حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430481754

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١٧ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470170702/1444
رقم الحكم:4430481754
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470170702 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430481754 التاريخ: ١٧ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة عشر وبناء على القضية رقم 4470170702 لعام 1444هـ المدعي: شركة (...) للخدمات الإنشائية المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضحة بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية في الرياض ذكر فيها ما نصه: (تعاقدت المدعية مع المدعى عليه على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء، وذلك في إنشاء الهيكل للمباني المستحدثة ومظلات الوقود وشبكة المواسير والسور والخزانات الأرضية ودفان الموقع، في عقد غير محدد المدة، ابتداءاً من تاريخ ١٤٤١/٠٦/٢٩هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٢/٢٣م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٢/٠٦/١٧هـ الموافق ٢٠٢١/٠١/٣٠م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره(٩٣,٨٦١.٠٠) ثلاثة وتسعون ألفًا وثمان مئة وواحد وستون ريال، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة(٩٩٧,١٧٠.٠٠) تسع مئة وسبعة وتسعون ألفًا ومائة وسبعون ريال، سُدد منها مبلغ قدره(٨٩٧,٤٥٣.٠٠) ثمان مئة وسبعة وتسعون ألفًا وأربع مئة وثلاثة وخمسون ريال، والمتبقي (٩٩,٧١٧.٠٠) تسعة وتسعون ألفًا وسبع مئة وسبعة عشر ريال، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٦/٢٩هـ الموافق ٢٠١٩/٠٣/٠٦م. وطالب بـإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره(٩٩,٧١٨.٠٠) تسعة وتسعون ألفًا وسبع مئة وثمانية عشر ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- عقد اتفاقية إنشاء محطة بنزين المبرمة بين الطرفين على أوراق المدعى عليه والممهور بتوقيع وختم الطرفين. 2- مطابقة رصيد مؤرخة في 31/12/2020م ومذيلة بتوقيع وختم المدعى عليه ا.هـ. وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/04/19هـ وملخصها: حضر المدعي وكالة، وحضر لحضوره المدعى عليه وكالة، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكلته، أحال إلى صحيفة الدعوى، وأفاد: بأنه قد تم تسليم الأعمال المتفق عليه بتاريخ 2021/01/31م، وقد جاء في ورقة مطابقة الرصيد المرفقة والموقعة من المدعى عليه بتاريخ 2021/01/23م بأن الباقي للمدعية لديه حتى تاريخ 2020/12/31م مبلغ قدره (93,861) ثلاثة وتسعون ألف وثمانمائة وواحد ستون ريال، وأن هذا المبلغ محجوز لديه لغرض الضمان، وجاء في المستخلص الأخير السابع بتاريخ 2021/01/30م قيام المدعى عليه بحجز مبلغ وقدره (5,856.57) خمسة آلاف وثمانمائة وستة وخمسون ريال وخمسة وسبعون هللة لغرض الضمان وقد تم تسليم الأعمال حينها، لذا يطلب إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره(99,717.57) تسعة وتسعون ألف وسبعمائة وسبعة عشر ريال وسبعة وخمسون هللة، ودفع أتعاب ومصاريف التقاضي لهذه القضية بمبلغ وقدره(9,971) تسعة آلاف وتسعمائة وواحد وسبعون ريال. وبسؤال المدعي وكالة عن بينته وأدلته التي يستند إليها في طلبه؟ أجاب: بأنها العقد، ومطابقة الرصيد. وبسؤال المدعى عليه وكالة عن دفوعه؟ أجاب بأن ما ذكره المدعي وكالة في دعواه من أنه تم التعاقد على الأعمال بالمبلغ المذكور في دعواه صحيح، وما ذكره من استحقاقه للمبلغ محل الدعوى فغير صحيح؛ لكون المدعية لم تقم بجميع الأعمال المتفق عليها في العقد، وتم طلب إكمال الأعمال عبر بريد رسمي، وأما مصادقة الرصيد فهي صحيحة ولكنها كانت من ضمن نسبة (10%) التي تكون ضمان لدى الطرف الآخر، وبما أن المدعية ماطلت في تنفيذ التزاماتها فقد تم الاتفاق مع مقاول آخر واسناد الأعمال له ا.هـ. وبعرض جوابه على المدعي وكالة، وجه سؤال للمدعى عليه وكالة وهو إن كان هناك ملاحظات تمت على المشروع؟ فأجاب المدعى عليه وكالة: بأن هناك استشاري خاص بالمشروع، وهو من اطلع على الملاحظات وقام بتدوينها، وبعرض ذلك على المدعي وكالة، أفاد: بأن الخصم يمكن تلقائياً وذلك مع كل مستخلص لأجل الضمان، ولا يشترط وجود عيوب في المشروع من عدمه، وبسؤال المدعى عليه وكالة عن الأعمال التي لم تنفذها المدعية وكانت موجبه لخصم الضمان وعدم استحقاقها له؟ فأجاب: بأن استحقاق مبلغ الضمان لا يكون إلا بعد تسليم كامل الأعمال للبلدية والدفاع المدني، وهذا ما لم تقم به المدعية، وقامت بمغادرة الموقع في منتصف الأعمال. ثم ذكر المدعي وكالة: بأن المدعى عليه وكالة لم يذكر أي عيوب تتعلق بالأعمال التي تم تنفيذها، وإنما تمسك بعدم تسليم المشروع للبلدية والدفاع المدني، ويطلب مهلة للجواب بشكل مفصل عليه. وأُفهم أطراف الدعوى بتقديم مذكراتهم الختامية للنظر في دفوعهم، ورفعت الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في1444/05/05 هـ، وملخصها: حضر وكيل المدَّعية، ووكيل المدَّعى عليه، وقدَّم وكيل المدَّعى عليه مذكرة لا تخرج في مضمونها عما ذكره سابقاً، وقدَّم وكيل المدَّعية مذكرة لا تخرج في مضمونها عما ذكره سابقاً، وبسؤالِ المدَّعى عليه وكالة هل حُجز من مستخلصات المدَّعية مبلغ قدره(99,717) تسعة وتسعون ألفاً وسبعمائة وسبعة عشر ريال عن ضمان إتمام العمل وحسن التنفيذ؟ فأجاب: بنعم، وكان العقد مشروطاً بالتسليم والحصول على التراخيص ولم تقم المدَّعية بشيء من هذا، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وبتأمل السابق وحصر وكيل المدعية طلباته في ـإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره(٩٩,٧١٨.٠٠) تسعة وتسعون ألفًا وسبع مئة وثمانية عشر ريال، وقد أجمل وكيل المدعى عليه إجابته في مصادقته لما ذكره المدعي وكالة من أنه تم التعاقد على الأعمال بالمبلغ المذكور، وخصم المبلغ المذكور وأنكر استحقاق المدعية للمبلغ محل الدعوى؛ لكون المدعية لم تقم بجميع الأعمال المتفق عليها في العقد، كما ذكر أن مصادقة الرصيد صحيحة، ولكنها كانت من ضمن نسبة (10%) التي تكون ضمان لدى الطرف الآخر، ولأن الثابت انفساخ العقد بتراضي الطرفين ضمنيا، ولأن المدعى عليه وكالة أقر بحجز المبلغ محل الدعوى كضمان إكمال للعمل وحسن التنفيذ، وبما أنه رضي ضمنا بالفسخ دون إكمال العمل، وبما أن الفسخ والحال ما ذكر لا يلغي حق المدعية فيما ثبت لها بموجب المستخلصات المحجوزة إتمامًا للعمل وحسنًا للتنفيذ ما دام موجب إتمام العمل زال برضى المدعى عليه، وما دام المدعى عليه وكالة لم يطعن بما يخالف حسن التنفيذ، ولأن هذا المبلغ استقر في ذمة المدعى عليه مقابل عمل المدعي، والأصل استحقاقه مالم يأت جازم يزيل هذا الأصل، إذ أن العقود مبنية على المعاوضة، ولا يصح أن يكون عمل المدعي المنجز مقابل هذا المبلغ محل هذه الدعوى بلا عوض، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب الأصلي، أما فيما يتعلق بطلب أتعاب المحاماة؛ فإن الظاهر من أقوال أهل العلم أن مبناها علم المخاصم بالحق ولزومه المخاصمة مماطلة مع العلم، ولم تسفر واقعات هذه القضية عن علم المدعى عليه بحق المدعي، إنما ظهر دفعه بما يسوغ أن يدل على ظنه بأن الحق معه، ويجيز له امتناعه عن السداد حتى إقامة الدعوى، وهذا مأذون له فيه، وما ترتب على المأذون غير مضمون، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى رفض الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعية مبلغا قدره (٩٩,٧١٧.٠٠) تسعة وتسعون ألفًا وسبع مئة وسبعة عشر ريال، وبالله التوفيق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430481754 التاريخ: ١٦ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة عشر وبناء على القضية رقم 4470170702 لعام 1444هـ المدعي: شركة (...) للخدمات الإنشائية المدعى عليه: (...) الوقائع: بما أن واقعات القضية قد أوردها الحكم محل الاستئناف فالدائرة تحيل إليه درءاً للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعية بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض يطالب فيها بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي من مقاولة انشاء وقدره(99.717) تسعة وتسعون ألفًا وسبع مئة وسبعة عشر ريالا، و بإحالتها إلى الدائرة ناظرة القضية أصدرت حكمها محل الاستئناف القاضي بإلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعية المبلغ المدعى به، فقدم وكيل المدعى عليه لائحته الاستئنافية التي تضمنت قوله:مخالفة الحكم للعقد المبرم بين الطرفين، حيث إنه خالف بنود وشروط العقد بما يضمن حقوق وواجبات كل طرف، كما أن المستأنف ضدها لم تقدم ما يفيد بإنهاء كافة الأعمال وتسليمها مما يعد مخالفة لبنود العقد المتفق عليه، كما أنها لم تقم بتنفيذ كافة الأعمال المتفق عليها مما دفع المستأنف بالتعاقد مع مقاول أخر لتنفيذ الأعمال المتبقية بعد أن قام بتوجيه إخطار للمستأنف ضدها، وبناء على ماسبق فيطلب مايلي: قبول الاعتراض شكلاً، ونقض الحكم والحكم بإلزام المستأنف ضدها بأن تدفع للمستأنف المتبقي من الشرط الجزائي بمبلغ قدره (213.825)ريال وتكاليف استكمال المشروع وإلزامه بدفع مبلغ 30.000ريال أتعاب المحاماة.اهـ، و بعد قيدها في الاستئناف بالرقم المشار إليه أعلاه أحيلت رفق القضية إلى هذه الدائرة، التي حددت جلسة بتاريخ 11/6/1444هـ عن بعد عبر الاتصال المرئي وفيها حضر الطرفان المثبتان في محضر الضبط وباطلاع وكيل المستأنف ضدها على لائحة الاستئناف قرر أن ما ذكره المستأنف غير صحيح جملة وتفصيلا ثم قرر الطرفان اكتفاءهما. الأسباب: بما أن الاستئناف قدم من وكيل المدعى عليه أثناء الأجل المحدد فهو مقبول شكلا. أما فيما يتعلق بالموضوع فإن الدائرة لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تأييد الحكم محمولا على أسبابه، وقد تضمن الحكم الرد على ما أبداه المستأنف في استئنافه، وأما طلب المستأنف المتبقي من الشرط الجزائي بمبلغ قدره (213.825)ريال وتكاليف استكمال المشروع ؛ فإنه طلب جديد لم يسبق تقديمه أمام الدائرة الابتدائية ناظرة الدعوى، واستنادا إلى المادة82/3 من نظام المحاكم التجارية والتي نصها لا تُقبل الطلبات الجديدة في الاستئناف، وتحكم محكمة الاستئناف من تلقاء نفسها بعدم قبولـها. مماتنتهي معه الدائرة إلى عدم قبول هذا الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة أولا:بتأييد حكم الدائرة التجارية الرابعة عشر بالمحكمة التجارية بالرياض الصادر بتاريخ 07/05/1444 في القضية رقم (4470170702) والقاضي (بإلزام المدعى عليه (...) هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعية شركة (...) للخدمات الانشائية سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٩٩,٧١٧.٠٠) تسعة وتسعون ألفًا وسبع مئة وسبعة عشر ريالا،) ثانيا: عدم قبول طلب المدعى عليه وكالة بالزام المدعية بدفع المتبقي من الشرط الجزائي بمبلغ 213.825 والمطالبة بتكاليف استكمال اعمال المشروع. وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث