حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630065489
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٣ مُحرَّم ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571389074/1445
رقم الحكم:4630065489
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571389074 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630065489 التاريخ: ٢٣ مُحرَّم ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة السادسة عشرة وبناء على القضية رقم 4571389074 لعام 1445 هـ المدعي: الشركه (...) للاثاث والتصميم شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة (...) المحدوده شركة شخص واحد شركة (...) للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ 1443/07/25هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تورد موكلته للمدعى عليهما أثاث مكتبي لمشروع (...) بمنطقة (...) عدد (786) (قطعة مختلفة ما بين كراسي وطاولات ودواليب وخزائن كما هو وارد بالكميات المدونة بعرض السعر)، وبتاريخ 2022/02/26م أصدر المدعى عليهما أمر الشراء رقم: (PO-0001233-3) بثمن إجمالي قدره (1,150,000) مليوناً ومائة وخمسون ألفاً ريالاً سدد منه مبلغ قدره (601,441.67) ستمائة وواحد ألفاً وأربعمائة وواحد وأربعون ريالاً وسبعة وستون هللةً، وقامت موكلته بتوريد وتركيب قطع الأثاث المطلوبة منها للمدعى عليهما بموجب سندات التسليم، وقد استلم المدعى عليهما كامل المبيع، ولم يتم تحديد مدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين (إرسال المدعية للمدعى عليهما عرض السعر متضمناً الكميات والمواد محل التوريد، ومن ثم إرسال المدعى عليهما خطاب النوايا بالمصادقة على عرض السعر مع ملاحظاتهم، ومن ثم إصدار المدعى عليهما أمر شراء بشأنه، ومن ثم تسليم المدعية للكميات وإثبات ذلك بموجب سندات التسليم)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1444/02/12هـ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع. وطالب بإلزام تسليم الثمن وقدره (97,700.73) سبعة وتسعون ألفاً وسبعمائة ريالاً وثلاثة وسبعون هللةً. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- محرر عادي متمثل في فواتير عدد (12) فاتورة بتاريخ 2022/09/08م وبإجمالي مبلغ قدره (1,150,000) مليوناً ومائة وخمسون ألفاً ريالاً على مطبوعات المدعية. 2- محرر عادي متمثل في سندات استلام البضاعة بتاريخ 2022/08/02م على مطبوعات المدعية ممهورة بختم وتوقيع الأطراف. 3- محرر عادي متمثل في عرض السعر على مطبوعات نخبة الأعمال للإستثمار ممهورة بختمها. 4- محرر عادي متمثل في خطاب النوايا بتاريخ 2022/02/24م مقدم للمدعية على مطبوعات نخبة الأعمال للإستثمار ممهورة بختمها. 5- محرر عادي متمثل في أمر شر برقم: (PO-0001233-3) بإجمالي مبلغ قدره (1,150,000) مليوناً ومائة وخمسون ألفاً ريالاً وتاريخ 2022/02/26م على مطبوعات نخبة الأعمال للإستثمار ممهورة بختمها. 6- مراسلات بريدية بين الأطراف تضمنت إقراراً بالحق محل هذه الدعوى. 7- الحوالة المالية بعد تقييد الدعوى من المدعى عليها شركة (...) المحدوده بمبلغ قدره (450,857.60) أربعمائة وخمسون ألفاً وثمانمائة وسبعة وخمسون ريالاً وستون هللةً. وقد عقدت المحكمة جلسة في 1446/01/19هـ وفيها: حضر المدعي وكالة، كما حضر لحضوره المدعى عليه وكالة، وأشارت المحكمة بأن المدعى عليه وكالة قدم مذكرة رده عبر النظام والمتضمنة: إقرار موكلته بصحة المطالبة وأن موكلته لا تمانع من السداد ، ثم عقب المدعي وكالة بأن موكلته تطالب بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (97,700.73) سبعة وتسعون ألفاً وسبعمائة ريالاً و ثلاثة وسبعون هللةً بالإضافة إلى أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (91,137.50) واحداً وتسعون ألفاً ومائة وسبعة وثلاثون ريالاً وخمسون هللةً، وعقب المدعى عليه وكالة بقوله فيما يخص طلب أتعاب التقاضي فإن موكلته ترفض هذا الطلب وذلك لعدم وجود مماطلة، كما أن موكلته أقرت بصحة المبلغ ومستعدة لدفع هذا المبلغ، كما أن طلب المدعي وكالة فيما يخص أتعاب التقاضي يشكل تقريباَ 93% من قيمة المطالبة الأصلية، وطلب رد طلب المدعي وكالة فيما يخص أتعاب التقاضي، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيساً سالفة البيان، وبما أن هذه المنازعة تندرج تحت نص المادة (16) من نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم على الوقائع (م/93) في 15-8-1441هـ ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقة تجارية من دعاوى ومنازعات متولدة من أمور تجارية محضة أو بالتبعية أو دعاوى الشراكات وعليه فإن الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعة، ولما كان المقرر فقهاً وقضاءً أن الدعوى تقام أمام المحكمة التي تقع في نطاق محل إقامة المدعى عليه وحيث تبين من أوراق ومستندات القضية أن مقر المدعى عليهما بمدينة (...) فإن هذه المحكمة تكون مختصة بنظر هذه الدعوى مكانياً، ومن حيث موضوع الدعوى، ولما كان وكيل المدعية يطالب بإلزام المدعى عليهما متضامنين بدفع مبلغ قدره (97,700.73) سبعة وتسعون ألفاً وسبعمائة ريالاً و ثلاثة وسبعون هللةً مقابل توريد بضاعة عبارة عن أثاث مكتبي لمشروع (...) بمنطقة (...) لصالح المدعى عليهما، بالإضافة إلى أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (91,137.50) واحداً وتسعون ألفاً ومائة وسبعة وثلاثون ريالاً وخمسون هللةً، ولما أسس وكيل المدعية دعواه على محرر عادي متمثل في فواتير عدد (12) فاتورة بتاريخ 2022/09/08م وبإجمالي مبلغ قدره (1,150,000) مليوناً ومائة وخمسون ألفاً ريالاً على مطبوعات المدعية. 2- محرر عادي متمثل في سندات استلام البضاعة بتاريخ 2022/08/02م على مطبوعات المدعية ممهورة بختم وتوقيع الأطراف. 3- محرر عادي متمثل في عرض السعر على مطبوعات نخبة الأعمال للإستثمار ممهورة بختمها. 4- محرر عادي متمثل في خطاب النوايا بتاريخ 2022/02/24م مقدم للمدعية على مطبوعات (...) للإستثمار ممهورة بختمها. 5- محرر عادي متمثل في أمر شر برقم: (PO-0001233-3) بإجمالي مبلغ قدره (1,150,000) مليوناً ومائة وخمسون ألفاً ريالاً وتاريخ 2022/02/26م على مطبوعات (...) للإستثمار ممهورة بختمها. 6- مراسلات بريدية بين الأطراف تضمنت إقراراً بالحق محل هذه الدعوى. 7- الحوالة المالية بعد تقييد الدعوى من المدعى عليها شركة (...) المحدوده بمبلغ قدره (450,857.60)أربعمائة وخمسون ألفاً وثمانمائة وسبعة وخمسون ريالاً وستون هللةً، وأجمل وكيل المدعى عليها / شركة (...) المحدودة إجابته في أن موكلته أقرت بصحة المبلغ ومستعدة لدفع هذا المبلغ وترفض طلب أتعاب التقاضي لعدم وجود مماطلة، وبما أن المدعى عليها / شركة (...) المحدودة تقر بالمبلغ محل المطالبة حسبما نقل ذلك عنها وكيلها وحيث إن الإقرار إذا صدر صحيحاً يكون حجة قطعية في الإثبات وفيصلاً حاسماً في النزاع أمام القاضي، وحيث إن إقرار المدعى عليها قد صدر وفق الأصول المعتبرة شرعاً باستكماله أركانه واستيفائه شروطه وانتفاء موانعه فإنه يرتب أثره بإظهار الحق المعترف به وارتفاع مناط الخلاف بصدده وإلزام المقر بما أقر به والحكم بموجبه وذلك استناداً على الفقرة (1) من المادة رقم (14) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 43) وتاريخ 1443/05/26 هـ والتي نصت على : يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة ، كما نصت المادة رقم (17) من ذات النظام على : الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه ، ولما كانت المدعى عليها الثانية / شركة (...) للمقاولات تخلفت عن حضور جميع الجلسات رغم تبلغها بالموعد عن طريق النظام، وهذا تبليغ منتجٌ لآثاره بناء على الأمر الملكي رقم: (14388) وتاريخ 25/2/1439 هـ، القاضي بالموافقة على جواز استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية ومن ضمنها الرسائل النصية المرسلة عبر الهاتف المحمول الموثق، وما بينته الفقرة (2) من ذات الأمر الملكي من أنّه يترتب على التبليغ بالوسائل المنصوص عليها في الفقرة (1) أعلاه ما يترتب على التبليغ بالطرق المقررة في الأنظمة القضائية، ويُعد التبليغ بتلك الوسائل تبليغاً للشخص المرسل إليه . وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة (30) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/93 وتاريخ 15 / 08/ 1441هـ) على أنه (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما أن التبليغ عن طريق نظام أبشر تعده الدائرة تبليغ لشخص المدعى عليها؛ وبما أن الثابت تخلف المدعى عليها عن حضور الجلسة، وتركت الدفع بما ينال من طلب المدعية وحجية مستنداتها في الدعوى، فإعمالا لمبدأ العدالة الناجزة ولكون المدعى عليها لم تستجب لأمر المحكمة وتدفع بما ينال من حجية ما استندت عليه المدعية، وامتناعها عن الحضور أصبحت في حكم الغائب المستتر والممتنع عن الحضور، قال في الفروع : (من ادعى على غائب مسافة قصر وقيل ويوم أو مستتر بالبلد أو ميت أو غير مكلف وله بينة : سمعت وحكم بها .. قال في الترغيب وغيره : لا تفتقر البينة إلى جحود، إذ الغيبة كالسكوت)، وأما فيما يتعلق بمطالبة وكيل المدعية لأتعاب المحاماة، فمن المقرر فقها ونظاما أن مصروفات الدعوى من المسائل التي يعنى فيها القضاء بجبر الضرر المحدق لمن تكبدها وأُلجأ إلى شكاية خصمه لاستحصال حقه، وحيث ثبت للدائرة إلجاء المدعى عليهما ؛ المدعية لرفع دعوى لاستحصال حقها مع ثبوته قبل رفع الدعوى، وبما أن الثابت كون المدعية تكبدت في سبيل ذلك توكيل من يمثلها في الخصومة لاستحصال الحق من المدعى عليهما، ولما هو متقرر عند الفقهاء في مصروفات الدعوى أن: (من أحوج صاحبه إلى الشكاية ليتحصل على حقه فما غرمه بسبب ذلك فهو على المماطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد لأنه تسبب في غرمه بغير حقه) كشاف القناع (3/419) وإذ أن هذه الدعاوى يلزم منها ثبوت خسائر لحقت الطرف المتضرر من الخصومة (المدعية) وحيث أبرزت المدعية عقد أتعاب محاماة، وطلبت تحميل المدعى عليهما مبلغا قدره: (91,137.50) واحداً وتسعون ألفاً ومائة وسبعة وثلاثون ريالاً وخمسون هللةً، والدائرة في سبيل بسط نفوذها على التقدير وبما لها من سلطة تقديرية ترى أن هذا المبلغ محل المطالبة مبالغ فيه، وما يحصل بين الوكيل وموكله لا يُلزم المدعى عليهما، لأن ما اشترطه الفقهاء أن يكون التعويض بما يُغرم على وجه العادة، والدائرة في سبيل التصدي للتقدير أخذت بالاعتبار: أولا: الجهد المبذول. ثانيا: الجلسات التي حضرها الوكيل. ثالثا: مبلغ المطالبة. رابعا: النفع العائد للمدعي، مضافا لذلك ما ورد في اللائحة (164) من لوائح نظام المحاكم التجارية، لكون هذه المعايير -غالبا- هي المحددة للأتعاب عرفا، عليه فإن الدائرة ترى أن التقدير المناسب هو مبلغا قدره: (27,427) سبعة وعشرون ألفاً وأربعمائة وسبعة وعشرون ريالاً، وأن هذا المبلغ فيه الكفاية والغنية وتلتفت عما زاد عنه، وترى أن في هذا التقدير موازنة ما بين رتق الضرر وعدم الحيف على الطرف الآخر، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ما يرد بمنطوقها أدناه . نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بالاتي : أولاً: إلزام المدعى عليهما/ شركة (...) المحدودة شركة شخص واحد ذات سجل تجاري رقم: (...)، وشركة (...) للمقاولات ذات سجل تجاري رقم: (...) متضامنين بأن يدفعوا للمدعية/ الشركه (...) للأثاث والتصميم شركة شخص واحد ذات سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (97,700.73) سبعة وتسعون ألفاً وسبعمائة ريالاً و ثلاثة وسبعون هللةً، ثانياً: إلزام المدعى عليهما/ شركة (...) المحدودة شركة شخص واحد ذات سجل تجاري رقم: (...)، وشركة (...) للمقاولات ذات سجل تجاري رقم: (...) متضامنين بأن يدفعوا للمدعية/ الشركه (...) للأثاث والتصميم شركة شخص واحد ذات سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (27,427) سبعة وعشرون ألفاً وأربعمائة وسبعة وعشرون ريالاً أتعاباً للمحاماة، لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.