حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4630054999

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٣ مُحرَّم ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670008124/1446
رقم الحكم:4630054999
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670008124 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4630054999 التاريخ: ٢٣ مُحرَّم ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الحادية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٠٠٨١٢٤ لعام ١٤٤٦هـ المدعي: شركه (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بصحيفة الدعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: إنه بتاريخ ٢٠١٣/٠٦/٠٣م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليه شرائح عدد (٦) (خدمات البيانات الثابتة والصوتية)، بثمن إجمالي قدره (٤٤,٩٧٢.٨٠) أربعة وأربعون ألف وتسعمائة واثنان وسبعون ريال وثمانون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وآلية التوريد بموجب امر الشراء الصادر من المدعى عليه وبعد ذلك قامت موكلته بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه وقد أوفت بالأعمال المطلوبة منها الخدمات البيانات الثابتة والصوتية على أكمل وجه دون أي اعتراض من المدعى عليه طوال الفترة الماضية ودون تقصير، وتم تفعيل رقم حساب للمدعى عليها برقم (...)، والخدمات مقدمة بنظام الفوترة الشهرية على الخدمات حتى وصل استحقاق موكلتي على الخدمات البيانات الثابتة والصوتية مبلغ قدره (٤٤,٩٧٢.٨٠) أربعة وأربعون ألف وتسعمائة واثنان وسبعون ريال وثمانون هلله لا غير لم تسدد حتى حينه، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٢٠١٣/٠٦/٠٣م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وأضرار تقاضي. وطالب بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن قدره (٤٤,٩٧٢.٨٠) أربعة وأربعون ألف وتسعمائة واثنان وسبعون ريال وثمانون هلله. والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٨,٠٠٠) ثمانية آلاف ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية:١- فاتورة على مطبوعات المدعية برقم (١١٥٦٧٢٧٢٥٩٤) وبتاريخ ٢٠٢١/٠٣/٠٦م بمبلغ إجمالي (٤٤,٩٧٢.٨٠) أربعة وأربعون ألف وتسعمائة واثنان وسبعون ريال وثمانون هلله. ٢- عقد خدمات (...) أعمالي والمبرم بين طرفا الدعوى بتاريخ ٢٠١٣/٠٦/٠٣م. ٣- أمر شراء على مطبوعات المدعى عليها بتاريخ ٢٠١٣/٠٦/٠٣م بمبلغ قدره (١٣,٨٠٠) ثلاثة عشر ألف وثمانمائة ريال وممهور بتوقيع وختم الطرفان. وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٦/٠١/٠٨هـ : حضر وكيل المدعية ولم تحضر المدعى عليها أو من ينوب عنها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى وحصر طلباته وأدلته بما ورد فيها، فأفهمته المحكمة بأن بيناته غير موصلة فطلب يمين المدعى عليه. عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٦/٠١/١٧هـ : ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بتوجه اليمين ضده، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلباته في: إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن قدره (٤٤,٩٧٢.٨٠) أربعة وأربعون ألف وتسعمائة واثنان وسبعون ريال وثمانون هللة، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٨,٠٠٠) ثمانية آلاف ريال. ولتخلف المدعى عليه عن الحضور والإجابة عن الدعوى مع تبلغه بها نظاماً، مما يعد ذلك نكولا منه، مع عدم تقديمه عذراً يمنعه من ذلك، رغم علمه بالدعوى وتبلغه بها، وفق ما هو مثبت في وقائع هذا الحكم، وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، وحيث أبلغت المحكمة المدعى عليه للحضور حسب مهمة التبليغ ولم يحضر فإن هذا يعد نكولاً عن اليمين استناداً على المادة (١٠٣/٢) من نظام الإثبات ونصها: إذا حضر من وجهت إليه اليمين بنفسه ولم ينازع في جوازها أو في تعلقها بالدعوى، وجب عليه أن يؤديها فوراً أو يردها على خصمه وإلا عد ناكلاً، وإن تخلف عن الحضور بغير عذر عدّ ناكلاً. ، لذا فإن المحكمة تنتهي إلى استحقاق المدعية لما تطالب به وذلك بخصوص الطلب الأصلي، وأما عن طلب التعويض عن مصاريف التقاضي وحيث لم تقدم بينة عليها لذا فإن الدائرة تنتهي إلى عدم استحقاقها ماطالبت به وبه تقضي نص الحكم: فلكل ما تقدم حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه (...) هوية رقم (...) بأن يسلم للمدعية شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٤٤,٩٧٢.٨٠) أربعة وأربعون ألف وتسعمائة واثنان وسبعون ريال وثمانون هلله ورفض ما سوى ذلك، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث