حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430453678
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٧ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439178526/1443
رقم الحكم:4430453678
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439178526 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430453678 التاريخ: ١٧ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة عشر وبناء على القضية رقم 439178526 لعام 1443 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض، ذكر فيها أنه تعاقد المدعي مع المدعى عليها على أن يقوم المدعي بتنفيذ خدمات للمدعى عليها تتمثل في تقديم خدمات سياحية، بثمن إجمالي قدره (٤١,١٧٤) واحد وأربعون ألفًا ومائة وأربعة وسبعون ريال سعودي سدد منه (٢٠,٠٠٠) عشرون ألفًا ريال سعودي، وقد نفذت الخدمة بالكامل، وطالب بالمبلغ المتبقي وقدره (21,174) واحد وعشرون ألفا ومائة وأربعة وسبعون ريالا. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 04/06/1444هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي، كما حضر وكيل المدعى عليها، هذا وقد قرر وكيل المدعي بأن موكله المدعي قد توفي في تاريخ 26/12/1443هـ وأرفق عبر المحادثة صك حصر ورثته، وجرى إرفاق ذلك بملف الدعوى، وبعد تحقق الدائرة من تاريخ الوفاة، وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وقد حصر المدعي طلبه في إلزام المدعى عليها بالمبلغ المتبقي وقدره (21,174) واحد وعشرون ألفا ومائة وأربعة وسبعون ريالا، وحيث نصت المادة الثامنة والثمانون من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م /1 بتاريخ 22/01/1435هـ على "أنه ما لم تكن الدعوى قد تهيأت للحكم في موضوعها فإن سير الخصومة ينقطع بوفاة أحد الخصوم، أو بفقده أهلية الخصومة، أو بزوال صفة النيابة عمن كان يباشر الخصومة عنه أما إذا تهيأت الدعوى للحكم فلا تنقطع الخصومة" ولما كانت القضية لم تتهيأ للحكم؛ وبما أن وكيل المدعي قد أقر بوفاة المدعي وتم التحقق من تاريخ الوفاة، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقة، وتشير الدائرة إلى إمكانية المدعي وكالة استئناف نظر القضية بعد استيفاء ما ورد في المادة الحادية والتسعين من نظام المرافعات الشرعية والتي نصت على أنه: (يستأنف السير في الدعوى بناء على طلب احد الخصوم بتكليف يبلغ حسب الأصول إلى من يخلف من قام به سبب الانقطاع، أو إلى الخصم الآخر، وكذلك يستأنف السير في الدعوى إذا حضر الجلسة المحددة للنظر فيها خلف من قام به سبب الانقطاع) أهـ، كما تشير الدائرة إلى أن إمكانية السير في الدعوى الكترونيا عن بعد يكون بعد إدراج ورثة المدعي في الدعوى ليتم التبليغ لأجل ذلك، ولا يكفي حضور الجلسة عن بعد لتعذر إجراء التبليغ الالكتروني، نظرا لكون التبليغ اليدوي الذي بنت المادة المشار إليها استئناف السير عليه قد توقف العمل به، لذلك كله. نص الحكم: حكمت الدائرة بثبوت انقطاع الخصومة في هذه الدعوى بدء من تاريخ 26/12/1443هـ والله الموفق.