حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430481820

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٧ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439450982/1444
رقم الحكم:4430481820
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439450982 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430481820 التاريخ: ١٧ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشر وبناء على القضية رقم 439450982 لعام 1444هـ المدعي: شركه (...) للتطوير المدعى عليه: فرع مؤسسة (...) للتجارة لصاحبها (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضحة بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: بأن موكلته تعاقدت مع المدعى عليه بتاريخ 23/ 07/ 2015م، على أن تورد وتركب المدعى عليها لموكلته شاشات خارجية عدد (2) (Led) على البوابات الرئيسية للمركز التجاري في المنطقة (...)، بثمن إجمالي قدره (322,980) ثلاثمئة واثنان وعشرون ألفًا وتسعمئة وثمانون ريال، وقد سددت موكلته كامل المبلغ إلا أن المدعى عليها لم تسلم المبيع، وطالب بإلزام المدعى عليها برد الثمن المسلم وقدره (258,348) مئتان وثمانية وخمسون ألفًا وثلاث مئة وثمانية وأربعون ريال، وقدم لطلبه المستندات الآتية: 1- كشف حساب، محرراً على مطبوعات المدعية، برقم (2020535)، من تاريخ 01/ 01/ 1437هـ إلى تاريخ 30/ 12/ 1437هـ. 2- كشف حساب، محرراً على مطبوعات المدعية، برقم (2020535)، من تاريخ 01/ 01/ 1436هـ إلى تاريخ 30/ 12/ 1436هـ. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 16/ 11/ 1443هـ وملخصها: وفيها حضرت وكيلة المدعية، ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم ثبوت تبلغها، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها أحالت على لائحة الدعوى، وبسؤال وكيلة المدعية البينة على صحة الدعوى وسداد المبلغ المدعى به طلبت أجلاً للرد. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 01/ 03/ 1444هـ وملخصها: وفيها حضرت المدعية وكالة، وحضر المدعى عليه، وذكر المدعى عليه بأن جوابه نصه كالآتي: (حيث أن الثابت بموجب العقد المبرم بين المدعية وشركة (...) للتجارة إن المدعى عليه ليس له دور في العقد الذى حرر بين المدعية والشركة المصنعة وأن المدعية لم تقم بتصحيح الوضع الكلي بإدخال الشركة المتعاقدة معها في الدعوى، بالرغم من عدم تمتع المدعى عليه مؤسسة (...) للتجارة بالشخصية الاعتبارية وعدم وجود صفه له في التقاضي، ومن ثم فإن الدفع بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها على غير ذي صفة عملا بحكم المادة (76) من نظام المرافعات الشرعية ما نص الحاجة منها: 1- الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها. مما يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة)، فطلبت الدائرة من المدعية الجواب على هذه المذكرة فاستعدت بذلك. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 26/ 05/ 1444هـ وملخصها: وفيها حضرت وكيلة المدعية كما حضر صاحب المؤسسة المدعى عليها، وذكرت وكيلة المدعية بأن موكلتها تعاقدت مع المؤسسة المدعى عليها باعتبارها الوكيل الحصري للشركة (...)، وقدمت مذكرة جوابية وجاء نصها كالآتي: (أولا: قامت المدعى عليها بتقديم عرض خدمة تركيب شاشات ليد خارجية أعلى البوابات الرئيسية للمركز التجاري التابع لموكلتي وتم التعاقد مع المدعى عليها بناء على انها الوكيل الحصري الوحيد في المملكة العربية السعودية ومنطقة (...) للوكالة (...) حيث تم الإشارة للمدعى عليها في العقد بالشركة المصنعة. ثانياً: نرفق فاتورتين صادرة على مطبوعات المدعى عليها ومختومة بختم المدعى عليها وتفصيلها على النحو الآتي: 1-فاتورة رقم (0203) صادرة على مطبوعات المدعى عليها بقيمة (161،490) مائة وواحد وستون ألف وأربعمائة وتسعون ريال تمثل دفعة أولى من المبلغ الإجمالي المتفق عليه. 2-مرفق (1) الفاتورة وكشف الحساب. 3 -فاتورة رقم (QTQ20150114004) مختومة بختم المدعى عليها بقيمة (96،894) ستة وتسعون ألف وثمان مائة وأربعة وتسعون ريال تمثل الدفعة الثانية حسب الاتفاق بصرف دفعة (30%) من المبلغ الإجمالي قبل التوريد. -مرفق2-. عليه ولما سبق اطلب من فضيلتكم إلزام المدعى عليها برد الثمن المسلم لهم وقدره (258,384) مئتان وثمانية وخمسون ألفا وثلاث مئة وأربعة وثمانون ريال)، وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 10/ 06/ 1444هـ وملخصها: وفيها حضرت وكيلة المدعية كما حضر صاحب المؤسسة المدعى عليها، وباطلاع الدائرة على ما تقدمت به المدعية وكالة بملف القضية الالكتروني في بوابة الطلبات؛ فإنها أرفقت ترجمة معتمدة لاتفاقية العقد المبرمة بين الطرفين، بالإضافة إلى مستند فاتورة الدفعة الأولى بمبلغ قدره (161,490) ريال على مطبوعات المؤسسة المدعى عليها بتاريخ 12/07/2015م، وكذلك مستند فاتورة الدفعة الثانية: بمبلغ قدره (96,894) ريال بتاريخ 10/ 09/ 2015م مذيل بختم المؤسسة المدعى عليها، وذكرت أن موكلتها سلمت هذه القيمة للمدعى عليها إلا أنها لـم تستلم المبيع، وتطلب رد الثمن وقدره (258,384) مئتان وثمانية وخمسون ألفا وثلاثمئة وأربعة وثمانون ريال، ثم عقب صاحب المؤسسة المدعى عليها بانعدام صفته في الدعوى، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: لما كان وكيل المدعية يهدف من دعواه المطالبة بإلزام المدعى عليها برد الثمن المسلم وقدره (258,348) مئتان وثمانية وخمسون ألفًا وثلاث مئة وثمانية وأربعون ريال، وأجمل ممثل المدعى عليها إجابته في طلب عدم قبول الدعوى؛ لرفعها على غير ذي صفة، وبما أن وكيل المدعية طلب رد ثمن البضاعة، وقدم بينته المتمثلة في: ترجمة معتمدة لاتفاقية العقد المؤرخة في: 23 /يوليو/ 2015م المبرمة بين الطرفين، ومستند فاتورة الدفعة الأولى بمبلغ قدره (161,490) ريال على مطبوعات المؤسسة المدعى عليها بتاريخ: 12/ 07/ 2015م، ومستند فاتورة الدفعة الثانية بمبلغ قدره (96,894) ريال بتاريخ: 10/ 09/ 2015م مذيل بختم المؤسسة المدعى عليها، ومجموعهما مبلغا وقدره (258,384) مئتان وثمانية وخمسون ألفا وثلاثمئة وأربعة وثمانون ريال، وحيث نصت المادة (29) من نظام الإثبات: (1- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، وبما أن ممثل المدعى عليها لم يعترض على صحة المستندات المقدمة من وكيل المدعية في سبيل إثبات دعوى موكلته؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى ما يرد بمنطوق حكمها، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها فرع مؤسسة (...) للتجارة، لصاحبها: (...)، سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للتطوير، سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره (258,384) مئتان وثمانية وخمسون ألفا وثلاثمئة وأربعة وثمانون ريال.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث