حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430410300
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٧ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439014295/1443
رقم الحكم:4430410300
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439014295 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430410300 التاريخ: ١٧ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول اللهأما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠١٤٢٩٥ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص في أن المدعي وكالة: (...) صاحب السجل المدني ذي الرقم (...) بموجب الوكالة ذات الرقم (...)، تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء في مضمونها: أنه جرى التعاقد بين طرفي الدعوى على أن تقوم المدعى عليها بأعمال مقاولة لصالح موكله تتمثل في أعمال تشطيب داخلية وخارجية في الفيلا الخاصة لموكله، وقد قام موكله بدفع مبلغ قدره (٧١٢.٠٠٠) ريال، إلا أن المدعى عليها لم تقم بإكمال الأعمال وفقا للعقد؛ وختم دعواه بطلب أولا: إلزام المدعى عليه بالالتزام بالعقد. ثانيا: دفع الشرط الجزائي وقدره (٦٣٨.٧٥٠) ريال. وبقيد الدعوى قضيةً وإحالتها للدائرة حددت لنظرها عدة جلسات، وفيها حضر المدعي أصالة ووكيله المشار إليه أعلاه، كما حضر وكيل المدعى عليها / (...) سجل مدني رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله أرسل من خلال المحادثة الكتابية تحريرا للدعوى ونصه ما يلي: (أن موكله اتفق معه المدعى عليها على القيام بأعمال التشطيبات الداخلية والخارجية لفيلا موكله وذلك بموجب عقد مؤرخ في: ٢٠١٨/٠٤/٢٤ م الواقعة في حي (...)مساحتها ٥٠٠م على أن تقوم المدعى عليها بكافة أعمال التشطيبات الداخلية والخارجية (حسب العقد) وعلى أن يتم تسليم الفيلا جاهزة للسكن و الانتفاع بها بعد اثنا عشر شهراً من تاريخ العقد أي بتاريخ ٢٠١٩/٠٥/٢٥م، إلا أن المدعى عليها أخلت بالتزاماتها وطلبت إمهالها لتنفيذ التزاماتها وتم توثيق محضر اجتماع لاستكمال الأعمال في ٢٠٢٠/٠٦/٠٩م كمهلة أخيرة للمدعى عليها إلا أنها لم تفي بالتزاماتها مما تسبب بالضرر على موكله، علماً بأن موكله قام بسداد جميع التزاماته. وانتهى إلى طلب ما يلي: ١/ إلزام المدعى عليها بدفع غرامة التأخير المترتبة عليها بموجب العقد مرفق رقم ١ المادة ١٤ ونسبتها: ١٠٪ من قيمة إجمالي العقد وقدرها ٧١٢٠٠ واحد وسبعون ألفًا ومئتان ريال. ٢/ إلزام المدعى عليها بتنفيذ الأعمال الغير منجزة حيث تم الاتفاق عليها بمحضر اجتماع بتاريخ: ٢٠٢١/٠٢/١٣م. مرفق رقم ٣ . ٣/ إلزام المدعى عليها بدفع تكاليف إقامة أجار السكن الذي دفعه موكله بسبب إخلال المدعى عليها بالتزاماتها وقدره: ٣٣٥٠ ثلاثة وثلاثون ألف ريال، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها أجاب بما يلي: ذكر المدعي وكالةً أن التعاقد شمل على الاتفاق بين الطرفين بأن تتم كافة أعمال ذلك التعاقد خلال ١٢ اثني عشر شهر من تاريخ العقد فهذا كلام مرسل لا بيّنه عليه، بل أنه كذب فقد نص البند رقم (٣) وعنوانه مدة العمل على أن مدة التنفيذ تبدأ من تاريخ محضر استلام العقار محل الأعمال ونصه: مدة العمل المحددة بهذا العقد (١٢ شهر) اثنى عشر شهراً، تبدأ من تاريخ محضر الاستلام، والذي هو أيضاً تاريخ تسليم الموقع للطرف الثاني خالياً من أي عوائق... ، وبذلك يتبن لفضيلتكم أول ادعاء كاذب قدمه المدعي وكالةً ضد موكلته، ثم ذكر المدعي وكالةً أن موكلته قد أخلت بالتزاماتها العقدية على الرغم من دفع المدعي أصالة جميع التزاماته وهذا أمر غير صحيح، فهل يعقل أن يقوم أحد بسداد عدد (٩) دفعات من أصل (١٠) دفعات دون أن يتأكد من انتهاء العمل المتفق عليه! كما أن ادعاء المدعي ليس إلا كلام مرسل لا بيّنه عليه، بل إن ذلك إقرار ضمني من المدعي أمام فضيلتكم على قيامه بسداد جزء من مستحقات موكلته التي أتمت العمل المتفق عليه على الوجه المتفق عليه. وأكد على أن موكلته قامت بكامل التزاماتها المتفق عليها في العقد – محل الدعوى – على الشكل المتفق عليه وخلال المدة المتفق عليها، وأن ما يدعيه المدعي من تأخر موكلتي أو إخلالها بالتزاماتها كلام مرسل ليس صحيح. كما أن المدعي لم يقدم أي بيّنه على دعواه حتى تاريخ هذه الجلسة ما يثبت كيدية دعواه. وطلب الحكم بما يلي:١- فرض غرامة على المدعي بناءً على المادة (٢٦) والمادة (١٣) من نظام المحكمة التجارية والمادة (٦٧) من لائحته التنفيذية؛ لتخلفه عن تقديم لائحة الدعوى ومرفقاتها لنا بناءً على توجيه فضيلتكم في الجلسة الماضية دون عذر.٢- الحكم برد الدعوى لعدم صحتها وكيديتها. ٣- الحكم على المدعي بتحمل كافة مصاريف الدعوى.٤- الحكم على المدعي بتعويض موكلته فوراً بمبلغ وقدره (٧٤,٦٣٥ ريال) ريال مقابل ما تكبدت من أضرار تتمثل في أتعاب المحاماة. وبعرض ذلك على وكيل المدعي دفع بما يلي: أولاً/ ما ذكره وكيل المدعى عليها غير صحيح جملة وتفصيلا. ثانياً/ أنه في يوم الأربعاء الموافق ٢٥ / ٠٤ / ٢٠١٨ تم الاتفاق بين كل من موكله والمدعى عليها على عقد تنفيذ أعمال ديكورات وتشطيبات للفيلا موضوع العقد (مرفق١). ثالثاً/ في البند رقم (٣) مدة العمل (ذُكر به أن هذا العقد مدته ١٢ شهر). رابعاً/ قام موكله بسداد الدفعة الأولى عند توقيع العقد بتاريخ ٢٦ / ٠٤ / ٢٠١٨ م وقدرها (١٣٤.٥٦٨) ريال بموجب شيك مسحوب على مصرف (...)عبارة عن نسبة ٢٠ % من إجمالي قيمة العقد (مرفق٢). خامساً/ قام موكله بتاريخ ٠٧ / ١١ / ٢٠١٨ م بتحويل الدفعة الثانية لحساب المدعى عليها بمصرف (...)وقدرها (٦٧.٢٨٤) ريال (مرفق٣). سادساً/ قام موكله بتاريخ ٠٩ / ٠١ / ٢٠١٩ م بتحويل الدفعة الثالثة لحساب المدعى عليها بمصرف (...)وقدرها (٦٧.٢٨٤) (مرفق٤). سابعاً/ قام موكله بتاريخ ٢٠ / ٠٢ / ٢٠١٩ م بتحويل الدفعة الرابعة لحساب المدعى عليها بمصرف (...)وقدرها (٦٧.٢٨٤) ريال (مرفق٥). ثامناً/ قام موكله بتاريخ ٢٥ / ٠٣ / ٢٠١٩ م بتحويل الدفعة الخامسة لحساب المدعى عليها بمصرف (...)وقدرها (٦٧.٢٨٤) ريال (مرفق٦). تاسعاً/ قام موكله بتاريخ ١٤ / ٠٤ / ٢٠١٩ م بتحويل الدفعة السادسة لحساب المدعى عليها بمصرف (...)وقدرها (٦٧.٢٨٤) ريال (مرفق٧). عاشراً/ قام موكله بتاريخ ٠٤ / ٠٧ / ٢٠١٩ م بتحويل الدفعة السابعة لحساب المدعى عليها بمصرف (...)وقدرها (٧٢.٥٣٤) ريال (مرفق٨). الحادي عشر/ قام موكله بتاريخ ٢٠ / ٠٨ / ٢٠١٩ م وتاريخ ٢١ / ٠٨ / ٢٠١٩ م بتحويل مبلغ الدفعة الثامنة على دفعتين لحساب المدعى عليها بمصرف (...)وقدرها (٦٧.٢٨٤). ريال (مرفق٩). الثاني عشر/ قام موكله بتاريخ ١٣ / ١١ / ٢٠١٩ م بتحويل الدفعة التاسعة لحساب المدعى عليها بمصرف (...)وقدرها (٦٧.٢٨٤). ريال (مرفق١٠). الثالث عشر/ ولما سبق فإن موكله قام بجميع التزاماته إلا أن المدعى عليها طلبت من موكله جزء من الدفعة الأخيرة التي تُستحق عند نهاية كامل المشروع وقام موكله بحسن نية بتحويل مبلغ (١١.٠٠٠) ريال بتاريخ ١١ / ٠٦ / ٢٠٢٠ وتحويل مبلغ (١١.٠٠٠) ريال بتاريخ ١٧ / ٠٦ / ٢٠٢٠ م وتحويل مبلغ (١١.٠٠٠) ريال بتاريخ ١٣ / ٠٧ / ٢٠٢٠ م (مرفق١١). الرابع عشر/ تواصل موكله مع المدعى عليها مرارا وتكرارا لإنهاء المشروع إلا أن المدعى عليها لم تبدي أي تجاوب مما أدى إلى تضرر موكله ضررا جسيما من عدم التزام المدعى عليها بالعقد. وبسؤال وكيل المدعى عليها هل تم الانتهاء من كافة الأعمال؟ أجاب بنعم، ودليل ذلك قيام المدعي بسداد دفعات من المستخلص الختامي، وبسؤال وكيل المدعي عن الأعمال غير المنفذة؟ فأرسل من خلال المحادثة الكتابية ما يلي (أولا/ أقرت المدعى عليها بأن موكله أوفى بجميع التزاماته ولم تبين بينتها على التسليم. ثانيا/ الأعمال الغير منفذة ١- إكمال المسبح. ٢-إكمال بلاط الحوش الخارجي. ٣- إكمال رخام الدرج الخارجي. ٤- إكمال دورات المياه الخارجية (أعزكم الله). ٥- إكمال بلاط الدور العلوي (السطح). ٦- تركيب مقابض الأبواب. ٧- إصلاح مشكلة تسريب المياه. ٨- إكمال النوافذ المتفق عليها. ٩- إكمال دورات المياه الداخلية. ١٠-إكمال البلاط للدور الأرضي. ١١- إكمال الحواجز للدرج المنزلي. ١٢-إكمال الجبس بورد المتفق عليه. ثالثا/ إلزام المدعى عليها بدفع الشرط الجزائي وقدره ١٠ % من قيمة إجمالي العقد بمبلغ ٧١٢٠٠ ريال، فهو حق مشروع لموكله لما أصابه من الضرر الكبير لعدم التزام المدعى عليها بالعقد من دون مسوغ مشروع قال الله تعالى: (يا أيها الذين ءامنوا أوفوا بالعقود) كما جاء في قرار المجلس رقم ٦٥ (٣/٧). ونصه: (يجوز أن يتضمن عقد الاستصناع شرطًا جزائيًّا بمقتضى ما اتفق عليه العاقدان ما لم تكن هناك ظروف قاهرة)، وجاء (فإن المجلس يقرر بالإجماع: أن الشرط الجزائي الذي يجري اشتراطه في العقود شرط صحيح معتبر يجب الأخذ به، ما لم يكن هناك عذر في الإخلال بالالتزام الموجب له يعتبر شرعًا رابعا/ إلزام المدعى عليها بدفع تكاليف إقامة إجار السكن بسبب إخلال المدعى عليها بالعقد وقدرها ٣٣.٠٠٠ ريال مرفق الفواتير لفضيلتكم.) وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها استمهل للإجابة وطلب استجواب المدعي أصالة فأذنت له الدائرة وسأله لماذا تم سداد جزء من مبلغ الدفعة النهائية فأجاب بأنه تم سداد جزء من الدفعة الأخيرة بعد أن اعتذرت المدعى عليها عن إكمال الأعمال بسبب عدم توفر سيوله وجرى إرسال بريد بذلك بطلب الدعم، وفي جلسة هذا اليوم حضر المدعي أصالة كما حضر وكيل المدعى عليها: (...)، وبسؤال وكيل المدعى عليها عن تاريخ الاجتماع الذي تم بين الطرفين لمناقشة استكمال الأعمال فأجاب: بأنه لا يعلم أنه تم عقد أكثر من اجتماع بين الطرفين، وأضاف بأن المدعي لم يحرر دعواه كما أرسل من خلال المحادثة الكتابية صورة لمسبح المنزل حيث قام المدعي بوضع بعض الأثاث والألعاب والحيوانات الأليفة وهذا يتنافى مع كونه لم يستلم المنزل، ثم عقب المدعي بأنه لم يسكن الفيلا وإنما سكن في الشقة التابعة للمنزل، وفيما يتعلق بالمسبح فأن الإشكال بسبب كون المدعى عليها لم تقم بوضع صبه وإنما قامت بالدفان مما تسبب بتسريبات على كامل المبنى وأرسل صور لذلك من خلال المحادثة تبين تكسير بلاط المسبح وإعادة ترميمه، كما أن مما ينفي تسليم المدعى عليها للأعمال قيامها بإرسال خطاب بتاريخ ١١/٠٥/٢٠٢٠ كما أن المدعى عليها قامت بعقد اجتماع بتاريخ ٠٤/٠٢/٢٠٢١ فطلبت منه الدائرة تزويدها بنسخه من هذه الخطابات، فأرسل من خلال المحادثة الكتابية نسخه من الخطاب الصادر من المدعى عليها إلى المدعي بتاريخ ١١/٠٥/٢٠٢٠ والمتضمن: طلب حصر الملاحظات التي تخص نطاق العقد وأنها تكبدت خسائر في المشروع محل الدعوى وأن الملاحظات المتبقية لا تتعدا قيمتها ١٨.٠٠٠ ريال وأنه لم يعد باستطاعة المدعى عليها استكمال المشروع دون دعم مالي من المدعي وطلبت صرف جزء من الدفعة الأخيرة على أن يتم حجز المتبقي لحين إغلاق جميع الملاحظات، كما أرفق ابميل صادر من المدعى عليها إلى المدعي تضمن الملاحظات التي تم الاتفاق على معالجتها وذلك في يوم الخميس الموافق ٠٤/٠٢/٢٠٢١ وعددها ٣٢ ملاحظة، كما أرفق خطاب صادر من مصنع الالمنيوم والذي أفاد فيه المصنع بتعذر إكمال بعض الملاحظات لوجود مبالغ مالية مستحقه له، وعليه وبعد إطلاع الدائرة على لائحة الدعوى وما جرى من مرافعه وما تم في تبادل المذكرات رأت صلاحية القضية للفصل فيها. الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، وحيث حصر المدعي دعواه في طلب إلزام المدعى عليها بما يلي: ١/استكمال الملاحظات على الأعمال محل الدعوى. ٢/ إلزام المدعى عليها بأن تدفع له مبلغاً قدره (٧١.٢٠٠) ريال تمثل قيمة الشرط الجزائي. ٣/ إلزام المدعى عليها بدفع تكاليف إجار السكن بسبب إخلال المدعى عليها بالعقد وقدرها ٣٣.٠٠٠ ريال؛ وحيث إن المدعى عليها أنكرت الدعوى جملة وتفصيلا ودفعت بتسليم المشروع محل الدعوى وعدم وجود أي أعمال لم تستكمل، وبطلب البينة منها اكتفت بسداد المدعي لجزء من الدفعة الأخيرة وأن ذلك دليل على استلام المدعي للمشروع، ولئن كان العقد المبرم بين الطرفين نص على سداد مستحقات المدعى عليها على دفعات وكان آخرها دفعة قدره ١٠% وهي عبارة عن ضمان يتم خصمه من الدفعات السابقة لضمان حسن تنفيذ الأعمال، إلا أن الأصل عدم التسليم، كما أن الثابت أن آخر دفعة قام المدعي بسدادها كانت بتاريخ ١٣ / ٠٧ / ٢٠٢٠م وقد قامت المدعى عليها بإرسال ايميل إلى المدعي بتاريخ ٠٤/٠٢/٢٠٢١م تضمن الاتفاق على حل ٣٢ ملاحظة وهذا الايميل تم إرساله بعد الدفعة الأخيرة بما يقارب سبعة أشهر، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى أن المدعى عليها لم تستكمل الأعمال محل الدعوى وتحكم معه بإلزامها باستكمال الملاحظات التالية: ١- إكمال المسبح. ٢-إكمال بلاط الحوش الخارجي. ٣- إكمال رخام الدرج الخارجي. ٤- إكمال دورات المياه الخارجية. ٥- إكمال بلاط الدور العلوي (السطح). ٦- تركيب مقابض الأبواب. ٧- إصلاح مشكلة تسريب المياه. ٨- إكمال النوافذ وفق ما هو متفق عليه. ٩- إكمال دورات المياه الداخلية. ١٠-إكمال البلاط للدور الأرضي. ١١- إكمال الحواجز للدرج المنزلي. ١٢-إكمال الجبس بورد حسب المتفق عليه. وفيما يتعلق بطلب المدعي إيقاع غرامة التأخير على المدعى عليها بسبب تأخرها في تنفيذ العقد، فلما كان الأصل في الشروط الصحة، وكان الطرفان قد اتفقا في البند (١٤) من العقد محل الدعوى على ما يلي: (في حال تأخر الطرف الثاني عن تسليم العمل في الموعد المحدد فإنه يتعرض للغرامات التالية: ١- (٥٠٠) خمسمائة ريال عن كل يوم تأخير أو جزء منه مهما كانت الأسباب. ٢- الحد الأعلى للغرامة ١٠% من إجمالي قيمة العقد....)، ولما كان الثابت وفق ما أشير إليه أعلاه أن المدعى عليها لم تستكمل العقد حتى الان، ولما كان يشترط لصحة الشرط الجزائي: ١/ أن يكون الطرفان قد اتفقا على كونه عقوبة. ٢/ أن يكون الشرط على عمل. ٣/ أن لايخالف الشرط العادة. ولما كان الشرط محل الدعوى تتوافر فيه الشروط آنفة الذكر فيما عدا شرط مخالفة العادة، ولما كانت العادة قد جرت على ألا يتجاوز الشرط الجزائي (١٠%) من قيمة العقد، ولما كانت قيمة العقد محل الدعوى (٧١٢.٠٠٠) ريال فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم باستحقاق المدعي لمبلغ (٧١.٢٠٠) ريال وتمثل (١٠%) من قيمة العقد المبرم بين الطرفين. وفيما يتعلق بطلب المدعي التعويض عن تكاليف إجار السكن بسبب إخلال المدعى عليها بالعقد وقدرها ٣٣.٠٠٠ ريال، فبما أن العقد محل الدعوى نص على آلية التعويض في حال التأخر في تنفيذ الأعمال، وانتهت الدائرة في الطلب السابق إلى تعويض المدعي بناء على ذلك، ولما كان الأصل عدم جواز إيقاع عقوبتين عن ذات السبب، ولما كان طلب المدعي هذا في حقيقته عقوبة كما أن طلب المدعي إيقاع غرامة التأخير عقوبة أيضاً وكلا الطلبين تم المطالبة بهما تأسيساً على تأخر المدعى عليها في تنفيذ الأعمال محل الدعوى؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى رفض هذا الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولا: إلزام المدعى عليها شركة(...) للتجارة والمقاولات سجل تجاري رقم:(...) باستكمال الملاحظات الواردة على العقد المبرم بين الطرفين والمؤرخ في ٢٥/٠٤/٢٠١٨. ثانيا: إلزام المدعى عليها شركة (...)للتجارة والمقاولات سجل تجاري رقم:(...)بأن تدفع للمدعي (...) هوية وطنية رقم:(...) مبلغا قدره:(٧١.٢٠٠) واحد وسبعون ألفاً ومئتا ريال، ورفض ماعدا ذلك.