حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430500750
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٧ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم الحكم:4430500750
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم4470465778لعام1444ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430500750 التاريخ: ١٧ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة عشر وبناء على القضية رقم٤٤٧٠٤٦٥٧٧٨لعام١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكرت فيها: إنه بتاريخ (١٤٤٣/١٠/١١هـ) الموافق (٢٠٢٢/٠٥/١٢م) -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها بيع وتوريد المواد الغذائية وتاريخ ابتداء التعامل (١٤٤٣/١٠/١١هـ) الموافق (٢٠٢٢/٠٥/١٢م) بثمن إجمالي قدره (٦,٧١٩.٨٢) ستة آلاف وسبع مئة وتسعة عشر ريال و اثنان وثمانون هللة، لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ (١٤٤٣/١١/٧هـ) الموافق (٢٠٢٢/٠٦/٠٦م) بمبلغ قدره(٦,٧١٩.٨٢) ستة آلاف وسبع مئة وتسعة عشر ريال و اثنان وثمانون هللة، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ (١٤٤٣/١١/٧هـ) الموافق (٢٠٢٢/٠٦/٠٦م) -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، ثم ختمت لائحتها بطلب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٦,٧١٩.٨٢) ستة آلاف وسبع مئة وتسعة عشر ريال و اثنان وثمانون هللة، وقدمت سنداً لطلبها المستندات الآتية: ١-فاتورة ضريبية صادره على مطبوعات المدعية، بمبلغ وقدره(٢,٦٤٠) ألفان وستمائة وأربعون ريالا غير شاملة القيمة المضافةً، برقم (١٠٢٨) وتاريخ (١٢/٠٥/٢٠٢٢م)، مختومة بختم المدعى عليها. ٢- فاتورة ضريبية صادره على مطبوعات المدعية، بمبلغ وقدره(٣,٢١٥) ثلاثة آلاف ومائتان وخمسة عشر ريالاً، برقم (١٠٢٩) وتاريخ (١٢/٠٥/٢٠٢٢م)، مختومة بختم المدعى عليها. وبقيد القضية بالرقم المشار إليه أعلاه وإحالتها للدائرة الأولى بالمحكمة التجارية بجدة بتاريخ ٢٥/٠٥/١٤٤٤ عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٦/٠٦/١٤٤٤هـ، وفيها حضر وكيلً المدعية، وبسؤاله عن صفته أجاب قائلاً: (هو صاحب المؤسسة وفقا لما جاء في السجل التجاري)، ثم أبرز صورة من السجل التجاري عبر برنامج (تيمز)، وبعد الاطلاع عليه أمرت الدائرة بإرفاقه في القضية، ولم تحضر المدعى عليها المثبتة بياناتها أعلاه، ولا من ينوب عنها بوكالة شرعية رغم تبلغها إلكترونيًا، لذا قررت الدائرة السير في الدعوى حضوريا في حقها بناء على المادة (٣٠/ ١) من نظام المحاكم التجارية، وبسؤال المدعي عن دعواه أحال إلى ما جاء في صحيفة الدعوى ومرفقاتها ثم قرر المدعي وكالة قائلا: كان موعد السداد خلال عشرين يومًا من تاريخ الفاتورتين، ولم يتم السداد حتى الآن، وحصلت مرتجعات بمبلغ قدره (١٣.١٨) ثلاثة عشر ريالا وثمانية عشر هللة، وبسؤاله عن بينته على ما جاء في دعواه أجاب قائلًا: البينة على ما جاء في الدعوى الفاتورتان المرفقتان في ملف القضية بتاريخ (١٢/ ٠٥/ ٢٠٢٢م)، هكذا أجاب. ثم جرى سؤال المدَّعي هل هو مستعدٌّ ببذل اليمين على صحة دعواه؟ فأجاب بقوله: نعم مستعدٌّ ببذل اليمين على الصَّفة المطلوبة، فأذنتُ له، وحلف بالله قائلًا -بعد تذكيره بالله وتخويفه من خطر اليمين الكاذبة-: " والله العظيم الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة إنَّني بعت على المدعى عليها -شركة (...) مواد غذائية بتاريخ (١٢/ ٠٥/ ٢٠٢٢م) بمبلغ قدره (٦,٧١٩.٨٢) ستة آلاف وسبع مئة وتسعة عشر ريالا و اثنان وثمانون هللة، والله العظيم إن المبلغ -محل المطالبة- تبقى في ذمة المدعى عليها ولم تسدد منه شيء حتى هذه الساعة، والله العظيم". وبعد ذا، ونظرًا لصلاحية القضية للحكم فيها فقد قررت قفل باب المرافعة، والنطق بالحكم. الأسباب: بناءً على الوقائع المشار إليها أعلاه، وبعد سماع الدعوى والاطلاع على أوراق القضية، وبما أن هذه المنازعة بين تاجرين وفي تعامل تجاري فإنَّ المحكمة التجارية تختص بنظرها طبقًا للمادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية شكلًا، ومن حيث الموضوع: ولما كانت المدعية تهدف من إقامة دعواها إلى طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٦,٧١٩.٨٢) ستة آلاف وسبع مئة وتسعة عشر ريال سعودي واثنان وثمانون هللة ريال مقابل بيعها للمدعى عليها المواد الغذائية المذكورة، ولما قدَّمته المدعية في سبيل إثبات دعواه من الفاتورتان المذيلتان بختم المدعى عليها، وحيث أن المدعى عليها تبلغت بالحضور ولم تحضر، ولأنَّ عدم حضورها رغم تبلغها قرينة على صِحَّة دعوى المدعية، وبه قويت جنبتها، وبناء على اليمين المتممة والمؤداة من قبل صاحب المؤسسة المدعية بعد الإذن له، وعلى الصيغة -أعلاه- ولأن اليمين تشرع فيمن ظهر صدقه وقوى جانبه، والمدعية هنا قد ظَهَر صدقُها، فوَجَبَ أن تُشْرع اليمين في حقه، واستنادًا على المادة الثالثة والتسعين، والخامسة بعد المائة من نظام الإثبات. ولكل ما تقدم فقد: نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) لبيع المواد الغذائية ذات السجل التجاري رقم (...) بدفع مبلغ وقدره (٦,٧١٩.٨٢) ستة آلاف وسبع مئة وتسعة عشر ريال سعودي و اثنان وثمانون هلله لصالح المدعي (...) صاحب السجل المدني رقم (...) بصفته صاحب مؤسسة (...) ذات السجل التجاري رقم (...)، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.