حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430482014
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٧ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470429261/1444
رقم الحكم:4430482014
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470429261 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430482014 التاريخ: ١٧ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٤٢٩٢٦١ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) للتجارة المدعى عليه: مؤسسة (...) للمقاولات العامة الوقائع: الحمدلله رب العالمين وصلى الله وسلم على خاتم النبيين وبعد: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم المدعية بلائحة دعوى تطالب فيها إلزام المدعى عليها بتسليم ثمن قيمة المبيع الذي قدره مليون وأربعمائة وسبعة آلاف وثمانمائة وثلاثة وتسعون ريالا (١.٤٠٧٨٩٣) ريالا. فقيدت القضية بالرقم المشار إليها بعاليه وأحيلت إلى هذه الدائرة وباشرت الدائرة عقد جلسة عن بعد في تاريخ ١١ – ٠٦- ١٤٤٤هــ وفيها حضر وكيل المدعية (...) بموجب الوكالة ذات الرقم (...)، ولم يحضر المدعى عليها ولا من يمثله رغم تبلغه برابط الجلسة، وبعد سؤال وكيل المدعي عن دعواه أرسل صحيفة الدعوى التالية: (١. تم الاتفاق بين المدعية والمدعي عليها على توريد قطع ومعدات كهربائية للمدعي عليها. ٢. بدء التوريد الفعلي للقطع والمعدات بتاريخ ١/١/٢٠٢٠م إلى ٣١/٨/٢٠٢٢م لمواقع المدعي عليها في مدينتي ((...) و (...)).٣. بناء على وجود أوامر الشراء المرفق لفضيلتكم بعض منها حيث بلغ اجمالي طلبات الشراء مبلغ وقدره (١.٨٩٩.٧٣٣.٤٧) مليون وثمانمائة وتسعة وتسعون الفا وسبعمائة وثلاثة وثلاثون ريالا وسبعة واربعون هللة حسب كشف الحساب الموقع من المدعى عليها بصحة المبلغ، قامت المدعى عليه بدفع اجمالي مبلغ (٤٩١,٨٤٠,٠٦) اربعمائة وواحد وتسعون الفا وثمانمائة واربعون ريالا وسته هللات. ٤. قامت المدعى عليه بعمل مصادقة وبمطابقة الرصيد المستحق بإجمالي مبلغ وقدرة (١,٦٠٧,٨٩٣.٤١) مليون وستمائة وسبعة ألف وثمانمائة وثلاثة وتسعون ريال وواحد وأربعون هللة، وقامت بدفع المدعي عليها منه مبلغ (٢٠٠.٠٠٠) مئتان ألف ريال بعد المطابقة ومتبقي في ذمتها مبلغ وقدره (١,٤٠٧,٨٩٣.٤١) فقط مليون واربعمائة وسبعة آلاف وثمانمائة وثلاثة وتسعون ريال، وهو موضوع الدعوى.٥. طالبت المدعية المدعي عليها بسداد المبلغ المذكور أعلاه عدة مرات وإعذارها بالسداد إلا انها ظلت تماطل مما لجأ بموكلتي برفع دعوى حفظا لمستحقاتها. عليه ولكل ما تقدم من أسباب المدعية تطلب من فضيلتكم الحكم لها بالآتي: الطلبات: ١. إلزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدرة (١,٤٠٧,٨٩٣) ريال انتهى نص المذكرة، وبسؤاله عن مستنداته حصرها في مطابقة الرصيد وكشف الحساب و أوامر الشراء و طلبت الدائرة منه إرفاق كشف الحساب في النظام وباطلاع الدائرة على المستندات المقدمة رأت صلاحية القضية للفصل فيها وتم قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: تأسيساً على ما تقدم من الدعوى، ولما كانت المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بتسليم ثمن المبيع المورد للمدعى عليها الذي قدره مليون وأربعمائة وسبعة آلاف وثمانمائة وثلاثة وتسعون ريالا (١.٤٠٧٨٩٣) وعليه فإن النزاع ناشئ عن عمل تجاري بين تاجرين؛ فالاختصاص ينعقد للمحاكم التجارية، وفقا لما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/٩٣) والتاريخ (١٥- ٠٨- ١٤٤١هــ)، وعن موضوع الدعوى: فلما كانت المدعية قدمت بينة على صحة دعواها تتمثل في كشف حساب يتضمن استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة ومختوم بختم منسوب للمدعى عليها، وكذلك ما قدمته من مطابقة الرصيد المؤرخة بتاريخ ١٥ – ٠٩- ٢٠٢٢م المتضمنة استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة والذي ختم بختم منسوب للمدعى عليها وتوقيع منسوب لها وتاريخ ٢ – ١٠ – ٢٠٢٢م، وبما قدمه من أوامر الشراء، وتأسيساً على ما نصت عليه المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/٤٣) والتاريخ (٢٦- ٠٥- ١٤٤٣هــ) على أنه « يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق »، وعلى ما نصت عليه المادة الحادية والعشرون من ذات النظام على أنه «...٢- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك. ٣- يسري حكم الفقرة (٢) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها »، ولأن تخلف المدعى عليها عن الحضور رغم تبلغها فإنه بذلك يكون تاركًا لحقه في الدفع بما ينال من حجية المستندات المقدمة من المدعية ولم يدفع بشأنها، وتستخلص معه الدائرة صحة بينة المدعية، وحيث إن الأصل عدم سداد المدعى عليها للمبلغ المستحق في ذمتها حتى يثبت قيامها بذلك؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى كفاية ما قدمته المدعية من بينة لإثبات صحة دعواها واستحقاقها للمبلغ محل المطالبة، وثبوت المبلغ المدعى به في ذمة المدعى عليها ومن ثم الإلزام به، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي؛ نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه (...) ذي الهوية الوطنية ذات الرقم (...) مالك مؤسسة (...) للمقاولات ذات السجل التجاري ذو الرقم (...) بأن يدفع للمدعية/ شركة (...) للتجارة ذات السجل التجاري ذو الرقم (...) مبلغا قدره مليون وأربعمائة وسبعة آلاف وثمانمائة وثلاثة وتسعون ريالا (١.٤٠٧,٨٩٣) ريالا وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.