حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430479164
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٧ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470411158/1444
رقم الحكم:4430479164
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470411158 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430479164 التاريخ: ١٧ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٤١١١٥٨ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم ممثل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة، إنه بتاريخ ١٤٤١/١٢/٢١هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٨/١١م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها تركيب رخام مطابخ وفقا لطلبات المدعى عليه وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠٤/٣هـ الموافق ٢٠٢٠/١١/١٨م، وذكر بان موكلته قامت بتوريد ما طلبت منها المدعى عليها بثمن إجمالي قدره (٨٥,٥٨٨.٥٠) خمسة وثمانون ألفًا وخمسمئة وثمانية وثمانون ريال و خمسون هلله، وذكر بان المدعى عليها استلمت كامل المبيع ولم تسدد من قيمته شيء حتى تاريخه، وانتهى في طلبه إلى طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٨٥,٨٨٨.٥٠) خمسة وثمانون ألفًا وثمانمئة وثمانية وثمانون ريال وخمسون هلله. وبقيدها قضية وإحالتها للدائرة باشرت نظرها كما هو مثبت بمحضر ضبطها وفي جلسة اليوم والمنعقدة عن بعد عبر أنظمة الوزارة الإلكترونية حضر وكيل المدعية ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على ما ورد بلائحتها، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- بيان مطابقة رصيد على مطبوعات شركة (...) بتاريخ ٢٠٢٠/١١/١٨م، والموجه لشركة(...) والمتضمن الإفادة ببلوغ الرصيد بمبلغ (٤٠,٧٥٥) أربعون ألفًا وسبعمائة وخمسة وخمسون ريال مذيلًا بختم مؤسسة(...) سجل تجاري رقم (...).٢- كشف حساب من تاريخ ٠١/٠١/٢٠٢٠م وتضمن إجمالي حركات حسابات الذمم (٤٠,٧٥٥.٥٩) أربعون ألفًا وسبعمائة وخمسة وخمسون ريالاً وتسعة وخمسون هللة للفواتير من ١٦/٠١/٢٠٢٠م حتى تاريخ ١١/٠٨/٢٠٢٠م. ٣- كشف حساب عميل شركة (...) ممهورًا بختم مؤسسة (...) سجل تجاري رقم (...) وتوقيع ممثل (...) والرصيد (٨٥,٥٨٨.٥٠) خمسة وثمانون ألفًا وخمسمائة وثمانية وثمانون ريالًا وخمسون هللة من تاريخ ٠١/٠١/٢٠٢٢م حتى تاريخ ٢٦/٠٢/٢٠٢٢م. ٤- إذن استلام على مطبوعات المدعية شركة (...)، والمتضمن: اسم المعرض (...) اسم العميل: (...) رقم الفاتورة (٦٧٣) تاريخ التركيب ٠٢/٠٣/٢٠٢٢م، وبناءً عليه ولكون الدعوى صالحة للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة وأصدرت حكمها علناً مبنياً على ما يلي من: الأسباب: فبناءً على ما تقدم ولما كان وكيل المدعية قد حصر طلبه في طلب إلزام المدعى عليه بتسليم ثمن المبيع وقدره (٨٥,٨٨٨.٥٠) خمسة وثمانون ألفًا وخمسمئة وثمانية وثمانون ريال وخمسون هلله، ولمّا كان من البيّن عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها شرعاً رغم ثبوت تبلغها بموعد هذه الجلسة، كما يتبين من نموذج الإبلاغ عن طريق نظام "أبشر"، ولمّا كان هذا الإبلاغ متفقاً وصحيح النظام استناداً على ما تضمنته المادتين التاسعة والعاشرة من نظام المحاكم التجارية، وما تضمّنه قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) وتاريخ ٢١/٤/١٤٣٩هـ، المبني على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩هـ، بشأن الموافقة على استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية؛ ولمّا كانت المدعية قد طلبت السير في الدعوى والحكم لها بطلبها، ولمّا كانت الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية قد نصت على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، الأمر الذي تعده الدائرة قرينة على صحة دعوى المدعية، ولما قدمه وكيل المدعية من مستندات في سبيل إثبات صحة دعواه والمتمثل في بيان المصادقة على الرصيد ممهورةً بإقرار وتوقيع ممثل المدعى عليها وكشف حساب ممهورًا بختم المدعى عليها وفق ما ساقته وقائع الدعوى، ولقوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود) واستناداً على ما نصت عليه المادة (٢٩) من نظام الإثبات: "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق"، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام (...) سجل مدني رقم (...) بصفتها مالكة(...)سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لـ/شركة(...) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (٨٥٨٨٨.٥٠) خمسة وثمانون ألفاً وثمانمئة وثمانية وثمانون ريال وخمسون هللة، والله الموفق.