حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430447503
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٧ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439476524/1443
رقم الحكم:4430447503
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439476524 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430447503 التاريخ: ١٧ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٧٦٥٢٤ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكرت فيها: تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعى عليها بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن توريد وتركيب مقاولات الجهة المنفذة للعمل هي المدعى عليها وذلك في تركيب تكييف، لمدة (٣) ثلاثة أشهر، ابتداء من تاريخ ١٥/٠٣/١٤٣٧ه الموافق ٢٦/١٢/٢٠١٥م، على أن يُسلم العمل بتاريخ١٥/٠٧/١٤٣٥ه الموافق ٢٢/٠٤/٢٠١٦م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٣٨٩,١٤٦) ثلاثمائة وتسعة وثمانون ألفًا ومائة وستة وأربعون ريال، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٣٨٩,١٤٦) ثلاثمائة وتسعة وثمانون ألفًا ومائة وستة وأربعون ريال، سُدد منها مبلغ قدره (٦٥٨,٣٩٤) ستمائة وثمانية وخمسون ألفًا وثلاثمائة وأربعة وتسعون ريال، والمتبقي (٢٦٩,٢٤٨) مائتان وتسعة وستون ألفًا ومائتان وثمانية وأربعون ريال، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٥/٠٣/١٤٣٧ه الموافق ٢٦/١٢/٢٠١٥م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية خطأ المدعى عليها، المتمثل في (عدم السداد)، مما تسبب بـ (عدم السداد)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (تأخير في التزامات الشركة). وطالبت بإلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (٢٦٧,٥٢٣) مائتان وسبعة وستين ألف وخمسمائة وثلاثة وعشرين ريال. وقدمت سنداً لطلبها المستندات الآتية: ١- مستخلص رقم (٨) وبتاريخ ١٩/٠٣/٢٠١٧م وبمبلغ قدره (٢٧٣,٩٤٣) مائتان وثلاثة وسبعين ألف وتسعمائة ثلاثة وأربعين ريال. وقد افتتحت الدائرة جلستها بتاريخ ١٤/١١/١٤٤٣هـ بحضور المدعية وكالة بموجب الوكالة رقم (...)ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بهذه الجلسة، وبسؤال المدعية عن دعواها أحالت إلى صحيفة الدعوى، واستيفاء لما ورد في المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فيما يتعلق بشروط قبول الدعوى فقد سألت الدائرة المدعي وكالة عما إذا كانت موكلته قد استوفت إجراءات المصالحة فأجاب بأنها قد استوفت ذلك واستمهل لإرفاق ما يثبت، كما سألتها عن تحرير الدعوى حيث إنها غير منسقة فاستعدت بتحريرها وبناء عليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وفي جلسة أخرى بتاريخ ١٩/١٢/١٤٤٣هـ حضرت وكيلة المدعي(...) بالهوية الوطنية رقم الهوية (...) بموجب الوكالة رقم (...) فيما تبين عدم حضور المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة، وبسؤال المدعية وكالة عما استمهلت لأجله من تحرير الدعوى فأجابت عبر المحادثة بما يلي: (أتقدم لفضيلتكم بطلب موكلتي فرع شركة (...) سجل تجاري (...) بمطالة مالية من شركة (...) للصيانة والتشغيل سجل تجاري (...) إذ تم الاتفاق في تاريخ ٤/ ٣/ ١٤٣٧ الموافق ١٥/ ١٢/ ٢٠١٥ فقد اتفقا على قيام موكلتي بتركيب لأعمال التكييف بمشروع(...)، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٣٧/٠٧/١٥هـ الموافق ٢٠١٦/٠٤/٢٢م، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٦٥٨.٣٩٤)، سُدد منها مبلغ قدره (٣٨٩.١٤٦) ريال والمتبقي (٢٦٩,٢٤٨) مئتان وتسعة وستون ألفًا ومئتان وثمانية وأربعون ريال سعودي، مع العلم بأنه تم تنفيذ كامل العقد ولم يتم دفع المبلغ المتبقي لموكلتي الى الان. لذا اطلب من فضيلتكم إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٢٦٩,٢٤٨) ريال مئتان وتسعة وستون ألفًا ومئتان وثمانية وأربعون ريال بالإضافة لأتعاب محاماة وقدرها (٢٠٠٠٠) ريال عشرون ألف ريال) أهـ، وبسؤالها عن محضر المصالحة فأجابت بأنها تواصلت مع الجهة المختصة ولم تستطع التحصل على تقرير المصالحة هكذا اجابت وبسؤالها البينة طلبت مهلة لإرفاقها وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وفي جلسة أخرى بتاريخ ١١/٠٢/١٤٤٣هـ حضرت المدعية وكالة، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بهذه الجلسة، هذا وقد قررت المدعية وكالة بأنها تحصلت على فواتير وكشف حساب وترغب بتقديمها للدائرة، فأمكنتها الدائرة من ذلك وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة لإمهال المدعية لتقديم ما لديها. وفي جلسة أخرى بتاريخ ٠٧/٠٣/١٤٤٤هـ حضرت المدعية وكالة ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بهذه الجلسة، هذا وقد تقدمت المدعية بمذكرة الكترونية بتاريخ ٥/٣/١٤٤٤هـ ذكرت بأنها تضمنت المطلوب منها، وبناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للدراسة. وفي جلسة أخرى بتاريخ ٢٠/٠٥/١٤٤٤هـ حضرت المدعية وكالة، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بهذه الجلسة، هذا وقد تقدمت المدعية وكالة بمذكرة الكترونية بموجب الطلب رقم ٤٤١٠٥٥٧٩٥٢ وتاريخ ٢٠/٥/١٤٤٤هـ تضمنت إرفاق مستخلصات وكشف بالأعمال المنفذة، ونظرا لكونها لم تتقدم بالمذكرة إلا في نفس يوم الجلسة مما يتعذر على الدائرة دراسة وتدقيق هذه المستندات نظرا لضيق وقت الجلسة فقد قررت الدائرة تأجيل الجلسة للاطلاع عليها. وفي جلسة أخرى بتاريخ ٠٢/٠٦/١٤٤٤هـ حضرت المدعية وكالة، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها، هذا وقد اطلعت الدائرة على ما سبق وأن تم ضبطه وعلى المستخلصات المقدمة من المدعية وكالة، وهي عبارة عن مستخلصات لأعمال محافظة رنية، ومستخلصات لأعمال محافظة الخرمة، ومجموع المستخلصات ٥٤١.٤٦٦ ريال، وقد قررت المدعية بأن المستلم مبلغ قدره ٢٧٣.٩٤٣ ريال، وبعد القيام بالحسبة اتضح أن المتبقي مبلغ قدره ٢٦٧.٥٢٣ ريال فسألت الدائرة المدعية عن ذلك فأجابت بأنها تحصر مطالبتها في المبلغ الذي ذكرته الدائرة وهو مبلغ قدره٢٦٧.٥٢٣ ريال، ثم سألتها عن التواقيع الواردة في المستخلصات فأجابت بأنها تواقيع المدعى عليها، وعليه أصدرت الدائرة حكمها مبيناً على ما يلي: الأسباب: وقد حصرت وكيلة المدعية طلبها في: إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (٢٦٧,٥٢٣) مائتان وسبعة وستين ألف وخمسمائة وثلاثة وعشرين ريال. وحيث إن المدعى عليها تخلفت عن الحضور رغم أنها قد تبلغت عن طريق نظام أبشر بموعد جلسة هذا اليوم؛ لذا فإن التبليغ والحال هذه يعد منتجا لآثاره ويعد التبليغ في هذه الحال تبليغا لشخص المدعى عليها، حيث جاء في المادة (٣٠/١) من نظام المحاكم التجارية: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك) أهـ، ولقرار المجلس الأعلى للقضاء رقم ٢١٩/٦/٣٩ وتاريخ ٢١/٠٤/١٤٣٩ه المبني على الأمر الملكي رقم ١٤٣٨٨ وتاريخ ٢٥/٠٣/١٤٣٩ه نص على أنه: "يعتبر التبليغ عبر الوسائل الإلكترونية منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه وفق الآتي: ١- إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة..."، وحيث إن وكيل المدعية قدم البينة على صحة دعواه وهي: مستخلصات لأعمال محافظة رنية، ومستخلصات لأعمال محافظة الخرمة، ومجموع المستخلصات (٥٤١,٤٦٦) خمسمائة وواحد وأربعون ألف وأربعمائة وستة وستين ريال والمذيلة بتوقيع المدعى عليها، وحيث نصت المادة (١/٢٩) من نظام الإثبات على: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر خلفه أو ينفي علمه به)، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركه (...) سجل تجاري (...) بأن تدفع للمدعية فرع شركة(...) سجل تجاري (...) مبلغا قدره (٢٦٧,٥٢٣) مائتان وسبعة وستين ألف وخمسمائة وثلاثة وعشرين ريال والله الموفق.