حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630066022
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٣ مُحرَّم ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571162881/1445
رقم الحكم:4630066022
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571162881 لعام 1445ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630066022 التاريخ: ٢٣ مُحرَّم ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١١٦٢٨٨١ لعام ١٤٤٥ه المدعي: شركه (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٣٣/٠٦/١٧هـ، اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها عدد (١٠) من خدمات الاتصال والشرائح والانترنت والبيانات، حيث إن تاريخ ابتداء التعامل كان في ١٤٣٣/٠٦/١٧هـ، بثمن إجمالي قدره (٣٤,٥٨٥.٢٨) أربعة وثلاثون ألفًا وخمس مئة وخمسة وثمانون ريال سعودي و ثمانية وعشرون هللة، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم تسدد منه شيء، ولم يتم تحديد مدة العقد، حيث تقدمت المدعى عليها، إلى المدعية في تاريخ ٢٠١٢/٠٥/٠٨م، بطلب للحصول على خدمات الاتصالات والإنترنت، وقد عرضت المدعية على المدعى عليها باقات الخدمات؛ لاختيار ما يناسبها، وبعد أن استقرت المدعى عليها على الباقة المناسبة لها، بدأت المدعية مباشرة في تزويد المدعى عليها بالخدمات المتعاقد عليها، وقد التزمت المدعية بتقديم الخدمة وفقًا لمعايير الجودة العالمية، وعليه؛ فقد صدرت للمدعى عليها فاتورة خدمات قدرها (٣٤٥٨٥.٢٨) أربعة وثلاثون ألفًا وخمسمائة وخمسة وثمانون ريالا و ثمانية وعشرون هللة، وذلك بتاريخ ٢٠٢١/٠٧/٠٦م، وطالبتها المدعية بسداد المستحقات العالقة بذمتها في موعد أقصاه ٢٠٢١/٠٧/٢٨م، إلا أن المدعى عليها لم تستجب للمدعية دون مسوغ مشروع، وامتنعت عن سداد قيمة الفاتورة ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/١١/٢٦هـ، وطالب ب إلزام المدعى عليها بـ:١-تسليم الثمن وقدره (٣٤,٥٨٥.٢٨) أربعة وثلاثون ألفًا وخمس مئة وخمسة وثمانون ريال سعودي و ثمانية وعشرون هللة. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣,٤٥٨.٥٢) ثلاثة آلاف وأربع مئة وثمانية وخمسون ريال سعودي و اثنان وخمسون هللة. وقدم لطلبه المستندات الآتية: سند قبض على مطبوعات شركة (...) برقم (...)، عقد خدمات (...) أعمال ممهوراً بختم المدعى عليها، فاتورة بتاريخ ٠٦/٠٧/٢٠٢١م. وقد عقدت المحكمة جلسة في ٢٣/١٠/١٤٤٥هـ وفيها: تبين حضور وكيل المدعية، فيما تبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها، وجرى سؤال وكيل المدعية عن دعواه فأحال على ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها. وبسؤاله عن طلبه في القضية قرر قائلا: طلب الآتي/ أولا/تسليم الثمن وقدره (٣٤,٥٨٥.٢٨) أربعة وثلاثون ألفًا وخمسمائة وخمسة وثمانون ريالا و ثمانية وعشرون هللة. ثانيا/التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣,٤٥٨.٥٢) ثلاثة آلاف وأربعمائة وثمانية وخمسون ريالا و اثنان وخمسون هللة. وحصر مطالبته في ذلك. وبسؤاله عن أدلته وأسانيده في الدعوى قرر قائلا: نستند على العقد بين الطرفين بتاريخ ٠٨ /٠٥ /٢٠١٢م واستمارة خطوط وسند قبض و فاتورة. وبسؤاله عن محل المنازعة قرر قائلا: إن محل المنازعة يتعلق بعقد خدمات اتصالات. وجرى سؤال وكيل المدعية عن الفترة محل المطالبة فأجاب قائلا: بطلب مهلة لذلك. وقررت الدائرة بأن على وكيل المدعية تقديم الفواتير التفصيلية للمبلغ محل المطالبة مع جدول بياني يبين عدد الأشهر محل المطالبة وتاريخ ابتداء كل شهر وتاريخ انتهائه والقيمة المستحقة على المدعى عليها مقابل كل شهر على أن يكون بيان ذلك في مدة عشرة أيام من تاريخ هذه الجلسة ففهم ذلك واستعد به وعليه رفعت الجلسة. وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٥/١١/١٤٤٥هـ وفيها: وتشير الدائرة إلى تقديم وكيل المدعية طلبا برقم (٤٥١٢٠٤٨٣٦٠) وتاريخ ١٤ /١١ /١٤٤٥هـ وجرى افهام وكيل المدعية بتقديم المبالغ المسددة من قبل الشركة المدعى عليها مع تقديم جدول بياني بالثلاثة فواتير الأول التي لم تسدد من قبل الشركة المدعى عليها، وذلك ببيان رقم الفاتورة وتاريخها وقيمتها ومجموع قيم تلك الفواتير وتقديم صورة منها وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ هذه الجلسة وهي المهلة الأخيرة لذلك. وقد عقدت المحكمة جلسة في ٢١/١٢/١٤٤٥هـ وفيها: حضر وكيل المدعية، وحضر شخص عائلته (...) وذكر أنه (مدير العلاقات العامة) لدى الشركة المدعى عليها ولديه وكالة تخوله التمثيل في هذه القضية وقد طلبت الدائرة منه ما يثبت ذلك فطلب مدة من أجل الخروج من الجلسة والبحث عن الوكالة أثناء وقت الجلسة لكنه لم يحضر حتى نهايتها لكنه أثناء وقت الجلسة قرر ما يلي (بصحة التعاقد بين الطرفين وصحة المبلغ الذي في ذمة موكلته وهو مبلغ قدره (٣٤,٥٨٥.٢٨) أربعة وثلاثون ألفًا وخمسمائة وخمسة وثمانون ريالا و ثمانية وعشرون هللة، وموكلته تطلب مهلة أربعة أشهر أو ثلاثة أشهر من أجل السداد)ا.هـ وللبيان جرى اثباته وجرى رفع الجلسة لحضور من يمثل الشركة المدعى عليها تمثيلا صحيحا. وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٢/٠١/١٤٤٦هـ وفيها: تبين حضور طرفي الدعوى وكالة، وباطلاع الدائرة على وكالة المدعى عليه تبين بأن المدعى عليه غير ممثل عن المدعى عليها تمثيلا صحيحا فضلا عن كونه ليس محاميا ، رغم إفهام الدائرة له بإحضار وكالة وفق النظام ولم يتقيد بذلك ، فأفهمته الدائرة بضرورة حضور مدير الشركة المدعى عليها في الجلسة القادمة ففهم ذلك واستعد به وعليه رفعت الجلسة . وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٩/٠١/١٤٤٦هـ وفيها: حضر وكيل المدعية، فيما تبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها، وتشير الدائرة بأن المدعى عليها قدمت مذكرة عبر النظام بموجب الطلب رقم ٤٦١٠٠٨٢٠٣٩ والمؤرخ في ١٤٤٦/٠١/١١ هـ ، والمتضمن إقرار المدعى عليها بمبلغ قدره ( ٢٨.٥٨٥ ) ثمانية وعشرون ألفاً وخمسمائة وخمسة وثمانون ريال وأنه مستحق للمدعية ولا تمانع المدعى عليها من سداده ، وبعرض ذلك على وكيل المدعية قرر قائلا : إن موكلته تحصر مطالبتها بمبلغ قدره ( ٢٨.٥٨٥ ) ثمانية وعشرون ألفاً وخمسمائة وخمسة وثمانون ريال والمقر به من قبل المدعى عليها ، وتحتفظ موكلته بحقها في المطالبة في المبلغ المتبقي والبالغ قدره (٦,٠٠٠.٢٨) ستة آلاف وثمانية وعشرون هللة في دعوى مستقلة. وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيساً سالفة البيان ، وبما أن هذه المنازعة تندرج تحت نص المادة (١٦) من نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم على الوقائع (م/٩٣) في ١٥-٨-١٤٤١هـ ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقة تجارية من دعاوى ومنازعات متولدة من أمور تجارية محضة أو بالتبعية أو دعاوى الشراكات وعليه فإن الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعة ولما كان المقرر فقهاً وقضاءً أن الدعوى تقام أمام المحكمة التي تقع في نطاق محل إقامة المدعى عليه وحيث تبين من أوراق ومستندات القضية أن مقر المدعى عليها بمدينة (...) فإن هذه المحكمة تكون مختصة بنظر هذه الدعوى مكانياً ، ومن حيث موضوع الدعوى ، ولما حصر وكيل المدعية طلباته في إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره ( ٢٨.٥٨٥ ) ثمانية وعشرون ألفاً وخمسمائة وخمسة وثمانون ريالا بالإضافة إلى إلزامها بدفع مبلغ قدره (٣,٤٥٨.٥٢) ثلاثة آلاف وأربعمائة وثمانية وخمسون ريالاً واثنان وخمسون هللة تتمثل في أتعاب المحاماة، وأجمل وكيل المدعى عليها إجابته في إقرارها بمبلغ قدره (٢٨.٥٨٥) ثمانية وعشرون ألفاً وخمسمائة وخمسة وثمانون ريالا وأنه مستحق للمدعية ولا تمانع المدعى عليها من سداده. ولأن المدعية تذكر تعاقدها مع المدعى عليها على أن تورد المدعية للمدعى عليها (خدمات الاتصال والشرائح والانترنت والبيانات)، بقيمة إجمالية قدرها (٣٤,٥٨٥.٢٨) أربعة وثلاثون ألفًا وخمس مئة وخمسة وثمانون ريال و ثمانية وعشرون هللة، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم تسدد منه شيء، وذلك طبقا لما جاء في سند القبض وعقد الخدمات والفاتورة المرفق في ملف القضية، وانتهى ممثل المدعية إلى حصر طلبه بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره ( ٢٨.٥٨٥ ) ثمانية وعشرون ألفاً وخمسمائة وخمسة وثمانون ريال، وبما أن مدير المدعى عليها أقر بمبلغ قدره (٢٨.٥٨٥) ثمانية وعشرون ألفاً وخمسمائة وخمسة وثمانون ريال وأنه مستحق للمدعية ولا تمانع المدعى عليها من سداده. وفق ما هو موضح بإقراره المثبت في ملف القضية بموجب الطلب رقم ٤٦١٠٠٨٢٠٣٩ والمؤرخ في ١٤٤٦/٠١/١١ هـ ، ولأن هذا الإقرار يعد إقرارا قضائيا وفقاً للفقرة (١) من المادة رقم (١٤) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / ٤٣ ) وتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٦ هـ والتي نصت على : (يكون الإقرار قضائيا إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة )، وحيث أن الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر استنادا على المادة رقم (١٧) من ذات النظام والتي نصت على : (الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه.) ؛ وأما فيما يتعلق بمطالبة وكيل المدعية لأتعاب المحاماة ، ولما كان من المقرر فقهاً وقضاءً أن من ألجأ شخصاً للمطالبة بحقه الثابت فإنه يُكلف بأتعاب مرافعته، قال ابن تيمية رحمه الله: (وإذا كان الذي عليه الحق قادراً على الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه، حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد)، وقال البهوتي رحمه الله: (ولو مطل المدينُ ربَّ الحق حتى شكا عليه فما غرمه ربُّ الحق فعلى المدين المماطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد، لأنه تسبب في غرمه بغير حق) وبما أن تقدير أتعاب الترافع والمحاماة منوط بالدائرة، بعيداً عما يطلبه الأطراف، بحسب قواعد العدالة، والعرف المتّبع، والمنفعة العائدة، والجهد المبذول؛ واستناداً لما نصّت عليه المادة: (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم: (٨٣٤٤) في ٢٦/١٠/١٤٤١هـ؛ والمتضمنة على أنّه: تراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء- ، وعليه فإن الدائرة والحال ما ذكر تنتهي إلى الحكم على المدعى عليها بمنطوق الحكم أدناه . نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بالآتي: أولا / إلزام المدعى عليها شركة (...) ذات سجل تجاري رقم (...)، بأن تدفع للمدعية شركه (...)، ذات سجل تجاري رقم (...)، مبلغا قدره ( ٢٨,٥٨٥ ) ثمانية وعشرون ألفا وخمسمائة وخمسة وثمانون ريالاً ، ثانيا / إلزام المدعى عليها شركة (...)، ذات سجل تجاري رقم (...)، بأن تدفع للمدعية شركه (...)، ذات سجل تجاري رقم (...)، مبلغا قدره (٣,٤٥٨.٥٢) ثلاثة آلاف وأربعمائة وثمانية وخمسون ريالاً واثنان وخمسون هللة أتعابا للمحاماة ، لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق .