حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430447509
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٧ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439024829/1443
رقم الحكم:4430447509
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439024829 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430447509 التاريخ: ١٧ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة عشر وبناء على القضية رقم 439024829 لعام 1443 هـ المدعي: شركة جسور الامداد للاستقدام العالمية مساهمة مقفلة المدعى عليه: لطيفه عبدالله بن سلمان الدريويش الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للحكم فيها من خلال محاضر الجلسات وملف القضية الالكتروني في أن الدائرة أصدرت حكمها في هذه الدعوى ومنطوقه:(حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها لطيفه عبد الله بن سلمان الدريويش هوية رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة جسور الامداد للاستقدام العالمية مساهمة مقفلة سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره 729.873 ريالا والله الموفق.) أهـ وتحيل الدائرة إلى أسبابه ووقائعه منعا للإطالة، وقد تقدمت المدعى عليها بطلب التماس إعادة النظر على الحكم الصادر في هذه الدعوى وذلك بموجب طلب الالتماس رقم (...) وتاريخ 14/5/1444هـ، المتضمن: (نلتمس من فضيلتكم إعادة النظر في الحكم الوارد بياناته أعلاه والذي جاء نصه: إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ قدره ٧٢٩.٨٧٣ ريال)) وذلك للأسباب التالية: أولا: ذكر الحكم انه لا علاقة بين العقدين (العقد الأساسي وعقد التشغيل الذي انكرت المدعية التوقيع عليه) بينما كانت معظم الأسئلة التي طلب فضيلتكم الرد عليها متعلقة بعقد التشغيل الثاني وقمتم حفظكم الله بفصل المطالبة خلال المرافعات الى جزئيتين ما قبل وما بعد عقد التشغيل،وحيث ان العلاقة وثيقة بين العقدين من ناحيتين: ١- بطلان العقد الأساسي لأنه عقد فردي لا يجوز توقيعه والعمل به مع شركات او مؤسسات وفق الأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة العربية السعودية وهو ما نصت بنود العقد الأساسي عليه، وجاء عقد التشغيل مصححًا للعلاقة التعاقدية بعد اشارتنا لإدارة الشركة المدعية بالمخالفات الواردة في التعاقد بعد الاستفسار من الجهات الرسمية وبطلب رسمي من إدارة الشركة المدعية لتفادي غرامات مالية ضخمة جراء العقد المخالف ٢- اثرها على العقد الأول وعلى المبلغ المحكوم وعلى الفواتير المستحقة متحقق ومتداخل في الجوانب التالية قام المدعي بإرسال عدد ١٩ عاملة إضافية للتدريب والاستعداد للعمل بالرياض محل العقد الجديد واستمر تواجدهن لمدة ٤ أشهر حتى تاريخ سحب العمالة. قامت المدعية بفوترة تكاليف ورواتب فترة وجود العاملات الجدد لحساب الفاتورة الاصلية دون عمل (الأجر مقابل العمل" قاعدة شرعية نص عليها القرآن والسنة واستندت عليها كل الأنظمة والقوانين والتشريعات "لا أجر بدون عمل لا دنيا ولا آخره") مع وجود مشكلة مع المكتب الخارجي بدولة الفلبين المورد للعمالة والشركة المدعية على وجوب إيقاف العاملات لوجودهن في مكان وعمل غير المتفق عليه (بالرياض) وبالفعل توقفن على العمل بتوجيه من المكتب الخارجي. المبلغ الشهري المفوتر للعاملات الجدد ٦٤٦٠٠ وخلال خمس أشهر ٣٢٣٠٠٠ ريال. ولذلك طالبنا ان ندفع فقط ٥٠٪ من المبلغ المدعى به رغبة في انهاء النزاع طلبنا من المدير التنفيذي للشركة حل مشكلة توقف العاملات (بسبب العقد المخالف وبمراسلات وقرارات من المكتب الخارجي بالفلبين) واكد ان الحل في سرعة افتتاح وتفعيل العقد الجدد (مثبت بمحادثات ومراسلات) مما كلفنا مبالغ إضافية في الاستعداد وتجهيز فرع الرياض. انتفاع المدعية من عقد التشغيل واستلامها مبالغ من الغرفة التجارية بالرياض بناء على عقد التشغيل التجديد بواقع ٢٤٠٠٠ ألف ريال. ثانيا: جرى من المدعية خداع وغرر وسوء نية بعقد اتفاقية عقد التشغيل الثاني بموافقتهم وكامل ارادتهم ثم الالتفاف عليها وإصدار فواتير لعاملات لم يعملن. ثالثا: مخالفة وبطلان العقد التي استندت اليه المدعية في دعواها وجميع ملاحقه حيث انه عقد فردي لعمالة منزلية ويمنع نظام العمل تشغيلها لغير الغرض الذي استقدمت من أجله (التأجير للأفراد فقط) وهذا مما سبب تعريض المؤسسة لمخالفات عدة ومشاكل مع العمالة والمكتب الخارجي ووزارة العمل والموارد البشرية (يمكن الاستفسار من وزارة العمل والموارد البشرية عن صحة التعاقد وعليه نلتمس من فضيلتكم مراجعة الحكم.) أهـ، ثم عقدت الدائرة جلسة بتاريخ 2/6/1444هـ لنظر الالتماس وقد حضر فيها الطرفان وبسؤال الملتمس بالوكالة إن كان لديه ما يضيفه على الالتماس فاكتفي بلائحة الالتماس المحررة أعلاه، وبناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار القرار. الأسباب: ولما كان المدعى عليه قد تقدم بالتماس إعادة النظر على الحكم الصادر في هذه الدعوى والمدون منطوقه أعلاه، ولما كان نظام المحاكم التجارية قد أحال أحكام التماس إعادة النظر إلى أحكامه في نظام المرافعات الشرعية حيث نصت المادة السادسة والثمانين من نظام المحاكم التجارية على أنه: (يجوز تقديم التماس إعادة النظر في الأحكام النهائية ـ الصادرة بموجب النظام ـ في الأحوال المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعية) أهـ ولما كان الحكم في موضوع هذه الدعوى صدر ضد المدعى عليه وقد عد حضوريا وفق الفقرة الثانية من المادة السابعة والخمسين من نظام المرافعات الشرعية، فإن الدائرة قد حددت أحقيته في الاعتراض وفق ما جاء في المادة التاسعة والسبعين بعد المائة من نظام المرافعات الشرعية دون بعث نسخة الحكم إليه وفق ما نصت عليه اللائحة السادسة للمادة السابعة والخمسين من نظام المرافعات الشرعية، ولما كان تاريخ طلب المدعى عليه التماس إعادة النظر كان في 14/5/1444هـ، فإنه يعد من طرق الاعتراض على الأحكام وهو طريق الالتماس بإعادة النظر وفق ما نصت عليه المادة السادسة والسبعين بعد المائة من نظام المرافعات الشرعية، ولما كانت الفقرة الأولى من المادة المائتين من نظام المرافعات الشرعية نصت على أنه: (1ـ يحق لأي من الخصوم ان يلتمس إعادة النظر في الأحكام النهائية في الأحوال الآتية: أ ـ إذا كان الحكم قد بني على أوراق ظهر بعد الحكم تزويرها، أو بني على شهادة قضي ـ من الجهة المختصة بعد الحكم ـ بأنها شهادة زور. ب ـ إذا حصل الملتمس بعد الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان قد تعذر عليه إبرازها قبل الحكم. ج ـ إذا وقع من الخصم غش من شأنه التأثير في الحكم. د ـ إذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو قضى بأكثر مما طلبوه. هـ ـ إذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضا. وـ إذا كان الحكم غيابيا. ز ـ إذا صدر الحكم على من لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا في الدعوى.) أهـ، ولما كان موضوع الالتماس لا ينطبق على أي من الأحوال الوارد في مادة الالتماس المشار إليه فإن الدائرة تنتهي إلى عدم قبوله. نص الحكم: قررت عدم قبول الالتماس شكلا والله الموفق. رئيس الدائرة القضائية محمد سعود موسى التميمي