حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430482965

أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة١٧ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439441005/1444
رقم الحكم:4430482965
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439441005 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430482965 التاريخ: ١٧ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم 439441005 لعام 1444 هـ المدعي: شركة تمويلي العالمية المدعى عليه: حسن حمدي احمد الحربي الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية من خلال ما قدمه المدعي في صحيفة الدعوى، وعليه عقدت الدائرة جلسة تحضيرية في تاريخ 28\11\1443هـ وفيها: حضر وكيلا المتداعيين، وبسؤال الدائرة لممثل المدعية عن دعوى موكلته؟ أحال على صحيفة الدعوى، وباطلاع الدائرة تبين أنه يطالب بإلزام المدعى عليه بالمتبقي من قيمة أجرة عدد (4) أربعة سيارات نقل خاص من نوع (تاتا) لمدة (49) شهراً بمبلغ قدره (117,480) مائة وسبعة عشر ألفاً وأربعمائة وثمانون ريال نظير الأجرة الممتدة من تاريخ نهاية الفترة الإيجارية في 01\12\2018م حتى تاريخ 31\12\2021م بموجب العقد المثبت المبرم بين الطرفين، كما طالب بأتعاب المحاماة مبلغاً قدره (10,000) عشرة آلاف ريال، وحيث تعذر الصلح بين الطرفين، فأحالتهما الدائرة إلى تبادل المذكرات، وعليه رفعت الجلسة. وفي جلسة أخرى بتاريخ 1444/03/01هـ: حضر وكيلا المتداعيين، وباطلاع الدائرة على ملف القضية تبيّن إرفاق وكيلا المتداعيين لما طلب منهما في الجلسة الماضية، وبسؤال ممثل المدعية عن تاريخ المطالبة؟ أجاب أن المدعى عليه سدد الدفعات الثابتة في ذمته إلا أن الدفعة الأخير والمستحقة في تاريخ 01/11/2018م لم يقم بسدادها إلا في تاريخ 30/08/2021م، وعليه طلب إلزامه بالأجرة الممتدة، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه قرر أن الدفعة الأخير غير محددة بتاريخ، وأن المدعي لم يطالب موكله طيلة هذه الفترة، كما أن موكله قام بسداد الدفعة الأخيرة، ونظراً لصلاحية الفصل في الدعوى، قررت الدائرة قفل باب المرافعة والنطق بالحكم. الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان . وبما أن المدعي قد حصر طلبه في إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن المتبقي وقدره (117,480) مائة وسبعة عشر ألفاً وأربعمائة وثمانون ريال نظير الأجرة الممتدة من تاريخ نهاية الفترة الإيجارية في 01\12\2018م حتى تاريخ 31\12\2021م. وبما أن المـدعى عليها لا تنكر العلاقـة التعاقدية بين الطرفين، وبما أنه قد ثبت للدائرة سداد المدعى عليها للمبلغ المتبقي في ذمتها وهو ما أقرت به المدعية، وبما أن حقيقة العقد بين الطرفين حسب مضمونه بيع بالتقسيط لا عقد إيجار، كما أن نقل ملكية العين محل الدعوى إثبات للعقد لا إنشاء له، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم برفض الدعوى، ولا ينال من ذلك ما دفع به المدعى عليه من كون المدعية لم تسدد الدفعة الأخيرة إلا في تاريخ 31\12\2021م، حيث أن المدعي ليس ملزماً بسداد الدفعة الأخيرة في تاريخ معيّن حسب منصوص العقد، كما أن سكوت المدعية وعدم مطالبتها المدعى عليها لثلاث سنين رغم استفادة المدعى عليها من العين دلالة رضا ؛ فمن المعلوم أن التأخر عن المطالبة في مثل هذه المدة مع قيام الداعي أمر مستبعد عادة - سيما عند التجار-، ومن المتقرر قضاء أن السكوت عن المطالبة بالحق مدة طويلة (قياساً بمدة العقد الأصلي) مع القدرة عليها وقيام الداعي لها ؛ أمارة على عدم صحة الدعوى أو على تركها أو الإبراء، إذ أن السكوت في معرض الحاجة إلى البيان بيان، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى منطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض الدعوى المقدمة من شركة تمويلي العالمية سجل تجاري رقم (...) ضد المدعى عليه حسن حمدي احمد الحربي هوية وطنية رقم (...)، لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430482965 التاريخ: ١٨ شوّال ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم 439441005 لعام 1444 ه المدعي: شركة تمويلي العالمية المدعى عليه: حسن حمدي احمد الحربي الوقائع: وبما أن وقائع هذه القضية قد أوردها حكم الدائرة الابتدائية، فإن هذه الدائرة تحيل إليه، وتتلخص في أن المدعي وكالة تقدم بلائحة يطلب فيها إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن المتبقي وقدره (117,480) مائة وسبعة عشر ألفاً وأربعمائة وثمانون ريال نظير الأجرة الممتدة من تاريخ نهاية الفترة الإيجارية في 01\12\2018م حتى تاريخ 31\12\2021م، وبإحالة القضية إلى الدائرة العاشرة بالمحكمة التجارية بجدة نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها في 17/03/1444هـ الذي قضى: برفض الدعوى، وبعد رفع القضية لدائرة الاستئناف الأولى بالمحكمة التجارية بجدة اطلعت على الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه المستوفي قبوله الشكلي، حددت لنظرها جلسة 05/05/1444هـ المنعقدة عن بعد، اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية ولائحة الاستئناف المقدمة من محامي المدعية، وعقب وكيل المدعى عليه بأنه أجاب على لائحة الاستئناف فاستمهل وكيل المدعية للجواب على ما قدمه وكيل المدعى عليها، فأفهمته الدائرة بالجواب خلال خمسة أيام، وبجلسة 11/06/1444هـ المنعقدة عن بعد، وبعد دراسة ما قدمه كلا الطرفين ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة الأسباب: وحيث اطلعت هذه الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية الصادر في هذه الدعوى والاعتراض المقدم من المستأنف الذي لم يخرج عما سبق إبداؤه من الطرفين وسبق مناقشته إبان نظر الدعوى، ولم يظهر منه ما يؤثر على ما خلص إليه الحكم، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى تأييده محمولاً على أسبابه. نص الحكم: لذلك حكمت الدائرة بقبول الاعتراض شكلاَ ورفضه موضوعاً وتأييد حكم الدائرة (العاشرة) بالمحكمة التجارية بجدة الصادر بتاريخ (17/3/1444) في القضية رقم (439441005) القاضي: برفض الدعوى المقدمة من شركة تمويلي العالمية سجل تجاري رقم (...) ضد المدعى عليه حسن حمدي احمد الحربي هوية وطنية رقم (...)، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث