حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430477826

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٧ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470419217/1444
رقم الحكم:4430477826
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470419217 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430477826 التاريخ: ١٧ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم 4470419217 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص الوقائع بالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن المدعي تقدم بصحيفة دعوى، وبمطالعتها اتخذت لها الدائرة ما يلزم وحددت لنظرها جلسة بتاريخ 10/ 06/ 1444هـ وفيها تبين حضور المدعي بالوكالة رقم (...) كما تبين حضور المدعى عليه بالوكالة رقم (...)، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله أحال إلى ما ورد مفصلاً إلى لائحة الدعوى المرفقة بالنظام وبإطلاع الدائرة تبين أنه يطالب بتخارج موكله من شركة (...) ذات السجل التجاري (...). وعليه فتكون بذلك الدعوى من اختصاص القضاء العام ولائياً، والمحكمة التجارية بجدة نوعياً ومكانياً، وبالاطلاع على كافة ما أرفقه المدعي بطي صحيفة دعواه تبين أن الدعوى مقبولة شكلاً، كما تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وبسؤال وكيل المدعي هل جرى عقد أي جمعية عمومية من تاريخ إنشاء الشركة حتى تاريخه وطَرحَ فيه طلبه في هذه الدعوى في جدول الأعمال؟ فأجاب بقوله: لم يتم عقد أي جمعية عمومية مطلقا هكذا أجاب، وبسؤاله هل تقدم بطلب التخارج في أي جمعية عمومية بشكل رسمي؟ فأجاب بقوله: موكلي لم يتقدم بطلب التخارج في أي جمعية عمومية بشكل رسمي لعدم انعقاد أي جمعية عمومية حتى تاريخه، هكذا أجاب، عليه؛ قررت الدائرة قفل باب المرافعة للمداولة والنطق بالحكم. الأسباب: تأسيسا على الوقائع سالفة الرصد البيان، ولما كان بحث القبول في الخصومة؛ من آكد شروط قبول الدعوى التي يأتي بحثها سابقاً على النظر في موضوع الدعوى وتقضي بها الدائرة دون توقف على طلب أو دفع يبدى من أحد الخصوم باعتبارها من المسائل الإجرائية المتعلقة بالنظام العام حسب ما ورد في المادة السادسة والسبعين من نظام المرافعات الشرعية على أن: (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها)، وبما أن مطالبة المدعي تتمثل بطلب التخارج من الشركة محل الدعوى، وبما أن نظام الشركات بين بشكل جلي آلية السير في الطلب محل الدعوى والإجراءات لازمة الاتخاذ فيه؛ وبما أن المدعي أقر بعدم اتخاذ أي شيء من ذلك حتى قيام الدعوى، فإن الدائرة تنتهي إلى ما يرد في منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض الدعوى؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث