حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430658105
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١٦ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439140685/1444
رقم الحكم:4430658105
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439140685 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430658105 التاريخ: ١٦ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الواحد والعشرون وبناء على القضية رقم 439140685 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: عليه تأخر كثيراً في تسليم موكلي رأس ماله مع الأرباح، وبعد فترة من التردد عليه والإلحاح عليه في ذلك أفاد بأنه باع الفلل وأفرغها للمشتري على أن يسدد المشتري ثمن المبيع آجلاً، وحيث إن في ذلك تفريطٌ واضح من المدعى عليه، فموكلي لم يأذن له في ذلك، لذلك فإن موكلي يطلب من مقام الدائرة الموقرة الحكم بإلزام المدعى عليه بتسليم موكلي مبلغاً قدره (16.458.860) ستة عشر مليوناً وأربعة مائة وثمانية وخمسون الف وثمانية مائة وستين ريال مع أرباحها، والحكم ايضاً بإلزامه بدفع أتعاب المحاماة، أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم موكلي مبلغاً قدره (16.458.860) ستة عشر مليوناً وأربعة مائة وثمانية وخمسون الف وثمانية مائة وستين ريال مع أرباحها، والحكم ايضاً بإلزامه بدفع مليون ريال أتعاب المحاماة). وبعد أن تم قيد أوراق القضية بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم أُحيلت لهذه الدائرة فباشرت نظرها على النحو المبيّن بمحاضر ضبط الجلسات، ففي جلسة: 18 / 08 / 1443 هـ المنعقدة عن بعد حضر المشار اليهما أعلاه / وبسؤال المدعي عن دعواه وحصر طلباته وبيناته أحال على لائحة الدعوى ومرفقاتها وبعرض الصلح على الطرفين تبين تعذره وبطلب الجواب من المدعى عليها وكالة فاستمهلت لذلك وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة، وفي جلسة: 17 / 09 / 1443 هـ المرئية عن بعد وفيها حضر المشار إليهما أعلاه، وقدمت وكيلة المدعى عليها مذكرة نصها ما يلي: (إشارة إلى الدعوى المرفوعة ضد موكلي والمنظورة بين يدي فضيلتكم فإننا نذكر عدة أمور: أولا / من الناحية الشكلية فإن المحكمة التجارية غير مختصة بنظر هذه القضية لان العلاقة بين الطرفين ناتجة عن مساهمة في عقار وأصبحت مديونية غير مقر فيها من جانبي لأنها غير صحيحة استناداَ على المادة ٣١ من نطام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية حسب ما نصت عليه المادة ٣١ فقرة (1) وهي المساهمة في العقار والحقوق الناشئة عن ذلك لان أصل المبلغ مديونية ناشئة بين الطرفين عن ذلك، ثانيا / كما وضحت المحكمة اختصاصها حسب المادة 16 من نظام المحكمة التجارية الفقرة 3 والتي تنص (من اختصاصاتها منازعات الشركات في شركة المضاربة) وان هذه المادة لا تنطبق حيث انه المنازعة بين افراد وليس شركة مضاربة ثالثا / لم يتم تحرير الدعوى بصورة تفصيلية من قبل المدعي عن تفاصيل المبالغ وتاريخها وسنداتها استنادا على المادة ٦٦ من نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية. رابعاَ / المدعي لم يقدم أي مستندات، او بينات لصحة الدعوى وصحة المطالبة ونحتفظ بحقنا في الرد على جميع المستندات التي سوف يقدمها المدعي صاحب الفضيلة ان العلاقة بين موكلي والمدعي قد نشأت منذ عام 2011 وقد استلم المدعي من موكلي أرباح في عدة مشاريع وذلك يثبته استمرارية علاقة الشراكة فيما بينهم وغيره، فيما يخص طلبات المدعي بتسليمة مبلغ وقدرة (16،458،860) ريال فإننا نطالب بجميع الاسانيد التي تم على أساسها ذكر المبالغ المطالب بها، حيث اننا لا نقر بصحة هذا المبلغ ولنوضح لمقاكم الكريم عمل موكلي فهو يشتري الأراضي السكنية بعد ان يقوم بنقل ملكيتها حسب الصكوك باسمه ويقيم عليها الفلل ويشرف على جميع مراحلها من استخراج للأوراق من الجهات الرسمية ومن تراخيص وفسوحات بناء حتى نهاية الاعمال الانشائية والتشطيب ثم يقوم بعرضها للبيع والتسويق الى نهاية المشاريع، وفي ذلك يقوم البعض بالمشاركة بالمال وليس للمشاركين أي حق في المشاركة او المشاورة في المراحل التنفيذية حتى يقوم موكلي بالتصفية النهائية للمشاريع، في الفترة الأخيرة أي من عام 2018 تقريباَ حدث ركود بسوق العقار وهبوط حاد في الأسعار حيث ان موكلي كان قد باع احد الفلل بمبلغ (2،800،000) ريال كما باع أخرى بنفس المشروع وبنفس المساحة والمواصفات بمبلغ (1،500،000) ريال مما اجبره عن التوقف عن البيع لفترة من الوقت ومن شدة انكسار السوق اضطر كثيرا من أصحاب المشاريع بأن يبيعوا بخسارة وصلت في بعض الأحيان الى اكثر من 10% من رأس المال، ثم اعقب ذلك جائحة كورونا وقد اثر ذلك على الاقتصاد والطلب على الفلل، فاراد موكلي ان يحافظ على رأس المال وهامش ولو قليل من الأرباح فقام ببيعها بالآجل في محاولة منه لعدم تحميل المشاركون ومن ضمنهم المدعي أي خسارة لرأس المال، وهو يقر بأن موكلي قد سلمه مبلغ وقدره (4،375،140) ريال بالرغم من عدم صحة المبالغ المسلمة للمدعي الا ان هذا من المبالغ المتحصلة من البيع الآجل المشار اليه، فكلما استلم موكلي أي مبالغ من الآجل يقوم بتوزيعها على المشاركين وباستلامه لتلك المبالغ فهو يدل على موافقته والمشاركين الاخرين بالبيع الآجل، حيث ان الاسانيد التي مع المشاركين تعطي لموكلي الحق في عدم صرف أي مبالغ الا بعد الانتهاء من البيع وقبض الثمن، فكانت رؤية موكلي بأن يقوم بتوزيع أي مبالغ يتم تحصيلها بتوزيعها حتى يخفف الاضرار عن المشاركين مما تم ذكرة عن ركود سوق العقار وهبوط أسعاره وبعدها دخول جائحة كورونا، ولما سبق فإن ادعاء المدعي بإن موكلي قد فرط ولم يأذن له المدعي في ذلك، فجوابنا ان ذلك ادعاء مرسل لا حقيقة له، فالأصل ان يد المضارب يد امانه فلا يسئل عن الخسارة الا في حال اثبات التفريط وذلك معدوم لدى المدعي او في حال اختلال الشرط وذلك لم يتفق عليه، كما انه لا يثبته الواقع في كل المشاريع السابقة التي تم مشاركة المدعي او احد الشركاء الاخرين منذ عام 2011، فضيلة القاضي ان موكلي في جميع اعماله يقوم بجميع الاعمال المترتبة على المشروع حتى الانتهاء منه وبالتالي هو من يقدر متى يحين البيع من عدمه أصحاب الفضيلة اطلب صرف النظر عن الدعوى وذلك لما يلي لعدم اختصاص المحكمة التجارية بنظر مثل هذه الدعاوى من الناحية الشكلية 2- اما من الناحية الموضوعية فأني اطلب صرف النظر لعدم تقديم أي بينات لصحة الدعوى والمطالبة من جانب المدعي)، ثم ذكر وكيل المدعي بان الاستثمار لم يكن في عقار معين وانما في مجال بناء الفلل السكنية بشكل مطلق واستهل تقديم رده بناء عليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة، ثم أرفق وكيل المدعية مذكرة رد: (أولاً: فيما يتعلق بالاختصاص، فالاختصاص منعقدٌ للقضاء التجاري ولا شك؛ إذ الدعوى تتعلق بشركة مضاربة؛ ووكيلة المدعى عليه مقرةٌ بذلك. ثانياً: أما الدفع بعدم تحرير الدعوى فغير صحيح، فليس وراء التحرير الذي حررناه تحرير، ولو كان ما تذكره وكيلة المدعى عليه صحيحاً لما طلبت الدائرة ناظرة الدعوى من وكيلة المدعى عليه الإجابة على الدعوى. ثالثاً: أما قولها بأن موكلها باع الفلل -محل شركة المضاربة -بالآجل فهو إقرار منها بما تضمنته دعوانا، وقولها بعد ذلك بأن سبب ذلك ضعف السوق؛ فهذا غير صحيح؛ وعكس واقع الفلل والوحدات السكنية في مدينة الرياض، وهذا أمرٌ واضح يدركه كل أحد، فمدينة الرياض مدينة كبيرة مكتظة بالسكان، وبعض المشاريع السكنية يتم بيع كافة الوحدات السكنية فيها قبل الانتهاء منها، أمّا الدفع بعدم مسؤولية المضارب لكونه باع الفلل بثمن مؤجل فأجمل الجواب عليه فيما يلي: إن العلاقة التعاقدية المتمثلة في شراكة المضاربة بين موكلي وبين المدعى عليه تقتضي الالتزام والوفاء، وبذل العناية والحرص اللازمين على ما تحت يد المدعى عليه من أموال، وقد تظافرت النصوص الشرعية بالتأكيد على ذلك وتشديد حرمة نكث العهود، وحيث إنّ العلاقة بين موكلي وبين المدعى عليها هي شراكة مضاربة؛ فإنّ من المعلوم أنّ شركة المضاربة تقتضي من المضارب بذل العناية الواجبة والمعتادة على ما تحت يده من أموال للغير، ومن ذلك ما تعارف عليه التجار من أنّ الأصل في البيوع أن تكون حالة (والمعروف عرفاً كالمشروط شرطاً)، كما أن (المعروف بين التجار كالمشروط بينهم)، وقد روي عن العباس بن عبد المطلب – رضي الله عنه – أنه كان "إذا دفع مالاً مضاربةً اشترط على صاحبه أن لا يسلك به بحراً ولا ينزل به وادياً ولا يشتري به ذات كبدٍ رطبةٍ، فإن فعل فهو ضامن فرفع شرطه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجازه". رواه البيهقي، ولذا فليس من المقبول الدفع بأنّ المدعى عليه باع الفلل بثمن مؤجل دون أن يأخذ موافقة موكلي لاسيما وهو مؤتمنٌ على ما بين يديه من أموال لها، قال ابن قدامة رحمه الله: "إذا تعدَّى المضارب و فعل ما ليس له فعله أو اشترى شيئاً نُهي عن شرائه فهو ضامنٌ للمال في قول أكثر أهل العلم روي ذلك عن أبي هريرة وحكيم بن حزام وأبي قلابة ونافع وإياس والشعبي والنخعي والحكم وحماد ومالك والشافعي وإسحاق وأصحاب الرأي... ولنا أنه متصرف في مال غيره بغير إذنه فلزمه الضمان كالغاصب" (المغني 5/39)، كما قرر الفقهاء - رحمهم الله - أنّ تصرّف المضارب في مال غيره يكون بما جرى عليه العرف والاعتياد، -وهو البيع الحال كما هو معروف -، قال ابن قدامة عن بيع المضارب نسيئةً: "ليس له ذلك.. لأنه نائبٌ في البيع فلم يجز له البيع نسيئة بغير إذن صريح فيه، كالوكيل؛ وذلك لأنَّ النائب لا يجوز له التصرف إلا على وجه الحظ والاحتياط، وفي النسيئة تغرير المال، وقرينة الحال تُقيِّدُ مطلق الكلام، فيصير كأنه قال: بِعْهُ حالّاً". ينظر: المغني (5/23)، ولا يخفى على أحد ما في البيع المؤجل من مشاكل وعقبات تؤدي غالباً إلى النزاعات، والشواهد على ذلك أكثر من أن تُحصى، وعليه فإنّ قيام المدعى عليه بالبيع الآجل دون الرجوع إلى موكلي هو تعدّ منه وتفريط يوجب الضمان؛ لاسيما وقد قرر الفقهاء أيضاً وجوب رجوع المضارب إلى ربّ المال لأخذ الإذن منه قبل التصرف في مواضع كثيرة، قال المرداوي: "ليس للمضارب دفع مال المضاربة لآخر من غير إذن رب المال على الصحيح "ينظر: (الإنصاف 438/2). وجاء في الموسوعة الفقهية: "ولو ضارب العامل شخصاً آخر بغير إذن المالك فسدت المضاربة مطلقاً، سواء أقصد المشاركة في عملٍ وربحٍ أم ربحٍ فقط أم قصد الانسلاخ، لانتفاء إذن المالك فيها وائتمانه على مال غيره، فإن تصرف العامل الثاني بغير إذن المالك فتصرف غاصب فيضمن ما تصرف فيه، لأن الإذن صدر ممن ليس بمالك ولا وكيل... وإذا تعدى المضارب وفعل ما ليس له فعله فهو ضامن للمال لأنه متصرف في مال غيره بغير إذنه، فلزمه الضمان كالغاصب، ومتى اشترى ما لم يؤذن فيه فربح فيه فالربح لرب المال" (الموسوعة الفقهية الكويتية 38/60-61)، ويعضد ذلك أيضاً ما جاء في موسوعة الأحكام القضائية للمحكمة التجارية المنشورة في عام 1439/1440هـ، ما نصه ".. ولأنّ الفقهاء نصوا على تضمين المضارب رأس المال كاملاً حال تفريطه، كما عرفوا التفريط بأنه: ترك ما يجب فعله، ولأنه كان من الواجب على المدعى عليه ألا يسلم أموال المدعي وغيره.. إلا بعقد يركن إليه، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى تضمين المدعى عليه (المضارب) كامل رأس مال المدعي". (جـ 1 ص 594). أصحاب الفضيلة: بناءً على ما تقدم: فإنّ موكلي بطلب من مقام الدائرة الموقرة ما يلي: أولاً: الحكم بإلزام المدعى عليه بتسليم موكلي مبلغاً وقدره (16,458,860) ستة عشر مليوناً وأربعة مائة وثمانية وخمسون ألف وثمانية مائة وستون ريال مع أرباحها. ثانياً: الحكم بإلزام المدعى عليه بتسليم أتعاب المحاماة وقدره (1,600,000) مليون وستمائة ألف ريال)، وفي جلسة: 30 / 11 / 1443 هـ، المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر المشار إليهم بعاليه، استمهلت وكيلة المدعى عليه لتقديم ردها، فأفهمته الدائرة بتقديم ما لديها خلال عشر أيام عمل عن طريق الموقع الالكتروني، فاستعدت بذلك، كما أفهمت الدائرة وكيل المدعي بأنه إن كان لديه رد فعليه تقديمه قبل موعد الجلسة القادمة، ثم أرفقت وكيلة المدعى عليه مذكرة رد: (أولا ذكر وكيل المدعي (فيما يتعلق بالاختصاص، منعقد لقضاء التجاري ولا شك، اذ ان الدعوى تتعلق بشركة مضاربة ووكيلة المدعى عليه مقره بذلك وردنا على هذا الادعاء انه باطل ونشكره ونطلب من عدالة المحكمة الرجوع لجميع المضابط السابقة للجلسات حتى يتبين هذا الافتراء، وعليه نؤكد لفضيلتكم بعدم اختصاص المحكمة التجارية بنظر القضية من الناحية الشكلية للأسباب التالية 1 / من الناحية الشكلية فإن المحكمة التجارية غير مختصة بنظر هذه القضية لأن العلاقة بين الطرفين ناتجة عن مساهمة في عقار معين مع موكلي حيث تنص المادة 31 فقرة (1) من نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية قد نصت بوجه خاص النظر في الدعاوي المتعلقة بالعقار والمساهمة فيه والحقوق الناشئة عن ذلك لاختصاص المحكمة العامة، حيث ان اصل المبلغ ناتج عن مساهمة في عقار معلوم 2 من الأسانيد المقدمة من وكيل المدعي هناك خطاب مرسل من موكلي للمدعي والذي يشير فيه لاستلام موكلي لمبلغ اجمالي عشرة مليون ريال وفي هذا الخطاب يشار فيه بمشروع بناء فلل رقم ((...) (وهذا) عقار محدد)، كما يوضح في الخطاب عبارة (حسب سند القبض الموجود لديكم)، نطلب من فضيلتكم إلزام المدعي بإبراز أصل الخطاب حيث ان هناك كشط بالرقم (...) داخل الخطاب كما نطلب ابراز سند القبض المشار اليه في الخطاب والذي بين ان هذه مساهمة في عقار معلوم ومحدد علما نافياً للجهالة. 3 / من الأسانيد المقدمة من وكيل المدعي شيك بمبلغ سبعة مليون ريال والموضح عليه مساهمة في مشروع فلل بالرياض وهو ضمن الخطاب المشار اليه في الفقرة (2) /4 من الأسانيد المقدمة من وكيل المدعي صورة كشف حساب الشيك بمبلغ مليونان واربعمائة ألف في تاريخ 25/02/2015م ولم يبرز صورة الشبك وإننا نقدم لكم صورة الشيك المشار الية وموضح عليه من المدعي مساهمة البنات في مشروع السليمانية 21 وهو مشروع فلل (مرفق كمستند (1) للاطلاع). 5 من الأسانيد المقدمة من وكيل المدعي صورة كشف حساب الشيك بمبلغ مليونان ريال في تاريخ 15/11/2016م ولم يبرز صورة الشيك وإننا نقدم لكم صورة الشيك المشار الية وموضح عليه من المدعي سداد دفعة على مشروع قلل المروج (مرفق كمستند (2) للاطلاع) فكل ما تقدم بالفقرة أولا يوضح ان مساهمات المدعى محددة ومعلومة علما نافيا للجهالة وليست مطلقة مثل ما ذكر وكيل المدعي، وعليه من الناحية الشكلية فإن المحكمة التجارية غير مختصة بنظر هذه القضية حسب نص المادة (31) الفقرة (1) من نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية ثانيا: لم يقدم وكيل المدعي أي أسانيد على ما ذكره في لائحة الدعوى من دفعات وهي: 1 المبلغ المشار اليه بالرقم (4) مبلغ أربعة مليون ومائة ألف ريال بتاريخ 01/03/2016م 2 المبلغ المشار اليه بالرقم (5) مبلغ مليون وثلاثمائة وخمسون ألف ريال بتاريخ 06/03/2015م 3 المبلغ المشار اليه بالرقم (7) مبلغ تسعمائة وأربعة وثمانون ألف ريال بتاريخ 01/03/2016م. فهذه المبالغ غير صحيحة وتذكرها ونطالب بالأسانيد لها. ثالثا: ذكر وكيل المدعي باستلام موكله مبلغ (4,375,140 ریال) نطالبه بإبراز صورة السند لذلك الاستلام أصحاب الفضيلة اطلب صرف النظر عن الدعوى ولك لما يلي -1 لعدم اختصاص المحكمة التجارية بنظر مثل هذه الدعاوي من الناحية الشكلية كما تم سرده أعلاه 2 اما من الناحية الموضوعية فأني اطلب صرف النظر لعدم تقديم أي بيئات مكتملة لصحة الدعوى والمطالبة من جانب المدعي حيث بالحساب البسيط لا يتطابق الجمالي المبالغ المقدمة أسانيدها مع أصل مبلغ المطالبة حيث ان اجمالي المبالغ الذي يدعيها المدعي (20,834,000 ريال واجمالي الاسانيد المقدمة من المدعي هي مبلغ (14,850,000 ريال) وبعد خصم المبلغ الذي يدعي استلامه وهو (4,375,140 ريال) ليصبح حسب ما قدمه وكيل المدعي هو مبلغ (10,474,860 ريال)، ثم أرفق وكيل المدعي مذكرة رد: (أولاً: تحدثت وكيلة المدعى عليه عن الاختصاص، حيث ذكرت أن المشاركة مع المدعي عليه كانت في عقار معين، وأن ذلك يجعل القضية من اختصاص المحكمة العامة، والحقيقة أن وكيلة المدعى عليه تحاول أن تطيل أمد التقاضي فقط، أما مسألة الاختصاص فهي واضحة؛ إذْ أن المبالغ المسلمة للمدعى عليه كانت للاستثمار في مجال بناء الفلل السكنية، ولو وجهنا سؤالاً لوكيلة المدعى عليه أين هذا العقار المعين الوحيد الذي شارك موكلي المدعى عليه فيه لحارت جواباً؛ إذْ الحقيقية أنها مشاريع عدة، فالمدعى عليه يدخل في مشروع ويخرج إلى مشروع، ولا أظن أن وكيلة المدعى عليه تنكر ذلك، أما قولها بأنها لم تقر وأنه ذلك افتراء عليها، فأرفق لدائرتكم الموقرة نص كلامها في المذكرة المقدمة منها في هذه القضية؛ إذْ قالت ما نصت ((فالأصل أن يد المضارب يد أمانة فلا يسئل عن الخسارة إلاَّ في حال التفريط وذلك معلوم لدى المدعي)) أ هـ. وهذا كلام وكلية المدعى عليه بنصه، فأي فرية افتريناها عليها!!!، وإذا كانت وكلية المدعى عليه تقرٌ بأن موكلها مُضارب، ولا تعلم أن الفقرة الثالثة من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية نصت صراحة على أن من اختصاص المحاكم التجارية (منازعات الشركاء في شركة المضاربة)، فعليها مراجعة معلوماتها قبل الرمي باللائمة على الآخرين. ثانياً: ذكرت وكيلة المدعى عليه أننا لم نقدم أسانيد للمبلغ المشار إليه بالرقم (4) وقدره أربعة مليون ومائة ألف ريال، والمبلغ المشار إليه بالرقم (5) وقدره مليون وثلاثمائة وخمسون ألف ريال، والمبلغ المشار إليه بالرقم (6) وقدره تسعمائة وأربعة وثمانون ألف ريال، وأنكرت صحتها، ونقدم لدائرتكم الموقرة مؤيدات تلك المبالغ، والتي سبق ذكرها بالتفصيل وإرفاق جملة من مؤيداتها، حيث إن كامل المبلغ المسلم للمدعى عليه عشرين مليوناً وثمانمائة وأربعة وثلاثين ألف ريال، وأرفق لفضيلتكم صورة من سندات القبض، وقد تضمنت تلك السندات أن المبالغ المسلمة للمدعى عليه كالتالي: - سند القبض رقم (...) بمبلغ 1.350.000 ريال. (مرفق -1) - سند القبض رقم (...) بمبلغ 6.000.000 ريال. (مرفق -2) - سند القبض رقم (...) بمبلغ 15.000.000 ريال، استلم المدعى عليه مبلغ 11.484.000 ريال، وتبقى مبلغ قدره 3.516.000 ريال عند الطلب كما هو موضح في السند المذكور (مرفق -3)، ثم استلم مبلغ قدره 2.000.000 ريال بموجب الشيك رقم (...) (مرفق – 4)، ليصبح إجمالي السند 13.484.000 ريال. أصحاب الفضيلة: حيث إن وكيلة المدعى عليه مقرةٌ باستلام موكلها لمبلغ قدره عشرة مليون وأربعمائة وسبعين ألف وثمانمائة وستين ريالاً، وأنكرت استلام بقية المبلغ المدعى به وقدره (5.984.000) خمسة مليون وتسعمائة وأربعة وثمانون ريالاً، وحيث أقمنا البينة على استلام المدعى عليه لذلك المبلغ، إضافة إلى إقرار وكيلة المدعى عليه سابقاً بأن موكلها باع الفلل محل المشاركة بالآجل، وحيث إن ذلك تفريطٌ ظاهر من المدعى عليه؛ إذْ لم يأذن له موكلي في ذلك، لذلك فإن موكلي يطلب من دائرتكم الموقرة الحكم بما يلي: أولاً: الحكم بإلزام المدعى عليه بتسليم موكلي مبلغاً وقدره (16,458,860) ستة عشر مليوناً وأربعة مائة وثمانية وخمسون الف وثمانية مائة وستون ريال مع أرباحها. ثانياً: الحكم بإلزام المدعى عليه بتسليم أتعاب المحاماة وقدره (1,600,000) مليون وستمائة ألف ريال)، وفي جلسة: 19 / 01 / 1444 هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر المشار إليهم بعاليه، أفهمت الدائرة وكيل المدعي بضرورة حصر دعواه في تعاقد واحد، كما أفهمته أن عقد المضاربة في العقار المعين ليس من اختصاص المحكمة التجارية، فاستمهل لتحرير دعواه، وبناء عليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة، وفي جلسة: 02 / 02 / 1444 هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر المشار اليهما بعاليه وذكر وكيل المدعي بأنه يحيل على دعواه المقدمة في صحيفة الدعوى، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة، ثم أرفق المدعى عليه مذكرة رد: (نود ان نوضح التالي حسب قرار محكمة الاستئناف، والتي حكمت بإلغاء الحكم الصادر من الدائرة الحادية والعشرين بالمحكمة التجارية بالرياض برقم (...) وتاريخ 24/02/1444هـ وقبلت الاستئناف شكلا واعادت القضية للدائرة الحادية والعشرون التجارية بالرياض مصدرة الحكم للفصل فيها وقد سببت حكمها للاتي: 1/من ناحية الحكم ذكرت محكمة الاستئناف انه ظهر عدم سلامة ما انتهت اليه الدائرة في قضائها بعدم قبول الدعوى وذلك بان المدعي لم يدعي بأكثر من عقد، وهذا غير صحيح حيث ان المدعي ادعى بأكثر من عقد ((علما بان المدعي ومعه مشاركين آخرين في نفس المشاريع)) وذلك بالرجوع للجلسة بتاريخ 02/02/1444هـ، أورد وكيل المدعي في الفقرة ثانياً (نرجو الرجوع اليها لعدم الاطالة) واستند على الاسانيد المؤيدة لدعواه كالتالي: أ/أرفق وكيل المدعي السند (1) سند قبض رقم (...) بمبلغ (مليون وثلاثمائة وخمسون ألف ريال) باسم السيدة/(...). والمشار اليه بمشروع (...)رقم (23). فهذا عقد منفصل ولا يخص المدعي، بل يخص شخص آخر وبالتالي الدعوى مخالفة لنص المادة (76) من نظام المرافعات الشرعية والتي تنص على عدم قبول الدعوى وذلك لانعدام الصفة. ب/ أرفق وكيل المدعي السند (2) سند قبض رقم (...) بمبلغ (ستة مليون ريال) باسم السيد/(...)، والمشار اليه في السند بمشروع فلل (...)(...)(...)بالرياض وهذا عقد في مشروع منفصل عن المشروع السابق بالفقرة (أ) ج/ أرفق وكيل المدعي السند (3) سند قبض رقم (...) بمبلغ (خمسة عشر مليون ريال) باسم السيد/(...)، والمشار اليه في السند بمشروع فلل (...)بالرياض وهذا عقد في مشروع منفصل عن العقدين السابقين بالفقرة (أ / ب). فهذه ثلاثة عقود لثلاثة مشاريع منفصلة عن بعضها البعض وليس كما ذهبت اليه محكمة الاستئناف بانها تفرق في الدفعات التي سلمها المستأنف للمستأنف ضده ما دام محل الشراكة وموضوعها بينهما واحد وهو الاستثمار في مجال الفلل وبيعها، فهذا يدل على ما ذهبت اليه عدالة دائرتكم، وصحة استنادها على تداخل عدة قضايا في قضية واحد الطلبات: كما نطلب من عدالة الدائرة رد الدعوى ونتمسك بعدم الاختصاص ولعدم تحرير الدعوى بعقد واحد وانما بعدة عقود ومشاريع إضافة الى عدم وجود الصفة في احد العقود، وبالتالي فإن المحكمة التجارية غير مختصة بنظر هذه القضية حيث ان العلاقة بين الطرفين ناتجة عن مشاركة في عقار معين مع موكلي حيث تنص المادة ٣١ فقرة (1) من نطام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية قد نصت بوجه خاص النظر في الدعاوي المتعلقة بالعقار والمساهمة فيه والحقوق الناشئة عن ذلك لاختصاص المحكمة العامة، حيث ان أصل المبلغ ناتج عن مشاركة في عقار معلوم. وذلك كما تشير اليه الاسانيد المرسلة من المدعي المذكورة أعلاه)، وفي جلسة: 18 / 05 / 1444 هـ، المنعقدة عن بعد حضر المشار اليهما بعاليه: وبسؤال وكيل المدعي عن الاتفاق الذي بين موكله والمدعى عليه، استمهل للرد، فأفهمته الدائرة بأن يقدم تحريرا للعلاقة التعاقدية بين موكله والمدعى عليه يفصل فيه ما يلزم لدعواه، فاستمهل لذلك، فأفهمته الدائرة بتقديمه خلال خمسة أيام من خلال الموقع الالكتروني وإن لم يتمكن فمن خلال البريد الالكتروني، فاستعد بذلك، وبناء عليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة، وفي جلسة هذا اليوم المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر المشار إليهما بعاليه وتشير الدائرة إلى تقديم وكيل المدعي مذكرة نصها ما يلي: "العلاقة تتمثل في أن يقوم موكلي بتسليم المدعى عليه المال، ويقوم المدعى عليه بالعمل، وأن يكون مجال ذلك العمل هو بناء الفلل السكنية، وأن يكون للمدعى عليه ربحاً قدره خمسة بالمائة من صافي الأرباح، فهي شركة مضاربة، وبالفعل بدأ موكلي في ضخ الأموال كما هو مبين في دعوى موكلي المحررة سلفاً، وكان المدعى عليه يقلبها وينتقل من مشروع إلى آخر حسب ما يذكر، ثم أفاد أخيراً بأنه قام ببيع جميع الفلل محل المضاربة بالآجل!، وقد أقر إقراراً قضائياً بذلك؛ حيث قال وكيله في الجلسة المنعقدة بتاريخ 17/9/1443هـ ما نصه: (فقام ببيعها بالآجل في محاولة منه لعدم تحميل المشاركون ومن ضمنهم المدعي أي خسارة لرأس المال)، وقد بادر موكلي بإقامة هذه الدعوى ؛ حيث لم يأذن له في البيع في الآجل. حيث إن المدعى عليه أقر إقراراً قضائياً بأنه باع الفلل محل المشاركة بالآجل، وحيث إن موكلي لم يأذن له في ذلك، وحيث إن بيعه بالآجل موجبٌ للضمان كما هو مقررٌ فقهاً، فإن موكلي يطلب من دائرتكم الموقرة الحكم بما يلي: أولاً: الحكم بإلزام المدعى عليه بتسليم موكلي مبلغاً وقدره (16,458,860) ستة عشر مليوناً وأربعة مائة وثمانية وخمسون ألف وثمانية مائة وستون ريال مع أرباحها. ثانياً: الحكم بإلزام المدعى عليه بتسليم أتعاب المحاماة وقدره (1,600,000) مليون وستمائة ألف ريال" فأفهمته الدائرة بضرورة حصر دعواه وطلباته في موضوع وتعامل واحد، فأحال على لائحة دعواه المقدمة ابتداء، وبناء عليه ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: لما كانت الدائرة في صدد نظرها لموضوع النزاع القائمة بين الطرفين قد طلبت من المدعي تحرير العلاقة التعاقدية بينه وبين المدعى عليه على النحو اللازم لنظر النزاع، بناء على نص المادة (٦٦) من نظام المرافعات الشرعية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥ هـ، والتي جاء فيها أنه: "على القاضي أن يسأل المدعي عما هو لازم لتحرير دعواه، قبل استجواب المدعى عليه، وليس له السير فيها قبل ذلك، وإذا عجز عن تحريرها أو امتنع عن ذلك، فيحكم القاضي بصرف النظر عن الدعوى." وحيث إن وكيل المدعي قد قدم تحريرا لدعواه، وأحال على المستندات المرفقة في ملف القضية، وعليه فإن تحرير مطالبة المدعي أنه سلم المدعى عليه مبلغًا إجماليا قدره 20.834.000 عشرين مليون وثمانمائة وأربعة وثلاثين الف ريال على دفعات متفرقة تفصيلها التالي: دفعة بمبلغ قدره (7.000.000) ريال بتاريخ 26/12/2011م متعلقة بمشروع إقامة فلل (...). ودفعة بمبلغ قدره (2.800.000) ريال بتاريخ 11/9/2013م، ودفعة بمبلغ قدره (200.000) ريال بتاريخ 11/9/2013، متعلقة بمشروع فلل (...) حيث قدم المدعي لإثبات استلام المبلغ خطاب صادر من المدعى عليها جاء فيه " بتحويل مبلغ الاستثمار الأول مع الأرباح وإضافة مبلغ قدره (200,000) ريال تم وضع هذا المبلغ في استثمار بناء فلل مشروع (...) وقد مضى على المشروع تسعة أشهر والمدة المتبقية على تصفية المشروع ما بين شهر أربعة وخمسة 2015م. ودفعة بمبلغ قدره (1,350,000) ريال بتاريخ 6/3/2015م، وقدم المدعي سند قبض محرر من قبل المدعى عليها وفيه "استلمنا من السيدة (...) مبلغا قدره (1,350,000) في مشروع فلل (...)رقم (...)..." ودفعة بمبلغ قدره (4.100.000) ريال بتاريخ 1/3/2016م، ودفعة بمبلغ قدره (2.400.000) ريال بتاريخ 25/5/2015م، ودفعة بمبلغ قدره (984.000) ريال بتاريخ 1/3/2016م، ثم قدم سند قبض حرر في 19/4/2016م جاء فيه استلمنا من (...) مبلغًا قدره (15,000,000) ريال في مشروع فلل (...)، ودفعة بمبلغ قدره (2.000.000) ريال بتاريخ 2/11/2016م، متعلقة بمشروع فلل (...). وباطلاع الدائرة على دعوى المدعي، تبين لها أن المدعي قد جمع في دعواه بين طلبات لا رابط بينها، حيث إنه بناء على ما قدم المدعي فإن المبالغ المسلمة للمدعى عليه قد دفعت على مدى قرابة خمس سنوات في مشاريع متفرقة، كلٌ منها تعاقد مستقل، وكل تعاقد له أحكامه الخاصة التي يستقل بها عن غيره، وحيث طلبت الدائرة من المدعي وكالة حصر دعواه في تعاقد واحد، فأصر على تقديم دعواه بالطلبات المشار إليها أعلاه، الأمر الذي يتعذر على الدائرة معه السير في الدعوى للفصل في الاختصاص والموضوع، بناء على المادة العشرين من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441هـ والتي جاء فيها ما نصه: "3- لا يجمع في صحيفة الدعوى بين عدة طلبات لا رابط بينها." لذلك فإن الدائرة تنتهي إلى حكمها. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى. أحكام محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430658105 التاريخ: ١٨ شوّال ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثانية وبناء على القضية رقم 439140685 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: بما أن وقائع القضية قد أوردها الحكم المستأنف الصادر من الدائرة الواحد والعشرين بالمحكمة التجارية بالرياض برقم:4430418563 وتاريخ 1444/06/15هـ فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منعاً للتكرار، وتتلخص في أن المدعي يطالب بــإلزام المدعى عليه بتسليمه مبلغاً وقدره (16,458,860) ريال مع أرباحها، نتيجة مساهمة في عقارات محددة، إضافةً إلى أتعاب المحاماة وقدرها (1.600.000) ريال، وبعد النظر أصدرت الدائرة حكمها محل الاعتراض القاضي (بعدم قبول هذه الدعوى) على النحو الوارد في الحكم. وقد تقدم وكيل المستأنف (المدعي) هوية وطنية رقم: (...) بلائحة استئناف على الحكم في تاريخ 1444/06/19هـ، وأبرز ما تضمنته اللائحة: "أن الدائرة الابتدائية تصر على حكمها السابق وبذات التسبيب؛ إذا أن قولها بأن موكلي جمع بين طلبات لا رابط بينها، قد أنهى قضاء الاستئناف أمره فلا يجوز بحثه مرة أخرى، كما أننا عرضنا في صحيفة الدعوى بياناً واضحًا لأوجه الارتباط في هذه الدعوى"، وطلب نقض الحكم الابتدائي. وقد جرى عقد عدة جلسات للنظر في طلب الاستئناف. وفي جلسة هذا اليوم 1444/07/29هـ حضر الأطراف المشار إليهم في محضر الضبط، ثم جرى نظر هذه القضية، فسألت الدائرة المستأنف وكالة عن رقم وكالته وعن سريانها أثناء رفع الطلب؟ فأجاب: بأن رقم الوكالة (...) وهي سارية أثناء رفع الطلب، وبعد التحقق من صحة ذلك، سألت الدائرة الطرفين: هل تقدمتم أمام المحكمة العامة بذات النزاع؟ فأجابا: بالنفي، ثم أكد وكيل المدعي بأنه لم يصله بلاغ بالجلسة الماضية، ولصلاحية القضية للفصل فيها تم رفعها للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: لما كان غاية ما يطلبه المدعي هو الحكم بــإلزام المدعى عليه بتسليمه مبلغاً وقدره (16,458,860) ريال مع أرباحها، نتيجة مساهمة في عقارات محددة ـــ بحسب ما يتضح من ملف القضية ـــ وبما أن الاختصاص من المسائل الأولية التي يتعين على القاضي بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل النظر في موضوعها حتى ولو لم يثر ذلك أحد من الخصوم، وبما أن النزاع القائم بين الطرفين قد تعلق بعقارات معينة، وبناء على ما جاء في المادة (16) من نظام المحاكم التجارية حددت اختصاصات المحاكم التجارية، وليس من ذلك ما يشمل النزاع القائم بين الطرفين والذي لا يصدق عليه وصف الأعمال التجارية بضوابطها المقررة، ونص على ذلك ما جاء في التعميم رقم (979 /ت) وتاريخ 12 / 02 / 1439 ه الصادر من رئيس المجلس الأعلى للقضاء المكلف بناءً على محضر اللجنة المشكلة لدراسة أنواع القضايا الواردة للمحاكم والدوائر التجارية والإشكالات المتعلقة بالاختصاص فيها والذي جاء في البند الحادي عشر منه: إذا كان غرض شركة المضاربة أو الاستثمار أو نحوها في عقار دون تحديد عقار معين فإن النزاع بين الشركاء يدخل في اختصاص المحاكم التجارية، وأما إذا كانت الشركة في عقار معين فلا يدخل في اختصاصها لكونها مساهمة في عقار؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولاً: قبول الاستئناف شكلاً، وإلغاء الحكم الصادر من الدائرة الحادية والعشرون بالمحكمة التجارية بالرياض برقم 4430418563 تاريخ 15 /06 /1444هـ. ثانياً: عدم اختصاص المحكمة التجارية نوعياً بنظر هذه الدعوى، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.