حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4630250204

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٣ مُحرَّم ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571352091/1445
رقم الحكم:4630250204
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571352091 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4630250204 التاريخ: ٢٣ مُحرَّم ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثانية عشرة وبناء على القضية رقم 4571352091 لعام 1445هـ المدعي: شركة (...) للمقاولات العامة شركة شخص واحد المدعى عليه: شركه (...) للصيانة والمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى - بالقدر اللازم لإصدار حكم فيها - أنه في الجلسة المنعقدة بتاريخ 3 / 12 / 1445 هـ: حضر.(...) سعودي الجنسية صاحب السجل المدني رقم (...) بصفته وكيل عن المدعي بموجب الوكالة (...) المثبتة بياناته أعلاه، وكما حضر (...) سعودي الجنسية صاحب السجل المدني رقم (...) بصفته وكيل عن المدعى عليه بموجب الوكالة (...) المثبتة بياناته أعلاه،، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى ، والمرفقة عبر النظام ، ونصها ما يلي :(بسم الله الرحمن الرحيم أصحاب الفضيلة رئيس وأعضاء الدائرة التجارية الثانيه عشر بالمحكمة التجارية بجده سلمهم الله السلام عليكم ورحمه والله وبركاته وبعد تعاقدت موكلتي مع المدعى عليها على أن تقوم موكلتي بتاريخ 27 2 2023م الموافق 7 8 1444هـ بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن توفير عماله وتنفيذ اعمال نجاره وحداده وتركيب سقالات وذلك في توفير عماله وتنفيذ اعمال نجاره وحداده على ان يتم السداد بعد أسبوعين من نهاية كل شهر حسب البند ثالثا وقد وصلت قيمة ماتم التعاقد عليه من التزام موكلتي الى مبلغ تسعمائة وخمسة وثمانون الف وتسعمائة وخمسة وثمانون ريلـــــ 985959 ــــ سدد منه مبلغ وقدرة خمسمائه وخمسون الف وثمانمائه وستة وستون ريالــ 550866 ـــــ وتبقى مبلغ اربعمائة وخمسه ثلاثون الف وثلاثة وتسعون ريالــــ435093 ــــــــ بموجب الفواتير المرفقه وهي فاتورة رقم (...)تاريخ 31 5 2023م بمبلغ قدرة 133285 مئة وثلاثة وثلاثون ألف ومئتين وخمسة وثمانون ريال وفاتورة رقم (...)تاريخ 30 6 2023م بمبلغ قدرة 125124 مئة وخمسة وعشرون ألف ومئة وأربعة وعشرون ريال وستون هللة وفاتورة رقم (...)تاريخ 31 7 2023م بمبلغ قدرة 36581 ستة وثلاثون ألف وخمسمائة وواحد وثمانون ريال وخمسون هللة وفاتورة رقم (...)تاريخ 31 8 2023م بمبلغ قدرة 11925 إحدى عشر ألف وتسعمائة وخمسة وعشرون ريال وخمسون هللة وفاتورة رقم (...)تاريخ 30 9 2023م بمبلغ قدرة 31592 واحد وثلاثون ألف وخمسمائة واثنان وتسعون ريال وثمانون هللة وفاتورة رقم (...)بمبلغ قدرة 41685 واحد وأربعون وستمائة وخمسة وثمانون ريال وعشرون هللة وفاتورة رقم (...)بمبلغ قدرة 47863سبعة أربعون ألف وثمانمائة وثلاثة وستون ريال ولم يتم تسليم كامل المبلغ المستحق حيث توقفت المدعى عليها عن التزامها في السداد في شهر 11 لعام 1444هـ تم اللجوء إلى المصالحة قبل قيد الدعوى في مركز المصالحة منصة تراضي برقم 4509040557-01 وانتهى واغلق لعدم إمكانية الصلح الطلبات عليه نطلب من الله ثم من فضيلتكم التكرم بالحكم على المدعى عليها بمبلغ وقدرة اربعمائة وخمسه ثلاثون الف وثلاثة وتسعون ريالــــ435093 ــــــــ ثانياً ومبلغ خمسون الف ريالــــ 50000 ـــــ اتعاب المحاماه التي تكبدتها موكلتي نتيجة مماطلة المدعى عليها والله يحفظكم ويرعاكم) وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها طلب الاستمهال للجواب، وفي جلسة أخرى: حضر الأطراف المشار إليهم أعلاه، هذا وقد بعث وكيل المدعى عليها عبر برنامج الاتصال المرئي ما يلي: عطفاً على إفادة موكلتنا بأنها لا تزال تقوم بمراجعة الفواتير وتدقيقها، فهي إلى تاريخه مقره بنسبة 60٪ من مبلغ المطالبة و تطلب الصلح من المدعية في مسألة سداد تلك النسبة المقر بها من مبلغ المطالبة، على أن لا يتجاوز القسط الشهري لها عن 75,000 خمسة وسبعين الف ريال سعودي. وبعرضه على وكيل المدعية: لا مانع لدى موكلتي بالمصالحة وجدولة السداد لكن أن تكون على كامل مبلغ المطالبة. وبعرضه على وكيل المدعى عليها: بالرجوع إلى موكلتي قررت أنها تود الصلح مع المدعية عن كامل مبلغ المطالبة على أقساط شهرية قدرها (75,000) خمسة وسبعون ألف ريال؛ يحل أول قسط منها بتاريخ 28 / 8 / 2024 م؛ وبعرضه على وكيل المدعية قرر قبول هذا الصلح والرضا به. وبسؤال الأطراف هل لديهم ما يرغبون بإضافته قرروا جميعا الاكتفاء. الأسباب: ولما كان طرفا القضية قد اتفقا على إنهاء النزاع القائم بينهما صلحاً على النحو المثبت بجلسة اليوم، ولما كانت الشريعة الإسلامية قد قررت أن الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً، وكما أن الشارع متشوف إلى الإصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم، وحيث نصت المادة (70) من نظام المرافعات الشرعية على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك). وبما أن الاتفاق المذكور أعلاه لم يخالف الشرع أو النظام، وحيث طلب طرفا النزاع إثباته صلحاً فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بإثبات هذا الصلح واعتباره ملزماً للطرفين. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات هذا الصلح وأمرت الطرفين بإمضائه والتمشي به؛ وذلك لما هو موضح بالأسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث