حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في بريدة رقم 4430499521

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريبريدة١٦ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470493866/1444
رقم الحكم:4430499521
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470493866 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 4430499521 التاريخ: ١٦ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٤٩٣٨٦٦ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة مصنع (...) للمياه المعبأه المدعى عليه: مؤسسة (...) للتجارة الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية في أن المدعي تقدّم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء فيها أنه بتاريخ ٢٩/٥/١٤٤٢هـ الموافق ١٣/١/٢٠٢١م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (مياه شرب معبأة) وتاريخ ابتداء التعامل ٢٩/٥/١٤٤٢هـ الموافق ١٣/١/٢٠٢١م بثمن إجمالي قدره (٢٠,١٣٥.٠٠) عشرون ألفًا ومائة وخمسة وثلاثون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٢٩/٥/١٤٤٢هـ الموافق ١٣/١/٢٠٢١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فاتورة)، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٠,١٣٥.٥٨) عشرون ألفًا ومائة وخمسة وثلاثون ريال سعودي و ثمانية وخمسون هلله، هذه دعواي، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت لها الدائرة جلسة بتاريخ ١٥ / ٦ / ١٤٤٤هـ وفيها حضر وكيل المدعية فيما تبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة الكترونيا، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أحال على صحيفة الدعوى والتي يطلب فيها الزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٠,١٣٥.٥٨) عشرون ألفًا ومائة وخمسة وثلاثون ريال سعودي و ثمانية وخمسون هلله، وفق اتفاقية توزيع مياه، وبسؤاله عن بينته أجاب بأن ليس لديه سوى اتفاقية فتح حساب فأفهمته الدائرة بأن هذه غير كافية لإثبات استحقاق موكلته لما تدعيه فأجاب بأنه يطلب يمين المدعى عليها على نفي الدعوى. وفي جلسة أخرى حضر وكيل المدعية كما حضر المدعى عليه أصالة وباطلاع المدعى عليه على الدعوى نفى وجود مستحقات ماليه للمدعية بذمته واستعد ببذل اليمين فحلف قائلا والله العظيم أنه ليس بذمتي للمدعية أي مبالغ مالية بموجب هذا العقد هكذا حلف مما تقرر معه الدائرة الفصل في الدعوى، وعليه رأت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بناءً على ما تقدم من الدعوى والإجابة, وبما أن وكيل المدعية يبتغي من إقامة دعواه إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته مبلغاً قدره: (٢٠,١٣٥.٥٨) عشرون ألفًا ومائة وخمسة وثلاثون ريال سعودي و ثمانية وخمسون هلله قيمة بيع وتوريد مياه شرب معبأة، وبما أن النزاع الحاصل بين طرفي الدعوى يعود منشؤه إلى علاقة عقدية، وأن الدعوى بمواجهة التاجر بسبب أعماله التجارية، مما ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم التجارية استناداً إلى المادة –السادسة عشرة- من نظام المحاكم التجارية, كما أنها من اختصاص الدائرة بموجب المادة الحادية عشرة من اللائحة التنفيذية للنظام، وعن موضوع الدعوى فقد قدم المدعي العقد المبرم بين الطرفين الذي يثبت العلاقة التعاقدية بينهما وبما ان العقد تضمن تسليم المبيع للمدعى عليها ولم يقدم ما يثبت الاستلام فقد طلبت منه الدائرة ذلك فتعذر لعدم وجود ما يثبت الاستلام وأنه ليس لدى موكلته سوى العقد ثم طلب يمين المدعى عليها على نفي الدعوى وبما أن البينة على المدعى واليمين على من أنكر فقد أبلغت الدائرة المدعى عليها بالحضور لأداء اليمين على نفي الدعوى والتي حضرت من خلال صاحبها الذي نفى استحقاق المدعية لما تدعيه وقد أداء اليمين بالصيغة التي أعدتها الدائرة على النحو التالي "والله العظيم انه ليس بذمتي للمدعية أي مبالغ مالية بموجب هذا العقد"، وهو ما قبله وكيل المدعية الأمر الذي تقرر معه الدائرة الفصل في الدعوى. نص الحكم: رفض الدعوى المقدمة من المدعية وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث