حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4430499641
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة١٧ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470297556/1444
رقم الحكم:4430499641
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470297556 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430499641 التاريخ: ١٧ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٢٩٧٥٥٦ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن وكيل المدعية تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليها، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفقاً لما ورد بمحاضر الضبط، ففي جلسة ٢٧/٤/١٤٤٤ه حضرت وكيلة المدعية/(...) بموجب الوكالة رقم (...) الصادرة من الخدمات الالكترونية لوزارة العدل بتاريخ ٢١/١١/١٤٤٣ه كما تبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها شرعاً، ثم طلبت الدائرة من وكيلة المدعية تحرير دعواها وإرفاق بيناتها الكترونيا خلال يومين فاستعدت بذلك، وفي جلسة ١١/٥/١٤٤٤ه حضرت وكيلة المدعية وتبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها شرعاً ثم قدمت وكيلة المدعية لائحة الدعوى المحررة عن طريق التيمز ونصها حيث إن موكلتي هي شركة متخصصة في أعمال المقاولات السقالات والدعامات والشدات المعدنية والخشبية وقوالب الصب الخاصة بتشكيل الخرسانة المسلحة وتركيبها وفكها وصيانتها، وتعاقدت المدعى عليها مع موكلتي بموجب عقد الإيجار المبرم بتاريخ ٣٠/٧/١٤٤٠ه بغرض تأجير المعدات والأدوات والسقالات للانتفاع والعمل بها ١- تم الاستئجار وتركيب المعدات للمشروع الخاص بالمدعى عليها بموجب محضر استلام بتاريخ ١١/٤/٢٠١٩م والمنتهي في ٩/٥/٢٠١٩م مصادق عليه من قبل المدعى عليها، علماً بأن سعر الإيجار الشهري المتفق عليه (٤ ريال/م٢) بإجمالي إيجار مساحة تبلغ (٤٣٦ م٢). ٢- تم الاستئجار وتركيب المعدات للمشروع الخاص بالمدعى عليها بموجب محضر استلام بتاريخ ١/٧/٢٠١٩م، ومنتهي جزء منه بتاريخ ١/١٢/٢٠١٩م والمنتهي بتاريخ ١/١/٢٠٢٠م مصادق عليه من قبل المدعى عليها، علماً بأن سعر الإيجار الشهري المتفق عليه (٤ ريال/م٢) بإجمالي إيجار مساحة تبلغ (٣٦٤ م٢).٣ - تم الاستئجار وتركيب المعدات للمشروع الخاص بالمدعى عليها بموجب محضر استلام بتاريخ ١٨/٤/٢٠١٩م والمنتهي بتاريخ ١١/٥/٢٠١٩م مصادق عليه من قبل المدعى عليها، علماً بأن سعر الإيجار الشهري المتفق عليه (٤ ريال/م٢) بإجمالي إيجار مساحة تبلغ (٣٦٥ م٢). ٤- تم الاستئجار وتركيب المعدات للمشروع الخاص بالمدعى عليها بموجب محضر استلام بتاريخ ٢٩/٤/٢٠١٩م والمنتهي بتاريخ ١/١٢/٢٠١٩م مصادق عليه من قبل المدعى عليها، علماً بأن سعر الإيجار الشهري المتفق عليه (٤ ريال/م٢) بإجمالي إيجار مساحة تبلغ (٤٠٠ م٢) كما أنه تم استئجار عدد من المعدات بموجب أوامر تأجير صادرة من موكلتي وموقعة من قبل المدعى عليها، علماً بأنه سبق أن تم التواصل مع المدعى عليها لسداد المتبقي من قيمة مديونية الإيجارات المستحقة لموكلتي والتي تبلغ إجمالي مبلغ وقدره (١٢,٣٤٣) اثنا عشر ألفا وثلاثمائة وثلاثة وأربعون ريالا إلا أنه لم يتجاوب معنا مما تسبب في الإضرار بموكلتي، كما نفيد فضيلتكم بأن بعض المعدات التي تم تأجيرها إلى المدعى عليها لا تزال في حوزتها ولم يتم تسليمها إلى موكلتي حتى تاريخه، وإشارة الى عقد الإيجار المبرم بين الطرفين حيث نصت الفقرة (٥) من المادة السابعة على أن (يلتزم الطرف الثاني بإعادة الكميات المستأجرة والمسلمة له كاملة المواصفات بجودتها التي كانت عليها وإلا يطبق عليها ما ورد في الفقرة (الثالثة) من هذا البند) وبالإشارة الى الفقرة (٣) من عقد الإيجار حيث نص الحاجة منه على في هذه الحالات يتحمل الطرف الثاني طبقاً للأسعار المعتمدة والمعمول بها لدى الطرف الأول في نظام البيع، كما يتحمل الطرف الثاني قيمة صيانة الكميات إذا تطلب الأمر ذلك بناءً عليه لا زالت المعدات في حوزة المدعى عليها وبذلك تكون قيمة مبلغ المعدات المؤجرة (١٢,٤٧٥) اثنا عشر ألفا وأربعمائة وخمسة وسبعون ريالا، لذا أطلب: ١- إلزام المدعى عليها بسداد القيمة المتبقية من مديونية الإيجارات والتي بإجمالي مبلغ وقدره (١٢,٣٤٣) اثنا عشر ألف وثلاثمائة وثلاثة وأربعون ريال. ٢- إلزام المدعى عليها بسداد قيمة المعدات المؤجرة بمبلغ وقدره (١٢,٤٧٥) اثنا عشر ألف وأربعمائة وخمسة وسبعون ريال. كما ذكرت بأنها أرسلت لائحة الدعوى المحررة عن طريق النظام مرفقة بالأسانيد. وفي جلسة ٢٥/٥/١٤٤٤ه حضر طرفا الدعوى، وبعرض الدعوى على المدعى عليها أصالة، ذكرت بأن مبلغ إيجار المعدات وقدره (١٢.٣٤٣) اثنا عشر ألفا وثلاثمائة وثلاثة وأربعون ريالا صحيح، وبسؤالها عن المعدات هل هي بحوزتها؟ فذكرت بأنها لا تعرف، وأنها قد وكلت زوجها السابق من الجنسية العربية بإدارة كل ما يتعلق بالمؤسسة وقد غادر المملكة بعد طلاقها منه، فأمهلتها الدائرة للتأكد عن مكان وجود المعدات وهل هي بحوزتها أم تم تسليمها للمدعية، فذكرت بأنها لا يمكن لها معرفة ذلك لأن زوجها السابق هو من كان يدير المؤسسة، ثم طلبت الدائرة من وكيلة المدعية بيانا بعدد المعدات وأسمائها ونوعها وقيمة كل معدة، وبينتها على قيمة هذه المعدات، فاستعدت بذلك، وفي جلسة ٩/٦/١٤٤٤ه حضر طرفا الدعوى، وتشير الدائرة إلى أن وكيلة المدعية لم تقدم المطلوب منها في الجلسة الماضية، فنبهتها الدائرة بأنها تمهلها للمرة الأخيرة لتقديم ما طلب منها خلال خمسة أيام وإرفاقها الكترونيا، فاستعدت بذلك، وفي ١١/٦/١٤٤٤ه أرفقت وكيلة المدعية مذكرة ذكرت فيها: نفيد فضيلتكم بأن بعض المعدات التي تم تأجيرها إلى المدعى عليها لا تزال في حوزتها ولم يتم تسليمها إلى موكلتي حتى تاريخه، وإشارة الى عقد الإيجار المبرم بين الطرفين حيث نصت الفقرة (٥) من المادة السابعة على أن (يلتزم الطرف الثاني بإعادة الكميات المستأجرة والمسلمة له كاملة المواصفات بجودتها التي كانت عليها وإلا يطبق عليها ما ورد في الفقرة (الثالثة) من هذا البند) وبالإشارة الى الفقرة (٣) من عقد الإيجار حيث نص الحاجة منها على في هذه الحالات يتحمل الطرف الثاني طبقاً للأسعار المعتمدة والمعمول بها لدى الطرف الأول في نظام البيع، كما يتحمل الطرف الثاني قيمة صيانة الكميات إذا تطلب الأمر ذلك بناءً عليه المواد التي لا زالت في حوزة المدعى عليها هي: ١- مرابيع طويلة (١.٢٧م) سعر البيع (١,٩٥٠) ريال للقطعة بإجمالي مبلغ (٢,٨٤٩) ريال. ٢- قائم (٢.٥م) سعر البيع (٦٥) ريال للقطعة بإجمالي مبلغ (٢,٣٩٢) ريال. ٣- قائم (١م) سعر البيع (٢٦) ريال بإجمالي مبلغ (٩٠) ريال. ٤- قائم (٢.٣م) سعر البيع (٦٠) ريال للقطعة بإجمالي مبلغ (٦٩) ريال. ٥- بوهيد (١١) سعر البيع (١٥) ريال بإجمالي مبلغ (١٩٠) ريال. ٦- كلبس بعدد (١) سعر البيع (٦) ريال بإجمالي مبلغ (٦) ريال. ٧- ميزانية (٧٤) سعر البيع (١٤) ريال بإجمالي مبلغ (١,١٩١) ريال. ٨- عارضة (١.٢م) سعر البيع (٢٤) ريال بإجمالي مبلغ (١١٠) ريال. ٩- عارضة (١.٦م) سعر البيع (٣٢) ريال بإجمالي مبلغ (٢,٦٤٩) ريال. ١٠- عارضة (١م) سعر البيع (٢٠) ريال بإجمالي مبلغ (١١٥) ريال. ١١- عارضة (٠.٦٠م) سعر البيع (٢٠) ريال بإجمالي مبلغ (٦٩) ريال. ١٢- عارضة (٠.٨٥م) سعر البيع (٢٠) ريال بإجمالي مبلغ (٦٩) ريال. ١٣- ماسورة (١) سعر البيع (١١) ريال بإجمالي مبلغ (١٢) ريال. ١٤-كمرات ألمونيوم (٤) سعر البيع (٢٥٢) بإجمالي مبلغ (٥٧٩) ريال. ١٥- كمرات ألمونيوم (٢) سعر البيع (١٢٦) ريال بإجمالي مبلغ (١٤٤) ريال. ١٦- عارضة (١.٥٠م) سعر البيع (٣٠) ريال بإجمالي مبلغ (٢٠٧) ريال. ١٧- كمرات (٣م) سعر البيع (١٥٠) ريال بإجمالي مبلغ (١,٠٣٥) ريال. ١٨- وصلة (١) سعر البيع (٥) ريال بإجمالي مبلغ (٦) ريال. وبذلك يصبح إجمالي مبلغ المعدات المؤجرة لعدم استرجاعها مبلغ وقدره (١١,٧٨٢) أحد عشر ألف وسبعمائة واثنان وثمانون ريال. وفي جلسة ١٦/٦/١٤٤٤ه حضر طرفا الدعوى، ثم اطلعت الدائرة على المذكرة المقدمة من وكيلة المدعية بتاريخ ١١/٦/١٤٤٤هـ ثم اتفق طرفا الدعوى صلحاً في قيمة المعدات فقط على أن تكون بمبلغٍ قدره (٨.٠٠٠) ثمانية آلاف ريال فقط، تلتزم بدفعها المدعى عليها، وطلبا إثبات هذا الصلح، وبناء عليه، رفعت الجلسة وأصدرت الدائرة حكمها محمولا على ما يلي من: الأسباب: ولما كانت المدعية وكالة تطلب إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (١٢,٣٤٣) اثنا عشر ألفا وثلاثمائة وثلاثة وأربعون ريالا، يمثل المبلغ المتبقي من الإيجارات، وبما أن المدعى عليها أقرت للمدعية بهذا المبلغ، وبما أن الإقرار حجة شرعية تثبت الحق المدعى به بأدلة متظافرة من الكتاب والسنة؛ منها: قول الله جل وعلا:(وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ) فلو لم يقبل إقراره،لم يكن لإملاله فائدة، ومن السنة: أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر برجم ماعز لإقراره فإذا ثبت الحد بالإقرار فثبوت المال به أولى، ولأن الأمة أجمعت على اعتباره حجة، قال ابن قدامة: والأصل فيه الكتاب والسنة والإجماع ، لذا فإن الدائرة تنتهي معه إلى إلزام المدعى عليها بدفع هذا المبلغ للمدعية، وأما بالنسبة لطلب المدعية إلزام المدعى عليها بسداد قيمة المعدات المؤجرة، فبما أن طرفي الدعوى قد توصلا إلى الصلح المقر به أمام الدائرة الذي يقطع النزاع بينهما، وقررا تراضيهما عليه والتزامهما به واعتباره منهيا للخصومة بينهما بموجب اتفاقهما الوارد أعلاه؛ ولما كانت الشريعة ترغب في الصلح وقطع مادة الخصومة بين الناس, فقد ورد الترغيب والحض عليه بنص كتاب الله في قول الله جل وعلا: والصلح خير ، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ المُسْلِمِينَ، إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا، أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا (رواه الترمذي)؛ وبما أنهما طلبا إثبات ما تصالحا عليه وإلزامهما به, فقد انتفى ركن النزاع في الدعوى وفق ما تقدم، ومهمة الدائرة لا تعدو إثبات هذا الصلح والإلزام به حيث لم تجد فيه ما يخالف الأصول الشرعية، فلا ترى الدائرة ما يمنع إثباته وإجراء مضمونه على الوجه المتفق عليه بينهما باعتباره صلحا صحيحا منتجاً لآثاره، ويتعين الإلزام به وفق ما تم الاتفاق عليه؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بإثبات هذا الصلح المتفق عليه بين الطرفين، وإلزامهما به. نص الحكم: حكمت الدائرة بالآتي: - أولا: إلزام المدعى عليها (...) سجل مدني رقم (...) بأن تدفع للمدعية (شركة (...)) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (١٢.٣٤٣ ريال) اثنا عشر ألفاً وثلاثمائة وثلاثة وأربعون ريالاً ثانيا: اثبات الصلح المتفق عليه بين المدعية (شركة (...)) سجل تجاري رقم (...) والمدعى عليها (...) سجل مدني رقم (...)، وإلزامهم بتنفيذه.