حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630075092

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٣ مُحرَّم ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571480066/1445
رقم الحكم:4630075092
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571480066 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630075092 التاريخ: ٢٣ مُحرَّم ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة الثامنة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٤٨٠٠٦٦ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: الحمد لله وبعد ، تشير الدائرة بأنه قد جرى فتح هذا المحضر وذلك لمعالجة الخلل الحاصل في تحديد المواعيد وعدم تمكين الدائرة من تحديد الموعد حسب الجدول الخاص بالدائرة، وبما أن إحالة القضايا الواردة بشكل تحضيري إلى الدائرة يكون من خلال قسم مختص خارج عن الدائرة، وبما أن ذلك مخالف لقواعد النظام، كما أن ذلك يمنع الدائرة من تمكينها للمدة المحددة نظاماً للنظر في القضايا من حيث النظر في القبول والاختصاص و من حيث عدد مدور الدائرة لتحديد نصاب الجلسات استناداً على المادة (٨٩) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ، والتوجيه في القضية بحسب ما يقتضيه النظام والمصلحة، وعليه فإن الدائرة تعيد جدولة هذه القضية ليتوافق مع ما يوجه النظام في ذلك، وبحسب الأقدمية للقضايا، وبما أنه تبين للدائرة عدم ظهور جميع المرفقات المتعلقة بهذه القضية؛ وعليه ولعدم إطالة أمد التقاضي فإن الدائرة تفهم وكيل المدعي: من خلال هذا المحضر بأنه يجب عليه إرفاق الصحيفة مع المرفقات في مذكرة مجدولة ومرتبة من خلال النظام ؛ كما تفهمه الدائرة بأن عليه تقديم ما يثبت اللجوء للمصالحة من خلال منصة تراضي وعليه وبناء على ما تقدم فإنه قد جرى تأجيل الجلسة ، وفي جلسة أخرى وفي هذه الجلسة حضرت وكيلة المدعي:ة (...) بهوية رقم ( ... ) وبالوكالة رقم (....) وحضر لحضورها ممثل المدعى عليه:(...) بهوية رقم ( ... ) ، ثم سألت الدائرة وكيلة المدعي:ة عن دعوى موكلتها فأحالت إلى صحيفة الدعوى والمرفقات المقيدة فيها، ثم طلب إلزام المدعى عليه:بسداد مبلغ قدره ٢٧٩.٣٥٤.٣٠ ريال ، وبطلب الجواب من ممثل المدعى عليه:ذكر بأن العلاقة التعاقدية صحيحة والمبلغ محل المطالبة مستحق للمدعية الا انه تم سداد دفعتين للمدعية قبل قيد هذه الدعوى حيث انه تم الاتفاق على جدولة المديونية محل المطالبة الى سبع دفعات وبعرض ما ذكره ممثل المدعى عليه:على وكيلة المدعي:ة اكدت على صحة ما ذكره وهو على النحو التالي :(م١/٠٨/٢٠٢٤ ٤٠,٠٠٠.٠٠ الدفعة الاولى م٢١/٠٩/٢٠٢٤ ٤٠,٠٠٠.٠٠ الدفعة الثانية م٢١/١٠/٢٠٢٤ ٤٠,٠٠٠.٠٠ الدفعة الثالثة م٢١/١١/٢٠٢٤ ٤٠,٠٠٠.٠٠ الدفعة الرابعة م٢١/١٢/٢٠٢٤ ٤٠,٠٠٠.٠٠ الدفعة الخامسة م٢١/٠١/٢٠٢٥ ٤٠,٠٠٠.٠٠ الدفعة السادسة م٢١/٠٢/٢٠٢٥ ٣١,٢٧٨.٠٠ الدفعة السابعه (٢٧١,٢٧٨) إجمالي الدفعات) وطلبا إثبات الصلح ، عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة ، ولقول الله - تبارك وتعالى-: {والصلحُ خيرٌ} سورة النساء آية (١٢٨)، ولصدور الصلح من جائزي التصرف ، واستناداً للمادة التاسعة و العشرون من نظام المحاكم التجارية و نصها ( إذا اتفق الأطراف على الصلح أمام الدائرة أثبت ذلك في محضر الجلسة، ويوقع الأطراف عليه، ويعتمده رئيس الجلسة، ويعد محضر الجلسة المعتمد سنداً تنفيذيًّا، وتسلم صورته وفقاً لإجراءات تسليم الأحكام، وتعد الدعوى منقضية بذلك.) ، وبناء على المادة الحادية والتسعين بعد الثلاثمائة من نظام المعاملات المدنية ونصها : ( الصلح عقدٌ يحسم بمقتضاه المتصالحان نزاعاً قائماً أو يتوقيان نزاعاً محتملاً، بأن ينزل كلٌّ منهما على وجه التَّقابل عن مُطالبته أو جزءٍ منها ) ، فإن الدائرة تنتهي لما يلي نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات الصلح المبرم بين الطرفين وإلزامهما بمقتضاه، وبالله التوفيق، وصلَّ الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث