حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في بريدة رقم 4630061901
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريبريدة٢٣ مُحرَّم ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571492418/1446
رقم الحكم:4630061901
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571492418 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 4630061901 التاريخ: ٢٣ مُحرَّم ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٤٩٢٤١٨ لعام ١٤٤٦هـ المدعي (...) المدعى عليه (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية في أن وكيل المدعية تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء فيها أن اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها مواد غذائية بثمن إجمالي قدره: (٣٣٧,٥١١.٢٠) ثلاثمائة وسبعة وثلاثون ألفًا وخمسمائة وأحد عشر ريال وعشرون هللة، سدد منه (٢٩٧,٢١٤.٣٥) مئتان وسبعة وتسعون ألفًا ومئتان وأربعة عشر ريالا وخمسة وثلاثون هللة، وختمت دعواها بطلب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره: أربعون ألفًا ومئتان وستة وتسعون ريالا وخمسون هللة (٤٠,٢٩٦.٥٠)، وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المبين بمحضرها، وفيها افتتحت جلسة الترافع الإلكتروني عن بعد عبر الاتصال المرئي، وفيها انضم وكيل المدعية / (...)، حامل الهوية وطنية رقم: (...) بموجب الوكالة رقم: (...) وتنتهي بتاريخ ٢٥/٢/١٤٤٦ه، وبموجب رخصة التدريب رقم: (...) ، في حين لم تنضم المدعى عليها ولا من يمثلها شرعاً والذي جرى تبليغها بموعد ورابط هذه الجلسة وفقا لمهمة التبليغ الإلكتروني رقم: (١٠٨٢٨٩٠٨٩) لذا وبناء على الدليل الإجرائي لخدمة التقاضي عن بعد، والذي ينص على ما يلي: ( ترسل رسالة نصية لأطراف الدعوى قبل موعد الجلسة بيوم تحتوي على رابط الدخول إلى الجلسة وعلى أطراف الدعوى الدخول إلى الجلسة قبل موعدها بوقت كاف والتأكد من الاستعداد والجاهزية، وفي حال تعثر أحد أطراف الدعوى، أو عدم معرفة آلية الدخول فيتوجب عليه التواصل على هاتف الدعم الفني )، وحيث لم يردنا من الدعم الفني إفادة بتعثر المدعى عليها عن النفاذ إلى هذه الجلسة، ولأن الأصل هو اعتبار قدرة الجميع على النفاذ على بوابة ناجز الالكترونية، ولعدم تقدم المدعى عليها بأي طلب عبر البوابة للاعتذار عن عدم الحضور أو الإفادة بحصول التعثر أو عدم النفاذ مرفقا ما يثبت ذلك، عليه فإن الدائرة تعتبرها متغيبة عن الجلسة ، مما تقرر معه الدائرة السير في الدعوى بناء على المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية، وفيها سألت الدائرة المدعي وكالة عن دعوى موكلته فأحال على صحيفة الدعوى، وبسؤاله عن بينته أجاب قائلا: مطابقة الرصيد وكشوف الحسابات المرفقة والمذيلة بختم وتوقيع المدعى عليها، وبسؤاله ألديك مزيد بينة؟ فأجاب قائلاً: ليس لدي سوى ما قدمت، عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على ما سبق، وبالاطلاع على ما حواه ملف الدعوى من أوراق ومستندات، تتمثل في دعوى توريد المدعية شركة (...) للمدعى عليها شركة ثلاجة (...)، وبما أن محل الدعوى الماثلة منازعة بين تجّار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية، مما ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم التجارية استناداً لنظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية، وعليه فإن وكيل المدعية طالب في هذه الدعوى إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره: أربعون ألفًا ومئتان وستة وتسعون ريالا وخمسون هللة (٤٠,٢٩٦.٥٠)، وذلك مقابل توريد مواد غذائية، وبما أن المدعى عليها تخلفت عن الحضور رغم إبلاغها بموعد ورابط الجلسة وفقا لمهمة التبليغ الإلكتروني رقم: (١٠٨٢٨٩٠٨٩)، ولما كانت المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية نصت على أنه: ( إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك) مما قررت معه الدائرة سماع الدعوى وطلب البينة والفصل فيها بحكم حضوري بحق الأطراف، وبما أن وكيلة المدعية استندت في مطالبتها على مطابقة رصيد ممهور بختم وتوقيع الطرفين إضافة إلى كشف حساب صادرة من المدعية، وبما أن القضاء قد استقر على أن الإقرار بالكتابة كالإقرار باللسان وأن الأختام تعتبر عن إرادة أصحابها ما لم يثبت العكس، وهو ما تضمنته المادة - التاسعة والعشرون - من نظام الإثبات، التي ذكرت الكتابة في باب إجراءات الإثبات ونصها: (يعد المحرر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلفه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، وحيث أن المدعى عليها قد تغيبت عن الجلسة رغم تبلغها فإن هذا يعتبر نكولاً منها يؤكد المطالبة وصحة الدعوى، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) سجل تجاري رقم/ (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...)سجل تجاري رقم/ (...) مبلغاً قدره: أربعون ألفاً ومائتان وستة وتسعون ريالاً وخمسون هللةً (٤٠,٢٩٦.٥٠) ، هذا ما ظهر للدائرة وبه حكمت حكم نهائي غير قابل للاعتراض، والله الموفق.