حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430501985

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٧ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470357778/1444
رقم الحكم:4430501985
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470357778 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430501985 التاريخ: ١٧ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم 4470357778 لعام 1444ه المدعي: شركة (...)شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعية (...)، هوية وطنية رقم (...)، بالوكالة رقم (...)، وترخيص المحاماة رقم (...)تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى جاء فيها: المدعية تعمل في مجال النقل البري للبضائع والتخزين ومناولة البضائع وأنشطة دعم النقل الأخرى وأعمال التخليص الجمركي، ولما لموكلتي من خبرة في المجال المذكور أعلاه، فقد اتفقت معها المدعى عليها في تاريخ: 09/04/1442هـ الموافق: 24/11/2020م، وذلك للقيام بأعمال النقل البري والتخليص الجمركي وإنهاء الإجراءات اللازمة للبضائع العائدة للمدعى عليها، وهي عبارة عن (حاويات لمواد غذائية)، بموجب التفويض الصادر من المدعى عليها والمعتمد من (غرفة الرياض) برقم: (6601506) وتاريخ: 09/04/1442هـ الموافق: 24/11/2020م، وقد نتج عن هذا التعامل بين الطرفين استحقاق مبالغ مالية متأخرة لم تسددها المدعى عليها بإجمالي مبلغ وقدره (78,121.07) ثمانية وسبعون ألفًا ومائة وواحد وعشرون ريالاً وسبع هللات، بموجب كشف الحساب الصادر عن موكلتي، وكذلك بموجب الفواتير المعتمدة والصادرة من الجمارك السعودية؛ لذا أطلب الزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (78,121.07) ثمانية وسبعون ألفًا ومائة وواحد وعشرون ريالاً وسبع هللات، هذه دعواي. وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة جلسة 05/05/1444هـ موعدًا لنظرها وفيها حضر الطرفان، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن دعوى موكلته فأحال إلى صحيفة الدعوى، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها طلب صورة من صحيفة الدعوى مع مرفقاتها، وأفهمت الدائرة وكيل المدعية بأن عليه إرفاق الصحيفة مع مرفقاتها خلال خمسة أيام، وعلى المدعى عليها الجواب خلال خمسة عشر يومًا، وعلى المدعية الجواب على جوابها خلال عشرة أيام، وعلى المدعى عليها الجواب خلال عشرة أيام من خلال ناجز. وفي جلسة هذا اليوم 17/06/1444هـ ذكر الطرفان بأنهما انتهيا إلى حل النزاع القائم بينهما صلحًا؛ وذلك بموجب وثيقة الصلح، والتي جاء فيها ما نصه: جرى الصلح بين المدعية (شركة (...) شركة شخص واحد) والمدعى عليها (شركة (...))، حيث أقرَّ الطرفان بأن المبلغ المتبقي والمستحق للمدعية مبلغ وقدره (78,121) ثمانية وسبعون ألفًا ومائة وواحد وعشرون ريالاً سعوديًا، ويكون هذا المبلغ عن كامل العلاقة التعاقدية بينهما، ويقسط هذا المبلغ على (3) أقساط شهرية، يكون القسط الأول بمبلغ وقدره (25,000) خمسة وعشرون ألف ريال، تستحق في تاريخ: 01/02/2023م، ويكون القسط الثاني بمبلغ وقدره (25,000) خمسة وعشرون ألف ريال، تستحق في تاريخ: 01/03/2023م، ويكون القسط الثالث والأخير بمبلغ وقدره (28,121) ثمانية وعشرون ألفًا ومائة وواحد وعشرون ريالاً، تستحق في تاريخ: 01/04/2023م، وجرى الاتفاق بين المدعية والمدعى عليها بأنها إذا تخلفت أو تأخرت المدعى عليها عن سداد قسط واحد عن موعدها المستحق تكون باقي الأقساط مستحقة حالاً ويعتبر الاتفاق ملغيًا، ويعتبر هذا الصلح منهيًا للنزاع والخصومة ولا يحق لأي الطرفين مطالبة الطرف الآخر بأي مبالغ أو تعويضات أو مصاريف إضافية سوى ما تم ذكره في هذا الصلح، وعلى ذلك أقر الطرفين واصطلحا عليه اهـ، ثم أصدرت الدائرة حكمها في ذات الجلسة. الأسباب: لما كانت المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره ثمانية وسبعون ألفًا ومائة وواحد وعشرون ريالاً وسبع هللات، وحيث اتفق الطرفان على حل النزاع القائم بينهما صلحًا؛ وذلك بموجب وثيقة الصلح المشار إليها أعلاه، وأبرم هذا الصلح ممن يملك الحق في إبرامه، ولا يبقى لأي طرف أية مطالبة في مواجهة الطرف الآخر فيما يخص هذا النزاع وطلب الطرفان إثبات هذا الصلح وإجراء مضمونه وإصدار حكم بموجبه، وحيث ندب الشرع المطهر للصلح كما قال سبحانه: (لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس)، وقال سبحانه: (والصلح خير)، واستنادًا للمادة رقم (70) من نظام المرافعات الشرعية ونصها: للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك ، ولما كان الصلح جائزًا بين المسلمين إلا صلحًا أحل حرامًا أو حرم حلالاً، وحيث ثبت ذلك؛ فإن الدائرة تحكم في مواجهتهم بإثبات الصلح وإجراء مضمونه وإلزامهم بمقتضاه. نص الحكم: لذلك حكمت الدائرة بإثبات الصلح في الدعوى المقامة من شركة (...)، سجل تجاري رقم (...) ضد شركة (...)، سجل تجاري رقم (...) وإلزامهما بما التزما به. وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث