حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430447489

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٧ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470248547/1444
رقم الحكم:4430447489
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470248547 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430447489 التاريخ: ١٧ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة عشر وبناء على القضية رقم 4470248547 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للحكم فيها من خلال محاضر الجلسات وملف القضية الالكتروني المشتمل على صحيفة الدعوى في أن المدعي تقدم بصحيفة الدعوى التي يذكر فيها ما يلي: (تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة توريد وذلك في توريد وتركيب وصيانة واختبار وتشغيل وضمان وتسليم أعمال مصاعد، في عقد غير محدد المدة، ابتداءاً من تاريخ 9/٠٧/1433هـ الموافق 30/٠٥/2012م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٧,٤٠٠,٠٠٠.٠٠) سبعة ملايين وأربع مئة ألف ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٨٥١,٠٨٨.٠٠) ثمان مئة وواحد وخمسون ألفًا وثمانية وثمانون ريال سعودي، لم يسدد منها شيء، وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 9/٠٧/1433هـ الموافق 30/٠٥/2012م ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (٨٥١,٠٨٨.٠٠) ثمان مئة وواحد وخمسون ألفًا وثمانية وثمانون ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق(فاتورة) رقم (٠) في 9/٠٧/1433هـ الموافق 30/٠٥/2012م بمبلغ قدره (٨٥١,٠٨٨.٠٠) ثمان مئة وواحد وخمسون ألفًا وثمانية وثمانون ريال سعودي.) اهـ، وانتهى في طلبه الى إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (٨٥١,٠٨٨) ثمان مئة وواحد وخمسون ألفًا وثمانية وثمانون ريال هذا مضمون ما جاء في صحيفة الدعوى وقد تم عقد الجلسات لنظرها حاصل ما جاء فيها: افتتحت الدائرة جلستها بتاريخ 08/04/1444هـ بحضور المدعي وكالة بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر المدعى عليه وكالة بموجب الوكالة رقم (...) وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال إلى صحيفة الدعوى هذا وقد استوفت الدائرة ما ورد في المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فيما يتعلق بالاختصاص وشروط قبول الدعوى، وبطلب الجواب من المدعى عليه وكالة أجاب بان المدعية لم تحرر دعواها حيث إن التعاقد معها كان على عدة مشاريع ولا نعلم أي المشاريع محل الدعوى كما ادفع بعدم اللجوء للمصالحة وفق النظام كما لم تقم بإخطار المدعى عليها بالأداء هكذا اجاب وبعرضه على المدعي أجاب: بان موكلته لجأت إلى المصالحة ولا صحة لما ذكره المدعى عليه بشأن ذلك، أما تحرير الدعوى فلأن صحيفة الدعوى الالكترونية لا تمكن موكلتي من إيداع كامل دعواها لذا فإني أطلب تدوين الدعوى التالية: (أبرمت موكلتي مع المدعى عليه بتاريخ 09/07/1433هـ عقد توريد وتركيب واختبار وتشغيل وصيانة وضمان اعمال المصاعد لعدد عشرين مصعد. مشروع (...) ، وذلك حسب المواصفات والشروط التي تم الاتفاق عليها بالعقد بقيمة إجمالية تبلغ (7,400,00) سبعة ملايين وأربعمائة الف ريال، والتزمت موكلتي بتنفيذ مضمون العقد والقيام بجميع الاعمال المكلفة بها من التوريد والتركيب فيما لم يلتزم المدعى عليه بسداد المبالغ المستحقة والعالقة في ذمته والبالغة (851,088,) ثمانمائة وواحد وخمسون الف وثمانية وثمانون ريال، ولم يلتزم المدعى عليه بسداد المستحقات المذكورة رغم المطالبات والمراسلات المستمرة من جانب موكلتي إلا أن المدعى عليها لم تستجيب ولم تبادر بالوفاء بالتزاماتها، وهذا ما نهت عنه الشريعة الغراء عن أبي سعيد بن سعد بن سنان الخدري رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((لا ضرر ولا ضرار))، فالضرر منفي شرعاً فلا يحل لمسلم أن يضر أخاه المسلم بقول أو فعل بغير حق) وبعرضها على المدعى عليه وكالة طلب مهلة للرد وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وفي جلسة أخرى بتاريخ 02/06/1444هـ حضر طرفا الدعوى وكالة، هذا وقد قرر الطرفان بأنهما اتفقا على ما يلي: (انه في يوم 25/12/2022م، تم بعون الله وتوفيقه الاتفاق بين كل من:1. شركة (...) المحدودة، المقيدة بالسجل التجاري رقم (...)، والصادر من (...) ، وعنوانها، ص.ب. (...) جدة الرمز البريدي (...) ، ويمثلها المهندس/(...) ، بصفته مدير المبيعات ويشار اليه في هذه الاتفاقية بالطرف الأول 2. شركة (...) للتجارة والمقاولات العامة، المقيدة بالسجل التجاري رقم (...)، وعنوانها مدينة الرياض، شارع (...) – حي (...) ، ص.ب. (...)، الرمز البريدي (...)، هاتف رقم، ويمثلها المهندس/ (...) بصفته الرئيس التنفيذي ويشار اليه في هذه الاتفاقية بالطرف الثاني. ويشار اليهما مجتمعين ب الطرفان تمهيد: حيث سبق للطرف الثاني التعاقد مع الطرف الاول بموجب العقد رقم: - 14 - SI بتاريخ: 09/07/1433 هـ الموافق 30/05/2012 م وملاحقه على توريد وتركيب وتشغيل وضمان وصيانة وتسليم أعمال المصاعد، وذلك لمشروع (...) وعطفاً على القضية المقامة من شركة (...) ضد شركة (...) للمقاولات بالرقم (4470248547) لعام 1444هـ بالمحكمة التجارية بالرياض بالدائرة السابعة عشر. - حيث أن للطرف الأول مبلغ متبقي من قيمة الأعمال المنفذة بالمستخلصات المقدمة من قبله حتى تاريخه بقيمة 851,000 ريال (ثمان مائة وواحد وخمسون ألف ريال فقط لا غير) -وحيث رغب الطرفان في التوصل إلى تسوية ودية حفاظاً على استمرار العلاقة التعاقدية بينهما. - وعليه، فقد اتفق الطرفان بكامل إرادتهما على تحرير اتفاقية التسوية هذه، واتفقا على اعتبار أحكام هذه الاتفاقية وبنودها امتدادا للعقد ومكملة له وتسري أحكامها على الطرفين، وبهذا وقع الطرفان بكامل إرادتهما وأهليتهما على ما يأتي: البند الأول: - يعتبر التمهيد أعلاه جزء لا يتجزأ من هذه الاتفاقية. البند الثاني: التزامات الطرفين 1. يلتزم الطرف الثاني بتحويل مستحقات الطرف الأول لدى الطرف الثاني عن المبالغ المتبقية من قيمة الأعمال المنفذة حتى تاريخ هذه الاتفاقية وقيمتها و851,000 ريال (ثمان مائة وواحد وخمسون ألف ريال فقط لا غير) (شاملا قيمة الضريبة المضافة) وذلك عن طريق تحويل سداد هذه المبالغ عن طريق المالك وبموجب خطاب من الطرف الثاني موجه إلى المالك بقيمة هذه المبالغ وحسماً من مستخلصات الطرف الثاني لدى المالك. 2. يلتزم الطرف الثاني بسداد مستحقات الطرف الأول وذلك في حال عدم سداد هذه المستحقات من قبل المالك خلال 90 يوم من تاريخ هذه الاتفاقية الموافق 25/12/2022م، وذلك بعد التنسيق مع المالك بإلغاء الخطاب التحويل الخاص بهذا المستخلص. 3. يقوم الطرف الثاني بتزويد الطرف الأول بصورة من خطاب طلب الصرف الموجه إلى المالك بعد توقيع هذه الاتفاقية. 4. يتم تقديم هذه الاتفاقية كمحضر صلح بين الطرفين ويقوم الطرف الأول بإنهاء القضية المقيدة بالمحكمة التجارية بالرياض بالدائرة السابعة عشرة بالرقم (4470248547) لعام (1444هـ) كتسوية ودية. 5. يلتزم الطرف الأول بتمديد فترة ضمان الأعمال لعام إضافي لهذا العقد دون اي تكاليف اضافية حسب طلب المالك وعلى أن تكون فترة انتهاء الضمان سارية حتى تاريخ 15/01/2024م. البند الثالث: الشروط العامة 1. يتحمل كل طرف من الطرفين بدفع التكاليف النظامية واتعاب المحاماة الخاصة به بشأن هذه الاتفاقية او الدعوى القضائية. 2. تحكم هذه الاتفاقية وتفسر بما يتفق مع قوانين المملكة العربية السعودية. 3. تسري هذه الاتفاقية وأحكامها بحق الطرفين بمجرد توقيعها) أهـ، هكذا اتفقا واصطلحا عليه وطلبا إثباته، وبناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم الأسباب: ولما كانت المدعية تهدف من خلال إقامة دعواها إلى إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدرة (٨٥١,٠٨٨.٠٠) ثمان مئة وواحد وخمسون ألفًا وثمانية وثمانون ريال يمثل قيمة توريد وتركيب وصيانة واختبار وتشغيل وضمان وتسليم أعمال مصاعد، ولما كان الطرفان قد اصطلحا على صلح منه للنزاع بينهما تمثل في التزام الطرف الثاني بتحويل مستحقات الطرف الأول لدى الطرف الثاني عن المبالغ المتبقية من قيمة الأعمال المنفذة حتى تاريخ هذه الاتفاقية وقيمتها و851,000 ريال (ثمان مائة وواحد وخمسون ألف ريال فقط لا غير) (شاملا قيمة الضريبة المضافة) وذلك عن طريق تحويل سداد هذه المبالغ عن طريق المالك وبموجب خطاب من الطرف الثاني موجه إلى المالك بقيمة هذه المبالغ وحسماً من مستخلصات الطرف الثاني لدى المالك. يلتزم الطرف الثاني بسداد مستحقات الطرف الأول وذلك في حال عدم سداد هذه المستحقات من قبل المالك خلال 90 يوم من تاريخ هذه الاتفاقية الموافق 25/12/2022م، يلتزم الطرف الأول بتمديد فترة ضمان الأعمال لعام إضافي لهذا العقد دون اي تكاليف اضافية حسب طلب المالك، يتحمل كل طرف من الطرفين بدفع التكاليف النظامية واتعاب المحاماة الخاصة به بشأن هذه الاتفاقية او الدعوى القضائية، وحيث نصت المادة السبعون من نظام المرافعات الشرعية على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك)، كما نصت اللائحة الثالثة من المادة المذكورة على أنه: (ليس للخصوم الاعتراض بطلب الاستئناف ـ مرافعة أو تدقيقا ـ على ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك بعد التوقيع عليه في محضر الدعوى) أهـ، مما تنتهي الدائرة معه إلى إثبات هذا الصلح. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات الصلح بين الطرفين المدون في وقائع هذا الحكم وألزمتهما العمل به والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث