حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430477026

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٧ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:٤٤٧٠٤٥٢٦٩٢/١٤٤٤
رقم الحكم:4430477026
سنة الحكم:١٤٤٤

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470452692 لعام1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430477026 التاريخ: ١٧ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٤٥٢٦٩٢ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركة (...) المحدودة المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة تركيب وذلك في تقديم خدمات للمدعى عليها، لمدة (١) سنة، ابتداء من تاريخ ١٨\٠٧\١٤٣٩هـ الموافق ٠٤\٠٤\٢٠١٨م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٢\٠٣\١٤٤٠هـ الموافق ٢٠\١١\٢٠١٨م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (١٠٤,٧٩٥.٧٥) مائة وأربعة ألفًا وسبع مئة وخمسة وتسعون ريال و خمسة وسبعون هلله، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (١٠٤,٧٩٥.٧٥) مائة وأربعة ألفًا وسبع مئة وخمسة وتسعون ريال و خمسة وسبعون هلله، لم يسدد منها شيء، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٠١\٠٤\١٤٤٢هـ الموافق ١٦\١١\٢٠٢٠م. وطالب بالآتي: ١- إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (١٠٤,٧٩٥) مائة وأربعة ألفًا وسبع مئة وخمسة وتسعون ريال. ٢- إلزام المدعى عليها بدفع أتعاب التقاضي. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- عقد اتفاق على مطبوعات المدعى عليها بتاريخ ٣٠\١١\١٤٣٨هـ متضمن الخدمات المطلوب إنجازها من الطرف الأخر ممهورًا بتوقيع وختم المدعية وتوقيع المدعى عليها. ٢- تأكيد رصيد الحساب على مطبوعات المدعية بتاريخ ١٦\١١\٢٠٢٠م متضمن مبلغ المطالبة محل الدعوى ممهورًا بختم المدعى عليها. ٣- كشف حساب على مطبوعات المدعية بتاريخ ٢٠\٠٩\٢٠٢٠م متضمن مدفوعات المدعى عليها من شهر مارس إلى أكتوبر عام ٢٠١٨م بمبلغ أجمالي (١٠٤,٨٢٢.٠٣) مائة وأربعة ألف وثمان مائة واثنان وعشرون ريال وثلاث هللات. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٠\٠٦\١٤٤٤هـ ي هذه الجلسة المنعقدة عن بعد حضر وكيل المدعية بالوكالة رقم ٤٤٧٩٤٢٨٠، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغهم ووصول رابط الجلسة إليهم، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها ويطلب الحكم بما ورد في صحيفة الدعوى وهو إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته مبلغ قدره ١٠٤.٧٩٥ مائة وأربعة آلاف وسبعمائة وخمسة وتسعون ريال بالإضافى إلى أتعاب المحاماة ولصلاحية الدعوى للبت فيها رفعت الجلسة للمداولة واصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على ما سبق ايراده،وقد حصر وكيل المدعية طلباته في: ١- إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (١٠٤,٧٩٥) مائة وأربعة ألفًا وسبع مئة وخمسة وتسعون ريال. ٢- إلزام المدعى عليها بدفع أتعاب التقاضي. وبما أن وكيل المدعية طلب إلزام المدعى عليها بدفع المستحقات المتعلقة في ذمتها، وبما أن المدعى عليها تخلفت عن حضور الجلسة ولما جاء به نص النظام في المادة السابعة والخمسون من نظام المرافعات الشرعية (إذا غاب المدعى عليه عن الجلسة الأولى ولم يكن تبلغ لشخصه أو وكيله في الدعوى نفسها، فيؤجل النظر في الدعوى إلى جلسة لاحقة يبلغ بها المدعى عليه، فإن غاب عن هذه الجلسة دون عذر تقبله المحكمة ولم يكن تبلغ لشخصه أو وكيله، فتحكم المحكمة في الدعوى، ويعد حكمها في حق المدعى عليه غيابيًا)، واستنادا للمادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق."، وحيث إن وكيل المدعية قدم البينات التي يستند بها على دعوى موكلته، والتي ترى الدائرة كفايتها للحكم بما تطلالب به المدعية، مضافاً لها قرينة عدم حضور المدعى عليها للجلسة المقررة مع تبلغها بالموعد، وأما عن مطالبته بإلزام المدعى عليها بالتعويض عن أتعاب التقاضي والمحاماة، ولما كان إلجاء المدعية إلى التقاضي ورفع الدعاوى وبذل الوقت والجهد في المحاكم للحصول على حقها هو من الضرر الذي تنفيه الشريعة وقد قال صلى ﷲ عليه وسلم:(لا ضرر و لا ضرار) وبما أن المدعى عليها تسببت في تحميل المدعي أعباء وأتعاب هذا الترافع رغم ثبوت الحق و ظهوره مما يجعل وصف المماطلة وإلجاء المدعية لرفع الدعوى ثابتين على المدعى عليها، و قد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا غرمه على الوجه المعتاد)، ولأن الدائرة هي المخولة بتقدير هذه الأتعاب على الوجه المعتاد دون زيادة أو نقصان بالنظر إلى ما بذل في هذه الدعوى فإنها ترى استحقاق المدعية لما يعادل (١٠%) من المبلغ المحكوم به، عليه فإن الدائرة تنتهي إلى حكمها الوارد في منطوقها أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: أولاً- بإلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره ١٠٤.٧٩٥ مائة وأربعة آلاف وسبعمائة وخمسة وتسعون ريال لما هو موضح بالأسباب، ثانياً- إلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ١٠.٥٠٠ عشرة آلاف وخمسمائة ريال تمثل أتعاب الترافع والمحاماة في هذه القضية بما هو موضح بالأسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث