حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430495676

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٧ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470503634/1444
رقم الحكم:4430495676
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470503634 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430495676 التاريخ: ١٧ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم 4470503634 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم للحكم فيها أن/(...) سعودي الجنسية، بموجب الهوية الوطنية رقم (...)، بالوكالة رقم، عن/ (...)، تقدم بصحيفة دعوى إلكترونية للمحكمة التجارية جاء فيها، (تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال تشغيل وذلك في تشغيل عدد اربعة عيادات اسنان مجهزة، لمدة (5) خمسة سنوات، ابتداءاً من تاريخ 18 /02 / 1444هـ الموافق 14 / 09 / 2022م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (3,000,000.00) ثلاثة ملايين ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 18 /02 / 1444هـ الموافق 14 / 09 / 2022م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية اتفق طرفي العقد على ان يلتزم الطرف الاول المدعى عليه بتسليم المدعي اربعة عيادات مجهزة وكاملة المرافق بكل ما يلزم من كراسي الاسنان واجهزة الاشعة وجهاز البانوراما واجهزة التعقيم وعند استلام العيادات والبدء للعمل بها تبين ان العيادات غير مجهزة بالشكل المتفق عليه وغير جاهزة للعمل وبحالة غير المتفق عليها وفقا لبنود العقد بالإضافة الى عدم فتح حساب بنكي كما هو متفق عليه بين الطرفين)؛ و انتهى فيها إلى طلب إلزام المدعى عليه بفسخ العقد المبرم والمشار إليه أعلاه. هكذا جاءت لائحة الدعوى، فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة في 04/06/1444هـ، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر ضبط الجلسات المنعقدة للنظر في القضية. حيثُ عُقِد لها جلسة في 16/06/1444هـ، الحمدلله وحده وبعد فقد افتتحت الجلسة التحضيرية و فيها وحضر وكيل المدعية كما حضر وكيل المدعى عليها والمثبتة بياناتهم اعلاه وبمناقشة المدعي عن دعواه ذكر ان دعواه محررة وطلب قيدها كما هي ونصها (ان موكلتي قد تعاقدت مع المدعى عليها على تشغيل عيادات اسنان وذلك بموجب العقد المؤرخ في 14/9/2022 وذلك لمدة خمس سنوات، وقد جاء بالبند الثاني من هذا العقد ان تتولى موكلتي المدعية تشغيل عدد أربعة عيادات اسنان داخل مجمع فيولا الطبي المملوك للمدعى عليها ويشمل كافة المعدات والتجهيزات والأجهزة، وكذلك جاء بالبند السادس من العقد أن يلتزم الطرف الأول بفتح حساب بنكي خاص لموكلتي كما يلتزم بتقديم كافة التسهيلات اللازمة وذلك من أجل إنجاح العمل، إلا انه وعند استلام الشركة المدعية العيادات للبدء في العمل فوجئنا بأن العيادات غير مجهزة بالشكل والكفاءة المتفق عليها حيث ان المتفق عليه بين موكلتي والمدعى عليها أن تقوم بتسليم موكلتي العيادات الأربعة وهى مجهزة بشكل كامل المرافق بكل ما يلزم من كراسي الاسنان وأجهزة الاشعة وجهاز البانوراما وأجهزة التعقيم ولكن عند استلام العيادات والبدء للعمل بها تبين ان العيادات غير مجهزة بما تم الاتفاق عليه وغير جاهزة للعمل بالإضافة الى ذلك عدم قيام المدعى عليها بفتح حساب بنكي كما هو متفق عليه بين طرفي العقد سالف الذكر وعلى الرغم من محاولات المدعية بالتمسك بتنفيذ العقد والاتفاق وذلك من خلال المخاطبات المرسلة الى الشركة المدعى عليها بالشكوى من عدم اكتمال تجهيزات العيادات لحاجتها الى صيانة وكذلك الخلل التكنولوجي بعدم توافر الاتصالات الحديثة لعمل وحدة البانوراما والسينسور بأجهزة الكمبيوتر، كذلك عطل في جهاز الاشعة، عدم اكتمال تجهيز غرفة التعقيم بالشكل المتوافق والمتوائم نظاما وقواعد الصحة والسلامة إلا أن الشركة المدعى عليها لم تستجيب لعمل هذه الصيانات واكمال التجهيزات المطلوبة على الرغم من ارسالهم لمهندس مختص قام بتدوين هذه الملاحظات في تقرير مفصل تم رفعه الى الشركة المدعى عليها (مرفق صور التقرير) ولكن دون جدوى وحيث ان القاعدة المستقر عليها فقها ونظاما أن العقد شريعة المتعاقدين، وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم ((المسلمون على شروطهم))، وقوله صلى الله عليه وصلى (لا ضرر ولا ضرار) وبما أن هذا العقد اتفاقي وهو من العقود الملزمة للجانبين حيث يقع على عاتق كل طرف التزامات يقابلها ترتيب حقوق وحيث ان المدعى عليها لم تفي بالتزاماتها على النحو المتفق عليه ببنود العقد موضوع الدعوى وقد تم ارسال خطاب الى البريد الالكتروني للشركة المدعى عليها وذلك بتاريخ 2/11/2022 ندعوا ممثلها للوصول الى حل ودي الا انه لم يتوصل الى اتفاق يرضي الطرفين ويتم فسخ العقد بالتراضي مما يجعل الشركة المدعى عليها قد أخلت بالتزاماتها الامر الذي حدا بموكلتنا الشركة المدعية لإقامة هذه الدعوى امام فضيلتكم للقضاء لها بطلبها التالي: الحكم بفسخ عقد التشغيل المؤرخ في 14/9/2022 مع ما يترتب على ذلك من آثار) أ.هـ هكذا حرر دعواهـ ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، ولأن البت بالاختصاص ومعرفرفة مدى توافر عناصر القبول من المسائل الأولية فقد أفهمت الدائرة الأطراف أن هذه الدعوى لا تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (16) من نظام المحاكم التجارية، وقررت الدائرة صلاحية رفع الجلسة للمداولة، وأصدرت حكمها بناء على ما يلي من أسباب. الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، ولما كان النظر في الاختصاص مقدم على النظر في الموضوع، وللدائرة أن تحكم به من تلقاء نفسها، وحيث نصت المادة (76) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/1) وتاريخ 22/1/1435هـ التي نصت على عبارة: (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها... يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى، وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها)؛ وبما أن نشاط المدعى عليها متعلق بتقديم خدمات علاجية، فإنها لا تكتسب صفة التاجر ولا يعتبر نشاطها تجارياً وفق الضوابط المقررة نظاماً، وبما أن اختصاص المحاكم التجارية منحصرٌ في ما ورد في المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) بتاريخ 1441/08/15 هــ، ولما أن كان نشاط الشركة المدعى عليها لا يعد من الأنشطة والأعمال التجارية وإن أخذت مسمى شركة ولها سجل تجاري، بل هي من الأنشطة المدنية المهنية، وهو المستقر عليه في القضاء التجاري وأكده ما جاء في التعميم رقم (979/ت) وتاريخ 1439/02/12 هـ في فقرته الثامنة الصادر من رئيس المجلس الأعلى للقضاء المكلف والذي جاء فيه: (لا تكتسب الشركة صفة التاجر إذا لم يكن نشاطها مزاولة عمل تجاري ولو كانت خاضعة لنظام الشركات، وذلك كالشركات التي غرضها مزاولة أي من الأعمال التالية: المستشفيات، التعليم...)، مما يتعين معه والحال كذلك عدم اختصاص المحكمة التجارية نوعيًا بنظر هذه الدعوى وتكون الدعوى من داخلة في نظاق إختصاص المحكمة العامة وذلك لما لها من ولاية عامة الذي أعطيت إياه بموجب النظام و تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما هو واردٌ في منطوقها أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم الإختصاص النوعي وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث