حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430468390

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٧ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439383879/1443
رقم الحكم:4430468390
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439383879 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430468390 التاريخ: ١٧ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشر وبناء على القضية رقم٤٣٩٣٨٣٨٧٩لعام١٤٤٣ه المدعي: شركة (...) للمقاولات (شركة شخص واحد) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية/ (...)، صاحب الهوية الوطنية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم: (...)، بهذه الدعوى، وفي سبيل نظرها حددت الدائرة لها عدة جلسات، حيث حددت الدائرة الجلسة التحضيرية في ١٣/١١/١٤٤٣هـ وفيها حضر من يمثل المدعية بموجب الوكالة رقم (...) كما تبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله شرعا رغم تبلغه بموعد ورابط هذه الجلسة بموجب البلاغ رقم (١٦٠٣٩٠٨٧٢)، وبعد تحقق الدائرة من المسائل الأولية وفقا للمادة (٩٠) والمادة (٢٤٤)من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وبعد أفهام الحاضر بنص المادة (٢٤٥) من ذات اللائحة والتي تنص على في جميع الأحوال لا يقبل من الأطراف تقديم أي طلبات أو بينات أو دفوع لم يتم إبداؤها قبل انتهاء الجلسة التحضيرية ، ثم عرضت الدائرة الصلح على الحاضر مع المدعى عليه وانتهاء الدعوى وديا فرفض وذكر بان المدعى عليه غير متجاوب معنا، وبسؤاله عن دعواه أحال إلى ماجاء في صحيفة الدعوى المرفقة، وبسؤاله عن بيناته واسانيده التي يستند عليه في دعواه ذكر تقرير المرور والشيكان المسحوبان على بنك (...) والحكم الصادر من المحكمة العامة في محافظة المجمعة ضد المدعية برقم (٤١١١٠٢١٠٧) وتاريخ ٠٦ / ٠٣ / ١٤٤١هـ، وباطلاع الدائرة على مرفقات الدعوى تبين وجود بعض المستندات دون الآخر فطلبت الدائرة من الحاضر تحرير دعواه وتقديم جميع مستنداته وإرفاقها خلال هذا اليوم فاستعد بذلك، ثم قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى لإجابة المدعى عليه، فتقدم وكيل المدعية بمذكرة جاء فيها (تم التعاقد بين المدعية والتي تحمل صفة تاجر (شركة (...) للمقاولات) وبين المدعى عليها والتي تحمل صفة تاجر (مؤسسة (...)) وذلك بموجب العقد المؤرخ في ١٩/١٢/٢٠١٤ م (مرفق-٠١)، وذلك حيث ان المدعية لديها اعمال مع الشركة السعودية للكهرباء كمقاول رئيسي فتم التعاقد مع المدعى عليها كمقاول من الباطن لتنفيذ اعمال الردم واعمال الاسفلت وذلك مع تأمين الحفرية بمواد الحماية والاشارات التحذيرية حسب ما جاء بالمادة السابعة من العقد والتي تنص على يقوم الطرف الثاني بوضع الإشارات التحذيرية على الخط أثناء العمل ، ونظراً لإخلال المدعي عليها ببنود العقد وعدم تنفيذ ما جاء به من التزامات وعدم وضع وسائل حماية بالحفرية او شرائط تحذيرية فذلك أدى الي ضرر بالأرواح والممتلكات ونتج عن ذلك حادث سيارة بتاريخ ٢٢/٠٣/١٤٣٦ هـ الموافق ١٣/٠١/٢٠١٥م وأدى الى وفاة المواطن / (...)، هوية رقم (...)، وحسب تقرير المرور تم تحميل المدعية (شركة (...) للمقاولات) بصفتها المقاول الرئيسي بنسبة ٧٥ % من المسئولية بموجب تقرير المرور (مرفق -٢) وتم سداد مبلغ وقدره ٢٣٣،٢٥٠ لورثة المتوفى وذلك لعدم حرص المدعى عليها على وسائل الامن والسلامة اثناء تنفيذها للأعمال ولم تقم بتأمين الحفريات محل عقدها الملزمة بإغلاقها.. ومرفق الشيك الصادر بالمبلغ والذي يثبت سداد المدعية للمبلغ لورثة المتوفى والذي تأخر انهاء الإجراءات من طرفها لوجود بعض المشاكل الإجرائية في حصر الورث وعمل وكالات من الورثة للمحامي ومرفق الفواتير التي ثبت ان المدعية هي من قامت بتنفيذ الاعمال بموقع الحادث وقامت بفوترة هذه الاعمال واستلام مبالغ مالية من طرف المدعية نتيجة وحيث تم مخاطبة المدعى عليها (...) بشكل ودى لسداد هذه المبالغ إلا انها رفضت مما دفع المدعية بالتقدم لمقام المحكمة التجارية بهذه الدعوى القضائية للحصول على حكم يلزم المدعى عليها بسداد المبالغ المسددة من طرف المدعية نتيجة خطأ وتقصير المدعى عليها، مما يحق للمدعية الرجوع عليها بناء على مواد العقد.. واستنادا إلي القواعد الشرعية والنظامية فإننا نلتمس من فضيلتكم ما يلي: أولا: -قبول هذه الدعوي من الناحية الشكلية. ثانيا: الزام المدعى عليها بسداد المبالغ المسدد من طرف المدعية وقيمتها ٢٣٣،٢٥٠.٠٠ ريال مئتان وثلاثة وثلاثون الف ومئتان وخمسون ريال. ٢- إلزام المدعي عليها بدفع مبلغ٢٥،٠٠٠ ريال خمسة وعشرون الف ريال مقابل أتعاب محاماة.) وفي جلسة ٢٩/٠٢/١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعية / (...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر (...) هوية وطنية رقم (...)، وأفاد الحاضر بأن المدعى عليه مبتعث ولا تصله رسائل التبليغ كما لم يستطع الحضور في الجلسة، وبسؤاله عن وجود وكالة عن المدعى عليه فأجاب عدم وجودها، وعليه افهمت الدائرة بمضيها في الدعوى حضوريا واثبات ما ذكره في هذه الجلسة، وتشير الدائرة الى تحرير وكيل المدعية دعوى موكلته بعد الجلسة الماضية، ثم سالت الدائرة وكيل المدعية بعد الاطلاع على ما قدم عن كون موكلته دفعت بأن الدعوى لابد ان تكون في مواجهة المدعى عليه امام المحكمة العامة في المجمعة فطلب مهلة لذلك، فأفهمته الدائرة بأن يحضر جميع الأحكام الصادرة في القضية السابقة من جميع الدرجات ويرفقها عبر أيقونة الطلبات خلال ٥ أيام من تاريخه، كما أفهمت الحاضر بأن يقدم وكالة سارية في الجلسة القادمة أو يحضر موكله ويقدم عذراً حيال تخلفه والبينة عليه، ولن تقبل الدائرة حضوره ودفوعه بدون وكالة، فاستعد بذلك. وفي جلسة ٠٥/٠٥/١٤٤٤هـ حضر طرفي الدعوى، وتشير الدائرة ان وكيل المدعية اودع في ملف القضية مذكرة مرفقا بها عدد من المرفقات وبعرضها على وكيل المدعى عليه طلب مهلة للاطلاع والرد وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة وتأجيلها، فتقدم وكيل المدعى عليه بمذكرة جاء فيها (الدفع الموضوعي: أولاً: ابتداءً غير صحيح ان مؤسسة موكلي ((...) للمقاولات) تعاقدت مع المدعى عليها على مقاولة تركيب في حفر مسار كما جاء في دعوى المدعية. والصحيح أنه تم التعاقد بين المدعية بصفتها مقاول رئيسي عن أعمال العقد الموحد لشركة (...) ومؤسسة موكلي كمقاول من الباطن تنحصر أعمالها في (قشط الأسفلت) بعرض (١) متر وسُمك لا يقل عن (٥) سم فقط. وفقاً للمادة الرابعة من العقد المبرم بتاريخ ١٩/١٢/٢٠١٤م (مرفق العقد). ثانياً: غير صحيح ما جاء في دعوى المدعية من خطأ موكلتي في عدم تأمين الحفرية أثناء عملها مما تسبب في حادث...الخ. وهنا نشير الى ان أعمال موكلتي الموكلة لها بموجب العقد المبرم مع المدعية أعمال سطحية في عرض متر وسُمك لا يتعدى ٥سم قشط أسفلت كما ذكرنا سابقاً وكما موضح بالعقد المشار اليه. ولا يخفى على ان طبيعة هذه الأعمال لا تحتاج الى القيام بأعمال الحفر. على خلاف ما جاء في (تقرير الحادث) تحت بند الطرف الثاني (حفرية + جسم ثابت) فضلاً عن عمل موكلتي تحت اشراف المدعية كمقاول رئيسي وكذلك تنفيذ تعليمات المهندس المشرف والاستشاري الخاص بالمشروع وفقاً لنص المادة (٦) من العقد. ثالثاً: كما ان موكلتي كانت تعمل تحت مسؤولية ورقابة المدعية باعتبارها المسؤول الرئيسي عن كل الأعمال في الموقع والتي قامت موكلتي فيها بإنجاز جزء محدد متمثل في (قشط الاسفلت) كما موضح في العقد بتعليمات من الاستشاري والمهندس المشرف. رابعـــــــا: إن المدعية لم تقدم ما يثبت علاقة المدعى عليها بالحادث وكذلك الامر التقرير الصادر من المرور ولكل ما تقدم فإننا نلتمس من فضيلتكم: - رد دعوى المدعية.) وفي جلسة اليوم ٠٨/٠٦/١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعية (...)، هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر لحضوره وكيل المدعى عليه (...) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، وتشير الدائرة الى قيام وكيل المدعى عليها بتقديم رده على الدعوى بشكلها وموضوعها قبل موعد هذه الجلسة بيوم، وقد دفع شكلا بوجود دعوى سابقة ما زالت منظورة أمام المحكمة التجارية ببريدة وبعرض ذلك على وكيل المدعية أجاب بأن موكله قد قام برفع دعوى بنفس موضوع هذه الدعوى وطلباتها أمام المحكمة العامة ببريدة قبل رفع هذه الدعوى، وتم إحالتها إلى الدوائر المرورية، ولم يتم فيها بعد ذلك أي إجراء، ثم سألته الدائرة عن صدور حكم في القضية السابقة فأجاب بعدم صدور حكم بذلك حتى الآن، عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: بعد مطالعة الأوراق وسماع الدعوى، وحيث إن أولى المسائل التي يجب على الدائرة ناظرة الدعوى التحقق منها هي التأكد من قيام الولاية بنظر الدعوى وانعقادها للدائرة، وحيث إن الثابت أن المدعية قد سبق وأن أقامت دعوى أمام المحكمة العامة بنفس الحق المدعى به في الدعوى الماثلة، وحيث اتحد أطراف الدعوى والحق المدعى به في هذه القضية وتلك، وانطلاقاً من مبدأ عدم ازدواجية القضاء وتعارض أحكامه، وخاصة وأن المحاكم العامة هي صاحبة الولاية العامة في نظر القضايا، وحتى يصدر قاضي المحكمة العامة حكمه في القضية المنظورة أمامه ويكتسب القطعية، فالمتعين على الدائرة والحالة هذه الحكم بعدم قبول الدعوى؛ لسبق النظر. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى المقامة من المدعية ضد المدعى عليه؛ لسبق النظر، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث