حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630017461

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٣ مُحرَّم ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570757761/1445
رقم الحكم:4630017461
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570757761 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630017461 التاريخ: ٢٣ مُحرَّم ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله, أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٧٥٧٧٦١ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: شركة (...) للمقاولات المحدودة المدعى عليه: الشركه (...) للأعمار والتجاره الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض، ذكر فيها تعاقد الطرفان على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة وذلك في إنشاء برج الحديد والموصل واوتار (او اتش ال) واسس، لمدة (١٦) ستة عشر شهراً، ابتداءاً من تاريخ ١٤٤٢/٠٤/١٦هـ الموافق ٢٠٢٠/١٢/٠١م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٣/١١/١٤هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٦/١٣م، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٤٦٣,١١٨) أربع مئة وثلاثة وستون ألفًا ومائة وثمانية عشر ريال، نُفذ المشروع بشكل كامل ولم تسدد المدعى عليها شيء. ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (٤٦٣,١١٨) أربع مئة وثلاثة وستون ألفًا ومائة وثمانية عشر ريال. ٢- توقف العمل بالعقد من تاريخ ١٤٤٣/١١/١٤هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٦/١٣م بسبب امتناع المدعى عليها عن سداد الجزء المنفذ من الأعمال الاضافية، استنادًا على اخراج موكلته من الموقع بطريقة غير نظامية. وطالب التمكين من محل التعاقد بغرض حصر باقي كميات الأعمال الإضافية المنفذة وعمل مقايسة على الطبيعة، وإلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (١,٠٧٦,٣٨٤.٠٠) مليون وستة وسبعون ألفًا وثلاث مئة وأربعة وثمانون ريال. وقدم سنداً لطلباته مجموعة أوامر شراء و فواتير و كشفوات حسابات مرسلة من قبل الشركة المدعى عليها عن طريق الإيميل. وعقدت المحكمة جلسة بتاريخ ١٣/٠٧/١٤٤٥هـ، حضرت المدعية وكالة كما حضرت لحضورها المدعى عليها وكالة، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه فأحالت على الطلب رقم (٤٥١١٢٧٥٢١٣) وتاريخ ١٢ / ٧ /١٤٤٥هـ والتي جاء بنصها: ١- أسندت المدعى عليها الى موكلتنا مقاولة من الباطن بموجب امر الشراء المؤرخ في ١/١٢/٢٠٢٠م. وصادر على مطبوعات المدعى عليها وهى عبارة عن تنفيذ أعمال انشاء (برج الحديد والموصل واوتار او اتش ال واسس والواقع ب(...) بمدينة (...) وأسس نظير مبلغ وقدره (١٧,٦٩٠,٢٨٦.٢٤) ريال لمدة زمنية قدرها (١٦) شهرا تبدا من تاريخ استلام الموقع وكافة المخططات والرسومات جاهزة للتنفيذ أولا :فيما يتعلق بـ دفعات الضمان المحتجزة عن الاعمال الأساسية لعقد المقاولة. ٢- ينحصر النزاع في انه كانت المدعى عليها قد احتجزت ما هو عبارة عن ١٠ فى المائه من قيمة كل دفعة مستحقة عن الاعمال الأساسية على سبيل الضمان – ضمان حسن التنفيذ ومرفق لفضيلتكم اثبات وجود مبالغ محتجزة لدى المدعى عليها طبقا للفواتير المختومة و الموقعة من قبلها بما لا يمكن انكاره (مرفق٢- فاتورتين اثبات وجود مبالغ محتجزة لدى المدعى عليها حسب ما تم الاتفاق عليه). ٣- وحيث بلغت قيمة الدفعات المحتجزة طوال فترة سريان العمل بالمشروع مبلغ وقدره (١,٦٥٦,٥٩٩) ريال سددت المدعى عليها جزء منها بواقع مبلغ وقدره (١,١٩٣,٤٨١) ريال ليترصد بذمتها مبلغ وقدره (٤٦٣,١١٨) ريال عبارة عن باقى قيمة دفعات الضمان المحتجزة بدون وجه حق والتي لم تلتزم بسدادها الى موكلتنا برغم تنفيذ الاعمال واستلامها استلاما نهائيا وتم تشغيله فعليا بما يتعين الافراج عن كامل الضمان. ٤- أقرت المدعى عليها بصحة استحقاق موكلتنا للمديونية المترصدة بذمتها بموجب الفواتير ارقام (٠٠٠٩٤٩) و (٠٠٠٠٠٤) المختومة بخاتمها الرسمي المثبت به رقم السجل التجارى لها والموقعة من قبلهم وهو نفس ذات الختم المصادق به على كافة فواتير العمليه . والاقرار بالجزء إقرار بالكل (مرفق٢- الفواتير). ٥- لم تلتزم المدعى عليها برد الضمان المحتجزة عن الاعمال الأساسية والبالغ مقداره (٤٦٣,١١٨) ريال برغم استلام الاعمال وتشغيلها فعليا. (مرفق٣- سابقة قضائية حالة مثل). ثانيا: فيما يتعلق بـ الاعمال الإضافية. ٦- وينحصر النزاع أيضا في انه قامت موكلتنا بتنفيذ أعمال إضافية (بنود مستجدة) وهى عبارة عن (كمية إضافية لفوق ٧ متر عمق وتم إنجازها و فحصها واستلامها ومعتمدة بتوقيع موظف المدعى عليها ((...)) في تواريخ ١٤/٤/٢٠٢١م. و١/٥/٢٠٢١م. بما يفيد الاتفاق والعلم والمعرفة (مرفق٤-اثبات استلام الاعمال الإضافية لتفاصيل الحفريات واعتمادها من موظف المدعى عليها (...) ) بما ينطبق معه مسئولية المتبوع عن أعمال تابعيه. ٧- لم تلتزم المدعى عليها بمحاسبة موكلتنا عن بنود الاعمال الإضافية المستلمة من قبلها ولم تمكننا المدعى عليها من عمل المقايسة لباقى بنود الاعمال الإضافية المنفذة على الطبيعة بما يتعذر معه عمل مقايسة على الطبيعة للحصر النهائي التفصيلي لباقى البنود الإضافية المنفذة وتحديد المبالغ المستحقة عن كافة الاعمال الإضافية المنفذة على الطبيعة وقامت بإخراج موكلتنا من الموقع بطريقة غير نظامية دون الالتزام باتباع اجراءات تنفيذ العقد حتى الحساب الختامي سواء عن باقى الاعمال الأساسية (مبلغ الضمان) او الاعمال الإضافية المستلمة والمعتمدة من قبلها . ٨- من المعلوم بان الاعمال الإضافية يضاف تأثيرها الى العقد الاصلى من الناحية المالية والزمنية. ٩- كانت هناك العديد من المخاطبات والمراسلات والمفاوضات الودية مع تقديم وعودات بالسداد من المدعى عليها ولكنه تبين ان القصد منها المماطلة واهدار وضياع حقوقنا وجاءت دون جدوى الامر الذى وجب رفع هذه الدعوى . لكل ما ذكر نلتمس من فضيلتكم الحكم بما يلى : ١- الزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٤٦٣,١١٨) باقيى قيمة الضمان المحجوز بدون وجه حق عن الاعمال الأساسية. ٢- التمكين من محل التعاقد لعمل حصر هندسى لباقى الاعمال الإضافية وتقدير قيمتها . وبسؤاله عن طلبه في القضية قرر قائلاً بطلب إلزام المدعى عليها بـدفع المبلغ المتبقي وقدره (٤٦٣,١١٨) أربع مئة وثلاثة وستون ألفًا ومائة وثمانية عشر ريال لقاء مستحقات مالية في عقد مقاولات، و طلب التمكين من محل التعاقد بغرض حصر باقي كميات الأعمال الإضافية المنفذة وعمل مقايسة على الطبيعة. وبسؤالها عن أدلتها وأسانيدها في الدعوى قررت بأنها تستند على أوامر شراء و فواتير و كشفوات حسابات مرسلة من قبل الشركة المدعى عليها عن طريق الايميل. وبسؤالها عن محل المنازعة قررت أنه بعقد مقاولات. وتشير المحكمة إلى تقديم المدعى عليها وكالة طلباً برقم (٤٥١١٢٦٧١٢٤) وتاريخ ١١ /٧ /١٤٤٥هـ تتضمن الجواب بعدم تحرير المدعية لدعواها وبطلب الجواب الموضوعي من وكيلة المدعى عليها قررت طلب مهلة للجواب. وعقدت المحكمة جلسة بتاريخ ٠٩/٠٨/١٤٤٥هـ، جرى سؤال المدعية وكالة هل موكلتك مستعدة بدفع قيمة خبير على أن يتحملها الخاسر بعد ذلك فأجابت قائلة بلا مانع لديها. وقررت المحكمة ندب خبرة هندسية وحصر أعمالها كالآتي ونطاق الخبير كالآتي (أولاً - الاطلاع على ضبوط الجلسات و ما تم الاتفاق عليه بين الطرفين وكامل المستندات . ثانياً-النظر في استحقاق الشركة المدعية المبلغ المتبقي من قيمة الضمان المحجوز عن الاعمال الأساسية (٤٦٣,١١٨) أربعمائة و ثلاثة وستون ألفاً و مائة وثمانية عشر ريالاً. ثالثاً- استحقاق قيمة الأعمال الإضافية المرفقة بالمرفق الأخير في الطلب الالكتروني رقم (٤٥١١٢٧٥٢١٣) وتاريخ ١٢ /٧ /١٤٤٥هـ وتقدير قيمتها. رابعاً- بيان مدى التزام كلا الطرفين بشروط العقد من عدمه . خامساً- جدول بجميع المستندات والإثباتات خامسا-جدول يبين (المبالغ المسددة وآلية سدادها والمبالغ المستحقة للمدعية والمبلغ النهائي الناتج من جميع ذلك) سادساً – معاينة موقع المشروع للنظر في ثبوت دعوى المدعية في الأعمال الإضافية). ولحين ورود الإفادة رفعت الجلسة. وعقدت المحكمة جلسة بتاريخ ٢٠/١٠/١٤٤٥هـ، وقد ورد قرار الخبرة النهائي رقم (٤٥٦٠٤٠١٢١٧) وتار يخ ١٢ / ٨/١٤٤٥هـ وتم الاطلاع على قرار الخبير وقررت الدائرة رفع الجلسة لحضور الخبير من أجل مناقشته في ملاحظة المدعية وكالة في عدم احتساب قيمة المواد للأعمال الإضافية بالصفحة رقم (٤٢) من تقرير الخبرة وغيره. وعقدت المحكمة جلسة بتاريخ ٠٦/١١/١٤٤٥هـ، وجرى سؤال الخبير عن سبب عدم احتساب قيمة مواد الأعمال الإضافية المدونة في ملاحظات الشركة المدعية بالصفحة رقم (٤٢) فأجاب قائلاً أن هذه المواد مبنية على اختلاف الأعماق وهذا الأمر لم يكن محل بحثنا سابقاً نحتاج مهلة للنظر في ذلك لكون اختلاف الأعماق مؤثر على قيمة الأعمال الإضافية وكذلك مسبب لزيادة المواد. هكذا أجاب، وقررت المحكمة بأن على الخبير تقديم ملحق لتقريره لبيان ما يتعلق بقيمة الأعمال الإضافية وما يتعلق بها من مواد. وعقدت المحكمة جلسة بتاريخ ٠٢/٠١/١٤٤٦هـ، تم إيداع التقرير النهائي من الخبير متضمن الإجابة على ملاحظات طرفا القضية في مرفقات القضية بتاريخ ٢٨ /١١ / ١٤٤٥هـ وتشير المحكمة على تقديم المدعى عليها وكالة طلبا برقم (٤٥١٢٢٥٠٥٨١) وتاريخ ٢٤ / ١٢ / ١٤٤٥هـ والتي نصت على : ١- أن ما تم الاتفاق عليه بالية محاسبة المدعية تتم بناء على مقطوعية قواعد البرج بشكل كامل وليس على قيمة مواد الحديد والخرسانة وأن المحاسبة تتم بناء على الزيادات في طول القاعدة وعمقها وليس على زيادة قيمة الحديد والخرسانة، أي أن الية الاحتساب تتم بما تم تنفيذه بشكل كامل، وهو ماورد في أمر الشراء في البند (٣) بقطر (١) متر وعمق (٨) سم كحد اقصى ما قيمته (٢٧,١٠٠) وهو شامل القواعد كاملة من الحفر والحديد والخرسانة وجميع الأعمال المتعلقة بانشاء قواعد الأبراج، أما ما جاء في البند (٤) فإن قيمة البرج بمبلغ (٥٦,٦٤٦) بقطر (١,٥) متر وعمق (١٠) سم كحد اقصى شامل القواعد كاملة من الحفر والحديد والخرسانة وجميع الأعمال المتعلقة بإنشاء قواعد الأبراج. ٢- لم تقدم المدعية أي اشعار بشأن التغيير بقيمة أسعار المواد الموردة حسب الأصول الفنية والشروط التعاقدية، فلا يصح ما ذكره الخبير من احتساب قيمة المواد الموردة دون ان ينظر للظروف الأخرى التي تمت اثناء التنفيذ. الاعتراض: أولا/ عدم استحقاق المدعية من المطالبة بقيمة مواد إضافية للخرسانة والحديد بمبلغ وقدره (٣٩٤,٧٦٦.٢٥) وإعادة النظر في قيمة المواد للخرسانة والحديد بموجب ما جاء في أمر الشراء وحيث أنه يعد البينة للفصل لقيمة الأعمال الإضافية . وبعرضه على الخبير أجاب بأن الكميات المحتسبة في التقرير بناء على طلب الشركة المدعى عليها لزيادة الأعماق والأقطار لقواعد البرج وكذلك بناء على المخططات المعتمدة من الطرفين وما تم احتسابه من كميات إضافية هي مقابل أعمال منفذة في الطبيعة زيادة على ما تم التعاقد عليه لكي يتم العمل بناء على مواصفات الجهة المالكة للمشروع. وعقدت المحكمة جلسة بتاريخ ٠٤/٠١/١٤٤٦هـ، جرى سؤال المدعية وكالة عن طلبات موكلتها الختامية فقدمت عبر المحادثة الجانبية ما نصه: (اولاً: فيما يتعلق بقيمة الاعمال الاساسية مبلغ وقدره (٤٦٣,١١٨) اربعمائة وثلاثة وستون الف وثمانية عشر الف ريال. ثانياً فيما يتعلق بقيمة الأعمال الإضافية تحت القطع : مبلغ وقدره (١٩٦,٦٥٠) مائة وسته وتسعون ألفاً وستمائة وخمسون ريال بالإضافة إلى قيمة اتعاب اضافية قيمة الحديد والخرسانة مبلغ وقدره (٣٩٤,٧٦٦.٢٥) ثلاثمائة واربعة وتسعون الف وسبعمائة وستون ريالاً وخمس وعشرون هللة .ثالثاً: فيما يتعلق بقيمة ندب الخبير الهندسي مبلغ وقدره (٢١,٨٥٠) واحد وعشرون الف ٥ريال وثمانمئة وخمسون ريال) ا.هـ وجرى افهام المدعية وكالة بتقديم طلب عبر نظام تقاضي فيما يتعلق بقيمة الأعمال الإضافية، فقدمت عبر طلبات اقضية الطلب الالكتروني رقم (٤٦١٠٠٣٣٦٤) بمجموع كامل المبالغ (الأعمال الأساسية + الأعمال الإضافية+ قيمة قرار الخبرة) وهي مبلغ قدره (١,٠٧٦,٣٨٤.٢٥) مليون وسته وسبعون ألفاً و ثلاثمائة وأربعة و ثمانون ريال و خمسة وعشرون هللة. وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: استناداً على الوقائع أعلاه، ولما كان المدعي وكالة حصر طلباته الختامية فيما قرره الخبير وهو كالآتي: اولاً/ فيما يتعلق بقيمة الاعمال الاساسية مبلغ وقدره (٤٦٣١١٨) اربعمائة وثلاثة وستون الف وثمانية عشر الف ريال. ثانياً/ فيما يتعلق بقيمة الأعمال الإضافية تحت القطع : مبلغ وقدره (١٩٦٦٥٠) مئة وستة وتسعون الف ريال وستمائة وخمسون ريال بالإضافة الى قيمة اتعاب اضافية قيمة الحديد والخرسانة مبلغ وقدره (٣٩٤٧٦٦.٢٥) ريال ثلاثمائة وأربعة وتسعون الف وسبعمائة وستون ريالاً وخمس وعشرون هللة .ثالثاً : فيما يتعلق بقيمة ندب الخبير الهندسي مبلغ وقدره (٢١٨٥٠) واحد وعشرون الف ريال وثمانمائة وخمسون ريال، ولكون محل التعاقد من أعمال المقاولة، مما ينعقد معه الاختصاص لهذه المحكمة استنادا على الفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ، وأما ما يتعلق بموضوع الدعوى وحيث إن الدائرة لمست الحاجة إلى ندب خبرة هندسية بحسبان ما نصت عليه المادة (١١٠) من نظام الإثبات للوقوف على النزاع بين الطرفين، وعليه ندبت الدائرة في سبيل ذلك شركة (...) للاستشارات الهندسية مهنية شخص واحد، والذي انتهى في تقريره النهائي إلى استحقاق المدعية لما تدعيه، كما هو مبين بالتفصيل المشار إليه في الوقائع أعلاه، وحيث إن الدائرة وما لها من سلطة في تقرير الأمور وترجيحها، وهي الخبير الأساس في القضية، وباطلاعها على التقرير المبدئي والملاحظات الواردة عليه من الطرفين، وإجابة الخبير عنها في تقريره النهائي، فإن الدائرة والحال ما تبين ترى وجاهة ما خلص له الخبير وتنتهي إلى إمضاء التقرير الهندسي وتضفي عليه الاعتبار فيما قرره وما وصل إليه من نتيجة، وعليه تنتهي الدائرة إلى استحقاق المدعي وفق ما انتهى له الخبير، وأما ما يتعلق بأتعاب الخبرة ولكون المدعي تكفل بدفع أتعاب الخبرة كاملة، على أن يتحملها الخاسر في نهاية القضية، وحيث تبين الحكم للمدعي بكامل المبالغ المطالب بها، فإن الدائرة تمضي في إلزام المدعى عليها بدفع كامل قيمة أتعاب الخبرة التي تكبدتها الشركة المدعية وذلك بحسبان ما هو مقرر فقهاً وقضاءً من الاعتداد بمصاريف الدعوى، وإلزام من أحوج خصمه في الشكاية بما تكبده جرّاء ذلك، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بما يلي: ١- إلزام المدعى عليها/ الشركة (...) للأعمار والتجارة سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) للمقاولات المحدودة سجل تجاري رقم: (...) مبلغاً قدره (٤٦٣,١١٨) أربعمائة وثلاثة وستون ألفًا ومائة وثمانية عشر ريال مقابل المتبقي من قيمة أعمال العقد الأساسية. ٢- إلزام المدعى عليها/ الشركة (...) للأعمار والتجارة سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) للمقاولات المحدودة سجل تجاري رقم: (...) مبلغاً قدره (٥٩١,٤١٦.٢٥) خمسمائة و واحد وتسعون ألفا وأربعمائة وستة عشر ريالا وخمسة وعشرون هللة مقابل الأعمال الإضافية وموادها. ٣- إلزام المدعى عليها/ الشركة (...) للأعمار والتجارة سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) للمقاولات المحدودة سجل تجاري رقم: (...) مبلغاً قدره (٢١,٨٥٠) واحد وعشرون ألفاً وثمانمائة وخمسون ريالاً كامل قيمة الخبير وذلك لما هو موضح في الأسباب. وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث