حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430475492

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٧ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470506633/1444
رقم الحكم:4430475492
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470506633 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430475492 التاريخ: ١٧ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٥٠٦٦٣٣ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: الشركة (...) لانظمة التعبئة والتغليف المدعى عليه: مؤسسة (...) التجارية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: سبق للمدعية التعاقد مع المدعى عليها على أن تورد مواد بلاستيكية للمدعى عليها، وقد أقرت المدعى عليها بصحة الدين المستحق للمدعية في ذمتها بموجب خطاب مطابقة الرصيد المؤرخ في ٢٠٢٠/١٢/٣١م، بأن للمدعية في ذمتها مبلغ وقدره (١١٢,٣٠٩) مائة واثنا عشر ألفًا وثلاثمائة وتسعة ريال، قد سددت المدعى عليها بتاريخ ٢٠٢١/٠٦/١٦م مبلغ وقدره (٤٦,٧٤٢.٨٨) ستة وأربعون ألف وسبعمائة واثنان وأربعون ريال وثمانية وثمانون هللة، وتبقى في ذمتها مبلغ مستحق وهو قيمة المطالبة بمبلغ وقدرة (٦٥,٥٦٦.١٢) خمسة وستون ألفًا وخمسمائة وسته وستون ريال واثنا عشر هللة، ورغم محاولة المدعية تسوية الخلاف إلا أن المدعى عليها لم تستجيب لذلك وامتنعت المدعى عليها عن سداد مستحقات المدعية محل المطالبة. وطالبت بـ: ١- إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغًا وقدره (٦٥,٥٦٦.١٢) خمسة وستون الفا وخمسمائة وسته وستون ريال واثنا عشر هللة. ٢- إلزام المدعى عليها بدفع مبلغًا وقدرة (١٠,٠٠٠) عشرة الاف ريال، وذلك نظير أتعاب المحاماة. وقدم سنداً لطلبه: مطابقة رصيد بين طرفي الدعوى، والذي بقيمة (١١٢,٣٠٩) مائة واثنا عشر ألفًا وثلاثمائة وتسعة ريال، ممهور بختم المدعى عليها، بتاريخ ٢٠٢٠/١٢/٣١م. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٦/١٠هـ وملخصها: حضرت فيها وكيلة المدعية، ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم ثبوت تبلغها، وبسؤالها عن دعوى موكلتها، أحالت على ما ورد في صحيفة الدعوى، وبسؤالها عن بينتها أجابت بأن بينتها هي مطابقة الرصيد والمرفقة بملف القضية، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: فبناءً على ما تقدم ولمّا كان النزاع الحاصل بين المدعية والمدعى عليها ناشئاً عن عقد توريد، فإن هذا النزاع يندرج تحت أحكام المادة رقم (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١هـ والتي نصت على أنها (تختص المحكمة بالنظر في الآتي... المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية). وبالتالي تندرج هذه الدعوى تحت اختصاص المحكمة التجارية تبعاً لذلك، وأما عن موضوع الدعوى ولما كانت وكيلة المدعية قد حصرت طلبها في إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلتها مبلغاً وقدره (٦٥,٥٦٦,١٢ ريال) خمسة وستون ألفًا وخمسمائة وستة وستون ريال واثنا عشر هللة والذي يمثل باقي قيمة توريد مواد بلاستيكية للمدعى عليها، إضافة إلى إلزامها بدفع اتعاب التقاضي، وقدمت سنداً لطلبها مطابقة رصيد صادرة على مطبوعات المدعية بمبلغ وقدره (١١٢,٣٠٩) مائة واثنا عشر ألفًا وثلاثمائة وتسعة ريال، وممهورة بختم المدعى عليها، بتاريخ ٢٠٢٠/١٢/٣١م، واستناداً على ما نصت عليه المادة (٢٩) من نظام الإثبات: "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق"، ولمّا كان من البيّن عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها شرعاً رغم ثبوت تبلغها بموعد هذه الجلسة، كما يتبين من نموذج الإبلاغ عن طريق نظام "أبشر"، ولمّا كان هذا الإبلاغ متفقاً وصحيح النظام استناداً على ما تضمنته المادتين التاسعة والعاشرة من نظام المحاكم التجارية، وما تضمّنه قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) وتاريخ ٢١/٤/١٤٣٩هـ، المبني على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩هـ، بشأن الموافقة على استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية؛ ولمّا كانت المدعية قد طلبت السير في الدعوى والحكم لها بطلبها، ولمّا كانت الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية قد نصت على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، الأمر الذي تعده الدائرة دليلاً على صحة دعوى المدعية. وأمّا عن طلب المدعية إلزام المدعى عليها بتعويضها عن أتعاب التقاضي ؛ فإنه ولمَّا ظهر مما انتهت إليه الدائرة من نتيجة أنَّ الذي ألجأ المدعي إلى إقامة هذه الدعوى هو المدعى عليه، وكان في مُكنته حسرها دون إقامتها وتحميله مغبَّة ذلك، تأسيساً عليه فالدائرة وهي الخبير الأول في الدعوى تُقدِّرُ للمدعي عن ذلك مبلغ (٣٠٠٠) ثلاثة ألاف ريال، وتنتهي كذلك إلى تحميله المدعى عليه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام (...) هوية وطنية رقم (...) بصفته مالك مؤسسة (...) التجارية سجل تجاري رقم (...) بأن يدفع لـ/ الشركة (...) لأنظمة التعبئة والتغليف سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (٦٨٥٦٦.١٢) ثمانية وستون الفا وخمسمائة وستة وستون ريال واثنا عشر هللة، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث