حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430479395
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٧ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470314234/1444
رقم الحكم:4430479395
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470314234 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430479395 التاريخ: ١٧ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية والعشرون وبناء على القضية رقم 4470314234 لعام 1444 هـ المدعي: شركة (...) للصناعة المدعى عليه: شركة مصنع (...) للمناديل الورقية القابضة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم التي حضر الترافع فيها كلا من: 1- (...) الهوية الوطنية: (...) بصفته وكيلاً عن المدعية بموجب الوكالة رقم (...) وتاريخ 06 / 04 / 1444 هـ صادرة عن الخدمات الإلكترونية لوزارة العدل)، وذلك بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى إلى هذه المحكمة جاء فيها " إنه بتاريخ 05 / 02 / 1436هـ اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه منتجات بلاستكية وورقية وتاريخ ابتداء التعامل 05 / 02 / 1436هـ بثمن إجمالي قدره (39.986) تسعة وثلاثون ألفًا وتسع مئة وستة وثمانون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 05 / 02 / 1436هـ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (كشف الحساب). " وانتهى فيها إلى طلب: " إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (39.986) تسعة وثلاثون ألفًا وتسع مئة وستة وثمانون ريال سعودي "، وبعد قيدها دعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها فعقدت لها جلسة في يوم 19 / 05 / 1444هـ، حضر وكيل المدعية، ولم يتبين حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها بموعد الجلسة عبر النظام الالكتروني، وبسؤال المدعي وكالة عن تحرير دعواه أحال على ما ورد في صحيفة الدعوى وباطلاع الدائرة عليها تحققت مبدئيا من اختصاصها بنظر الدعوى ومن استيفائها لشروط القبول ثم طلبت الدائرة من وكيل المدعي حصر بيناته فحصرها في اتفاقية فتح الحساب وفواتير صادرة من المدعية وموقع عليها بالاستلام وكشف حساب صادر من المدعية ثم قررت الدائرة تأجيل الجلسة للدراسة. وفي جلسة اليوم 10 / 06 /1444 هـ، حضر وكيل المدعية، ولم يتبين حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها بموعد الجلسة عبر النظام الالكتروني، ولتهيؤ الدعوى للفصل فيها عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم المستند على التالي من: الأسباب: لما كان المدعي وكالة حصر دعوى موكلته في المطالبة بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (39.986) تسعة وثلاثون ألفًا وتسع مئة وستة وثمانون ريال سعودي تمثل قيمة بضاعه عبارة عن (منتجات بلاستكية وورقية) تم توريدها للمدعى عليها، على النحو المبيَّن في وقائع هذا الحكم، وبما أن هذا النزاع حادث بين تاجرين وناشئ من عمل تجاري؛ لذا فإن الفصل فيه داخل في اختصاص المحاكم والدوائر التجارية وفقًا لما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية - الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15 / 08 / 1441 هــــ-، وعن موضوع الدعوى، فإنـــه لما كان وكيل المدعية يستند في سبيل إثبات دعواه على فواتير وإشعارات استلام مذيلة بتوقيع منسوب للمدعى عليها تشمل مبلغ المطالبة، واستناداً على ما نصت عليه المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 26 / 05/ 1443هــ على أنه: "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق" ولما كان الأصل صحة نسبة المحررات لمن نسبت إليه ولما تخلف عن الحضور من يمثل المدعى عليها رغم التبلغ؛ لذا فإنها بذلك تكون تارك لحقه في الدفع بما ينال من حجية المستندات المقدمة من المدعية ولم تدفع بشأنها، وعليه واستنادًا على ما نصت عليه المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي على أنه: "...2- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك. 3- يسري حكم الفقرة (2) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها" فإن الدائرة تستخلص مما سبق صحة بينة المدعية وثبوت مبلغ المطالبة في ذمة المدعى عليها، وحيث إن الأصل عدم سداده للمبلغ المستحق في ذمتها، فإن الدائرة تنتهي إلى إلزامها بسداد مبلغ المطالبة. نص الحكم: حكمت الدائرة: إلزام/ شركة مصنع (...) للمناديل الورقية القابضة السجل التجاري: (...) بأن تدفع لـــ/ شركة (...) للصناعة السجل التجاري: (...) مبلغا مقداره (39,986) تسعة وثلاثون ألفًا وتسعمائة وستة وثمانون ريالا، والله الموفق.