حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430499149

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٦ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470531459/1444
رقم الحكم:4430499149
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470531459 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430499149 التاريخ: ١٦ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الطلبات والأوامر الأولى وبناء على القضية رقم 4470531459 لعام 1444ه المدعي: شركة (...) للمقاولات المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه ورد إلى المحكمة التجارية طلب عاجل تقدم به المدعي وجاء فيه: "أطلب وقف تنفيذ قرار محكمة التنفيذ رقم (400344401450449) المؤرخ في 9/06/1444هـ في طلب التنفيذ رقم (401024400953952) على صك رقم (4430395197) وتاريخ 2/06/1444هـ، وقدره (706,158.65) سبع مئة وستة ألفًا ومائة وثمانية وخمسون ريال سعودي و خمسة وستون هلله وذلك للمبررات التالية: (تم سداد المبلغ المطلوب وفق الجدولة المتفق عليها في صك الحكم، وعليه لا يحق لطالب التنفيذ تنفيذ المبلغ دفعة واحدة)، ومبررات حالة الاستعجال: (وقف التنفيذ لعدم إيقاف خدمات الشركة.)". وقد عُقدت جلسة للنظر في الطلب العاجل بتاريخ 16/6/1444ه في هذه الجلسة المنعقدة عن بعد حضرت المشار اليها أعلاه، في حين تبين عدم حضور المدعي أو من يمثله وبناء عليه رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها وقررت رفعها للمداولة والنطق بالحكم. الأسباب: بناء على ما تم إيراده في الوقائع أعلاه، ولمّا كان المدعي يهدف من إقامة دعواه إلى وقف تنفيذ قرار محكمة التنفيذ رقم (400344401450449) المؤرخ في9 / 6 / 1444هـ وبما أن المدعي تخلف عن حضور الجلسة بالرغم من ثبوت تبليغه من خلال النظام المرتبط بأبشر، واستنادا إلى المادة الرابعة بعد المئة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية والتي تنص على أنه:" إذا لم يحضر المدعي أو من ينوب عنه في الموعد المحدد لنظر الطلب المستعجل فتقضي المحكمة بعدم قبوله"، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه، وللمدعي حق الاستئناف على الحكم خلال المدة المحددة في الفقرة الثانية من المادة التاسعة والسبعين من نظام المحاكم التجارية. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى. والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث