حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430469913

أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة١٧ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439141143/1443
رقم الحكم:4430469913
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439141143 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430469913 التاريخ: ١٧ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم 439141143 لعام 1443ه المدعي: (...) المدعى عليه: مجموعة (...) المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في تقدم وكيل المدعية بلائحة دعوى تضمنت: (تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة تركيب وذلك في أعمال(...)، في عقد غير محدد المدة، ابتداءاً من تاريخ ١٤٣٥/٠٨/٢٥ه الموافق ٢٠١٤/٠٦/٢٣م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٢/٠٦/٢١ه الموافق ٢٠٢١/٠٢/٠٣م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٣٨٥٩٠٠) ثلاث مئة وخمسة وثمانون ألفًا وتسع مئة ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٩٤٤٨٠٣٠) تسعة ملايين وأربع مئة وثمانية وأربعون ألفًا وثلاثون ريال سعودي بموجب عقد أساسي وملاحق له، فلدى المحكمة التجارية بالرياض وبناء على القضية رقم 0000 لعام 0000ه منها مبلغ قدره (٧٤٠٠١٠٠) سبعة ملايين وأربع مئة ألف ومائة ريال سعودي، والمتبقي (٢٠٤٧٩٣٠) مليونان وسبعة وأربعون ألفًا وتسع مئة وثلاثون ريال سعودي، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٥/٠٨/٢٥ه الموافق ٢٠١٤/٠٦/٢٣م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي:١- تنفيذ المدعي كامل الاعمال بمبلغ وقدره (٩٤٤٨٠٣٠) تسعة ملايين وأربع مئة وثمانية وأربعون ألفًا وثلاثون ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق (مخالصة) برقم (١١٧٨٢) وتاريخ ١٤٤٠/٠٩/٢١ه الموافق ٢٠١٩/٠٥/٢٦م وقيمة (٣٢٤٧٩٣٠) ثلاثة ملايين ومئتان وسبعة وأربعون ألفًا وتسع مئة وثلاثون ريال سعودي. ٢- خطأ المدعى عليه، المتمثل في (المماطلة والتسويف)، وذلك بتاريخ ١٤٤٢/٠٦/٢١ه الموافق ٢٠٢١/٠٢/٠٣م، مما تسبب بـ(وقوع ضرر للعجز عن سداد المطالبات و الربح الفائت)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (سبب الضرر المباشر) ومقدار التعويض المطلوب (٢٠٤٩٣) عشرون ألفًا وأربع مئة وثلاثة وتسعون ريال سعودي. ٣- وقد تضررت بسبب هذه القضية بإلجاء المدعية للتقاضي مما أدى إلى (سداد اتعاب محاماة واستشارات قانونية)، وأطلب عن ذلك بمبلغ قدره (٣٠٧١٨٩) ثلاث مئة وسبعة ألفًا ومائة وتسعة وثمانون ريال سعودي.). وفي هذه الجلسة التحضيرية المعقودة عن بعد حضر وكيل المدعية ووكيل المدعى عليها المدونة بياناتهما أعلاه، واستنادا للمادة رقم (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية سألت الدائرة وكيل المدعي عن دعوى موكلته فأحال على لائحة الدعوى وتحققت الدائرة من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها استمهل لذلك، وفي هذه الجلسة المرئية وبحضور طرفي النزاع المثبتة بياناتهم أعلاه وفيها ذكر المدعى عليه وكالة بأن المدعي لم يقدم مستندات مطابقة، فأفهمته الدائرة بأن هذه الإجابة غير ملاقيه وأن عليه تحرير جوابه ليتوافق مع الدعوى، وأن عليه الإجابة عن مصادقة الرصيد الممهورة بختم موكلته خلال موعد أقصاه 24/ 9 / 1443ه فاستعد بذلك، ثم تقدم وكيل المدعى عليها بمذكرة تضمنت: (نود أن نلفت فضيلتكم إلى أن المدعي ذكر في دعواه أن مطالبته بقيمة 2,047,930 ريال قيمة عقد تنفيذ أعمال مقاولة في العقد المقدم من المدعي (الذي يحمل رقم (...)) ، وأيضاً قدم كشف حساب يوضح المبالغ المطالب بها وذكر فيها المبالغ المسددة والمتبقية لأكثر من عقد ، وأيضا في كشف الحساب المقدم من المدعي يبين أن المبالغ المطالب بها في الدعوى وهي 2,047,930 ريال عبارة عن مبالغ لأكثر من عقد مستقل عن الآخر لكل عقد منها استقلاليةً بتاريخ ومبالغ وسدادات واستحقاقات مختلفة , فالدعوى قدمت على عقد واحد مرفق من المدعي ومبالغ مجتمعة لأكثر من عقد . وفيما يخص مطابقة الرصيد المقدمة فهي مطابقة سابقة كما ذكر المدعي وهي لكامل المشاريع بين موكلتي ومؤسسة (...)، وهي لا تعكس المبالغ الدقيقة كونها بتاريخ 26/5/2019 ويوجد تعاملات بعدها وهي أساساً لا تطابق ولا تعكس المبلغ المطالب به من المدعي كما في دعواه .لذلك نطلب من فضيلتكم الزام المدعي بتحرير دعواه في عقد واحد .)، وفي هذه الجلسة المرئية وبحضور طرفي النزاع وكالة وفيها أفهمت الدائرة طرفي النزاع بتقديم مذكرات ختامية بدأ من المدعي على أن يضمن مذكرته كافة الاسانيد التي يطالب بها، ثم تقدم المدعي بمذكرة تضمنت: (أن الدعوى الماثلة ناشئة عن عقد (وثيقة العقد الأساسية) لتنفيذ أعمال (...) مؤرخ في 23/06/2014م وما تبعة من عده ملاحق للعقد بين المدعية والمدعى عليها ، وقد قامت المدعية بتنفيذ الأعمال المتفق عليها بالكامل بقيمة إجمالية قدرها 9,448,030 ريال ، سددت منها المدعى عليها مبلغ وقدرة 7,400,100 ريال ،وترتب لصالح المدعية في ذمة المدعى عليها مبلغ مالي وقدرة 2,047,930 ريال أثنان مليون و سبعة وأربعون الفاً وتسعمائة وثلاثون ريالا لا غير. وغير صحيح ما إدعت به المدعى عليها من ان المطالبة ناشئة عن عده عقود ، وهو ما يشكل فهم خاطئ من المدعى عليها ووكيلها للطبيعة القانونية لملاحق العقد والتي لا تشكل عقود مستقلة ، وانما هي ملاحق لذات الوثيقة الأساسية ، كما ان المطابقة الصادرة عن المدعى عليها لهذه الملاحق قرينة آخرى على وحدة المعاملة ، وهو ما يحق معه للمدعية المطالبة بها في دعوى واحدة ، ولا ينال من صحتها ما أورده وكيل المدعى عليها من ان المطابقة المقدمة هي مطابقة سابقة وذلك لامتناع المدعى عليها إصدار مطابقة جديدة للمدعية ، ونطلب الزام المدعى عليها بتقديم كشف حساب حديث بمستحقات المدعية لدى المدعى عليها . ونرفق لفضيلتكم المطابقة الموقعة من المدعى عليها مترجمة ، لطلب فضيلتكم بجلسة اليوم .)، وفي هذه الجلسة المرئية وبحضور طرفي النزاع وكالة المثبتة بيانتهم بعاليه وفيها سألت الدائرة المدعى عليه وكالة عن سبب تخلفه عن تقديم جوابه على الدعوى وفق ما طلبت الدائرة منه ذلك فذكر أنه أرسل جوابه وأودعه في النظام وبعد التحقق تبين أن المذكرة لم تصل للدائرة ولا للمدعي عبر منصة البرنامج القضائي، فأرفق عبر المحادثة الجانبية صور للبرنامج القضائي والذي يتضح معه تقديم جوابه عن الدعوى ، فأفهمته الدائرة بتقديم جوابه عبر بريد الدائرة مع إرسال نسخة للمدعي وكالة فاستعد بها على أن يتم الجواب من قبل المدعي وكالة خلال أسبوع من تاريخ هذه الجلسة فاستعد بذلك، ثم تقدم المدعى عليه بمذكرة تضمنت: (فقد تقدم وكيل المدعية بعقد رقم (...) والخاص بمشروع إنشاء وترميم (...) بـ(...)، وذكر أن قيمة الأعمال المنفذة بلغت 9,448,030 ريال، وهذا غير صحيح حيث إن هذا المبلغ عبارة عن قيمة أعمال منفذة لعدة مشاريع وعقود مستقلة عن بعضها، وكُل منها بعقد مستقل عن الآخر، وقيمة الأعمال المنفذة الخاصة بمشروع إنشاء (...) بـ(...) محل الدعوى هي 3,593,556 ريال كما ورد في كشف المدعية في خطابها المرسل بتاريخ 3/2/2021 (مُرفق2) والجدول المرفق من المدعي يحتوي على مشاريع أخرى ليس لها علاقة بالدعوى وبيان المشاريع الواردة فيه كالتالي: المشروع الأول المشار إليه بالرمز (...) هو مشروع(...) والمشروع الثاني المشار إليه بالرمز (...)هو المشروع محل الدعوى والمشروع الثالث المشار إليه بالرمز(...) هو مشروع (...) والمشروع الرابع المشار إليه بالرمز(...) هو مشروع(...)، وما سبق توضيح للمشاريع الي احتسبها وكيل المدعية أنها ملحقات للعقد، وبعد توضيح ما ورد في كشف حساب المدعي نفيد أن العقد محل الدعوى وملاحقة البالغ عددها 10 ملاحق والمقدمة من المدعي والخاصة بمشروع (...) بـ(...) قيمتها إجمالاً 3,643,251 ريال ولا تساوي أو تقرب للمبلغ المذكور من وكيل المدعية في تحرير دعواه. ونفيد الدائرة بأن وموكلتي سددت للمدعية في هذا المشروع مبلغ 821,250 كدفعة مقدمة بالإضافة إلى 1,848,117 ريال على دفعات. ولهذا نبين لفضيلتكم أن وكيل المدعية حاول إيهام الدائرة بضم قيمة عقود ومشاريع أخرى ليس لها علاقة بالمشروع محل الدعوى. ومما يؤكد ذلك إقرار المدعية بقيمة العقد الإجمالية شاملاً ملحقاته في الخطاب الصادر من المُدعية وممهور بتوقيع ممثلها وختمها الرسمي. وفيما يخص مطابقة الرصيد المُقدمة من المدعية والمؤرخة في 26/5/2019 والبالغة قيمتها 3,247,930 ريال، فإنها عبارة عن مطابقة حسابية في لحظة تاريخية محددة ومخصصة للاستخدام للأغراض المحاسبية فقط حيث أن ما ورد بها من أرقام غير نهائي وعرضة للتغيير في أي لحظة لاحقة، وهذا ما نُص عليه في خاتمتها، وهي لا تطابق المبلغ المطالب به من المدعي مما يثبت أنه قد طرأت معاملات وتسويات بعد إصدارها.)، كما تقدم وكيل المدعية بمذكرة تضمنت: (ان العلاقة بين المدعية والمدعى عليها ناشئة عن علاقة عقدية واحده تضمنت عده مشروعات بموجب ملاحق عده لذات العقد ، ولا ينال ما أورده وكيل المدعى عليها في مذكرتها من أحقية المدعية في المطالبة بهذه المبالغ بموجب دعوى واحده ، ولم يدفع وكيل المدعى عليها بعدم صحة هذه المبالغ بأي دفع جوهري ، وهو ما يعد إقرار منها بصحة المديونية المطالب بها لصالح المدعية في ذمة المدعى عليها بمبلغ مالي وقدرة 2,047,930 ريال أثنان مليون و سبعة وأربعون الفاً وتسعمائة وثلاثون ريالا لا غير. ان المطابقة الصادرة عن المدعى عليها لهذه الملاحق قرينة آخرى على وحدة المعاملة حيث تضمنت عده قيود محاسبية عن هذه المشاريع في وثيقة مطابقة واحده وهو ما يعد إقرار منها كذلك بوحدة الموضوع والعلاقة التعاقدية ، وهو ما يحق معه للمدعية المطالبة بها في دعوى واحدة ، ولا ينال من صحتها ما أورده وكيل المدعى عليها من ان المطابقة المقدمة هي مطابقة سابقة وذلك لامتناع المدعى عليها اصدار مطابقة جديدة للمدعية)، افتتحت الجلسة عبر الاتصال المرئي، وفيها تبين حضور طرفي الدعوى وكالة، هذا وقد طلب المدعى عليه وكالة مهلة للرد، فأمهلته الدائرة خمسة أيام لذلك، كما مكنت المدعية من الرد عليها خلال خمسة أيام. وفي هذه الجلسة وبحضور وكيل المدعية وعدم حضور من يمثل المدعى عليها، وبعد اطلاع الدائرة على ما سبق ضبطه وعلى المستندات المقدمة في الدعوى، قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: ولما كان وكيل المدعية يطلب الحكم بإلزام المدعى عليها بمبلغ قدره:2,047,930 مليونان و سبعة وأربعون الفاً وتسعمائة وثلاثون ريالا بالإضافة لأتعاب المحاماة، وذلك عن تنفيذ اعمال مقاولة لصالح المدعى عليها، وقدم بينته على ذلك المتمثلة في العقد الأساسي والملاحق التابعة له، وكذلك مصادقة رصيد ممهورة بختم المدعى عليها، ولما كانت المدعى عليها لا تنكر أصل المصادقة وإنما تدفع بأنه تخص عدد من العقود الغير مرتبطة، ولكون دفع المدعى عليها بذلك لا يؤثر على صحة المطالبة، كونها صادقت على مستحقات المدعية بمصادقة واحدة وان كانت لعدد من العقود الغير مرتبطة، فإنها جميعا تخص المدعية وهو حق ثابت لها بموجب إقرار المدعى عليها على المصادقة، كما ان مماطلة المدعى عليها في أداء الحقوق مع إقرارها بالمصادقة لهو المطل المنهي عنه شرعا، ولكون المدعية تطالب بما بذلته في أتعاب المحاماة للمطالبة بحقها الثابت، ولكون الدائرة هي الخبير الأول في تقدير الأتعاب، ولأن عرف المحامين لا يقل عن 10% من قيمة المطالبة، لذلك كله فإن الدائرة تنتهي في حكمها إلى ما يرد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها:(...) المحدودة، السجل التجاري رقم (...)، بأن تدفع للمدعية: (...) الهوية الوطنية رقم:(...)، مبلغا قدره: 2.047.930 مليونان وسبعة واربعون ألفا وتسعمئة وثلاثون ريالا، بالإضافة لمبلغ قدره: 204.000 مئتان وأربعة الاف ريال عن اتعاب المحاماة. أحكام محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430469913 التاريخ: ٢٢ شَعبان ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم 439141143 لعام 1443ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) المحدودة الوقائع: وبما أن وقائع هذه القضية قد أوردها حكم الدائرة الابتدائية، فإن هذه الدائرة تحيل إليه، وتتلخص في أن المدعي وكالة تقدم بلائحة يطلب فيها بإلزام المدعى عليها بمبلغ قدره: 2,047,930 مليونان وسبعة وأربعون الفاً وتسعمائة وثلاثون ريالا بالإضافة لأتعاب المحاماة، وذلك عن تنفيذ اعمال مقاولة لصالح المدعى عليها، وبإحالة القضية إلى الدائرة الثامنة بالمحكمة التجارية بجدة نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها في 22/02/1444ه الذي قضى: بإلزام المدعى عليها: (...) المحدودة، السجل التجاري رقم (...)، بأن تدفع للمدعية: (...)، الهوية الوطنية رقم:(...)، مبلغا قدره: 2.047.930 مليونان وسبعة واربعون ألفا وتسعمئة وثلاثون ريالا، بالإضافة لمبلغ قدره: 204.000 مئتان وأربعة الاف ريال عن اتعاب المحاماة، وبعد رفع القضية لدائرة الاستئناف الأولى بالمحكمة التجارية بجدة اطلعت على الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه المستوفي قبوله الشكلي، حددت لنظرها جلسة 04/05/1444ه المنعقدة عن بعد، اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية ولائحة الاستئناف المقدمة من محامي المدعى عليها كما اطلعت الدائرة على المذكرة الجوابية عن لائحة الاستئناف المقدمة من محامي المدعية وعقبت وكيلة المدعى عليها ان المذكرة قدمت بتاريخ اليوم وتطلب مهله للجواب عنها فأمهلتها الدائرة خمسة أيام على ان يكون ردها عبر النظام فاستعدت بذلك وبجلسة 09/06/1444ه المنعقدة عن بعد، وبعد دراسة ما قدمه كلا الطرفين، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: وحيث اطلعت هذه الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية الصادر في هذه الدعوى والاعتراض المقدم من المستأنف الذي لم يخرج عما سبق إبداؤه من الطرفين وسبق مناقشته إبان نظر الدعوى، ولم يظهر منه ما يؤثر على ما خلص إليه الحكم، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى تأييده محمولاً على أسبابه. نص الحكم: لذلك حكمت الدائرة بقبول الاعتراض شكلاَ ورفضه موضوعاً وتأييد حكم الدائرة (الثامنة) بالمحكمة التجارية بجدة الصادر بتاريخ (22/02/1444) في القضية رقم (439141143) القاضي: بإلزام المدعى عليها: (...) المحدودة، السجل التجاري رقم (...)، بأن تدفع للمدعية: (...)، الهوية الوطنية رقم:(...)، مبلغا قدره: 2.047.930 مليونان وسبعة واربعون ألفا وتسعمئة وثلاثون ريالا، بالإضافة لمبلغ قدره: 204.000 مئتان وأربعة الاف ريال عن اتعاب المحاماة، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث