حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430503222
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٧ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470321709/1444
رقم الحكم:4430503222
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470321709 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430503222 التاريخ: ١٧ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٣٢١٧٠٩ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعية تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى جاء فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها مواد غذائية بثمن إجمالي قدره (٨,٧٦٢) ثمانية آلاف وسبعمائة واثنان وستون ريالاً، لم يسدد منه شيئًا، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ولم يتم تحديد مدة العقد، وتاريخ ابتداء التعامل ٢١/ ٠٢/ ١٤٤٤هـ الموافق ١٧/ ٠٩/ ٢٠٢٢م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع؛ استنادًا إلى الفواتير. لذا أطلب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٨,٧٦٢) ثمانية آلاف وسبعمائة واثنان وستون ريالاً، هذه دعواي. وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة جلسة ٢٦/ ٠٤/ ١٤٤٤هـ موعدًا لنظرها وفيها لم يتبين حضور من يمثل المدعية رغم إبلاغها عن طريق تقاضي، وعليه قررت الدائرة شطب الدعوى. ثم تقدمت وكيلة المدعية في ١٢/ ٠٥/ ١٤٤٤هـ بطلب إعادة النظر في قضية مشطوبة. وفي جلسة هذا اليوم ١٧/ ٠٦/ ١٤٤٤هـ حضر المدعي أصالة (...)، هوية وطنية رقم (...)، ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم إبلاغها، وطلب المدعي الفصل في الدعوى، وبسؤاله عن دعواه أحال إلى ما ورد في صحفية الدعوى، وبسؤاله عن بينته ذكر بأنها تتمثل في الفواتير. ثم أصدرت الدائرة حكمها في ذات الجلسة. الأسباب: لما كانت المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره ثمانية آلاف وسبعمائة واثنان وستون ريالاً، ولما كانت المدعى عليها تخلفت عن حضور هذه الجلسة رغم إبلاغها عن طريق نظام التبليغات الالكتروني، وبناء على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/ ٠٣/ ١٤٣٩هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) وتاريخ ١٢/ ٠٤/ ١٤٣٩هـ المتضمن: "أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية يعد منتجًا لآثاره النظامية وتبليغًا لشخص المرسل إليه وفق الآتي ١/ إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة"، واستنادًا للبند الأول والثالث والرابع من قرار رئيس المجلس الأعلى للقضاء المُبلغ برقم (١٥٠٥/ت) وتاريخ ٠٥/ ١٠/ ١٤٤١هـ، وقرار وزير العدل المُبلغ برقم (١٣/ت/٨١٣٥) وتاريخ ٠٥/ ١٠/ ١٤٤١هـ، واستنادًا إلى المادة العاشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١هـ، والمادة الثلاثين والتي نصت على أنه: "١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، وحيث قدم المدعي بينته على الدعوى والمتمثلة في الفواتير؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بإلزام المدعى عليها. نص الحكم: لذلك حكمت الدائرة بإلزام (...)لتقديم المشروبات، سجل تجاري رقم (...) لصاحبته (...)، سجل مدني رقم (...) بأن تدفع لمؤسسة (...)، سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...)، سجل مدني رقم (...) مبلغًا قدره (٨.٧٦٢) ثمانية آلاف وسبعمائة واثنان وستون ريالًا. وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.