حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430453517

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٧ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470207417/1444
رقم الحكم:4430453517
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470207417 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430453517 التاريخ: ١٧ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة عشر وبناء على القضية رقم 4470207417 لعام 1444هـ المدعي: شركة (...) شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة (...) للإعمار شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكرت فيها: أنه بتاريخ 1443/10/09هــ الموافق 2022/05/10م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها توريد وتركيب لنظام الإطفاء ونظام الإنذار مطابقة لمواصفات الدفاع المدني، وتاريخ ابتداء التعامل 1442/05/29هــ الموافق 2021/01/3م بثمن إجمالي قدره (483,000) أربعمئة وثلاثة وثمانون ألف ريال، سدد منه (410,550) أربعمئة وعشرة ألاف وخمسمئة وخمسون ريالاً، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ابتداء التعامل، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع. وطالبت بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (72,450) اثنان وسبعون ألفًا وأربعمئة وخمسون ريالاً. وقدمت سنداً لطلبها المستندات الآتية: 1- -عقد اتفاق تنفيذ أعمال انذار وإطفاء الحريق على مطبوعات مؤسسة (...) لأنظمة السلامة بتاريخ 2021/01/13م الموافق 1442/05/29هـ، والمبرم بين مؤسسة (...) للإعمار ومؤسسة (...) لأنظمة السلامة، وممهور بالتوقيع المنسوب للطرفين وختم مؤسسة (...) لأنظمة السلامة. 2-شهادة استلام أعمال السلامة على مطبوعات (...) لاستشارات السلامة وتاريخ 2022/05/10م والمتضمن (يشهد مكتب (...) لاستشارات السلامة باستلام أعمال السلامة لمشروع (عمائر سكنية متلاصقة) على القطعة رقم (1708, 1706,1704,1702, 1699,1698) من المخطط التنظيمي رقم (1637/ ك) الواقعة بحي (...) والمملوكة للمواطن/ (...)، وذلك وفقاً للمخططات المعتمدة من مكتبهم، وأنه تم التأكد من مطابقة التصميم والأنظمة لمواصفات كود البناء السعودي...)، وممهور بالتوقيع المنسوب لمهندس السلامة والمدير العام وختم (...) لاستشارات السلامة. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/04/01هـ وملخصها: حضرت المدعية وكالة، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال المدعية وكالة عن دعواها؟ أحالت على صحيفة الدعوى، وبسؤالها البينة؟ طلبت مهلة لإرفاقها. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/05/11هـ وملخصها: حضرت المدعية وكالة، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بهذه الدعوى، وبسؤال المدعية وكالة عما استمهلت لأجله؟ أرفقت عبر المحادثة شهادة استلام الأعمال فجرى إرفاقها بملف الدعوى، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصرت وكيلة المدعية طلبه في: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (72,450) اثنان وسبعون ألفًا وأربعمئة وخمسون ريالاً، وتأسيساً على ما تقدم، وحيث أن وكيلة المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدمت في سبيل إثبات دعواها عقد اتفاق تنفيذ أعمال انذار وإطفاء الحريق وشهادة استلام الأعمال، ولأنّ البينات المشار إليها تُعد من وسائل الإثبات التي يصح الاستدلال بها والاعتماد عليها والاحتجاج بها أمام القضاء والاستناد إليها في الحكم، ولمّا كان الوفاء بالعقود واجبٌ في الشريعة لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} المائدة:1، ولقوله ﷺ: (المسلمون على شروطهم)، وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية على أنه: "إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك." وحيث ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليها، ولم تحضر أو تقدم إجابتها على دعوى المدعية، مما يعد ذلك تفريطا منها في الإجابة على الدعوى، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) للإعمار شركة شخص واحد (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره 72.450 ريال (اثنان وسبعون ألفا وأربعمائة وخمسون ريالا) والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث