حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430481076

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٦ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470139467/1444
رقم الحكم:4430481076
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470139467 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430481076 التاريخ: ١٦ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الاولى وبناء على القضية رقم 4470139467 لعام 1444 هـ المدعي: شركة سرعة النهضة للمقاولات (شركة شخص واحد) المدعى عليه: شركة ايه بي في روك جروب المحدوده الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعية تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى ذكر فيها ما نصه: "تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن لتنفيذ اعمال ترابية وذلك في تنفيذ الاعمال الترابية لتسوية الموقع معسكر قوات الطوارئ في شعار - عسير، في عقد غير محدد المدة، ابتداءاً من تاريخ ١٤٣٧/١٢/١هـ الموافق ٢٠١٦/٠٩/٠٢م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤١/٠٣/٧هـ الموافق ٢٠١٩/١١/٠٤م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٢٢,٢٦٦,٢٣٢.٠٠) اثنان وعشرون مليونًا ومئتان وستة وستون ألفًا ومئتان واثنان وثلاثون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٢٢,٢٦٦,٢٣٢.٠٠) اثنان وعشرون مليونًا ومئتان وستة وستون ألفًا ومئتان واثنان وثلاثون ريال سعودي، سُدد منها مبلغ قدره (١٩,٥٦٣,٢٠٦.٠٠) تسعة عشر مليونًا وخمس مئة وثلاثة وستون ألفًا ومئتان وستة ريال سعودي، والمتبقي (٢,٧٠٣,٠٢٦.٠٠) مليونان وسبع مئة وثلاثة ألفًا وستة وعشرون ريال سعودي، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي،، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (٢٢,٢٦٦,٢٣٢.٠٠) اثنان وعشرون مليونًا ومئتان وستة وستون ألفًا ومئتان واثنان وثلاثون ريال سعودي بموجب مستندات الاستحقاق التالية: (مستخلص) رقم (٠) في ١٤٤١/٠٣/١هـ الموافق ٢٠١٩/١٠/٢٩م بمبلغ قدره (١٨,٩٤٠,٢١٤.٠٠) ثمانية عشر مليونًا وتسع مئة وأربعون ألفًا ومئتان وأربعة عشر ريال سعودي، و(مخالصة) رقم (١) في ١٤٤٤/٠٣/١هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٩/٢٧م بمبلغ قدره (٢,٧٠٣,٠٢٦.٠٠) مليونان وسبع مئة وثلاثة ألفًا وستة وعشرون ريال سعودي، و(مخالصة) رقم (٢) في ١٤٤٤/٠٣/١هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٩/٢٧م بمبلغ قدره (٣,٣٢٦,٠١٨.٧٨) ثلاثة ملايين وثلاث مئة وستة وعشرون ألفًا وثمانية عشر ريال سعودي وثمانية وسبعون هلله، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٢,٧٠٣,٠٢٦.٠٠) مليونان وسبع مئة وثلاثة ألفًا وستة وعشرون ريال." وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة له جلسة 23/3/1444ه وعبر الاتصال المرئي حضر وكيلا المدعية / حسين بن عبدالله الزهراني بموجب الوكالة رقم (434191211) وكذلك عبدالرحمن بن محمد السهلي بموجب الوكالة رقم (44532515) كما حضر وكيل المدعى عليها / خالد بن محمد العنقري بموجب الوكالة رقم (401145762) وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكلته قدم عبر الدردشة الكتابية ما نصه "ان المدعى عليها تعاقدت مع موكلتي بتاريخ 03/08/2016م بعقد مقاولة من الباطن لتنفيذ الأعمال الترابية لتسوية معسكر قوات الطوارئ في شعار – عسير في مشروع تطوير المقرات الأمنية المعروف بـ KAP2C2 (العقد)، ومشروع اخر معروف بحرس الحدود (SBH) اس بي اتش (الاتفاقية) وقد باشرت موكلتي أعمالها وانتهت من جميع الأعمال المتعلقة بالعقد في مشروع الكاب بتاريخ 04/11/2019م، وانتهت من اعمال الاتفاقية في مشروع حرس الحدود في 09/01/2020م بلغت تكلفة الاعمال 22.266.232ريال اثنين وعشرون مليون ومئتان وسته وستون ألفًا ومئتان واثنان وثلاثون ريال سُدد من تكلفة الأعمال مبلغ وقدره 19.563.206 ريال تسعة عشر مليونًا وخمس مئة وثلاثة وستون ألفًا ومئتان وستة ريال سعودي والمتبقي 2.703.026 مليونان وسبع مئة وثلاثة ألفًا وستة وعشرون ريال من اجمالي المشروعين. حاولت موكلتي طيلت الفترة الماضية من تاريخ الانتهاء من اعمال العقد وحتى رفع هذه الدعوى بالوصول إلى تسوية مع المدعى عليها وتسهيل إجراءات سداد المستحقات، ولكن دون تجاوب. ثم في 19/07/2022م أرسلت المدعى عليها ورقة مختومة بالمستحقات المتبقية في ذمتها من مشروع كاب، بمبلغ 2339365.22 مليونان وثلاثمائة وتسعة وثلاثون الفًا وثلاثمائة وخمسة وستون ريالًا واثنان وعشرون هللة (مبلغ مشروع1)، (مبلغ مشروع 1 مترجم). وفي 04/08/2022م تم الوصول الى اتفاقية للتسوية مع المدعى عليها لكلا المشروعين، بمبلغ وقدره 2.703.026 ريال سعودي مليونان وسبع مئة وثلاثة ألفًا وستة وعشرون ريال لإجمالي المشروعين (اتفاقية التسوية)، (اتفاقية التسوية مترجمة)، حيث أرسلت المدعى عليها من إيميلها الرسمي من قسم المالية: (Naveed.Ashraf@abvrock.com) اتفاقية الصلح لكنها طلبت تقسيطه، ولرفض موكلتي هذا التقسيط، وطلبنا منهم أن يتم دفع المبلغ دفعة واحدة وبحد أقصى أربع دفعات، إلا أنها لم تلتزم بدفع المبلغ كاملاً، او على الدفعات الأربع التي طلبها موكلي. التسبيب: أنهت موكلتي من جميع الأعمال التي كلفت بأدائها وفق العقد والاتفاقية. تم اخطار المدعى عليها وتم الوصول للاتفاق الموضح مرفق اتفاقية التسوية إقرار المدعى عليها إقراراً كتابياً بالمبلغ المتبقي في مشروع الكاب، بمبلغ 2.339.356 ريال. إقرار المدعى عليها إقراراً كتابياً بالتسوية على كلا المشروعين بمبلغ وقدره 2.703.026 ريال. مطل المدعى عليها والتأخر في السداد. الطلبات: إلزام المدعى عليها بمبلغ التسوية وقدره 2.703.026 مليونان وسبع مئة وثلاثة ألفًا وسته وعشرون ريال. إلزام المدعى عليها بأتعاب المحاماة 300.000ثلاثمائة مئة ألف ريال" وبطلب الجواب من المدعى عليه وكالة طلب مهلة للاطلاع والرد فأفهمته الدائرة بتقديم الجواب خلال 10 أيام يليه رد المدعي وكالة خلال 10 أيام ثم رد المدعى عليه وكالة خلال 10 أيام فاستعد الأطراف بذلك. وفي جلسة 18/5/1444ه وعبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعى عليها / خالد بن محمد العنقري بموجب الوكالة رقم (401145762) فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعية رغم تبلغ وكيلها ووصول الرابط إليه فطلب الحاضر شطب الدعوى وعليه قررت الدائرة شطب الدعوى. وفي تاريخ 25/4/1444ه قدم وكيل المدعى عليها مذكرة ورد فيها ما نصه "أ- الدفوع الشكلية: أولا / ندفع بعدم الاختصاص لوجود شرط التحكيم: بمجرد الاطلاع على دعوى المدعية أن لجوئها لرفع دعواها أمام المحكمة التجارية ابتداء جاء مخالفاً لاشتراطات العقد المبرم بين موكلتي والمدعى عليها، فما نود الإشارة إليه في بداية الأمر أن المادة من العقد (12) قد تضمنت أن يتم حل النزاع بالطرق الودية وفي حال لم يتم حل النزاع بالطرق الودية يتم تسويته عن طريق التحكيم، ولما كان من المتفق عليه أنه اذا ما اتفق الأطراف على التحكيم تعين على كل منهما البدء في إجراءات التحكيم أو الاستمرار فيه دون قضاء، وذلك استناداً لاتفاق التحكيم وبذلك تنتفي ولاية القضاء على الدعوى لتنظر من قبل هيئة تحكيم يتوافق عليها الأطراف قبل تقديم أي دفوع موضوعية في الدعوى؛ وذلك استنادا لما تضمنه نظام التحكيم السعودي حيث نصت الفقرة (١) من المادة الحادية عشر من نظام التحكيم السعودي الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم م/٣٤ وتاريخ ۲٤/٠٥/١٤٣٣ھ والذي ينص على (يجب على المحكمة التي يرفع إليها نزاع يوجد في شأنه اتفاق تحكيم أن تحكم بعدم جواز نظر الدعوى إذا دفع المدعى عليه بذلك قبل أي طلب أو دفاع في الدعوى) وفقاً للوائح التحكيم التي نص عليها الأمر الملكي رقم م/46 ؛ وقواعد التحكيم التي نص عليها قرار مجلس الوزراء رقم 7/2021م " ولما كانت المدعية برفعها هذه الدعوى أمام المحكمة الموقرة دون الالتزام بما هو متفق عليه ؛ الأمر الذي يجعل ما دفعت به المدعى عليها بعدم جواز نظر الدعوى لوجود شرط التحكيم هو دفع سديد جاء متوافق مع صحيح النظام (نأمل الاطلاع على مرفق رقم1 عقد اتفاقية الباطن، ومرفق رقم 2 ترجمة للمادة 12-2 الخاصة بوجود شرط التحكيم). ثانيا / خلو دعوى المدعية من الإخطار القانوني وتقرير منصة تراضي: ندفع بعدم قبول الدعوى حيث أن دعوى المدعية رفعت بالمخالفة لنص المادة (2/19) من نظام المحاكم التجارية والتي تضمنت النص على أنه " يجب في الدعاوى التي تحددها اللائحة ان يخطر المدعي المدعى عليه كتابة بأداء الحق المدعى به قبل خمسة عشر يوماً على الأقل من إقامة الدعوى " كما أن دعوى المدعية رفعت بالمخالفة لنص المادة (69) من اللائحة التنفيذية للنظام التجاري والتي تضمنت النص على أنه " يجب أن يخطر المدعي المدعى عليه وفق أحكام الفقرة (1) من المادة التاسعة عشر من النظام في جميع الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة." وكذلك رفعت بالمخالفة لنص المادة (70) من اللائحة التنفيذية من النظام التجاري والتي تضمن النص على انه "يجب أن يتضمن الإخطار بيانات الأطراف وموضوع النزاع والطلبات ومستندات المطالبة " وعليه تكون دعوى المدعية رفعت بالمخالفة لذلك مما يجعل الدفع بعدم قبولها متوافق مع صحيح النظام. أصحاب الفضيلة: لما كانت دعوى المدعية من الدعاوى المنصوص عليها بالمادة (58) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، والتي يجب فيها اللجوء إلى المصالحة قبل قيد الدعوى"، وبمطالعة أوراق دعوى المدعية يظهر أنها لم تقم باللجوء إلى المصالحة وبما أنها لم تقدم ما يدل على وجود المصالحة من خلال منصة تراضي مخالفة بذلك نص المادة سالفة البيان الأمر الذي يجعل دعواها رفعت بالمخالفة للنظام، وانطلاقا مما سلف ندفع بعدم قبول الدعوى. ب- الدفوع الموضوعية حيث إننا نرد على المستندات المقدمة من المدعية في النقاط التالية: 1/ المدعية أقامت دعواها دون أن ترفق ضمن مستندات دعواها عقد الاتفاق والذي يتضح لفضيلتكم مضمون الاتفاق وحقوق والتزامات كل طرف والذي على ضوئه يمكن الوقوف على ما إذا قامت المدعية بتنفيذ المتفق عليه في العقد وهل تستحق ما تطلب به أم أنها أخلت ببنود الاتفاقية.وحيث أنه من المستقر عليه فقهاً وقضاءً ان العقد شريعة المتعاقدين مالم يخالف الشرع لقوله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) سورة المائدة (105) ولما رواه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال (المسلمون على شروطهم) وبخلو دعوى المدعية من عقد الاتفاق يجعلها دعوى قائمة على مجرد كلام مرسل يعوزها الدليل الأمر الذي تكون معه محل نظر. 2/ فيما يخص المستندات المقدمة من المدعية فإنه لا يوجد عليها أي توقيع بالموافقة على المبلغ المطالب به في الدعوى القائمة او إقرار صريح على صحة المطالبة وتفسيره بخلاف ذلك فهو أمر مجافي للحقيقة، حيث قدم وكيل المدعية: أ/ صورة من مطابقة الرصيد: ونشير الى أن مبلغ المطالبة المدون في ورقة مطابقة الرصيد التي تدعي المدعية صدورها من موكلتي المدعى عليها تختلف قيمة الرصيد فيها حيث إنه مدون فيها مبلغ (2,339,365.22) في حين أن دعواها تطالب فيها بمبلغ (٢,٧٠٣,٠٢٦.٠٠) وتفسيره بخلاف ذلك هو مجافي للواقع والحقيقة وتحميل للأمر مالا يحتمل. ب/ فيما يخص صورة الاتفاقية المقدمة من المدعية: بمطالعة صورة الاتفاقية لا نجد عليها اية توقيع من جانب موكلتي أو الأطراف وليس فيها ما يثبت انشغال ذمة موكلتي المدعى عليها بمبلغ المطالبة. أصحاب الفضيلة: المدعية لم تقدم ما يشفع لها نظاماً من بينات وفقا لقواعد الإثبات في إصدار حكم لمصلحتها، و استند المدعي على أقوال مرسلة ومرفقات كلها عبارة عن صور ضوئية وبعضها صادرة على مطبوعاته ولم يقدم عليها دليلاً مادياً يؤكدها وذلك للحديث الشريف (لو يعطى الناس بدعواهم ؛ لادعى رجال أموال قوم ودماءهم ؛ لكن البينة على من ادعى واليمين على من أنكر) فالحقوق يجب أن تقوم على الدليل القاطع لأن الأصل براءة الذمة ولا يجوز الحكم إلا بما رتبه الشرع. الطلبات:1- الحكم بعدم جواز نظر الدعوى لوجود شرط التحكيم.2- رفض الدعوى لعدم الصحة والثبوت ولمخالفة النظام." وفي جلسة هذا اليوم وعبر الاتصال المرئي حضر وكيلا المدعية / حسين بن عبدالله الزهراني بموجب الوكالة رقم (434191211) وكذلك عبدالرحمن بن محمد السهلي بموجب الوكالة رقم (44532515) كما حضر وكيل المدعى عليها / سالم بن سالم باظبي بموجب الوكالة رقم (443035258) وفيها تشير الدائرة إلى تقديم المدعى عليه وكالة عبر تبادل المذكرات مذكرة دفع فيها لوجود شرط تحكيم مرفقا عقد متعلق بمشروع معسكر قوات الطوارئ في اشعار عسير بالعقد رقم (03) بتاريخ 3/ أغسطس/2016م وبسؤاله في هذه الجلسة عن العقد الاخر والمذكور في الاتفاقية والمتعلق بمشروع اس بي اتش برقم (028) بتاريخ 12/ديسمبر / 2017م هل تضمن مشارطة التحكيم أم لا ؟ فقال لا أعلم وأطلب رفض الدعوى للجمع بين عقدين في دعوى واحده وبسؤاله عن اتفاقية التسوية بين الطرفين ؟فأحال إلى الرد المرفق عبر تبادل المذكرات والمتضمن عدم وجود ما يثبت انشغال ذمة موكلته بمبلغ المطالبة لعدم وجود توقيع من جانب موكلته أو الأطراف وبطلب الجواب من المدعي وكالة عن دفع المدعى عليها بوجود شرط التحكيم ؟ أجاب بأن شرط التحكيم متعلق فقط بالعقد رقم (03) بتاريخ 3/ أغسطس / 2016م ومبلغ المطالبة فيه قرابة (400.000 ريال) أما العقد الاخر فلا يتضمن مشارطة التحكيم وبسؤال المدعي وكالة عن رده على دفع المدعى عليه وكالة لكون اتفاقية التسوية غير موقعه ؟ أجاب بأن الاتفاقية مرسله من بريد المدعى عليها والبريد حجه وبطلب ا لجواب من المدعى عليه وكالة أنكر ارسال موكلته للبريد لهذه الاتفاقية بعد ذلك عقب وكيل المدعية بما نصه "لم تجب المدعى عليها عن ورقة المصالحة المرسلة من قبلهم عبر البريد الإلكتروني من قسم المالية: (Naveed.Ashraf@abvrock.com)، والموضح فيه دومين الشركة الرسمي (abvrock.com) هل هي صحيح وصادرة منها أو لا؟ وكانت إجابتها تعليقاً على أن توقيعها غير موجود على الورقة فقط، ولم تذكر إجابة واضحة عن صحة الورقة من عدمها. وقد نص في الفقرة الرابعة من المادة الرابعة والخمسون من نظام الاثبات"4. المراسلات الرقمية بما فيها البريد الرقمي" والمادة الخامسة والخمسون من ذات النظام "يكون للإثبات بالدليل الرقمي حكم الإثبات بالكتابة الوارد في هذا النظام." وحيث إننا تقدمنا بمستند يوضح طلب المدعى عليها بسداد جميع المستحقات للعقدين والتي أرسلت عن طريق البريد الالكتروني على مطبوعات الشركة المدعى عليها (ايميل المالية في أي بي روك) (اتفاقية التسوية المرفقة بالايميل)، فإن هذا يعد دليلاً على صحة ما تدعي به موكلتي، وثبوته بالدليل الرقمي." وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها ذكر بأن موكلته تنكر الايميل المرسل وبسؤال وكيل المدعي عن الرابط بين المشروعين الواردين في اتفاقية التسوية؟ أجاب بأن كلا المشروعين قد تعثرا من قبل عدم سداد المستحقات فتم الاتفاق على ابرام تسوية لسداد مستحقات المشروعين ولصلاحية الفصل فيها شكلا رفعت الجلسة للمداولة والنطق بالحكم. الأسباب: بناءً على ما سبق، ولما كان النزاع بين تاجرين وبمناسبة تعامل تجاري بينهما يتعلق بطلب المدعية إلزام المدعى عليها دفع مبلغ 2.703.026 مليونان وسبع مئة وثلاثة ألفًا وسته وعشرون ريال، مع أتعاب محاماة 300.000 ثلاثمائة مئة ألف ريال بموجب اتفاقية تسوية في 4/ أغسطس 2022م لمستحقات ناشئة عن تنفيذ أعمال عقد معسكر قوات الطوارئ في شعار عسير بالعقد رقم (03) بتاريخ 3/ أغسطس/2016م و عقد اس بي اتش برقم (028) بتاريخ 12/ديسمبر / 2017م عليه تكون المحكمة التجارية مختصة بنظره وفقا للفقرة 1 من م 16 لنظام المحاكم التجارية. أما عن الشكل وحيث أنكرت المدعى عليها الاتفاقية وحيث خلت من توقيع وختم الطرفين، كما ودفعت بوجود شرط تحكيم للعقد رقم (03) بتاريخ 3/ أغسطس/2016م، وحيث أن مطالبة المدعية في ظل عدم ثبوت اتفاقية التسوية تعد جمعاً بين طلبين لا رابط بينهما، وذلك باعتبار أن مبلغ المطالبة ناشئ عن أعمال تتعلق بعقدين منفصلين أحد هذين العقدين يحوي شرط تحكيم واستنادا على م 77 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ولعموم الفقرة 1 من م 76 لنظام المرافعات الشرعية فإن الدائرة تنتهي في قضائها لما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى شكلا ؛ لما هو مبين بالأسباب، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث