حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430504626

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٧ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470544968/1444
رقم الحكم:4430504626
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470544968 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430504626 التاريخ: ١٧ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم 4470544968 لعام 1444 هـ المدعي: (...) (...) المدعى عليه: (...) (...) الوقائع: تتلخص وقائع الدعوى بالقدر اللازم لإصدار حكم فيها في أن المدعي وكالة تقدم بصحيفة دعواه في الجلسة التحضيرية المنعقدة بتاريخ (17/ 6/ 1444هـ) يختصم فيها المدعى عليهما، مفادها أن المدعيان شركاء مساهمين في (شركة (...) التجارية) والمقيدة بالسجل التجاري رقم (...) وتاريخ (14/ 6/ 1430هـ)، وأنه بتاريخ (2/ 4/ 1443هـ) الموافق (7/ 11/ 2021م) تعاقد أطراف الدعوى على انضمام المدعى عليهما كشريكين في الشركة المذكورة برأس مال قدره (300,000) ريال من كل فرد منهما، وذلك على أن يتوليا مهام الإدارة والتشغيل، وذلك بنسبة قدرها (27,5%) من الأرباح، وأفاد بأن موكيله بذلا حصصهما من رأس المال، والتزما بتمكين المدعى عليهما من إدارة الشركة بحسب الاتفاقية المشار إليها، إلا أن المدعى عليهما تخلفا عن تقديم حصصهما من رأس المال ما أدى لتحقق الخسارة في الشركة وشل نشاطها، وإخلاء المحل التابع لها، وختم لائحته بالمطالبة بما يلي: أولا/ إلزام المدعى عليهما بدفع حصصهما من رأس المال، وذلك بإجمالي مبلغ وقدره (600,000) ريال. ثانيا/ إلزام المدعى عليهما بدفع مبلغ وقدره (145,000) ريال؛ لقاء أتعاب المحاماة. وبإحالة القضية للدائرة باشرت نظرها في الجلسة المنعقدة بتاريخ (17/ 6/ 1444هـ) وفيها حضر المدعي وكالة/ (...) -(...) الجنسية؛ بموجب الهوية الوطنية رقم (...)-؛ بصفته وكيلا عن المدعي الأول/ (...)؛ بموجب الوكالة رقم (...) وعن المدعية الثانية/ (...)؛ بموجب الوكالة رقم (...)، ولم يتبين حضور المدعى عليهما أو من يمثلها رغم تبلغهما بميعاد ورابط الجلسة، وعليه قررت الدائرة السير في الدعوى حضوريا في حقهم. وبسؤال المدعي عن دعواه تقدم بمذكرته المتضمنة صحيفة الادعاء آنفة الذكر، وجرى سؤاله إبراز عقد التأسيس الخاص بالشركة، فأبرز عقد التأسيس المعدل، والمقدم في (30/ 11/ 1443هـ) والمقيد برقم (419958) والمتضمن انحصار الشراكة في كل من (...) و(...)، وبسؤال المدعي عن طبيعة علاقة المدعى عليهما بالشركة، فقرر بأنهم شركاء محاصين فيها، وبسؤاله عمن يطلب الحكم بالإلزام بتسليم رأس المال له، فقرر بأنه يطلب الحكم بالإلزام بتسليم رأس المال لموكيله، وبتأمل الدائرة للدعوى رأت صلاحيتها للفصل، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة، وأصدرت حكمها مبنيا على ما يلي: الأسباب: هذا ولما كانت مطالبات المدعي وكالة قد انحصرت بما يلي: أولا/ إلزام المدعى عليهما بدفع حصصهما من رأس المال، وذلك بإجمالي مبلغ وقدره (600,000) ريال. ثانيا/ إلزام المدعى عليهما بدفع مبلغ وقدره (145,000) ريال؛ لقاء أتعاب المحاماة. الأمر الذي يبسط لهذه المحكمة ولاية نظر النزاع الماثل؛ استنادا إلى الفقرة (4) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية. واستكمالا من الدائرة لبحث المسائل الشكلية، ولما كان فحص الصفة من المسائل الأولية في نظر الدعوى، وسابقا بحكم اللزوم عن الخوض في الموضوع، وتعين على المحكمة التصدي لنظره من تلقاء نفسها دون طلب من الأطراف، وفي أي مرحلة من مراحل الدعوى؛ بحسبان ما نصت عليه المادة (76) من نظام المرافعات الشرعية، ولما كان المستبين من الدعوى، ولما كان المدعيان -بإفصاح وكيلهما عن ذلك- يطلبان الحكم لصالحهما بإلزام المدعى عليها بتسليمهما رأس مال الشركة المذكورة، ولما كان المنظم في المادة (14) من نظام الشركات قد أسبغ على الشركات النظامية –باستثناء شركة المحاصة- الشخصية الاعتبارية بعد قيدها في السجل التجاري، وأكد خصوصا استقلال الشركة ذات المسؤولية المحدودة في الفقرة (1) من المادة (151) من ذات النظام عن ذمة الشركاء فيها، ولما كان رأس المال المقدم من الشركاء هو خصيصة للشركة، ولذا فإن هذا الالتزام إنما هو ناشئ من الشركاء قِبَل الشركة، فلا مسوغ إذن لطلب المدعي وكالة الحكم بتسليم هذا المبلغ لصالح موكيله، وللشركة بما لها من شخصية اعتبارية المطالبة بالحقوق والالتزامات الخاصة بها، ولما كانت المادة (76) من نظام المرافعات الشرعية قد نصت على ما يلي: (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر... يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها)، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبول هذه الدعوى. ولا ينال من ذلك ما أثاره وكيل المدعين من اعتبار المدعى عليهم شركاء محاصين؛ إذ المستبين بموجب الاتفاقية المستند عليها والمحررة بتاريخ (7/ 11/ 2021م) على مطبوعات (...) أن المدعى عليهم أوكلت إليهم مهام الإدارة والتشغيل، فلا يتصور مع هذا تكييف العلاقة بين الأطراف بأنها شركة محاصة؛ إذ لا يظهر بذلك إرادة الاستتار عن الغير، مع ضميمة أن الكيان النظامي القائم هو شركة ذات مسؤولية محدودة، وتولي المدعى عليهم مسؤولية الإدارة يترتب عليه أحكام الضمان المقررة في الفصل الرابع من الباب السادس من نظام الشركات، وهو ما يتضارب مع مقاصد الشريك المحاص، على أن الاتفاقية بكل حال لم تلمح لإرادة الأطراف باعتبار الشراكة محاصة، ومجرد استتار الشراكة لا يعني بالضرورة أنها محاصة دون توافر القصد من الأطراف لهذا الغرض؛ لما يترتب عليه من أحكام خاصة، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى؛ لما هو موضح في الأسباب. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث