حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430493187
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٦ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470382854/1444
رقم الحكم:4430493187
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470382854 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430493187 التاريخ: ١٦ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم 4470382854 لعام 1444 هـ المدعي: الشركة الدولية الأولى للأغذية المحدودة المدعى عليه: شركة شباب الجرن لتقديم الوجبات الوقائع: تلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٣٩/٠٥/١٥هـ اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه مواد غذائية وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٩/٠٥/١٥هـ بثمن إجمالي قدره (١٦٥,٦١٦.٠٠) مائة وخمسة وستون ألفًا وست مئة وستة عشر ريال سدد منه (١٤١,٠٦٦.٠٠) مائة وواحد وأربعون ألفًا وستة وستون ريال، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٩/٠٥/١٥هـ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (كشف حساب وفواتير). وطالب بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٤,٠٠٠) أربعة وعشرون ألفًا ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- كشف حساب بقيمة (24,550) أربع وعشرون ألف وخمسمائة وخمسون ريال. 2- عدد (10) فاتورة بإجمالي قيمة (٢٠٦,٩١٧.٧٨) مائتان وستة آلاف وتسعمائة وسبعة عشر ريال وثمان وسبعون هللة. 3-إخطار بسداد مديونية من وكيل المدعية إلى المدعى عليه بقيمة (24,550) أربع وعشرون ألف وخمسمائة وخمسون ريال. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 15/06/1444هـ وفيها حضر ت وكيلة المدعية/خديجة محمد الغنام هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (441211246) وتبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها، وتبين للدائرة تعذر تبليغ المدعى عليها بموجب إفادة النظام، وأفادت وكيلة المدعية ان المدعى عليها كانت مؤسسة وتحولت إلى شركة وأن التعامل محل الدعوى كان مع المؤسسة، وعليه ولكون التعامل مكان مع المؤسسة والدعوى الماثلة أقيمت على الشركة، وعليه تقرر الدائرة بأن الدعوى مقامة على غير ذي صفة، وأن على المدعية إقامتها على المؤسسة التي تم التعامل معها، وتقرر الدائرة رفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: وحيث إن وكيلة المدعية تطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٤,٠٠٠) أربعة وعشرون ألفًا ريال، وحيث إن تعامل المدعية كان مع المؤسسة وقد تحولت إلى شركة و الدعوى الماثلة أقيمت على الشركة وعليع وبعد دراسة الدائرة للقضية ترى بأن الدعوى مقامة على غير ذي صفة، لكون التعامل كان مع لمؤسسة، وعليه واستناداً للمادة السادسة والسبعون من نظام المرافعات الشرعية في فقرتها الأولى:(الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو... يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها) مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بعدم قبول الدعوى لإقامتها على غير صفة، وتفهم الدائرة وكيلة المدعية بأن الدعوى تقام على المؤسسة التي تم التعامل معها. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول الدعوى المقامة من المدعية الشركة الدولية الأولى للأغذية المحدودة سجل تجاري رقم: (...) ضد المدعى عليها شركة شباب الجرن لتقديم الوجبات سجل تجاري رقم: (...) لإقامتها على غير ذي صفة. والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.