حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430441736
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٧ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470297341/1444
رقم الحكم:4430441736
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470297341 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430441736 التاريخ: ١٧ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشر وبناء على القضية رقم 4470297341 لعام 1444 هـ المدعي: شركة (...) الطبي المدعى عليه: شركه (...) المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه تقدم (...) صاحب الهوية ذات الرقم (...) بموجب الوكالة ذات الرقم (...) بصفته وكيل المدعية بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض بهذه الدعوى، وفي سبيل نظرها عليه عقدت الدائرة عدة جلسات وفي جلستها التحضيرية عن طريق الاتصال المرئي حضر المدعي وكالة (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)كما حضر المدعى عليه وكالة (...) (...) بموجب الوكالة رقم (...)وتأكدت الدائرة من القبول الشكلي و من اختصاصها وبسؤال وكيل المدعية عن تحرير دعوى موكلته أجاب (باعت موكلتي على المدعى عليها أدوات طبية في مدد مختلفة، حيث باعت 1200 قطعة أنبوب 13*75مم و6000 قطعة أنبوب 13*100مم ؛بتاريخ 11/ 06 / 2019 م ،بمبلغ وقدره 2.988 ريال ؛ وباعت 6000 قطعة أنبوب سحب عينة الدم 13*75مم – 4مل ،و 6000 قطعة أنبوب سحب عينة الدم 13*75مم – 3مل ، و 1200 قطعة أنبوب سحب عينة الدم 13*75 مم – 3مل ؛ بتاريخ 17 / 08 / 2019 م بمبلغ وقدره 4.284 ريال ؛ وباعت 7200 قطعة جل أنبوب سحب عينة الدم 13*100مم-5مل بمبلغ وقدره 3.024 ريال؛ وباعت 21.600 قطعة جل أنبوب سحب عينة الدم 13*100مم-5مل و 2400 قطعة أنبوب سحب عينة الدم 13*100مم-5مل ، و 21.600 قطعة أنبوب سحب عينة الدم 13*75مم-3مل ، و 21.600 قطعة أنبوب سحب عينة الدم 13*75مم-4مل ، و 2400 قطعة أنبوب سحب عينة الدم 13*75مم-3مل ، بتاريخ 12 / 09 / 2019 بمبلغ وقدره 24.672 ريال؛ ونتج عن عمليات البيع السابقة استحقاق موكلتي مبلغ إجمالي وقدره 34.968 أربعة وثلاثون ألفًا وتسع مئة وثمانية وستون ريال ، الثابت في مصادقة الرصيد الموقع عليها من قِبل المدعى عليه بتاريخ 15 / 01 / 2020 م (مرفق في ناجز)، وحتى اليوم لم تسدد المدعى عليها ما بذمتها دون وجه حق ، ويتجلى لنظر فضيلتكم مطل المدعى عليها دون مسوغ شرعي ، ولقوله تعالى : (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود ) ولقول الرسول صلى الله عليه وسلم : (مطل الغني ظلم ) ، وتأسيساً على ما سبق أطلب من فضيلتكم ما يلي : 1-إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره 34.968 ريال .2- إلزام المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة 10.490 ريال.) وبسؤال وكيل المدعى عليها عن رده أجاب بأن موكلته لا تنكر التعامل مع المدعية وأما ما يخص موضوع الدعوى فإن المستندات لا تظهر لموكلته ، وعليه أفهمت الدائرة وكيل المدعية بإعادة إرسال جميع المرفقات عبر أيقونة تبادل المذكرات خلال يومين ثم يقوم وكيل المدعى عليها بالرد عليها خلال خمسة أيام شكلا وموضوعا ، ثم يقوم وكيل المدعية بالرد خلال مدة مماثلة ، فاستعد الطرفان لذلك ، وفي جلسة اليوم 1/ 6/ 1444هـ، وفي هذه الجلسة المنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي بحضور المدعي وكالة (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، كما حضر المدعى عليه وكالة (...) (...) بموجب الوكالة رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعى عليها عن رده على الدعوى أجاب بأن موكلته تقر استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة وقدره (34968) ريال، وطلب الصلح مع المدعية، وبعرض ذلك على وكيل المدعية أجاب بأن لا تمانع من الصلح على سداد المبلغ على دفعتين حيث تحل الدفعة الاولى بتاريخ 1 / 7 / 1444هـ بمبلغ قدره (17848) ريال وتحل الدفعة الثانية بتاريخ 1 / 8 / 1444هـ بمبلغ قدره (17848) ريال، ، وذلك بما تخولهما وكالتهما من حق الصلح والاقرار، عليه قررت الدائرة رفع الجلسة رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: ولما كان أطراف القضية قد اتفقا على إنهاء النزاع القائم بينهما صلحاً على النحو المثبت بالجلسة الأخيرة، ولما كانت الشريعة الإسلامية قد قررت أن الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً، وكما أن الشارع متشوف إلى الإصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم، وحيث نصت المادة (70) من نظام المرافعات الشرعية على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك). وبما أن الاتفاق المذكور أعلاه لم يخالف الشرع أو النظام، وحيث طلب طرفا النزاع إثباته صلحاً؛ فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بإثبات هذا الصلح واعتباره ملزماً للطرفين. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإثبات الصلح المبرم بين الطرفين المنتهي إلى إلزام المدعى عليها/ شركه (...) المحدودة، سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...)الطبي، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (34.968) ريال، على دفعتين حيث تحل الدفعة الأولى بتاريخ 1 / 7 / 1444هـ بمبلغ قدره (17.848) سبعة عشر ألفاً وثمانمائة وثمانية وأربعون ريال، وتحل الدفعة الثانية بتاريخ 1 / 8 / 1444هـ بمبلغ قدره (17.848) سبعة عشر ألفاً وثمانمائة وثمانية وأربعون ريال، والله الموفق.