حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في المدينة المنورة رقم 4430476870

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالمدينة المنورة١٧ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470506610/1444
رقم الحكم:4430476870
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470506610 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4430476870 التاريخ: ١٧ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة العامة التاسعة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٥٠٦٦١٠ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى المحكمة وكيل المدعية بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليها تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء وذلك في تأجير عمالة بمختلف التخصصات لمشروع خط الزيت الثقيل لشركة(...) في عقد غير محدد المدة، ابتداءاً من تاريخ ٢٠/١٢/١٤٤١هـ الموافق ١٠/٠٨/٢٠٢٠م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ٢/١١/١٤٤٣هـ الموافق ٠١/٠٦/٢٠٢٢م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٢،٢٣٧،٤٠٥.٠٠) مليونان ومئتان وسبعة وثلاثون ألفًا وأربع مئة وخمسة ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٢،٢٣٧،٤٠٥.٠٠) مليونان ومئتان وسبعة وثلاثون ألفًا وأربع مئة وخمسة ريال سعودي، سُدد منها مبلغ قدره (٢،٠٦٣،٣٨٥.٠٠) مليونان وثلاثة وستون ألفًا وثلاث مئة وخمسة وثمانون ريال سعودي، والمتبقي (١٧٤،٠٢٠.٠٠) مائة وأربعة وسبعون ألفًا وعشرون ريال سعودي، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٦/١١/١٤٤٣هـ الموافق ١٥/٠٦/٢٠٢٢م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (٢،٢٣٧،٤٠٥.٠٠) مليونان ومئتان وسبعة وثلاثون ألفًا وأربع مئة وخمسة ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق (حصر الأعمال) رقم (١) في ٢١/١٠/١٤٤٣هـ الموافق ٢٢/٠٥/٢٠٢٢م بمبلغ قدره (٢،٢٣٧،٤٠٥.٠٠) مليونان ومئتان وسبعة وثلاثون ألفًا وأربع مئة وخمسة ريال سعودي. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (١٧٤،٠٢٠.٠٠) مائة وأربعة وسبعون ألفًا وعشرون ريال سعودي، هذه دعواي. قيدت القضية بالرقم المشار إليه أعلاه وأحيلت إلى هذه الدائرة، وتم تحديد موعد للنظر فيها في جلسة هذا اليوم الثلاثاء ١٠/٠٦/١٤٤٤هـ وفيها حضر وكيل المدعية (...) وتبين عدم حضور ممثل المدعى عليها رغم تبلغها ولم تودع المذكرة الدفاعية وأحال وكيل المدعية على لائحة الدعوى المتضمنة تأجير المدعية عماله على المدعى عليها ومبلغ المطالبة (١٧٤٠٢٠)ريال ولصلاحية الدعوى للفصل فيها رفعت الجلسة لإصدار الحكم مبينا على الاتي: الأسباب: تأسيساً على ما تقدم لما كان وكيل المدعية يهدف إلى إلزام المدعى عليها بدفع مستحقات أجرة توريد العمالة ولما كان الواجب بحث الاختصاص المتعلق بالولاية القضائية قبل الخوض في موضوع الدعوى، باعتباره مسألة أولية يتعين التحقق منها ابتداءً وتتصدى له الدائرة من تلقاء نفسها كونه متعلقاً بالنظام العام، ولما كان المحاكم التجارية تختص بنظر نزاعات طائفة من الأشخاص وهم التجار وفي فئة معينة من الأعمال وهي الأعمال التجارية ولما كانت المنازعة بين طرفي الدعوى ناشئة عن عقد توفيرٍ لأيد العاملة، وهذا العقد عقد إجارة أشخاص وهو عقد مدني وليس عقداً تجارياً ومن المتقرر قضاءً أن توفير اليد العاملة فقط لا يُعد من الأعمال التجارية من ذلك قرار لجنة الفصل في تنازع الاختصاص رقم ٣١٠/ت لعام١٤٣٧هـ الذي أكد على هذا وكذلك حكم محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة في الدعوى رقم ١١٤٤ لعام١٤٣٩هـ، وكذلك قرار الدائرة الثالثة بالمحكمة العليا رقم ٤٧٠/٣/٤ لعام ١٤٤٠هـ، وقرار الدائرة السادسة في المحكمة العليا في الفصل في تنازع الاختصاص المؤرخ في ٢٣/٤/١٤٤٢هـ باختصاص المحكمة العامة بنظر هذه الدعاوى كونها من الاعمال الخدمية وليست تجارية، ولما كانت ولاية المحكمة التجارية مقيدة بنظر المنازعات التي تحدث بين التجار في أعمال تجارية؛ فإنه يتعين والحال ما ذكر الحكم بعدم اختصاص المحكمة التجارية بنظر الدعوى بناء على ما سبق، وتكون الدعوى من اختصاص المحاكم العامة. نص الحكم: عدم اختصاص المحكمة التجارية بالمدينة المنورة نوعيا بنظر الدعوى. لما هو موضح في الأسباب والله الموفق والهادي، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث