حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430482842

أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة١٧ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439433087/1444
رقم الحكم:4430482842
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439433087 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430482842 التاريخ: ١٧ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة وبناء على القضية رقم 439433087 لعام 1444هـ المدعي: شركة رواد المقاييس للخدمات العقارية المدعى عليه: شركة الرواد لحلول التغذية لخدمات الاعاشة شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للحكم فيها أن ريم الزهراني بالوكالة رقم 431210337 عن المدعية سبق أن تقدمت بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكرت فيها: "إنه بتاريخ 15/ 1/ 1443هـ الموافق 23/ 8/ 2021م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعى عليها للمدعية تقديم بوفيه إفطار لعدد ٢٥٠ شخص لمدة ٨ أشهر بثمن إجمالي قدره (١٠٠,٠٠٠) مئة ألف ريالًا سدد كاملًا، ولم تستلم المدعية المبيع، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تسليم كامل الثمن وقدره (١٠٠,٠٠٠) مئة ألف ريالًا." وانتهت في دعوها إلى المطالبة بإلزام المدعى عليها بأن ترد الثمن للمدعية وقدره (١٠٠,٠٠٠) مئة ألف ريالًا لقاء عدم توريد المدعى عليها للمدعية بوفية إفطار لعدد ٢٥٠ شخص. وقدمت سندًا لطلبها تمثل في الآتي: 1- العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ 23/ 8/ 2021م. 2- حوالتان محررتان على مطبوعات مصرف الراجحي أولاهما تضمنت تحويل المدعية للمدعى عليها مبلغًا قدره (50.000) ريال بتاريخ 23/8 / 2021م، والأخرى بمبلغ (50.000) ريال بتاريخ 26/ 8/ 2021م. وبعد قيد اللائحة قضية بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم أحيلت للدائرة وعقدت لنظرها جلسة مرافعة عن بعد بتاريخ 14/ 11/ 1443هـ عبر الاتصال المرئي، وحضرت وكيلة المدعي بالوكالة رقم (431210337) كما حضر رئيس مجلس الإدارة نواف الزهراني بموجب السجل التجاري رقم (...)، ولم يحضر ممثل المدعى عليها ولا من ينوب عنه بوكالة شرعية رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة، ووصول رابط الجلسة إليها بعد التحقق من ذلك عبر خانة التبليغات، واستنادًا لما ورد في الفقرة الأولى من المادة (30) من نظام المحاكم التجارية فقد قررت الدائرة السير في الدعوى حضوريًا في حق المدعى عليها. وتشير الدائرة إلى أنها عقدت هذه الجلسة التحضيرية بناء على المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، كما تشير الدائرة إلى أنه بعد اطلاعها على صحيفة الدعوى تبين تحققها من الاختصاص القضائي، وفي سبيل التحقق من شروط قبول الدعوى سألت الدائرة المدعية وكالة عن تحرير دعواها وتحديد طلباتها وبينتها فأحالت إلى صحيفة الدعوى ومرفقاتها. ونظرًا لصلاحية الفصل في القضية قررت الدائرة إصدار حكمها محمولًا على الأسباب الآتية: الأسباب: فبناء على ما تقدم، ولما كانت وكيلة المدعية تهدف من دعواها إلى المطالبة بإلزام المدعى عليها بأن ترد الثمن للمدعية وقدره (١٠٠,٠٠٠) مئة ألف ريالًا لقاء عدم توريد المدعى عليها للمدعية بوفية إفطار لعدد ٢٥٠ شخص. مستندة في سبيل إثبات ذلك إلى العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ 23/ 8/ 2021م، وإلى حوالتان محررتان على مطبوعات مصرف الراجحي أولاهما تضمنت تحويل المدعية للمدعى عليها مبلغًا قدره (50.000) ريال بتاريخ 23/8 / 2021م، والأخرى بمبلغ (50.000) ريال بتاريخ 26/ 8/ 2021م. ولما كان الأصل عدم تسليم المبيع، ولما تخلفت المدعى عليها عن الحضور رغم تبلغها ولم تقدم عذر تقبله المحكمة، وبناءً على ما ورد في الأمر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/ 3/ 1439هـ المتضمن: "أن التبليغ عبر الوسائل الإلكترونية يعد منتجًا لآثاره النظامية وتبليغًا للشخص المرسل إليه وفق الآتي: 1/ إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة"، واستنادًا إلى ما ورد في المادة العاشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 93) وتاريخ 15/ 8/ 1441هـ، وإلى الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من ذات النظام والتي نصت على أنه: "1- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك" وعليه فإن ذلك يعدُّ إقرارًا ضمنيًا من المدعى عليها بمضمون هذه الدعوى، فمن الواجب عليها حضورها للدفاع عن نفسها، وقد أهدرت حقها في ذلك، كما أن ذلك يعتبر قرينة على صدق المدعية في دعواها، إذ لو كان الأمر خلاف ذلك لما أضاعت فرصة الدفاع عن نفسها، مما يعضد ذلك جانب المدعية ويقوي أدلتها التي تستند إليها في هذه الدعوى، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة الرواد لحلول التغذية لخدمات الإعاشة شركة شخص واحد [سجلها التجاري رقم (...)] بأن تدفع للمدعية شركة رواد المقاييس للخدمات العقارية [سجلها التجاري رقم (...)] مبلغًا قدره (١٠٠.٠٠٠) مائة ألف ريالًا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحكام محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430482842 التاريخ: ٢٢ شَعبان ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم 439433087 لعام 1444ه ـ المدعي: شركة رواد المقاييس للخدمات العقارية المدعى عليه: شركة الرواد لحلول التغذية لخدمات الاعاشة شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم للنظر في طلب الالتماس المقدم من محامي المدعى عليها: شركة الرواد لحلول التغذية لخدمات الاعاشة شركة شخص واحد، والمتضمن طلب إعادة النظر في الحكم الصادر من هذه الدائرة بتاريخ 09/03/1444هـ، لأسباب حاصلها أن منطوق الحكم يناقض بعضه بعضا، وختم لائحته بطلب قبول التماس إعادة النظر، وبإحالته إلى دائرة الاستئناف الأولى بالمحكمة التجارية بجدة، حددت لنظره جلسة 19/05/1444ه المنعقدة عن بعد والمبلغ بها أطراف الدعوى، اطلعت الدائرة على طلب التماس إعادة النظر المقدم من محامي المدعى عليها وطلبت الدائرة منه تزويد وكيلة المدعية (الملتمس ضدها) بنسخة منها والاجابة التفصيلي خلال خمسة أيام عبر النظام، وبجلسة 11/06/1444هـ المنعقدة عن بعد عقب وكيل الملتمس بانه لم يتمكن من تقديم مذكرة عبر النظام وأرسلها عبر بريد الدائرة بالأمس وعقب وكيل المدعية بانه أجاب على لائحة الالتماس ويؤكد على صحة الحكم وأن المدعى عليه لم يقم بالتزاماته بالعقد خلال المدة ولم يقدم الوجبات التي طلبت منه رغم التواصل وختم مذكرته بطلب رد الالتماس شكلاً وموضوعاً وعقب مقدم الإلتماس بأنه لم يقصر في العقد وإنما كان هناك تعديلات بطلب من المدعية بخصوص تقليل الأعداد ووجود تكاليف لتهيئة المكان وطلبت منه تعديل العقد على ضوء طلباته وأوقف التعامل، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: وبما أن طلب محامي المدعى عليها التمـاس إعادة النظر قد بنـي علـى ما ذكـره من أسباب أوضحها في طلبه، وحيث أن المادة 86 من نظام المحاكم التجارية قد أجازت تقديم التماس إعادة النظر وفقاً للحالات المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعية في المادة 200 التي نصت على أنه يحق لأي من الخصوم أن يلتمس إعادة النظر في الأحكام النهائية في الأحوال المحددة فيها على سبيـــل الحصر، وقد تبين من خلال الاطلاع على الالتماس المذكور أنه لم يأت بأسباب تسوِّغ إعادة الـنظر فـي الـحكم مـحل الالتماس، إذ إن ما أورده الملتمس في مضمون التماسه لا يؤثر في سلامة الحكم المكتسب للصفة النهائية يتأييد محكمة الإستئناف لحكم محكمة الدرجة الأولى كما نصت المادة الخامسة والعشرون بعد المائتين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية (تختص دائرة الاستئناف بالنظر في طلب الالتماس على الحكم الذي أيدته). ولأن ما قدمه الملتمس في التماسه لا تنطبق عليه أيٌّ من حالات الالتماس المنصوص عليها في المادة مائتين من نظام المرافعات الشرعية، الأمر الذي تخلص معه الدائرة إلى عدم قبول طلب التماس إعادة النظر. نص الحكم: لذلك حكمت الدائرة: بعدم قبول التماس إعادة النظر المقدم من محامي المدعى عليها، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث