حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430454473

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٧ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470374804/1444
رقم الحكم:4430454473
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470374804 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430454473 التاريخ: ١٧ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة عشر وبناء على القضية رقم 4470374804 لعام 1444هـ المدعي: شركة كوكا كولا السعودية لتعبئة المرطبات المدعى عليه: أسواق ريف الوطن للمواد الغذائية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ 1443/06/10هـ؛ اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها مشروبات كوكاكولا. وذكر بان التعاقد تم على ثمن إجمالي مبلغ قدره (20,955.24) عشرون ألفًا وتسع مئة وخمسة وخمسون ريال وأربعة وعشرون هلله؛ لم تسدد المدعى عليها منه شيء، وقد استلمت كامل المبيع. كما ذكر بأن العقد غير محدد المدة. وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (20,955.24) عشرون ألفًا وتسع مئة وخمسة وخمسون ريال و أربعة وعشرون هلله. وقدم لطلبه المستندات التالية: 1- خمس فواتير محرر على مطبوعات المدعية وممهورة بتوقيع وختم المدعى عليها. 2- عقد التسهيلات المحرر على مطبوعات المدعية والممهور بتوقيع الطرفان برقم (3071178) وتاريخ 2021/01/23م. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/06/04هــ وملخصها: فيها حضر وكيل المدعية، ولم تحضر المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها ولم تقدم عذرا تقبله المحكمة، ولم تتقدم عليها مذكرة جوابية رغم طلبها الإمهال في الجلسة الماضية. وأكد وكيل المدعي بأن بينة موكلته تتمثل في كشف الحساب الفواتير المختومة من المدعى عليها وطلب فتح حساب تسهيلات ائتمانية. وعليه فقد قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: . وقد حصر وكيل المدعية طلبه في إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن مبلغ قدره (20,955.24) عشرون ألفًا وتسع مئة وخمسة وخمسون ريال و أربعة وعشرون هلله. ولكون وكيل المدعية قدم في سبيل إثبات دعواه العقد المحرر بين الطرفان والممهور بختمهما والفواتير الممهورة بتوقيع وختم المدعى عليها، واستنادا للمادة (29) من نظام الإثبات والتي نصت على أنه: (1- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق. 2- من احتج عليه بمحرَّر عادي وناقش موضوعه أمام المحكمة فلا يقبل منه أن ينكر بعد ذلك صحته، أو أن يتمسك بعدم علمه بأنه صدر ممن تَلَّقى عنه الحق)، ولكون المدعى عليها لم تحضر أو من ينوبها رغم تبلغها ولم تقدم عذرا تقبله المحكمة، ولكونها لم تقدم الجواب فاعتبرتها الدائرة في منزلة المنكر الحاضر، واستنادا للمادة (30) من نظام المحاكم التجارية على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)؛ مما تنتهي معه الدائرة لقبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها أسواق ريف الوطن للمواد الغذائية سجل تجاري (...) بأن تدفع للمدعية شركة كوكا كولا السعودية لتعبئة المرطبات سجل تجاري (...) مبلغا قدره 20.955.24 ريال (عشرون ألفا وتسعمائة وخمسة وخمسون ريالا وأربعة وعشرون هللة) والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث