حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430504765
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٧ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470388606/1444
رقم الحكم:4430504765
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470388606 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430504765 التاريخ: ١٧ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول اللهأما بعد: فلدى دائرة الطلبات والأوامر الأولى وبناء على القضية رقم 4470388606 لعام 1444 هـ المدعي: شركة (...) المحدودة المدعى عليه: شركة (...) لأجهزة السلامة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه ورد إلى المحكمة التجارية طلب عاجل تقدم به المدعي وجاء فيه: العلاقة بين المدعي والمدعى عليه (علاقة تعاقدية بموجب عقد) ونشأ بتاريخ 21/١٠/1443هـ أعمال تركيب وتوريد الأعمال اللازمة لنظام انذار الحريق والإطفاء، أطلب الخروج على (أعمال تركيب نظام إنذار الحريق والإطفاء) وإثبات الحالة في الوقت الحالي . وقد عُقدت جلسة للنظر في الطلب العاجل بتاريخ 11/5/1444ه في هذه الجلسة المنعقدة عن بعد حضر المشار إليه في محضرها وبسؤاله عن دعواه أجاب (تعاقدت موكلتي مع المدعى عليها بتاريخ 22/05/2022م بموجب العقد رقم 22/234 على أن تلتزم المدعى عليها بتوريد وتركيب نظام إنذار الحريق من النوع العادي وإطفاء الحريق بالصناديق والرش الآلي، وجميع الأعمال اللازمة والتمديدات المخفية والاختبارات الخاصة بنظام انذار الحريق ونظام إطفاء الحريق بالصناديق والرش الآلي وذلك في عقار موكلي المملوك له بموجب صك الملكية رقم: (...) وتاريخ 18/12/1442هـ والواقعة في حي (...) بمدينة الرياض ويريد موكلي التصرف في العقار ويريد اثبات حالة الأعمال في الوقت الحالي. عليه ولكل ما سبق نطلب من فضيلتكم الآتي: اثبات الحالة التي يخشى فواتها. هذه دعواي) وسألت الدائرة وكيل المدعي هل سبق وأن قدم هذه الدعوى لدى الدائرة قال نعم إلا أن الدعوى السابقة قد طلب فيها مالا ينظره القضاء المستعجل حيث طلبنا تحديد الأضرار وتقديرها وقد تلافينا ذلك في هذه الدعوى ونحن نطلب إثبات حالة العقار محل الدعوى في حالته الراهنة علما أن المدعى عليه متوقف عن العمل في المشروع قرابة الشهر وبناء عليه قررت الدائرة معاينة المشروع محل الدعوى لإثبات حالته وذلك عن طريق ندب خبير مختص بوسطة منصة خبرة ومهمة الخبير حصر كمية الأعمال المنجزة في المشروع ووصف ماهيتها بشكل دقيق فقط دون التطرق الى تسعير أو المتسبب في العيوب إن وجدت كما قررت الدائرة تأجيل الجلسة الى حين ورود تقرير الخبير. ثم عُقدت جلسة أخرى بتأريخ 10/6/1444ه وفي هذه الجلسة المنعقدة عن بعد حضر المشار إليه في محضرها، وتشير الدائرة إلى ورود تقرير الخبير النهائي بتاريخ 22/ 12/ 2022م، ولم ترد عليه ملاحظات وكيل المدعية، وعقب وكيل المدعية بأنه مقتنع بتقرير الخبير الوارد بتاريخ 22/ 12/ 2022م، ولدراسة التقرير الوارد قررت الدائرة رفع الجلسة . ثُم عُقدت جلسة أخرى بتأريخ 16/6/1444ه في هذه الجلسة حضر المشار إليه في محضرها كما حضر مدير الشركة المدعى عليها (...) هوية رقم (...) بموجب السجل التجاري رقم (...) ثم سألت الدائرة وكيل المدعى عليها عما لديه؟ فقال: إننا لم نعلم بالدعوى إلا اليوم ونطلب الإمهال للاطلاع على تقرير الخبير وابداء الملاحظات عليه إن وجدت فأمهلته الدائرة لذلك يوما واحدا وقررت تأجيل الجلسة. ثُم عُقدت جلسة أخرى بتأريخ 17/6/1444ه في هذه الجلسة حضر المشار إليه في محضرها كما حضر مدير الشركة المدعى عليها (...) هوية رقم (...) بموجب السجل التجاري رقم (...) فسألت الدائرة المدعى عليه عن ما استمهل لأجله فقال اطلعنا على التقرير ولدينا عليه الملاحظات التالية: - 1. تم عمل عرض الأسعار المرسل للعميل شركة (...) المحدودة وفقا لدراسة المخطط الانشائي وليس وفق مخطط السلامة المعتمد وذلك لرغبة العميل في سرعة بدء العمل وبناء عليه تم تقديم عرض السعر للطرف الثاني والذي بصدده تم توقيع العقد وذلك وفقا لمقدمة العقد المبرم بيننا إن العقد تم بناء على عرض الأسعار المقدم مرفق لكم عرض الأسعار المرسل للعميل . 2. بخصوص البند رقم 13,14 بجدول حصر الكميات بالتقرير المرسل وبناء على ما ورد بالفقرة الأولى فإن عرض الأسعار لا يشمل قيمة عمل الخط الجاف وكما هو وارد بعرض السعر والعقد المبرم فهذا البند ليس من ضمن التزامات تعاقدنا مع الطرف الثاني كما ان أي بنود غير واردة بالعقد أو بعرض الأسعار تحسب بفاتورة منفصلة. 3. بخصوص البند رقم 4 بجدول حصر الكميات بالتقرير المرسل فتم تنفيذ نظام الرش الالي وفقا لأصول الصنعة ووفق معايير كود البناء السعودي. 4. بخصوص البند رقم 5 بجدول حصر الكميات بالتقرير المرسل فالعدد المنصوص عليه بعرض الأسعار هو 7 طفايات فقط وليس 8 طفايات كما ان الطرف الثاني قام بتقديم دعوى لدى المحكمة قبل التوريد وانهاء كافة بنود العقد وبناء عليه تم وقف استكمال الأعمال لحين فصل سعادة قضاة المحكمة بالدعوى. 5. بخصوص البند رقم 8 بجدول حصر الكميات بالتقرير المرسل فإن عرض اسعارنا والمبرم بصدده العقد لا يشمل توريد هذا البند. 6. بخصوص البند رقم 10 بجدول حصر الكميات بالتقرير المرسل فإن عرض اسعارنا والمبرم بصدده العقد لا يشمل توريد هذا البند. 7. بخصوص البند رقم 11,12 بجدول حصر الكميات بالتقرير المرسل فإنه تم تنفيذ جميع الأعمال وفقا للأصول الفنية الصحيحة وفق كود البناء السعودي. 8. بخصوص بنود إنذار الحريق الواردة بجدول حصر الكميات بالتقرير المرسل فإنه تم توريد وتركيب جميع البنود الواردة بعرض الأسعار والذي أبرم بصدده العقد فيما عدا (إنارة الطوارئ ومخارج الطوارئ) وذلك بسبب قدوم الطرف الثاني لتقديم دعوى بالمحكمة قبل الانتهاء من الأعمال وبناء عليه تم وفق استكمال الأعمال لحين فصل سعادة قضاة المحكمة بالدعوى. 9. أما بخصوص مضخة الحريق فإنه تم توريد مضخة الحريق للموقع وكان من المفترض تركيبها بالمكان الموضح بمخطط الدفاع المدني ولكن طلب الطرف الثاني تأجيل تركيبها وتوصيلها لحين عمل غرفة خاصة بها تحت الأرض واستغرق ذلك اكثر من 20 يوم حتى تواصل معنا لتوصيل وتشغيل مضخة الحريق بعد انزالها للغرفة ونظرا لاستحداث غرفة المضخة وذلك بعد ان تم عمل جيع الخطوط قبل توريد المضخة بناء على موقعها بالمخطط مما أدى ذلك لتنفيذ خط السحب وفقا لما هو عليه حالية كما أن الطرف الثاني رفض عمل فتحة كور بجدار الخزان لتمديد خط السحب وفقا للمعايير الفنية الصحيحة. وبعد النظر في هذه الملاحظات وتأملها من الدائرة تبين أنها ملاحظات موضوعية فنية تتعلق بـسبب عدم تنفيذ عدد من الأعمال أو تبرير تنفيذها على الوجه المثبت في التقرير أو بيان أن المنفذ على الصفة الصحيحة فنيا وهذه ملاحظات خارجة عن نطاق ذات الحالة المجرد المستعجل وبناء عليه رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها وقررت رفعها للمداولة والنطق بالحكم. الأسباب: بناء على ما تم إيراده في الوقائع أعلاه، وبما أن المدعية تهدف من دعواها معاينة أعمال التوريد والتركيب في الموقع وإثباتها بصفة عاجلة، واستنادا إلى منصوص الفقرة الأولى من المادة التاسعة بعد المائة من نظام الإثبات:(يجوز لمن يخشى ضياع معالم واقعة يحتمل أن تصبح محل نزاع أمام القضاء أن يطلب معاينتها وإثبات حالتها..)، و لما جاء في المادة العاشرة بعد المائة من نظام الإثبات بأنه -للمحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم- أن تقرر ندب خبير أو أكثر؛ لإبداء رأيه في المسائل الفنية التي يستلزمها الفصل في الدعوى.... ، ولما ورد في نظام المحاكم التجارية في المادة السادسة والثلاثين من النظام بأن تشمل الطلبات المستعجلة: المعاينة لإثبات حالة وبما أن النزاع بين طرفي الدعوى يتطلب ندب خبير هندسي لإثبات ومعاينة الحالة، وقد ندبت الدائرة الخبير الهندسي المختص - عن طريق منصة خبرة- وقدم تقريره، وبما أن المدعي مقتنع بنتيجة التقرير، كما أن ملاحظات المدعى عليه ملاحظات موضوعية فنية؛ تتعلق بـسبب عدم تنفيذ عدد من الأعمال أو تبرير تنفيذها على الوجه المثبت في التقرير أو بيان أن المنفذ على الصفة الصحيحة فنيا، وهذا شأن موضوعي وملاحظته خارجة عن نطاق إثبات ذات الحالة المجرد المستعجل، حيث يقتصر عمل الخبير المطلوب منه في هذه الدائرة على إثبات حالة المشروع المشاهدة حالياً، والمدعى عليه في واقع الأمر لا ينكر نتيجة تقرير الخبير فهو لا يدعي وجود عمل قائم أغفل الخبير ذكره، لذا فإن الدائرة تنتهي إلى منطوق قرارها. كما تشير الدائرة إلى أن هذا التقرير لإثبات الحالة دون الدخول في موضوع الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات حالة المشروع محل الدعوى حسب المنصوص عليه في تقرير الخبير المنتدب فيها (مكتب (...)للاستشارات الهندسية) وذلك فيما يتعلق بكمية الأعمال المنجزة وبيان طبيعتها والله الموفق.