حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430534399
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٧ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439469751/1443
رقم الحكم:4430534399
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439469751 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430534399 التاريخ: ١٧ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٦٩٧٥١ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكرت فيها ما يلي: أولاً: قامت المدعية / (...)، بشراء مؤسسة (...) للمقاولات – ذات السجل التجاري رقم (...) بموجب (عقد بيع وتنازل عن مؤسسة) المؤرخ في ١٤٤٢/٠١/٠٤هـ بكامل عناصرها التجارية بحيث تنازل البائع عن كافة الحقوق والأموال الناشئة عن العقود المبرمة مع شركة (...) للمقاولات وعن عقد إيجار المعدات المبرم بتاريخ ٢٠١٤/٠٥/٠١م مع شركة (...) المحدودة للمقاولات، وتم تعديل اسم المؤسسة ليصبح (مؤسسة (...) للمقاولات) وبذات السجل التجاري المذكور بعاليه. ثانياً: لقد سبق لمؤسسة (...) للمقاولات (المشتراة من قبل موكلتها المدعية والتي أصبحت باسم مؤسسة (...) للمقاولات– وبذات السجل التجاري رقم (...) أن أبرمت عقد إيجار معدات مع المدعى عليها / شركة (...) المحدودة للمقاولات، بتاريخ ٢٠١٤/٠٥/٠١م بحيث تم تأجير المدعى عليه معدتين نوع (رصّاصة بوماج ٥ طن) بأجرة شهرية مجموعها (٢٤,٠٠٠) أربعة وعشرون ألف ريال، لاستخدامهما في مشروع (...) في (...)، وبالفعل قامت المؤسسة المذكورة بتسليم المدعى عليه الآلتين المذكورتين عن الفترة التعاقدية من (٢٠١٤/٠٥/٠١م حتى ٢٠١٨/٠٧/٢٨م) وقام المدعى عليه بتسديد المبالغ المستحقة عليها للمؤسسة وبقي بذمته مبلغ مقداره (٢٠٠,٤٤٥) مائتا ألف وأربعمائة وخمسة وأربعون ريالاً لم يبادر لتسديده لها. ثالثاً: لقد قامت مؤسسة (...) بمطالبة المدعى عليه بالمبلغ المذكور بعاليه بالدعوى رقم (٦٣٧٤) لعام ٢٠١٩م إلّا أنّه تم الحكم بعدم قبول الدعوى لعدم الصفة نتيجة خطأ وكيلها في الادعاء على مؤسسة (...) بدلاً من شركة (...)، وذلك بموجب الصك الصادر بتلك الدعوى بتاريخ ١٤٤٠/١٢/١٩هـ. وطالبت بـالآتي: ١- إلزام المدعى عليها / شركة (...) للمقاولات بأن تدفع لموكلتها المدعية / (...) مالكة مؤسسة (...) للمقاولات مبلغاً مقداره (٢٠٠,٤٤٥) مائتا ألف وأربعمائة وخمسة وأربعون ريالاً، لقاء المتبقي بذمتها كأجور للآلتين. ٢- إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلتها مبلغاً مقداره (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال لقاء أتعاب المحاماة التي تكبدتها بهذه الدعوى. وقدمت سنداً لطلبه عقد إيجار معدات بتاريخ٢٠١٤/٠٥/٠١م على مطبوعات شركة (...) المحدودة والمبرم بين شركة (...) المحدودة ومؤسسة (...) للمقاولات وممهور بختم وتوقيع منسوب لكلا الطرفين. وقد عقدت الدائرة في سبيل نظر القضية جلسة مرئية بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/٠١هـ وملخصها: حضر أطراف الدعوى وكالة، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها: أحالت على ما ورد في صحيفة الدعوى، وبعرضها على وكيل المدعى عليه طلب مهلة للجواب فأجيب لها، ورفعت لذلك. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/١٢هـ وملخصها: حضر أطراف الدعوى وكالة، وبسؤال وكيل المدعى عليه عما أمهل لأجله أحال لمذكرته الجوابية وفيها ما نصه: يتمثل رد موكلي فيما يلي: ١ – لا يوجد أدنى علاقة بين موكلي والمدعية. ٢ – أشارت المدعية إلى صدور حكم بعدم قبول الدعوى المقامة ضد مؤسسة (...)، لأن أساس التعاقد مع شركة (...)، ولا يزال هذا السبب قائماً حيث أن موكلي يملك مؤسسة (...) وليس شريكاً في شركة (...). ٣ – المستخلص المقدم من المدعي صادر عن شركة (...) للمقاولات، وبالتالي فإن الدعوى تفتقد إلى البينة الموصلة، ويمكن للمدعية التوجه بدعواها إلى شركة (...) للمقاولات. ٤ – وحيث أن دعوى المدعية جاءت واضحة الكيدية، ولم تقدم المدعية أي بينة أو قرينة على دعواها، فتكون الدعوى خالية من البينة جديرة بالرفض. ٥ – وحيث أن المدعية ألجأت موكلي إلى التقاضي بغير سبب مما كلفه أعمال المشورة والمحاماة، فإن موكلتي تطلب إلزامها بهذه الأتعاب وقدرها (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال. وبعرضها على المدعية وكالة طلبت مهلة للجواب فأجيبت لها، وأفهمت بلزوم إيداع مذكرة جوابها خلال عشرة أيام، كما أفهم المدعى عليه وكالة بلزوم إيداع رده على جواب المدعية خلال عشرة أيام لاحقة، وبالله التوفيق. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ١٤٤٤/٠٣/٢٠هـ وملخصها: حضر أطراف الدعوى وكالة، وتشير الدائرة إلى إرفاق المدعية لمذكرة ملخصها ما يلي: أولاً: لا صحة لجواب المدعى عليه لجهة عدم وجود أي علاقة بين موكله المدعى عليه والمدعية، لمخالفة هذا الجواب لواقع الحال وحقيقة العلاقة بين الطرفين، للأسباب التالية: ١- إنّ موكلتي المدعية قد حلّت محل مؤسسة (...) (وفقاً لما هو مبيّن بصحيفة الدعوى)، وإنّه قد سبق للمؤسسة المذكورة التعامل التجاري فيما بينها وبين المدعى عليه أصالة بصفته مالكاً لشركة (...) المحدودة للمقاولات (سجل تجاري (...)) والتي تحولت فيما بعد إلى مؤسسة (...) للمقاولات بذات السجل التجاري والتي شطب سجلها بتاريخ ٢٠١٩/٠٥/٠٨م بسبب إنهاء النشاط، الأمر الذي يبرر لموكلتي للتأكيد بإقامة دعواها هذه بمواجهة المدعى عليه (...) باعتباره كان مالكاً لهذه المؤسسة والتي ترتب بذمتها لموكلتي المبلغ المدّعى به. ٢- إنّ شركة (...) للمقاولات وشركة (...) للمقاولات عائدتان لنفس المالك وكانتا تتعاملان مع مؤسسة (...) كأنّهما جهة واحدة بحيث تقوم شركة (...) بتسديد المبالغ المترتبة على شركة (...) لموكلتي لأنّ العقود المبرمة فيما بين موكلتي وتلك الشركتين تخص نفس المشروع، ونرفق لفضيلتكم صورة عن: -شيك رقم (٩٢٢٩) وتاريخ ٢٠١٦/٠٥/١٠م صادر عن بنك (...)، أصدرته شركة (...) المذكورة لممثل مؤسسة (...) عن شركة(...)، وذلك بمبلغ (٤٧,٨٤٥) سبعة وأربعون ألفاً وثمانمائة وخمسة وأربعون ريالاً، وذلك كمثال ونموذج عن طريقة التعامل المالي التي كانت بين الطرفين. -القيود المالية اليومية المؤرخة في٢٠١٥/٠٢/٢٤م الصادرة عن شركة (...) للمقاولات المحدودة تثبت نفس طريقة التعامل المالي وقيامها بالدفع عن شركة (...) كنموذج ومثال أيضاً. ٣- لقد سبق لشركة (...) أن قامت بتسديد المبالغ المترتبة عليها لموكلتي (عن طريق شركة (...)) عن المستخلصات من (١-٢١)، فكيف لها أن تتنصل عن دفع باقي قيمة المستخلصات من (٢٢-٣٤) وأن تنكر العلاقة التعاقدية. ٤- إنّ موكلتي تلتمس من الدائرة الفاضلة – مخاطبة مؤسسة النقد العربي السعودي لموافاتها بكشف حساب لشركة (...) للمقاولات المحدودة عن الفترة التعاقدية المبينة بالدعوى لإثبات قيامها بالدفع عن شركة (...). ٥- إنّ موكلتي تلتمس من الدائرة الفاضلة استجواب الشاهدين المهندسين / (...) و (...) وهما من تابعي شركات المدعى عليه، لإثبات العلاقة التعاقدية التجارية بين الطرفين وطريقة التعامل المالي وفقاً لما هو مبيّن من قبلنا. ثانياً-إنّ إنكار وكيل المدعى عليه العلاقة التعاقدية التجارية فيما بين موكلتي المدعية (بعد حلولها محل مؤسسة (...)) وبين شركة المدعى عليه (شركة (...) والتي أضحت مؤسسة (...) وشطبت فيما بعد)، ما هو إلّا محاولة للتملص من دفع الحقوق المترتبة عليه. ، وبالاطلاع على العقد تبين أن المتعاقد معه شركة (...) المحدودة للمقاولات (سجل تجاري (...))، وبالبحث عن السجل في نظام ناجز التجاري وجدت الدائرة أنها الآن مؤسسة مملوكة للمدعى عليه، وبسؤال وكيل المدعى عليه عن شركة (...) وملاكها أجاب قائلاً: كان يملك المدعى عليه نسبة قدره ٦٠% منها، وكان له شريكان هما (...)، و (...)، هكذا أجاب، ثم جرى عرض ذلك على وكيلة المدعية وتم طلب عقد التأسيس للشركة من المدعى عليه وتم طلب الجواب الموضوعي عن الدعوى وعن العقد وباقي البينات على الاستحقاق، ولحين إرفاق كل طرف ما طلب منه رفعت الجلسة، وبالله التوفيق. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ١٤٤٤/٠٤/٠٧هـ وملخصها: حضر أطراف الدعوى وكالة، وبسؤال وكيل المدعى عليه عما طلب منه في الجلسة الماضية أرسل ما نصه: يتمثل رد موكلي فيما يلي: أولاً: مراحل تأسيس شركة (...) للمقاولات وتوزيع الحصص وتحويلها لمؤسسة فردية باسم موكلي: ١- تأسست شركة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...)كشركة ذات مسؤولية محدودة يمتلكها بالمناصفة (...) و (...) بتاريخ ٢٠١٠/٠٣/٢٣م. ٢- بتاريخ ٢٠١٣/٠٢/٢١م تخارج منها الشريك (...) ودخل موكلي شريك فيها بحصة وقدرها ٥٥% والسيد (...) بحصة وقدره ١٠% وتقلصت حصة (...) إلى ٣٥%. ٣- ومن ثم تخارج (...) من شركة (...) للمقاولات بتاريخ ٢٠١٣/٠٩/٠١م وأصبحت حصص الشركة موزعة بين موكلي (...) بنسبة ٩٠% و (...) بنسبة ١٠%. ٤- وبتاريخ ٢٠١٧/٠٢/٢٣م استحوذ موكلي على جميع حصص الشركة، ومن ثم قام بتحويلها إلى مؤسسة فردية باسم موكلي ومن ثم تم شطبها بتاريخ ٢٠١٩/٠٥/٠٨م. ثانياً: الرد على دعوى المدعية ومذكرتها المقدمة بتاريخ ٣٠/٠٢/١٤٤٤: فيما يتعلق بوجود عقد إيجار معدات بين شركة (...) للمقاولات وبين المدعية بتاريخ ٢٠١٤/٠٥/٠١م فذلك صحيح، أما فيما يتعلق بالمطالبة وبمبلغ المطالبة فذلك غير صحيح، وينكر موكلي قيام المدعية بتنفيذ بنود العقد، إذ يتضح لفضيلتكم بأن التعامل الفعلي إن وُجد هو بين المدعية وبين شركة (...) للمقاولات وجميع ما ذكرته المدعية يدل على ذلك من سداد المستخلصات المذكورة من قِبل شركة (...) للمقاولات بالإضافة إلى صور المستخلصات المقدمة من المدعية والتي تطالب موكلي بسدادها والتي هي أيضاً على مطبوعات شركة (...) للمقاولات كما أن المدعية ذكرت بأن شركة (...) للمقاولات وشركة (...) والتي تم تحويلها إلى مؤسسة ومن ثم تم شطبها بأنهما عائدتان لنفس المالك وهو موكلي فذلك غير صحيح حيث أن مؤسسة (...) للمقاولات المشطوبة كانت ملك موكلي، أما شركة (...) للمقاولات فموكلي شريك فيها فقط وهو من ضمن عدة شركاء، كما الذمة مالية مستقلة لكل منهما وقد أقرت المدعية في البند الثالث من مذكرتها المقدمة بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/٣٠هـ بأن شركة (...) هي من قامت بسداد المستخلصات من (١/٢١) وقد قدمت صور مستخلصات على مطبوعات شركة (...) للمقاولات وهي التي ادعت عليها المدعية بسداد كافة المستخلصات السابقة، مما يثبت لفضيلتكم بأن المدعية لم تقم بتأجير المعدات لصالح موكلتي , وإنما لصالح شركة (...) للمقاولات إن صح ماتدعيه، فكان من المفترض على المدعية أن تقيم دعواها على شركة (...) للمقاولات، كما أن العقد بحد ذاته لا يترتب عليه أي حقوق مالية لصالح المدعية تجاه موكلتي، فإذا كان ما تدعيه المدعية صحيحاً فأين هي سندات استلام المعدات وأين هي كروت التشغيل لتلك المعدات محل العقد ؟ وعليه فإن دعوى المدعية تجاه موكلتي تكون خالية من البينة جديرة بالرفض لعدم استنادها على أي بينة شرعية بالإضافة إلى أنها أقامت دعواها على غير ذي صفة ولقول النبي صلى الله عليه وسلم (لو يُعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماؤهم فالبينة على من ادعى) ولكون المدعية لم تقدم أي بينة تثبت تنفيذها للعقد محل الدعوى واكتفت بتقديمها صور مستخلصات على مطبوعات شركة (...) للمقاولات وأقرت بأن شركة (...) هي من قامت بسداد المستخلصات من (١/٢١) ولجميع ماسبق نطلب من فضيلتكم مايلي: الحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة أو الحكم بصرف النظر عن الدعوى لعدم استنادها على أي بينة شرعية، والله الهادي إلى سواء السبيل ، وقرر وكيل المدعى عليه قائلاً: لقد أرسلت عقد التأسيس وبقية البينات على بريد الدائرة لتعذر إرفاقها في النظام هكذا قرر، وبعرض مذكرة المدعى عليه وكالة على المدعية وكالة أجابت قائلةً: إن شركتي (...) و (...) مملوكة للمدعى عليه وأطلب مهلة للجواب عن مذكرة المدعى عليه هكذا أجابت، وبسؤال وكيلة المدعية عن مستلم المعدات محل الدعوى وعن تاريخ استلامه وعن تاريخ إعادته لها وعن قيمة كل شهر أجابت قائلة: لقد سلمنا المعدتين لشركة (...) بتاريخ ٠١/ ٠٥/ ٢٠١٤م وحتى ٢٨/ ٠٧/ ٢٠١٧م وقيمة الأجرة الشهرية قدرها (٢٤,٠٠٠) أربعة وعشرون ألف ريال ومجموع المبالغ التي لم تسدد هو (٢٠٠,٤٤٥)مائتا ألف وأربعمائة وخمسة وأربعون ريال هكذا أجابت، وبسؤال وكيل المدعى عليه عن استلام شركة (...) للمعدتين أجاب قائلاً: لم يستلم موكلي أي معدات من المدعية هكذا أجاب، وبسؤال وكيلة المدعية عن البينة على تسليم شركة (...) للمعدتين محل الدعوى أجابت قائلةً: أطلب مهلة هكذا أجابت ولإمهال وكيلة المدعية رفعت الجلسة وبالله التوفيق. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ١٤٤٤/٠٤/٢٨هـ وملخصها: حضر أطراف الدعوى وكالة، وأجابت وكيلة المدعية قائلةً: أولاً: إنّ جواب المدعى عليه لا يعدو أن يكون محاولة يائسة للتنصل من دفع المستحقات المترتبة عليه وإطالة لأمد التقاضي ومماطلة في أداء الحق، مخالفاً بذلك أحكام الشريعة الإسلامية الغرّاء التي تقضي بحسن قضاء الحقوق، وذلك كله لعلمه الأكيد بتعامله مع موكلتي بموجب العقد المؤرخ في ٢٠١٤/٠٥/٠١م واستلامه لمعدتي الرصاصتين من نوع (...) ٥ طن لزوم مشروع(...) في(...)، وإنّ موكلتي تتعامل مع شخصية اعتبارية مستقلة وهي (شركة (...)) والتي تم تحويلها إلى مؤسسة (...) لاحقاً ومن ثم تم شطبها فيما بعد ولا يعنيها أسماء الشركاء فيها أو فيما إذا كانت عائدة لمالك شركة (...) للمقاولات أم لا، وأقوال المدعى عليه لهذه الجهة غير ملاقية للدعوى، ولكن المعوّل عليه والأساس في هذه الدعوى أنّ شركة (...) التي تحولت إلى مؤسسة (...) عائدة للمدعى عليه (...). ثانياً: إنّ سداد شركة (...) لبعض قيم المستخلصات المذكورة من قبلنا سابقاً هو سداد عن شركة (...) (وفقاً للثابت من الوثائق المقدمة ولا سيّما الشيك رقم ٩٢٢٩ وتاريخ ٢٠١٦/٠٥/١٦م المسحوب على بنك الرياض والذي يوضح أنّ المبلغ عن (...)). ثالثاً: إنّ موكلتي وزيادة في إثبات استلام شركة (...) للمعدتين وتنفيذ العقد المشار إليه فإنّنا تقدم لفضيلتكم صوراً عن فاتورتي استلام المعدتين برقم (٢٥٧و٢٥٩) وكروت تشغيل المعدتين والمستخلصات الخاصة بهما وصورة عن قيود البنك الدائنة والموضح فيها أنّ الدائن مؤسسة (...) والمدين شركة (...) وشهادة صادرة عن السيد (...) الذي كان يشغل وظيفة مدير مشاريع لدى المدعى عليها، وشهادة صادرة عن السائق (...). رابعاً: نكرّر ما أوردناه في لائحة تحرير الدعوى والمذكرة الجوابية المقدمة بجلسة ٣٠/٢/١٤٤٤هـ نصاً ومضموناً. وبسؤالها البينة على استلام شركة (...) للمعدتين أجابت قائلة: بينتي هي العقد وشيك صادر من شركة (...) مكتوب عليه أنه سداد عن (...)، فاتورتين باستلام المعدات موقعة من (...)، قيود البنك الدائنة موضح فيها أن الدائن مؤسسة (...) والمدين (...)، وثلاث شهادات مكتوبة، هذه بيناتي على التسليم، هكذا أجابت، ثم بعثت صورة من شيك مسحوب على بنك (...) مؤرخ في ١٠ / ٥ / ٢٠١٦م محرر من شركة (...) للمقاولات وسبب تحريره (سداد مستخلص... (...)/(...)) كما أرفقت عدة أوراق أخرى من ضمنها شهادات وغيرها، وبسؤال وكيل المدعى عليه عن علاقة شركة (...) بشركة (...) (سابقاً) وموكله بهاتين الشركتين أجاب قائلًا: موكلي شريك في شركة (...)، وكان شريكاً في شركة (...) كونها شركة حتى آلت إليه، هكذا أجاب، وبعرض الشيك عليه كرر دفوعه بأن المستلمة هي شركة (...)، وبسؤاله هل بين شركة (...) والمدعية عقد آخر على ذات المعدات محل هذه الدعوى؟ فلم يجب بجواب ملاق، وبسؤال وكيلة المدعية عن المبلغ الإجمالي للأجرة محل هذه الدعوى وعن المسدد والباقي أجابت قائلة: الإجمالي لمدة بقاء العين لدى شركة (...) المدة المذكورة في دعواي هي (٦٠٥,١٥٥) ستمائة وخمسة آلاف ومائة وخمسة وخمسون ريال سددوا (٤٠٤,٧١٠) أربعمائة وأربعة آلاف وسبعمائة وعشرة ريالات والمتبقي (٢٠٠,٤٤٥) مئتا ألف وأربعمائة وخمسة وأربعون ريال، هكذا أجاب، وبعد تأمل ودراسة رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها فقررت قفل باب المرافعة، وأصدرت حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وبتأمل ما سبق، وحيث حصرت وكيلة المدعية طلباتها في: ١- إلزام المدعى عليها / شركة (...) للمقاولات بأن تدفع لموكلتها المدعية / (...) مالكة مؤسسة (...) للمقاولات مبلغاً مقداره (٢٠٠,٤٤٥) مائتا ألف وأربعمائة وخمسة وأربعون ريالاً، لقاء المتبقي بذمتها كأجور للآلتين. ٢- إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلتها مبلغاً مقداره (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال لقاء أتعاب المحاماة التي تكبدتها بهذه الدعوى. وقد أجاب وكيل المدعى عليه بما يدل على صحة العقد وإنكار صفة موكله وانكار انتفاع شركة (...) بالمعدتين محل هذه الدعوى، ولما كان بحث الصفة من المسائل الأولية التي يجب التحقق منها، وحيث أقر وكيل المدعى عليه بأن موكله كان شريكاً في شركة (...) بملكية قدرها ٩٠%، وأنها آلت إليه وحولها إلى مؤسسة، وهذا يعني انعقاد الصفة للمدعى عليه في التزامات شركة (...) لكونها حولت لمؤسسة مملوكة له؛ لأن من آل إليه اسم تجاري فإنه يكون مسؤولاً بالتضامن عن ديونه استنادا للمادة (٩) من نظام الأسماء التجارية، وعليه فإن المدعى عليه صاحب صفة في المطالبات الموجهة ضد شركة (...) والحال ما ذكر، أما من حيث الموضوع فإن الطرفين متفقين أن المتعاقد معه بشأن المعدتين محل هذه الدعوى هي شركة (...)، ومختلفين فيمن يلزمه الأجرة محل هذه الدعوى، فالمدعية تدعي لزومها على شركة (...)، والمدعى عليه يدفع بأن المنتفع هي شركة (...)، وقد بان وجود علاقة بين الشركتين بكون المدعى عليه شريك في كلتيهما، وبالتأمل في وقائع الدعوى وأوراقها لاستخلاص المنتفع من المعدتين محل العقد ظهر أن ما يصح الاستناد عليه في تأييد كل طرف هو كون العقد مبرم بين المدعية وبين شركة (...) وهذا يظهر معه صفة (...)، وما يؤيد جانب المدعى عليه في الدفع بأن الصفة لشركة (...) هو إقرار المدعية بأن السدادات كانت من شركة (...)، وبعد مزيد تأمل ظهر للدائرة أن سداد شركة (...) للمبالغ محل هذه الدعوى لا يلغي ما تعاقد عليه الطرفان من كون الملتزم عقداً هي شركة (...)، خصوصا مع ما اقترن في الشيك المسدد من قبل شركة (...) من إشارة لكونه سداد عن شركة (...)، الأمر الذي يعد قرينة على صحة الدعوى في أن الصفة في المطالبة بالأجرة تكون متوجهة على شركة (...)، وهذا هو ما نص عليه ظاهر العقد، خصوصاً مع عدم ظهور عقد بين شركة (...) والمدعية على ذات المعدتين، فتوقيع شركة (...) للعقد ثم ثبوت وجود سدادات عن هاتين المعدتين من طرف آخر يدل على التسليم وحصول الانتفاع، وسواء كان المنتفع (...) أم (...) فإن هذا لا يؤثر على كون الحق متوجه على الملتزم بالعقد (...) وهي المسؤولة عما امتلكت منفعته بموجب العقد وحُق لها خراج المعدتين وانتفاعها بها أو تسليمها لشركة (...) أو غيرها، خصوصا مع ثبوت وجود رابطة بين الشركتين بقرينتي كون المدعى عليه شريك في كلتيهما وكون (...) تسدد عن (...)، الأمر الذي خلصت معه الدائرة إلى: ١- صفة المدعى عليه في المطالبات الموجهة ضد شركة (...) لكونها آلت إليه. ٢- تعاقد (...) مع المدعية. ٣- تسليم المدعية المعدات أداءً للالتزام العقدي الذي عليها لشركة (...). ٤- لزوم الأجرة على شركة (...) سواء أكانت هي المنتفعة بشكل مباشر أم أنها سلمتها لشركة أخرى لتنتفع بها، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. وأما عن مطالبته بأتعاب المحاماة ولأنه يلزم لاستحقاق التعويض توافر أركان المسؤولية من الخطأ والضرر والعلاقة السببية وأن يكون الضرر ضرراً فعلياً وأن يكون ثابتاً ومحققاً ولأنه لم يثبت للدائرة تحقق أركان المسؤولية في التعويض، مما تنتهي معه الدائرة إلى رفض الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه (...) (بالسجل المدني ذي الرقم: (...)) بأن يدفع للمدعية (...) (بالسجل المدني ذي الرقم: (...)) مبلغا قدره (٢٠٠٤٤٥) مائتا ألف وأربع مئة وخمسة وأربعون ريال، وبالله التوفيق.