حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430457018

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٧ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470471044/1444
رقم الحكم:4430457018
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470471044 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430457018 التاريخ: ١٧ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة عشر وبناء على القضية رقم 4470471044 لعام 1444 هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها أنه بتاريخ 1443/05/28هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها منتجات عبارة عن دواجن بأحجام مختلفة، بثمن إجمالي قدره (528,208.52) خمس مئة وثمانية وعشرون ألفًا ومئتان وثمان ريالات واثنان وخمسون هللة، لم يسدد منه شيء، واستلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، وطالب بإلزام المدعى عليها بـما يلي: 1- تسليم الثمن وقدره (528,208.52) خمس مئة وثمانية وعشرون ألفًا ومئتان وثمان ريالات واثنان وخمسون هللة. 2- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (50,000) خمسون ألف ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- مجموعة فواتير عددها (11) على مطبوعات المدعية بمبلغ إجمالي قدره (385,611.17) ثلاث مئة وخمسة وثمانون ألفاً وست مئة وأحد عشر ريالاً وسبع عشرة هللة من الفترة 1443/01/28هـ حتى الفترة 1443/02/04هـ ممهورة بتوقيع المدعى عليها. 2- مطابقة رصيد من تاريخ 2022/01/03م إلى تاريخ 2022/12/31م على مبلغ قدره (528,208.52) خمس مئة وثمانية وعشرون ألفًا ومئتان وثمان ريالات واثنان وخمسون هللة، وممهور بختم المدعى عليها. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/06/04هـ وملخصها: حضرت المدعية وكالة، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال المدعية وكالة عن دعواها أحالت إلى صحيفة الدعوى، وبسؤال المدعية وكالة عن البينة ذكرت بأنها تتمثل في مطابقة الرصيد، واطلعت الدائرة على مستندات المدعية. وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصرت وكيلة المدعية طلباتها في إلزام المدعى عليها بـما يلي: 1- تسليم الثمن وقدره (528,208.52) خمس مئة وثمانية وعشرون ألفًا ومئتان وثمان ريالات واثنان وخمسون هللة. 2- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (50,000) خمسون ألف ريال. وبما أن المدعية وكالة طالبت بتسليم الثمن، وقدمت في سبيل إثبات ذلك مصادقة المدعى عليها على الرصيد، والممهورة بختمها، وحيث نصت المادة (42/2) من نظام المحكمة التجارية على أنه: "تعد الورقة العادية صادرة ممن نسبت إليه، مالم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة"، وبما أن المدعى عليها تخلفت عن الحضور رغم تبلغها، وبما أن "الأصل في الديون الثابتة في ذمة الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءة منها" كشاف القناع (3 /307)، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب، وأما عن مطالبتها بإلزام المدعى عليها بأتعاب المحاماة فإن الحكم باستحقاق صاحب الحق للنفقات التي غرمها لأجل الدعوى إنما يكون حال ثبوت مماطلة من تعلّق الحق بذمته وامتنع عن الوفاء به، وشرط إلزام المماطل في أداء الحق بهذه النفقات أن يكون غُرمها على وجهٍ معتاد، كما نص على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- في الاختيارات إذ قال: "ومن مطل صاحب الحق حقه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا كان غرمه على الوجه المعتاد"، وقال الإمام المرداوي –رحمه الله– في الإنصاف: "لو مطل غريمه حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل"، وبما أن الثابت لدى الدائرة استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة، وأن المدعى عليها قد امتنعت عن سداد ما تعلق في ذمتها مما اضطر المدعية إلى اللجوء إلى المحكمة لانتزاع حقها من المدعى عليها، فإن المدعي مستحق لهذا الطلب، وبما أن قيمة المطالبة كأتعاب للمحاماة معقولة ولم تتجاوز ما نسبته (10%) من المبلغ المحكوم فيه، وبما للدائرة من سلطة تقديرية فهي تنتهي إلى استحقاق المدعي لهذا الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بما يلي: أولاً: إلزام المدعى عليها/ مؤسسة (...) س.ت (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) س.ت (...) مبلغاً قدره (528,208.52) خمسمئة وثمانية وعشرون ألفًا ومئتان وثمانية ريالات و اثنان وخمسون هللة. ثانياً: إلزام المدعى عليها/ مؤسسة (...) س.ت (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) س.ت (...) مبلغاً قدره (50,000) خمسون ألف ريال، تعويضاً عن مصاريف التقاضي. والله الموفق. رئيس الدائرة القضائية (...)

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث