حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4531169143

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٣ مُحرَّم ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570966092/1445
رقم الحكم:4531169143
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570966092 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4531169143 التاريخ: ٢٣ مُحرَّم ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة وبناء على القضية رقم 4570966092 لعام 1445هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بأن المدعي وكالة تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى متضمنة الآتي (إنه بتاريخ ١٤٤٥/٠١/٣هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٧/٢١م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (لحوم) عدد (٣٣١٣) (لحم حاشي) ،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٥/٠١/٣هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٧/٢١م بثمن إجمالي قدره (١٦٢,١٣٢.٧٥) مائة واثنان وستون ألفًا ومائة واثنان وثلاثون ريال سعودي و خمسة وسبعون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين (توريد)، ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٥/٠٢/٢٦هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٩/١١م -تقريباً-, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فواتير)؛ لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١٦٢,١٣٢.٧٥) مائة واثنان وستون ألفًا ومائة واثنان وثلاثون ريال سعودي و خمسة وسبعون هلله، هذه دعواي.) وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها جلسة فُعقدت عبر الاتصال المرئي: حضر وكيل المدعية/(...) هوية وطنية رقم (...) وبموجب الوكالة رقم (...) كما حضر لحضوره وكيل المدعى عليه/(...) الهوية الوطنية رقم (...) وبموجب الوكالة رقم (...) ثم جرى من الدائرة سؤال وكيل المدعية عن دعواه فأحال على الصحيفة المرفقة عبر النظام وبسؤاله عن حصر بيناته على صحة دعواه فأجاب قائلا: أولا: إيصالات استلام اللحوم. ثانيا: فاتورة مبيعات لحوم بمبلغ قدره (162132.75) ريال. ثالثا: إيميل مرسل من المفوض من المؤسسة رابعا: محادثات واتس اب، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه فأجاب قائلا: بأنه نعم صحيح يوجد تعامل مع المدعية، ثم استمهل للرد، ثم أفهمت الدائرة وكيل المدعي بإرفاق بيناته عبر النظام خلال يومين من تاريخ 1445/08/15، على أن يودع وكيل المدعى عليها مذكرة جوابية -ختامية- خلال يومين من تاريخ 1445/08/18هـ، وعليه قررت الدائرة تأجيل نظر الجلسة. فقدم ممثل المدعية مذكرة ارفقها في ملف القضية الإلكتروني ذكر فيها: مرفق لفضيلتكم 1- محادثات مع الشخص المسؤول لدى المدعى عليها 2- ارفاق ايصالات الاستلام 3- رفاق فاتورة المبيعات وفي هذه الجلسة المنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعية/(...) هوية وطنية رقم (...) وبموجب الوكالة رقم (...) كما حضر لحضوره وكيل المدعى عليها/(...) الهوية الوطنية رقم (...) وبموجب الوكالة رقم (...)، وبسؤال المدعى عليها وكالة عما يود اضافته أجاب قائلا (بخصوص ما قدمه المدعي من فاتورة غير صحيحه ولا يوجد للمدعى عليها مبالغ مستحقها في ذمة موكلتي)، وبعرض ذلك على وكيل المدعية اجاب قائلا (لم ينكر وكيل المدعى عليه وجود مبالغ مستحقة بالجلسة الماضية بل اقر بوجود تعامل اما بخصوص المذكرة المرفقة فيوجد محادثات تثبت طلب الشخص المسؤول تنازل موكلتي عن المبالغ المستحقة لهم بسبب اكتشافه ان اللحم الذي يصل السه مغشوش واكتشف ذلك بعد وقف موكلتي توريد اللحوم له ومطالبته بسداد المستحق المتعثر بسداده)ثم بعد ذلك قررت الدائرة رفع الجلسة للدراسة. ثم قدم ممثل المدعي مذكرة ارفقها في ملف القضية الإلكتروني ذكر فيها: فأرفق فيها: ١- ايصالات استلام المبيع لتعامل سابق بين المدعية والمدعى عليها ٢- مرفق لكم حوالة تحويل مبلغ لموكلتي بموجب ايصالات الاستلام ٣- مرفق لفضيلتكم سندات قبض لمبالغ تم استلامها من موكلتي من المدعى عليها عن توريد لتعامل سابق حيث ان العلاقة التجارية بين المدعى عليها وموكلتي مستمرة على هذا النحو من أكثر من ٥ سنواتومتبقي في ذمة المدعى عليها الفاتورة المرفقة في صحيفة الدعوى وتم ارفاقها بمذكرة سابقة مع ايصالات التسليم الخاصة بها مع محادثات مع الشخص المسؤول لدى المدعى عليها في هذه الجلسة المنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعية/(...) هوية وطنية رقم (...) وبموجب الوكالة رقم (...) كما حضر لحضوره وكيل المدعى عليها/(...) الهوية الوطنية رقم (...) وبموجب الوكالة رقم (...)، وبسؤال المدعى عليه وكالة عن جوابه الملاقي لدعوى المدعية اجاب قائلا (ما ذكرت المدعية بشان العلاقة التعاقدية صحيح واما ما ذكرته عن الكمية الموردة غير صحيح وانكر استحقاقها لمبلغ المطالبة محل الدعوى حيث ان اجمالي قيمة الكميات الموردة لموكلتي قدرها 101.160ريال وقد سددت موكلتي جزا من هذه المبالغ)وبسؤاله عن قدر المبالغ المسددة طلب مهله للرجوع لموكلته فجرى افهامه بأن له مهله اقصاها 17/9/1445هـ. ثم قدم ممثل المدعى عليها مذكرة ارفقها في ملف القضية الإلكتروني ذكر فيها: نتقدم لفضيلتكم بالإجابة على المذكرة الجوابية المقدمة من وكيل المدعية والمستندات المقدمة من قبله، وعليه فإننا نوجز الإجابة بالآتي: أولا: فيما يتعلق بالفاتورة الضريبة المقدمة من المدعية فغير صحيحة، ولا يوجد عليها أي استلام من موكلتنا، والتعامل مع المدعية يتلخص بتوريدها بشكل شبه يومي بضاعة متمثلة بـ (لحم حاشي بلدي) وتقدم فاتورة بيع يدوية يوقع عليها من المدعى عليها حين استلام اللحوم الموردة، ويظهر لفضيلتكم بأنه طيلة فترة التعامل لم تقم المدعية بتقديم أي فاتورة ضريبية وذلك ثابت من فواتير البيع - المرفقة من المدعية - المقدمة أثناء فترة التعامل وتوريد البضائع بين الطرفين، والتي يظهر فيها عدم توافقها لمحتويات وشكل الفاتورة الضريبية وعدم انطباق الشروط والضوابط اللازمة للفاتورة الضريبية، ولم يسبق للمدعية أن قامت بتقديم فاتورة ضريبية لموكلتنا المدعى عليها، ونرى أن قيام المدعية بتقديم نوعين من الفواتير لنفس محل المطالبة: (فاتورة ضريبية وفواتير بيع غير ضريبية) يعد من قبيل عدم تحرير الدعوى وتناقض منها. ثانيا: أن أساس الخلاف بين الطرفين هو مطالبة المدعية بمبلغ يفوق قيمة البضائع الموردة والمستلمة من موكلتنا المدعى عليها، وبالنظر لفواتير البيع غير الضريبية المرفقة من المدعية فإن جميعها غير صحيحة، والصحيح منها الفواتير الموقع عليها بالاستلام فقط، وتبلغ قيمة الفواتير المستلمة من قبل موكلتنا المدعى عليها مبلغا قدره (101,160) مئة وواحد ألف ومئة وستون ريال سعودي فقط، سددت منها موكلتنا المدعى عليها مبلغ (2,820) ألفان وثمانمائة وعشرون ريال سعودي بموجب سند قبض (مرفق)، ونرفق لفضيلتكم بيان بحصر جمع الفواتير المقدمة من المدعية حسب ترتيبها بالمرفق، وبيان إجابتنا على كل فاتورة من حيث الاستلام أو عدمه، وفي ختامه مجموع قيمة الفواتير المستلمة، وحيث ثبت هذا فإن المدعية تكون مستحقة مبلغا قدره (98,340) تسعة وستون ألفا وثلاثمئة وأربعون ريالا. ثالثا: فيما يتعلق بالمحادثات المرفقة من المدعية، فالرقم الظاهر فيها لا يعود لموكلتنا ولا تثبت محل المطالبة. رابعا: لما هو ثابت من عدم مماطلة موكلتنا المدعى عليها من سداد قيمة المبيع، وعدم إنكارها لذلك وأن محل اعتراضها على إجمالي القيمة المطالب بها من المدعية، وحيث لم تقتنع المدعية بصحة المبلغ المقر به من موكلتنا المدعى عليها فإن موكلتنا تحفظت عن سداد المبلغ لحين الفصل بين الطرفين بحكم قضائي، لذلك فإن المدعية غير مستحقة لقيمة أتعاب التقاضي لعدم مماطلة موكلتنا المدعى عليها أو إبطالها، ولما كان التعامل بين الطرفين تعامل تجاري وجرت العادة فيه اختلاف التجار برصيد الحساب للتعامل بين الطرفين مما يضطرهم لإيقاف التعامل وسداد المبالغ لحين لجوئهم للقضاء لحسم الخلاف وبيان الحق المترتب بذمة كل طرف، فلا يعد امتناع موكلتنا المدعى عليها من قبيل المماطلة أو لإبطال ويؤكد هذا إقرار موكلتنا بالقيمة المستحقة للمدعية دون أي مماطلة وفقا لما هو مثبت من التعامل بين الطرفين. ثم قدم ممثل المدعية مذكرة ارفقها في ملف القضية الإلكتروني ذكر فيها: أتقدم لفضيلتكم بالرد على المذكرة الجوابية للمدعى عليها وأوجزها في الاتي: ـ اولا / الرد على الفقرة (اولا) من مذكرة المدعى عليه الجوابية لفاتورة الضريبة المرفقة هي عباره عن مجموع الفواتير اليدوية التي اقر وكيل المدعى عليها باستلامها وسبب عدم اصدار فواتير الكترونية وضريبية بوقتها هو عدم استلام موكلتي لمبلغ الفاتورة وعدم استلامها لمبلغ الضريبة، ولاستمرار علاقة التوريد، كان الاتفاق ان يكون التوريد عباره عن تسجيل فواتير يدوية على ان تسجل فاتورة ضريبية عند استلام كل مستخلص فالمدعى عليها والمدعية جميعهم مكلفين ضريبيا الامر الذي ينفي اصدار نوعين من الفواتير كما افاد وكيل المدعى عليها. ثانبا / الرد على الفقرة (ثانيا) من مذكرة المدعى عليه الجوابية 1/ نأخذ المدعى عليها بإقرارها باستحقاق موكلتي لمبلغ وقدره (98.360 ريال) الوارد بالفقرة (ثانيا) من مذكرتها الجوابية والتي ورد فيها نصا (وحيث ثبت هذا فان المدعية تكون مستحقه مبلغا وقدره 98.360 ريال) فقط ثمانية وتسعون ألف وثلاثمائة وستون ريال 2/ ان اقرار المدعى عليها باستلام لحوم من المدعية بقيمة (101.160 ريال) فقط وانكار ما عداها بحجة عدم الاستلام كما ورد بكشف الحساب المقدم من المدعى عليها يناقض ما ورد بالفقرة (اولا) من مذكرتها الجوابية والوارد بها نصا (التعامل مع المدعية يتلخص بتوريدها بشكل شبه يومي بضاعة متمثلة بلحم حاشي بلدي وتقدم فاتورة بيع يدوية) فالملاحظ في تواريخ الفواتير انها بتواريخ متسلسلة بصورة يومية فكيف ينكر استلام بعضها والمدعى عليها مطعم يطبخ يوميا لحم الحاشي الوارد من موكلتي. 3/ وما ورد بالفقرة (ثانيا) يناقض ما ارفقه وكيل المدعى عليها وهو عبارة عن سند قبض بمبلغ 2800 عبارة عن دفعه اولى من اجمالي قيمة الفواتير من21/72023 الى 31/7/2023 كما ذكرت الامر الذي يثبت استلام المدعى عليها الفواتير المؤرخة بالفترة المذكورة، مع العلم بانه هنالك ثلاث فواتير انكرت استلامها المدعى عليها وهي تقع في نفس التاريخ المذكور وهو 21/7/2023 الى 31/7/2023 وهي على التفصيل الاتي أ- فاتورة بتاريخ 29/7/2023 ورقمها 65 بقيمة 4500 ريال ب- فاتورة بتاريخ 30/7/2023 برقم 66 بقيمة 1710 ريال ج- فاتورة بتاريخ 31/7/2023 برقم 67بقيمة 2160ريال الامر الذي يجعل ما ورد برده متناقضا مع واقع الحال ويثبت سند القبض المرفق استحقاق موكلتي لقيمة المطالبة كاملة، اما ان كان يقصد بعدم وجود توقيع للمستلم بالفاتورة فهو تناقض مع اقراره بمبلغ: 000 98 ريال الواردة بهذه الفقرة. ثالثا/ الرد على الفقرة (رابعا) من مذكرة المدعى عليه الجوابية: الثابت لفضيلتكم مماطلة المدعى عليها في سداد مستحقات موكلتي واضطراره للجؤ للقضاء لاستخلاص هذه الحقوق الامر الذي يلزمها بأتعاب التقاضي فان كان الامر كما تدعي المدعى عليها من عدم انكار الحق فلماذا لم تسدد المبلغ الذي اقرت به في وقت استحقاقه ولماذا واقرت به بالجلسة الاولى وانكرته في الجلسة الثانية ورجعت واقرت به في الجلسة السابقة الا يعد ذلك من قبيل المطالة..الطلبات / التمس من فضيلتكم الحكم لموكلتي بطلباتها الواردة بدعواها لقصور ما ورد بمذكرة المدعى عليها الجوابية في اثبات ما يناهض تلك الطلبات. وفي هذه الجلسة المنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعية/(...) هوية وطنية رقم (...) وبموجب الوكالة رقم (...) كما حضر لحضوره وكيل المدعى عليها/(...) الهوية الوطنية رقم (...) وبموجب الوكالة رقم (...) وتشير الدائرة ان المدعي وكالة قدم مذكرة رده هذا اليوم وبعرضها على المدعى عليه طلب مهلة للرد فجرى الافهام ان للمدعى عليه مهله أقصاها تاريخ 16/ 10 وللمدعي مهله أقصاها تاريخ 18 /10. ثم قدم ممثل المدعى عليها مذكرة ارفقها في ملف القضية الإلكتروني ذكر فيها: إشارة لطلب فضيلتكم بالإجابة على المذكرة الجوابية المقدمة من وكيل المدعية والمقدمة بالجلسة المنعقدة بتاريخ 14/10/1445ه، وعليه فإننا نوجز الإجابة بالآتي: أولا: في بيان عدم صحة الفاتورة الضريبية. 1- لا صحة لما ذكره وكيل المدعية من أن الفاتورة الضريبية المرفقة بأنها (عبارة عن مجموع فواتير البيع اليدوية) حيث أنه يظهر لفضيلتكم بأن موكلتنا لم تقر سواء بالفواتير البيع المستلمة من قبلها ومجموع الفواتير المستلمة لا تتطابق م الفاتورة الضريبية المقدمة والتي سبق بيان عدم صحتها وعدم استلام موكلتنا للفاتورة الضريبية وأنه لا يوجد أي تعامل ضريبي بين الطرفين. 2- لا صحة لما ذكره وكيل المدعية من وجود اتفاق بين الطرفين (بأن يكون التوريد عبارة عن تسجيل فواتير يدوية على أن تسجل فاتورة ضريبية عند استلام كل مستخلص)، فلم يسبق للمدعية أن قامت بتقديم أي فاتورة ضريبية لموكلتنا، ونطالب وكيل المدعية من إثبات وجود أي تعامل ضريبي بين الطرفين. 3- وفيما يتعلق بما دفع به وكيل المدعية من أن كلا الطرفين مكلفين ضريبيا ينفي اصدار نوعين من الفواتير، فنجيب على ذلك بأن المدعية هي من قامت تقديم لموكلتنا طيلة فترة التعامل فواتير بيع غير ضريبية وهذا ثابت بما قدمه وكيل المدعية من فواتير بيع في الدعوى، وكون موكلته مكلفة ضريبيا وخالفت الأنظمة المقررة فلا شأن لموكلتنا بذلك وموكلتنا ومن سعى في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه. ثانيا: في بيان عدم صحة ما ذكره وكيل المدعية من تناقض في مذكرتنا الجوابية. الثابت من جوابنا هو إقرار موكلتنا بقيمة المبيع المستلم بموجب توقيعها على فواتير البيع، ولا يناقض ذلك ما ورد في جوابنا من أن التعامل كان بشكل شبه يومي كما يدعي وكيل المدعية، حيث أن ليس من شريطة التعامل بين الطرفين أن التوريد حصريا من قبل المدعية ثم أن موكلتنا تورد بشكل شبه يومي بحسب حاجتها والمعتبر هو المبيع المستلم بموجب توقيع الاستلام محل التوريد، وجميع ما ذكره وكيل المدعية بفقرته الثانية من لوازم فلا صحة له ولا يثبت أي تناقض في إجابتنا. ثالثا: في بيان ثبوت التزام موكلتنا بسداد قيمة المبيع طيلة فترة التعامل. من الثابت لفضيلتكم طيلة فترة التعامل بين الطرفين ولم يسبق لموكلتنا أن امتنعت أو ماطلت بسداد قيمة البضائع الموردة، ويظهر ذلك بأن فترة المطالبة التي تطالب بها المدعية منحصرة بأخر شهر تعامل بين الطرفين وبسبب مبالغة المدعية ومطالبتها بمبلغ يفوق قيمة المبيع، ولعدم قناعة المدعية بالقيمة التي تقر بها موكلتنا المدعى عليها من قيمة البضائع المستلمة فإن القضاء هو الحاسم بهذا الأمر، والعراف التجارية دارجة على ذلك لحسم الخلاف بين الطرفين وتقرير قيمة المستحق لكل طرف وعليه فإن موكلتنا لا تعد مماطلة بذلك. في هذه الجلسة المنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي: حضر وكيل المدعية/(...) هوية وطنية رقم (...) وبموجب الوكالة رقم (...) ولم يحضر المدعى عليه او من يمثله رغم تبلغه وقرر المدعي اكتفائه بما قدم وعليه قررت الدائرة حجز القضية للدارسة. وفي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي: حضر وكيل المدعية/(...) هوية وطنية رقم (...) وبموجب الوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها/(...) الهوية الوطنية رقم (...) وبموجب الوكالة رقم (...)، وبالاطلاع على ما سبق جرى سؤال المدعي عن حصر قيمة فواتير الاستلام فأجاب قائلا: إن مطالبة موكلتي بمبلغ قدره 162132.75ريال شاملة قيمة كافة فواتير الاستلام المقدمة لكن بعد إضافة الضريبة أما قبل إضافة الضريبة فمجوع قيمة الفواتير المرفقة 140985ريال، وبالاطلاع على الفواتير المرفقة تبين عدم وضوح وجود توقيع استلام من عدمه بباطن الفواتير محل الإنكار وبسؤال المدعي عن ذلك أجاب قائلا: إن الفواتير كربونية وأصل النسخ الكربونية لدى المدعى عليها وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالة أجاب قائلا: صحيح الفواتير كربونية وموكلتي لديها الأصول الكربونية لهذه الفواتير لكن الفواتير محل الإنكار ليست موجودة أساسًا، وبالاطلاع على سند القبض المقدم من المدعى عليه تبين أنه تضمن ما نص الحاجة منه: (.. دفعة أولى من فواتير بتاريخ 21/ 7/ 2023 الى 31/ 7/ 2023..)ا.هـ ولما كانت المدعى عليه أقرت بصحة فواتير الاستلام المقدمة من المدعية حتى تاريخ 28/ 7/ 2023 وأنكرت فواتير الاستلام المقدمة من المدعية حتى تاريخ 31/ 7/ 2023 عليه جرى سؤال المدعى عليه وكالة عن الفواتير المشار إليها بسند القبض المقدم من موكلته حتى هذا التاريخ؟ فأجاب قائلا: موجودة لدى موكلتي أطلب مهلة للرجوع لموكلتي وتقديم كافة النسخ الكربونية التي بحوزتها للفترة محل المطالبة فجرى إفهامه بأن له مهلة أقصاها تاريخ 25/ 11/ 1445هـ.ثم قدم ممثل المدعى عليها مذكرة ارفقها في ملف القضية الإلكتروني ذكر فيها: إشارة لطلب فضيلتكم بالإجابة عن الفواتير المشار إليها بسند القبض حتى تاريخ 31/07/2023م، وتقديم الأصول الكربونية للفواتير التي بيد موكلتنا، وعليه فإننا نوجز الإجابة بالآتي: أولا: في بيان الإجابة عن الفواتير المشار إليها بسند القبض المقدم من موكلتنا المدعى عليها. 1- أن العادة المتبعة بين الطرفين في سداد الفواتير محل التوريد، تتمثل بحصر الفواتير محل التعامل ضمن فترة (10) عشرة أيام أو فترة زمنية محددة من الشهر ويشار بسند القبض المحرر من المدعية بداية المدة ونهايتها، ولما كان التوريد بشكل شبه يومي فإن بداية الفترة ونهايتها المشار إليها بسند القبض لا يعني قيام المدعية بتوريد بضائع في ذات اليوم بل المراد منها حصر الفواتير خلال تلك الفترة، بدلالة ما هو وارد بالسندات القبض المرفقة حيث تضمن سند القبض رقم (1380) عبارة: (... دفعة من فواتير بتاريخ 1/7 إلى 10/7)، وتضمن سند القبض رقم (1382) عبارة: (دفعة من فواتير 11/7/2023 إلى 20/7/2023)، وبالنظر لسند القبض رقم (1384) محل سؤال الدائرة تضمن الفترة المتبقية من شهر (7) يوليو حيث تضمن عبارة: (دفعة أول من فواتير بتاريخ 21/7/2023 إلى 31/7/2023)، ومما هو ثابت لدى فضيلتكم من الفواتير المقدمة أن التوريد ليس بشكل يومي بل هو حسب الحاجة بشكل شبه يومي. 2- ويظهر لفضيلتكم من خلال سندات القبض المقدمة بأن موكلتنا المدعى عليها ليست مماطلة بسداد قيمة المبيع، وتقوم بسداد ثمن المبيع تقريبا كل (10) عشرة أيام حسب التعامل بين الطرفين، إلا أن المدعية قد طالبت بما ليس هو مستحق لها في الفترة محل الدعوى دون أي سند استحقاق، وحفظا لحق موكلتنا المدعية فقد اتفق الطرفان على اللجوء للقضاء لحسم النزاع بينهما وتحديد قيمة المبيع المستحق. ثانيا: في بيان أصل الفواتير الكربونية المستلمة بيد موكلتنا المدعى عليها. إجابة لطلب فضيلتكم تجدون برفقه أصول الفواتير المستلمة من قبل موكلتنا المدعى عليها والتي على أساسها تقوم موكلتنا بسداد المدعية، والتي بموجبها تقر موكلتنا باستلام البضائع المذكورة فيها واستحقاق المدعية لقيمة المبيع محل الفواتير المستلمة. وفي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعي (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) وبعرض مذكرة رد المدعى عليه على المدعي وكالة أجاب قائلا: ما ذكره بشأن آلية التعامل صحيح وسبق أن أشرت إليه، وما ذكره بشأن سداد مبلغ قدره 2820ريال صحيح أيضًا، وأكتفي بما سبق، وبسؤاله عن مزيد بينته على باقي مبلغ المطالبة محل إنكار المدعى عليها أجاب قائلا: ليس لدي بينة حاضرة سوى ما قدمت وأطلب يمين المدعى عليها على نفي دعوى موكلتي بباقي المبلغ المطالب به والمنكر منها بهذه الدعوى، وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالة أجاب قائلا: إن من يستلم البضائع والفواتير نائب عن موكلتي وموكلتي مطلعة على التعامل ومستعدة لأداء اليمين أطلب مهلة لتمكينها من الحضور في الجلسة القادمة، عليه جرى رفع الجلسة. وفي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعي (...) هوية وطنية رقم (...)بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها (...) هوية وطنية رقم (...)بموجب الوكالة رقم (...)، وبسؤال المدعى عليه وكالة عن موكلته أجاب قائلاً: موكلتي تراجعت عن أداء اليمين لأنها لا تريد أداء اليمين على أمر لم تباشره بنفسها وتريد إبراء ذمتها، لذا تطلب رد اليمين على المدعي بباقي الكمية التي يدعيها، وبعرض ذلك على المدعي وكالة أجاب قائلاً: موكلتي ليست مباشرة للعمل كذلك إنما ينوب عنها شخص اسمه (...) لذا موكلتي لا يمكنها أن تؤدي اليمين على أمر لم تباشره بنفسها وتطلب قبول يمين النائب عنها (...) فدفع المدعى عليه قائلا: إن التعامل مع المدعية وموكلتي ترفض يمين أيمن وتطلب رد اليمين على المدعية أصالة، عليه ونظرًا لصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: بناء على ما تقدم من الوقائع سالفة البيان، ولما كانت المدعية قد أقامت دعواها بهدف إلزام المدعى عليها أن تدفع لها مبلغا قدره (١٦٢,١٣٢.٧٥) مائة واثنان وستون ألفًا ومائة واثنان وثلاثون ريال سعودي و خمسة وسبعون هلله، يمثل ثمن توريد المبيع الموصوف في الدعوى، وبما أن طرفي النزاع تاجرين وموضوع النزاع عقد تجاري مبرم بينهما الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى انعقاد الاختصاص للمحكمة التجارية بنظر النزاع الماثل استنادًا للفقرة الأولى من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية. وبشأن الموضوع: بما أن المدعى عليها قررت صحة العلاقة التعاقدية واستحقاق المدعية لمبلغ قدره (98,340) تسعة وستون ألفا وثلاثمئة وأربعون ريالا، مقرة باستلامها من المدعية بضاعة يقدر ثمنها بـ(101,160) مئة وواحد ألف ومئة وستون ريال سعودي فقط، ودفعت بأنها سددت منها مبلغ (2,820) ألفان وثمانمائة وعشرون ريال سعودي، وبما أن المدعية قررت صحة السداد المذكور وتمسكت بالمطالبة بكافة المبلغ محل النزاع، وبما أنها قدمت في سبيل إثبات ادعائها عدة فواتير استلام أقرت بصحة ما ورد فيها المدعى عليها وفق تفصيل المبالغ المشار له بإجابتها، وأنكرت صحة الأسانيد المتبقية، وبما أن المدعية لم تقدم بينة موصلة لإثبات صحة دعوها ببقية مبلغ المطالبة وطلبت يمين المدعى عليها على نفي صحة ادعائها به، وبما أن المدعى عليها نكلت عن أداء اليمين وطلبت رد اليمين للمدعية وبما أن المدعية نكلت عن أداء اليمين المردودة، مما يقتضي عدم ثبوت استحقاقها لبقية مبلغ المطالبة استنادا للمادة السابعة والتسعين من نظام الإثبات: 1. إذا عجز المدعي عن البينة وطلب يمين خصمه حلف فإن نكل ردت اليمين على المدعي بطلب المدعى عليه فإذا نكل المدعي عن اليمين المردودة ردت دعواه ، تأسيسا على ما تقدم فإن الدائرة تنتهي للحكم الوارد في المنطوق. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة: بإلزام المدعى عليها/ (...)، هوية رقم (...) أن تدفع للمدعية/ (...)، هوية رقم (...) مبلغًا قدره (98,340) تسعة وستون ألفاً وثلاثمائة وأربعون ريالاً، ورفض ما سوى ذلك، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث