حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430507630
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٧ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470208528/1444
رقم الحكم:4430507630
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470208528 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430507630 التاريخ: ١٧ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم 4470208528 لعام 1444 هـ المدعي: شركة أسامة عبدالله الخريجي وشركاؤه محاسبون قانونيون المدعى عليه: رائد حسن محمد حابس الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالةً الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: يتقدم المدعي بصفته مصفي ضد المدعى عليه بصفته شريك في شركة بدائل التكنولوجيا التجارية وهي شركة ذات المسؤولية المحدودة ورقم سجلها التجاري (...)، ونسبة الحصص من رأس المال (٥٠٠%)، ورأس مالها (١,٠٠٠,٠٠٠) مليون ريال سعودي، وعدد الشركاء (٢)، والشركة محل الدعوى تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس،،ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية أتعاب وقدرها:(٦٠,٣٧٥.٠٠) ستون ألفًا وثلاث مئة وخمسة وسبعون ريال سعودي بموجب مستند التعيين، ويطلب إلزام المدعى عليه بتسليم أتعاب وقدرها (٦٠,٣٧٥) ستون ألفًا وثلاث مئة وخمسة وسبعون ريال سعودي. وقد عقدت الدائرة جلسة بتاريخ 21 /04 /1444هـ، وفيها حضر وكيل المدعية بموجب وكالة رقم 43568509هوية رقم (...) والمدعى عليه أصالة الموضحة بياناتهما أعلاه؛ وتحققت الدائرة مما ورد في المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله أرفق مذكرة عن طريق برنامج التيمز ونص الحاجة منها: تم إقامة هذه الدعوى وموضوعها هو أن المدعى عليه لم يتجاوب حتى تاريخه بسداد باقي نصيبه في أتعاب المصفي القضائي والمنصوص عليها في العقد المبرم بين الطرفين وهي مبلغ شامل الضريبة قدره 30,375 ريال (فقط ثلاثون ألف وثلاثمائة وخمسة وسبعون ريال سعودي لا غير) كما لم يتجاوب في سداد نصيبه في المصروفات التقديرية للتصفية وهو مبلغ 30,000 ريال (فقط ثلاثون ألف ريال سعودي لا غير) مما ترتب عليه تعطل أعمال التصفية هذا فضلا على أن الشريك المدعى عليه مدين للشركة المذكورة (من واقع المركز المالي المدقق لشركة بدائل التكنولوجيا التجارية المحدودة في 31/12/2015م) بمبلغ 131,588 ريال (فقط مائة وواحد وثلاثون ألف وخمسمائة وثمانية وثمانون ريال سعودي) بالمخالفة للتعليمات النظامية الصادرة في هذا الخصوص مما يستوجب ضرورة سداد المدعى عليه للمبلغ المذكور، وعلى الرغم من مخاطبة المدعى عليه كتابيا أكثر من مرة بطلب السداد فضلا عن الاتصالات الهاتفية المتكررة له بطلب السداد وعلى الرغم من تعهده كتابيا أكثر من مرة بالسداد إلا أنه لم يلتزم بسداد المطلوب منه حتى تاريخه مما ترتب عليه تعطل أعمال التصفية وعدم تمكن المصفي من إقفال التصفية (مرفق نسخة من المستندات المؤيدة لمطالبة المدعى عليه بسداد المطلوب منه وتعهده كتابيا بالسداد ومرفق أيضا نسخة من المركز المالي المدقق للشركة محل التصفية والذي يُثبت مديونية المدعى عليه للشركة محل التصفية بمبلغ 131,588 ريال ومرفق أيضا نسخة من السجل التجاري للشركة محل التصفية). عليه، نلتمس من فضيلتكم ما يلي: - أولا: بقبول هذه اللائحة شكلا لاختصاص مقام المحكمة التجارية بجدة بها طبقا للنظام. ثانيا: إلزام المدعى عليه بسداد مبلغ 191,963 ريال (فقط مائة وواحد وتسعون ألف وتسعمائة وثلاثة وستون ريال لا غير) وتفصيله كالتالي: (1) مبلغ 60,375 ريال (فقط ستون ألف وثلاثمائة وخمسة وسبعون ريال سعودي لا غير) والذي يمثل باقي نصيب المدعى عليه في أتعاب المصفي القضائي والمنصوص عليها في العقد المبرم بين الطرفين وهي مبلغ شامل الضريبة قدره 30,375 ريال (فقط ثلاثون ألف وثلاثمائة وخمسة وسبعون ريال سعودي لا غير) بالإضافة الى نصيبه في المصروفات التقديرية للتصفية وهو مبلغ 30,000 ريال (فقط ثلاثون ألف ريال سعودي لا غير). (2) مبلغ 131,588 ريال (فقط مائة وواحد وثلاثون ألف وخمسمائة وثمانية وثمانون ريال سعودي) وهو المديونية المستحقة على المدعى عليه للشركة محل التصفية والموضحة بالمركز المالي المدقق للشركة المذكورة في 31/12/2015م والتي يجب سدادها تنفيذا للتعليمات النظامية الصادرة في هذا الخصوص. وبعرض ذلك على المدعى عليه طلب مهلة للإجابة. وعليه رفعت الجلسة. وفي جلسة 05/05/1444هـ، حضر المدعي أصالة ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله. وبسؤال المدعي عن حصر دعواه أجاب قائلًا: أحصر دعواي في أتعاب التصفية بمبلغ (٦٠,٣٧٥.٠٠) ستون ألفًا وثلاث مئة وخمسة وسبعون ريال. هكذا أجاب. وبسؤال المدعي عن المبالغ التي استلمها من المدعى عليه أجاب قائلًا: استلمنا من المدعى عليه مبلغ (13,000) ريال. هكذا أجاب. وبسؤاله عن المبلغ الذي يطلبه من المدعى عليه طلب مهلة لذلك وعليه رفعت الجلسة. وفي جلسة 26/05/1444هـ، حضر وكيل المدعي ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله. وفي هذه الجلسة قرر المدعي وكالة بأنه صدر حكم بأتعاب التصفية بمبلغ (57,500) ريال ويطلب إلزام المدعى عليها بناء على الحكم الذي أرفقه في الدعوى، وعليه رفعت الجلسة للمداولة والحكم فيها الأسباب: بناء على ما تقدم من الدعوى وبما أن المدعي حصر طلبه في الحكم بإلزام المدعى عليه بأن يدفع له مبلغ وقدره 57,500 ريال نظير الحكم الصادر على المدعى عليه بإلزامه بدفع قيمة أتعاب التصفية ولم يقم المدعى عليه بسدادها، وعليه فإن هذه الدعوى تكون من قبيل المنازعات التجارية، وعليه تختص المحاكم التجارية بنظر هذه الدعوى استنادا للفقرة (8) من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) في 15/8/1441هـ. لكون النزاع من الدعـاوى والطلبـات المتعلقة بالمصفي ومتعلقة بدعوى تختص بها المحاكم التجارية؛ وأما حيث الموضوع: فقد أسس المدعي دعواه على الحكم الصادر من هذه الدائرة والذي حكم فيه بتعيين مكتب: شركة أسامة عبدالله الخريجي وشركاؤه محاسبون قانونيون بالقيام بأعمال التصفية وقدر فيه أتعاب التصفية وحكم للمصفي بتلك الأتعاب ومن ثم أقام المدعي (المصفي) هذه الدعوى ويطلب فيها الحكم له بقيمة أتعاب التصفية وبما أنه قد نصت المادة السادسة والسبعين من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/01/1435هـ على أن: (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها) وهذا من الأمور التي تتصدى له الدائرة بلا طلب من الخصوم وتحكم به من تلقاء نفسها، وحيث ظهر للدائرة بعد تدقيقها في ملف الدعوى وصك الحكم الذي أرفقه المدعي أن الدعوى وطلبه الذي قدمه المدعي في هذه الدائرة مطابق للحكم السابق والذي صدر بإلزام المدعى عليه بسداد قيمة أتعاب الخبرة. وعليه فلا يجوز أن يصدر في ذات القضية والموضوع حكمان، وبالتالي لا يجوز للدائرة السير في الدعوى والحالة هذه، وقد ثبت لديها عدم جواز نظرها لما تقدم، وللمدعي الحق في طلب التنفيذ على الحكم السابق. مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم جواز نظر هذه الدعوى لسبق الفصل فيها لما هو موضح بالأسباب.