حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430418407

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٧ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470035098/1444
رقم الحكم:4430418407
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470035098 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430418407 التاريخ: ١٧ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة عشر وبناء على القضية رقم 4470035098 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأنّ تقدّم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة وبجلسة 28/3/1444هـ والمنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي تشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية حضر فيها الطرفان وكاله والمدونة بياناتهم في أعلى نسخة الضبط وبناء على ما ورد في المادة 90 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمتهم الدائرة أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة 16 من نظام المحاكم التجارية وبسؤال وكيلة المدعي عن دعوى موكلها أرفقتها عبر يقونة الدردشة ونصها (ان المدعى عليه /(...) شريكاً للمدعي في شركة (...) للإعمار والانشاءات سجل تجاري الرياض رقم (...) والتي فرع (...) بموجب سجل تجاري رقم (...) وكان المدعى عليه مديراً للشركة أيضاً والمدعى عليه الثاني /(...) كان يدير الشركة هو الاخر وكان يوجد للشركة شركة أخرى مملوكة لها وتابعة لها إسمها شركة (...) بموجب سجل تجاري رقم (...) وتاريخ (...) إلا أن المدعي تفاجأ بنقل ملكية الشركة الفرعية لملكية المدعى عليه/ (...) وتم نقل عليها بعض مشاريع شركة (...) للإعمار وكذلك نقل عليها العمال كما أن المدعى عليه/ (...) قام بتاسيس شركة له اسمها (...) ونقل عليها بعض مشاريع شركة (...) الأمر الذي يحق لنا معه مطالبة المدعى عليهما بمستندات نقل ملكية شركة (...) وموافقة الشركاء على ذلك في ظل عدم علم المدعي بهذا الأمر والإطلاع على مستندات المشاريع التي نقلت لشركات المدعى عليه /(...) ومستندات الشركتين المملوكتين له وتزويدنا بنسخة منها من تاريخ تأسيس شركة (...) بتاريخ (...) حتى الان وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليه أجاب بأنه يطلب مهله للرد فأفهمته الدائرة بإرفاق الرد عن طريق النظام قبل موعد الجلسة القادمة بأسبوع ففهم ذلك واستعد به وعليه رفعت الجلسة وبالله التوفيق وبجلسة 20/4/1444هـ والمنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي حضر فيها الطرفان وكاله والمدونة بياناتهم في أعلى نسخة الضبط وتشير الدائرة الة ورود مذكرة رد من وكيل المدعى عليهم ثم عقبت وكيلة المدعي بطلب مهله للرد على مذكرة وكيل المدعى عليهم فأفهمتها الدائرة بإرفاق الرد عن طريق النظام قبل موعد الجلسة القادمة بأسبوع ففهمت ذلك واستعد به وعليه رفعت الجلسة وبالله التوفيق وفي جلسة 18/5/1444هـ والمنعقدة عن بعد عبر أنظمة الوزارة الإلكترونية تشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة وفيها حضر وكيلة المدعي ووكيل المدعى عليه وفي هذه الجلسة أرفق وكيل المدعى عليه عبر محادثة التيمز ما يلي (ندفع بعدم صفة المدعي في هذه الدعوى فالمدعي تقدم بهذه الدعوى دون اي صفة فالشركة الاولى وهي شركة (...) للتعمير مملوكة الان بالكامل لموكلي (...) وكانت شركة (...) شريك فيها واستحوذ موكلي على كامل الحصص فالمدعي لا صفة له فيها ولا يحق له التقدم بصفته الشخصية فان كان له ادعاء فليتقدم بدعوى بصفة الشركة الاعتبارية. اما بخصوص ادعائه في شركة (...) فهذا يا اصحاب الفضيلة ادعاء منافي للعقل والمنطق وطلب غريب من المدعي بالاطلاع على مستندات في شركة لا يملكها ولا صفة له فيها ويطالب دون وجه حق وبادعاء باطل تماما. وعلى ذلك نطلب من فضيلتكم الحكم بعدم سماع الدعوى.) ووجهت الدائرة سؤالا لطرفي الدعوى هل لديكما ما تودان إضافتها أجاب كلا منهما نكتفي بما قدمنا وبناء عليه ولحاجة القضية للتأمل تم رفع الجلسة وفي جلسة 25/5/1444هـ وفي هذه الجلسة والمنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي حضر فيها الطرفان وكاله والمدونة بياناته في أعلى نسخة الضبط وعليه وتشير الدائرة الى الاطلاع على المذكرات المرفقة في ملف القضية من طرفي الدعوى ثم قررا الطرفان وكاله الاكتفاء بما تم تقديمه وعليه وبعد الاطلاع على ملف القضية في النظام رفعت الجلسة للمداولة وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما هو موضح بالأسباب الأسباب: ولما كان بحث الصفة مسألة أولية يتعين تحققها بداءةً ويتوجب على الدائرة من تلقاء نفسها الفصل فيها, إذ أنّ مسألة الصفة تعد قائمة في الخصومة ومطروحة على محكمة الموضوع ولو لم يكن ثمّ دفْع بذلك من قبل أطراف الدعوى لتعلقها بالنظام العام، طبقا للمادة السادسة والسبعين من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي (م/1) وتاريخ 22/01/1435هـ والتي جاء فيها (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر... يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها)، وبما أن الثابت للدائرة أن المدعي ليس له صفة في الدعوى، حيث أن المدعي ليش شريكاً للمدعى عليهم كما هو ثابت من مرفقات القضية مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة / بعدم قبول الدعوى لإقامتها من غير ذي صفة لما هو موضح بالأسباب. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث