حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430493281
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٧ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470409223/1444
رقم الحكم:4430493281
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470409223 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430493281 التاريخ: ١٧ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة عشر وبناء على القضية رقم 4470409223 لعام 1444 هـ المدعي: شركة (...) مساهمه مقفله المدعى عليه: شركة(...) (شركة شخص واحد) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في تقدم وكيل المدعية بلائحة دعوى الى المحكمة التجارية بالرياض جاء فيها: إنه بتاريخ 1442/10/22هـ الموافق 2021/06/03م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها أجهزة الكترونية وبضائع وسلع وتاريخ ابتداء التعامل 1442/10/20هـ الموافق 2021/06/01م وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1442/10/22هـ الموافق 2021/06/03م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وخلص الى طلب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (31,324) واحد وثلاثون ألفًا وثلاث مئة وأربعة وعشرون ريال سعودي، وأرفق وكيل المدعية بيناته رفق صحيفة الدعوى وهي: مطابقة على صحة الرصيد ممهورة بتوقيع مدير المدعى عليها ومختومة بختم المدعى عليها تتضمن كامل مبلغ المطالبة، فقُيّدت أوراق الدعوى ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لنظرها جلسة في 15/06/1444هـ عقدت عن بعد وفيها حضر وكيل المدعية/ (...) بالوكالة رقم (...) كما حضر عن المدعى عليها (...) بصفته مديرا للشركة المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أحال لما جاء في صحيفتها وحصر بينته في مطابقة الرصيد المرفقة، وبعرضها على وكيل المدعى عليها أجاب قائلا: ما جاء في الدعوى من التعامل صحيح، وأما المبلغ فإن المدعية لا تستحق شيئا، وذلك أننا تعاملنا معهم بمبالغ عالية أعلى من مبلغ المطابقة ومبلغ الدعوى، ولكن لا يستحقون قيمة المطابقة محل هذه الدعوى لوجود بضاعة بقيمة (42.000 ريال) ريال تالفة وطالبناهم بإصلاحها فلم يتجاوبوا، لذا فليس لهم في ذمتنا المبلغ محل الدعوى، هكذا أجاب، وبعرضها على وكيل المدعية أجاب قائلا: التوريد لا علاقة له بالصيانة، فقد وردنا لهم البضاعة محل الدعوى ولا يمنع حقنا لوجود التلفيات التي يدفع بها إن فرض صحتها، هكذا أجاب، وبسؤال المدعى عليه هل البضاعة التي لم تتسدوا للمدعية قيمتها هي بمبلغ المطالبة محل الدعوى وهل المبلغ الذي تطلب مقاصته هو تكلفة صيانة فأجاب قائلا: نعم وأطلب خصم تكلفة صيانة البضاعة التالفة، هكذا أجاب، ولصلاحية القضية للحكم فيها أقفلت الدائرة باب المرافعة ونطقت بالحكم مبنيا على ما يلي: الأسباب: لما أن وكيل المدعية يحصر دعواه بطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (31,324 ريال) يمثل قيمة توريد أجهزة كهربائية وسلع، ولما كان النزاع ناشئاً عن عمل تجاري بين تاجرين فتكون المحكمة التجارية مختصة نوعياً بنظر هذه الدعوى وفقاً للفقرة (1) من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على: (تختص المحكمة بالنظر في المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية). وعن الموضوع؛ وحيث أن ممثل المدعى عليها لم ينكر مطابقة الرصيد محل الدعوى ولم ينكر استلام البضاعة الموردة من المدعية؛ وإنما نازع في طلب مقاصة لاستحقاقه على المدعية صيانة لبضائع أخرى؛ وطلب بديلا عن الصيانة تكلفتها، وبما أن الظاهر أن المدعى عليها إن استحقت فإنما تستحق تجاه المدعية صيانة البضاعة أو مثلها بدلا عنها، والمقاصة القضائية يشترط لها أن يكون الدينان متماثلين جنساً وصفة؛ لنص المادة (84/1) من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية على: (يشترط لطلب المقاصة القضائية أن يكون الدينان متماثلين جنساً وصفة)، وحيث أن للمدعى عليها إلزام المدعية بالصيانة، مما يجعل الدينان غير متماثلان جنسا وصفة، مما يخرج طلبه عن الإنطباق على المادة المذكورة؛ فإن الدائرة تنتهي الى الحكم بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ المطالبة، مع إفهامها في حقها برفع دعوى مستقلة للنظر في موضوع البضائع التالفة. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) (شركة شخص واحد)، سجل تجاري رقم (...)، بأن تدفع للمدعية شركة (...) مساهمه مقفلة، سجل تجاري رقم (...)، مبلغاً قدره (31,324) واحد وثلاثون ألفاً وثلاثمائة وأربعة وعشرون ريالاً، مع حقه في إقامة دعوى لمطالبة المدعية بصيانة أو تعويض عن التالف من البضاعة الناتجة عن التعامل بين الطرفين، وبالله التوفيق.