حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4630071580
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٣ مُحرَّم ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670025031/1446
رقم الحكم:4630071580
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670025031 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4630071580 التاريخ: ٢٣ مُحرَّم ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله:أما بعد فلدى الدائرة الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٠٢٥٠٣١ لعام ١٤٤٦هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذا الطلب المستعجل بالقدر اللازم لإصدار الحكم فيه حيث تقدم وكيل المدعية (...) بموجب الوكالة رقم (...) بصحيفة نصها:" أولاً بتاريخ٢٠ ٤ ٢٠٢٢م تم الاتفاق بين الطرفين على أن يقوم المدعى عليه بتنفيذ أعمال لموكلتي عبارة عن توريد وتركيب نظام الأوفر فلو لحمام السباحة بحجم٤.٥ ٨م) بما في ذلك أعمال التشطيب والأعمال الكهرميكانيكية وذلك بناء على عرض سعر قدامه المدعي عليه لموكلتي مبين فيه تفاصيل العمل الذي ستقوم به المدعي عليها ومبين فيه سعر التكلفة بقيمة بمبلغ وقدره ٧٤٧٥٠ ريال شاملة ضريبة القيمة المضافة الذي تلتزم بها موكلته وقامت موكلتي بتاريخ١٠ ٥ ٢٠٢٢م بسداد قيمة الاتفاق بمبلغ وقدره ٧٤٧٥٠ ريال شاملة ضريبة القيمة المضافة مرفق لفضيلتكم عرض السعر والفاتورة، أيضا بتاريخ ٢٣ ١١ ٢٠٢٣ م تم الاتفاق مع المدعي عليه بعقد آخر مستقل عن العقد الأول لنفس الموقع الفيلا الكائنة ب(...) على أن يقوم المدعي علي بتنفيذ أعمال نظام الجاكوزي شامل الأعمال الكهرميكانيكية وذلك بناء على عرض سعر مبين فيه تفاصيل العمل الذي سيقوم به المدعي عليه ومبين فيه سعر التكلفة بمبلغ وقدره ٦٠٠٠٠ ريال قامت توكلت بتاريخ ١٢ ٢ ٢٠٢٣م بسداد مبلغ الاتفاق وأرفق لفضيلتكم عرض السعر والفاتورة ثانيا : أن المدعي عليه لم يقم إلى بتنفيذ جزء من الأعمال المتفق عليها للمشروعين المذكورين والتي هي لموقع واحد عبارة عن فيلا والكائنة بمدينة (...) جزء الذي تم تنفيذه لا يتجاوز ٢٠بالمئة من الأعمال المتفق عليها بناء على الاتفاق المذكور ومن ثم توقف المدعى عليه دون سبب مشروع عن إكمال العمل وفي أكثر من مرة تواصلت معه موكلتي وحتى الآن لم يعمل على تنفيذه وحالة المشروع متعطل، صاحب الفضيلة إن وجه الاستعجال هو أن موكلتي مرتبطة بعقد مع صاحب الفيلا وأن امتناع المدعى عليه عن تنفيذ الجزء المتبقي مضطرة موكلتي للتعاقد مع مقاول آخر لإكمال الأعمال التي امتنع المدعى عليه عن تنفيذها في أقرب وقت وحيث أن لموكلتي مصلحة من إثبات حالة المشروع وتحديد نسبة الجزء المنفذ والجزء الغير منفذ لتتمكن موكلتي من حفظ حقها في المطالبة لاحقا مع المدعي عليه وعليه نطلب من فضيلتكم الآتي: ندب خبير لمعاينة حالة المشروع وإثبات الجزء الذي لم يتم تنفيذه"، وفي سبيل نظر الطلب عقدت الدائرة جلسة بتاريخ ٨/١/١٤٤٦ وفيها حضر (...) بصفته وكيلاً عن المدعية بموجب الوكالة رقم (...) ، ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بموجب مهمة التبليغ رقم ١٠٩٠٠٥٦١٦، وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى أحال إلى المذكرة المقدمة عبر الطلبات بتاريخ ٠٧/ ٠١/ ١٤٤٦هـ ومرفقاتها وما قدمه مع مرفقات صحيفة الدعوى وعبر الطلبات، وبالاطلاع عليها وعلى المرفقات المقدمة منه، رأت الدائرة قبول الطلب المستعجل وقررت إصدار قرار عبر منصة خبرة لندب خبير هندسي للشخوص على الموقع محل النزاع، وبيان الأعمال المنفذة للعقدين المتعلقة بذات الموقع محل النزاع بشكل مفصل ونسبة إنجازها وقيمتها وغير المنفذة ونسبة إنجازها وقيمتها وبيان العيوب والأضرار -إن وجدت- بشكل مستعجل، على أن تدفع أتعاب الخبير من قبل المدعية، وعلى الطرفين متابعة القرار عبر مسار منصة خبرة وتزويد الخبير بما يطلبه مما هو لازم للطلب المستعجل، وعليه رفعت الجلسة، ثم أرفق الخبير -مكتب (...) - تقريره عبر المنصة بتاريخ ٢٥/٧/٢٠٢٤م وتوصل فيه إلى الآتي: أنه بالشخوص على الطبيعة ومعاينة الموقع والعقود وتبين أن المدعي عليه لم يكمل العمل المتفق عليه وأن نسبة إنجازه للأعمال لا تتجاوز ١٥% من قيمة العقد الكلي لحمام السباحة والجاكوزي وأن الاعمال المنفذة هي تأسيس مواسير وتأسيس اسلاك الكهرباء وتركيب السيراميك لحمام السباحة والجاكوزي فقط، حيث أن العقدين المبرمة بين الطرفين عقد حمام سباحة بقيمة (٧٤,٧٥٠) ريال شامل الضريبة، والعقد الثاني عقد الجاكوزي بقيمة (٦٠,٠٠٠) ريال شامل الضريبة، وفيما يتعلق بحمام السباحة أن البند المنفذ فيه فقط هو بند (ب) : تجهيزات حمام السباحة ويشمل تأسيس الكهرباء ومواسير من حمام السباحة إلى غرفة الفلاتر وتركيب سيراميك الحمام وهي لا تتجاوز ١٥% من الأعمال المتفق عليها، وأما فيما يتعلق بالجاكوزي فإن البند المنفذ من قبل المدعى عليه هو بند (٣): وحدة الصرف الرئيسية، ولم يذكر في العقد تركيب السيراميك ولكن المدعية أقرت بأن المدعى عليه هو من قام بتركيب السيراميك للجاكوزي، ونسبة الإنجاز فيه لا تتجاوز ١٥% من الأعمال المتفق عليه، وفي جلسة هذا اليوم المنعقدة بتاريخ ٢٣/١/١٤٤٦ حضر وكيل المدعية/ (...) فيما لم يتبين حضور من يمثل المدعى عليه, وبعد اطلاع الدائرة على التقرير المرفق من قبل الخبير رأت صلاحية الفصل في الطلب وعليه رفعت الجلسة وأصدرت هذا القرار. الأسباب: فبناء على ما تقدم من طلب وكيل المدعية بإثبات حالة حمام السباحة والجاكوزي للفيلا الواقعة بالخبر، وبناء على المادة (السادسة والثلاثين) من نظام المحاكم التجارية الصادر بتاريخ ١٥/٨/١٤٤١التي نصت على أنه : (تشمل الطلبات المستعجلة ما يأتي: ١-المعاينة لإثبات الحالة.٢-المنع من السفر.٣-وقف الأعمال الجديدة.٤-الحراسة القضائية.٥-الحجز التحفظي.٦-الحصول على عينة من منتج.٧-التحفظ على مستندات معينة.٨-المنع من التصرف أو الإذن به.٩-الطلبات التي لها صفة الاستعجال في الأنظمة التجارية)، وحيث إن هذا الطلب يندرج ضمن الطلبات المستعجلة التي تختص بها الدائرة، ولما كان نظر الدائرة في الطلب المستعجل إلى أركانه وهي وجود حالة الاستعجال، وخوف الضرر المحدق الذي يشقّ التحرز منه في حال عدم إجابة الطلب، واحتمال الاستحقاق وفق ما تضمنته المادة الثامنة بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤١والتي نصت على أنه: (يقتصر نظر المحكمة في الطلب المستعجل على مدى توافر شروط الطلب المستعجل، دون التحقق من ثبوت الحق الموضوعي)، ولما كان الطلب طلباً مستعجلا بنص النظام، ولما خيف من ضرر يشقّ التحرز منه وذلك لارتباط المدعية بعقد مع صاحب الفيلا محدد بمدة ويرغب بالتعاقد مع مقاول آخر، وعليه فقد ثبت للدائرة تحقق أركان الطلب المستعجل، ولما قدّم الخبير تقريره حسبما هو مثبت في وقائع الطلب، ولأن الخبير المندوب من قبل المحكمة غير متهّم في النتيجة التي وصل إليها؛ ولأن ما انتهى إليه كان نتيجة مباشرته الشخوص على محل الطلب ؛ ولم يظهر للدائرة ما يؤثر فيه، مما تنتهي معه الدائرة لإثبات الحالة وفق المدون في منطوقه. نص الحكم: قررت الدائرة إثبات حالة حمام السباحة والجاكوزي محل الطلب بحسب التقرير الصادر من مكتب (...) والمسلم إلى الدائرة بتاريخ ٢٥/٧/٢٠٢٤م والمدون نتيجته في وقائع هذا القرار، والله الموفق.