حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430488978

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٦ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470422664/1444
رقم الحكم:4430488978
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470422664 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430488978 التاريخ: ١٦ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم 4470422664 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة(...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في تقدم وكيل المدعي بلائحة دعوى الى المحكمة التجارية بالرياض جاء فيها: عاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء وذلك في أعمال مصنعية عظم بمشروع مدينة(...) بعسير، لمدة (١٤) أربعة عشر شهراً، ابتداءاً من تاريخ ١٤٣٣/٠٩/٥هـ الموافق ٢٠١٢/٠٧/٢٤م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٣٨/١٢/٢٣هـ الموافق ٢٠١٧/٠٩/١٤م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٦٧,٥٤٩,٣٣٧.٠٠) سبعة وستون مليونًا وخمس مئة وتسعة وأربعون ألفًا وثلاث مئة وسبعة وثلاثون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٥٩,٤٦٨,٧٧٢.٠٠) تسعة وخمسون مليونًا وأربع مئة وثمانية وستون ألفًا وسبع مئة واثنان وسبعون ريال سعودي، سُدد منها مبلغ قدره (٥٥,٦٧٥,٧٧٨.٦٤) خمسة وخمسون مليونًا وست مئة وخمسة وسبعون ألفًا وسبع مئة وثمانية وسبعون ريال سعودي و أربعة وستون هلله، والمتبقي (٣,٧٩٢,٩٩٣.٣٦) ثلاثة ملايين وسبع مئة واثنان وتسعون ألفًا وتسع مئة وثلاثة وتسعون ريال سعودي و ستة وثلاثون هلله، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٨/١٢/٢٣هـ الموافق ٢٠١٧/٠٩/١٤م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (٥٩,٤٦٨,٧٧٢.٠٠) تسعة وخمسون مليونًا وأربع مئة وثمانية وستون ألفًا وسبع مئة واثنان وسبعون ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق(مستخلص) رقم (١) في ١٤٣٨/١٢/٢٣هـ الموافق ٢٠١٧/٠٩/١٤م بمبلغ قدره (٥٩,٤٦٨,٧٧٢.٠٠) تسعة وخمسون مليونًا وأربع مئة وثمانية وستون ألفًا وسبع مئة واثنان وسبعون ريال سعودي.فقُيّدت أوراق الدعوى ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيثُ عُقِد لها جلسة في 14/5 /1444هـ المنعقدة عن بعد ولعدم حضور الطرف المستأنف ضده، وبعد الاطلاع على مهمة التبليغ رقم (...) المتضمنة إبلاغه لشخصه، واستناداً للفقرة (2) من المادة (57) من نظام المرافعات الشرعية، فقد قررت الدائرة السير في القضية حضورياً، ثم حددت الدائرة جلسة بتاريخ 12 / 6 / 1444هـ وفي هذه الجلسة المنعقدة عن بعد حضر(...) بصفته وكيلا عن المدعية بموجب الوكالة رقم:(...) كما حضر (...)بصفته وكيلا عن المدعى عليها بموجب الوكالة رقم:(...)، وأضاف وكيل المدعية قائلا إنه قد صدر صلح يتضمن التنازل عن هذه الدعوى وعدم مطالبة موكلتي للمدعى عليها بشأنها وذلك بموجب الصك الصادر من الدائرة التجارية السابعة والعشرين بالمحكمة التجارية بالرياض بالقضية رقم:(4470412712) ولذلك تطلب موكلتي إثبات انقضاء هذه الدعوى. وبعرض ذلك على لمدعى عليها وكالة صادق عليه. ولصلاحية القضية للفصل فيها فقد قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: و تأسيساً على الوقائع الواردة أعلاه، ولما كان النزاع ناشئاً عن عقد تجاري بين تاجرين فتكون المحكمة التجارية مختصة نوعياً بنظر هذه الدعوى وفقاً للفقرة (1) من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على: (تختص المحكمة بالنظر في المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية). وعن الموضوع؛ فإنه لما كان وكيل المدعية قدر قرر صدور صلح يتضمن التنازل عن هذه الدعوى، كما هو مثبت في محضر الجلسة، وبما إن الدعوى هي الوسيلة المقررة لأصحاب الحقوق المطالبة بحقوقهم ولهم في سبيل ذلك إقامة الدعوى أو تركها أو طلب الحكم بانقضاء الخصومة أو التنازل عنها، الأمر الذي تنتهي الدائر إلى ما ورد في منطوقها. نص الحكم: حكمت الدائرة بثبوت انقضاء هذه الدعوى ؛ لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث