حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430411362

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٧ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470422472/1444
رقم الحكم:4430411362
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470422472 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430411362 التاريخ: ١٧ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة والعشرون وبناء على القضية رقم 4470422472 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص في أن المدعي وكالة: (...) صاحب السجل المدني ذي الرقم (...) بموجب الوكالة ذات الرقم (...)، تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء في مضمونها: أن موكلته استأجرت من المدعى عليها معرض لمدة (36) ستة وثلاثون شهراً ميلادياً بأجرة قدرها (210.000) ريال، وأثناء تمتع موكلته بالمنفعة قامت المدعى عليها بإقفال جهاز التكييف مما تسبب بـتلف كامل البضاعة؛ وختم دعواه بطلب: إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ إجمالي قدره (530.000) ريال، وبقيد الدعوى قضيةً وإحالتها للدائرة حددت لنظرها جلسة هذا اليوم وفيها، حضر وكيل المدعية: (...) بموجب الوكالة رقم: (...) كما حضر وكيل المدعى عليها: (...) بموجب الوكالة رقم: (...)، وباطلاع الدائرة على ملف القضية بغرض التحقق من المسائل الأولية وبعد اطلاعها على صحيفة الدعوى وعلى طلب المدعية وعلى نشاط المدعى عليها رأت صلاحية القضية للفصل فيها. الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، ولما كان الهدف من إقامة هذه الدعوى هو إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغاً قدره (530.000) ريال؛ وبما أن النظر في الاختصاص مقدم على النظر في الموضوع، وللدائرة أن تحكم به من تلقاء نفسها، كما في المادة (76) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/1/1435هـ التي نصت على عبارة: (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها... يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى، وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها)؛ وبما أن النزاع بين طرفي الدعوى متعلق بعقد أجرة عقار، وبما أنه لا توجد علاقة تجارية بين الطرفين، وحيث نصت المادة (31) من نظام المرافعات الشرعية على أن من اختصاصات المحاكم العامة: "النظر في الدعاوى المتعلقة بالعقار من المنازعة في الملكية أو حق متصل به.... أو دفع الأجرة" ا.هـ؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى عدم اختصاص المحاكم التجارية نوعياً بنظر هذه الدعوى، وينعقد الاختصاص فيها للمحاكم العامة. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعياً بنظر هذه الدعوى، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث