حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430469590

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٧ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470366856/1444
رقم الحكم:4430469590
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470366856 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430469590 التاريخ: ١٧ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٣٦٦٨٥٦ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) التجارية (شركة شخص واحد) المدعى عليه: شركة (...) للتجارة شركة شخص واحد الوقائع: تتحصل الوقائع في أن وكيل المدعية/ شركة (...) التجارية شركة شخص واحد، تقدم إلى هذه المحكمة بلائحة دعوى في الخلاف بين موكلته وبين المدعى عليها: شركة (...) للتجارة شركة شخص واحد، وقد تم اللجوء إلى التحكيم، وقد صدر حكم هيئة التحكيم في ٠٢/٠٣/١٤٤٤هـ، وختم لائحة دعواه بطلبه تنفيذ حكم التحكيم، وبإحالـة القضية لهذه الدائرة حددت لها جلسة بتاريخ ٠٩/٠٦/١٤٤٤هـ المنعقدة عن بعد، اطلعت الدائرة على طلب وكيل المدعية المتضمن تنفيذ حكم التحكيم الصادر بتاريخ ٢ / ٣ / ١٤٤٤ هـ، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها طلب مهلة ثم عقب وكيل المدعية بأن المدعى عليها لم تتقدم بدعوى بطلان وأن هذه الجلسة الثالثة في الدعوى ويطلب تنفيذ حكم التحكيم، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها ذكر بأن موكلته لم تتقدم بدعوى بطلان حكم التحكيم إلا أنه يطلب مهلة للرجوع لموكله، بأن موكله لم يوكله في الدعوى إلا قبل يوم من موعد الجلسة، ثم عقب وكيل المدعية بأنه سبق عقد جلسة وحضر وكيل عن المدعى عليها، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: وحيث إن وكيل المدعية طلب الأمر بتنفيذ حكم التحكيم الموضح بوقائع هذا الحكم، وحيث لم يظهر ما يمكن أن يعد مانعاً من تنفيذه حكم التحكيم، وقد استوفى المتطلبات النظامية، وبناءً على المادة (٥١/٢) من نظام التحكيم السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٤) وتاريخ ٢٤/٥/١٤٣٣هـ التي نصت على أنه: "إذا حكمت المحكمة المختصة بتأييد حكم التحكيم وجب عليها أن تأمر بتنفيذه ويكون حكمها في ذلك غير قابل للطعن بأي طريق من طرق الطعن، أما إذا حكمت ببطلان حكم التحكيم فيكون حكمها قابلاً للطعن خلال ثلاثين يوماً من اليوم التالي للتبليغ". الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى تأييد الحكم والأمر بتنفيذه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بتأييد حكم التحكيم والأمر بتنفيذ فيما قضى به من: أولا / فسخ عقد الامتياز التجاري المبرم بين طرفي هذا النزاع كل من شركة (...) التجارية وشركة (...) للتجارة المبرم بتاريخ ١٠-٧-١٤٤٢ الموافق٢٢-٢-٢٠٢١. ثانيا/ الزام شركة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لشركة (...) التجارية سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٧٧٦.٢٥٠) سبعمائة وستة وسبعون الفا ومائتين وخمسين ريالا سعوديا. ثالثا / رفض ما عدا ذلك من طلبات الطرفين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث